أولاً- مرحلة صدور قانون الجنسيةعام 1959 وحتى 1985، وهي المرحلة التي لم يشعر فيها بأي انتهاك لحقوقهم باستثناء الحصولعلى الجنسية

ثانياً- منذ 1985 وحتى الغزو العراقي 1990 وهي مرحلة بدايةالتشدد

ثالثاً- المرحلة الثالثة وهي منذ تحرير الكويت 1991 وحتى الآن، وهيمرحلة زاد فيها التشدد والمعاناة بالنسبة إلى البدون، انتهاء بصدور قانون رقم 22لسنة 2000 الصادر فــي 2001/6/3 والذي نشر في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" بتاريخ2000/6/11 حيث وافق فيه مجلس الأمة على قانون يقضي بتجنيس ألفي شخص لتلكالسنة بأغلبية 40 نائباً ورفض خمسة نواب وامتناع خمسة آخرين عن التصويت

وقداستند هذا التقرير إضافة إلى مصادر أخرى بشكل أساسي على دراسة أصدرها مجلس الأمةعام 1996

قانون الجنسية في الكويت :

يحكم الجنسية والتجنيس فيالكويت قانون الجنسية رقم 15 لسنة 1959 الخاص بالجنسية الكويتية، وعلى الرغم من أنهكان قد صدر قانون رقم 2 لسنة 1948 بتنظيم الجنسية الكويتية آنذاك فإنه لم يوضع موضعالتطبيق الفعلي حتى صدور القانون رقم 1959/15 و قد جرت وأدخلت الكثير من التعديلاتعلى القانون المذكور، كما سيتم تفصيلها لاحقا

وتنظم المادة الأولى من قانون 1959/15 مفهوم الكويتيين بالتأسيس حيث تنص على أن "الكويتيين أساسا هم المتوطنون فيالكويت قبل سنة 1920، وكانوا محافظين على إقامتهم العادية فيها إلى يوم نشر هذاالقانون••••" كما تنظم المادة الثانية مفهوم جنسية الدم حيث تنص على أن "يكونكويتيا كل من ولد في الكويت أو في الخارج لأب كويتي" وينسحب ذلك على الكويتيبالتأسيس أم بالتجنس كما سيأتي لاحقا، وقد دار جدل قانوني فيما إذا كان المولود لأبكويتي متجنس يعتبر هو الآخر متجنسا، إلا أن ذلك الجدل قد حسم أخيرا لصالح اعتبار أنمن يولد لأب كويتي سواء أكان متجنسا أم بالتأسيس فانه يعتبر كويتيابالتأسيس

وتنظم المواد الثالثة والرابعة و الخامسة والسادسة و السابعةوالثامنة حالات التجنس

أما المادة الثالثة فتنظم حالات مجهولي الأبوينواللقيط حيث تنص على أنه " يكتسب الجنسية الكويتية كل من ولد في الكويت لأبوينمجهولين، ويعتبر اللقيط مولودا فيها ما لم يثبت العكس ويجوز لمن ولد في الكويت أوفي الخارج من أم كويتية و كان مجهول الأب أو لم تثبت نسبته إلى أبيه قانونا، ويجوزمعاملة القصر في هذه الحالة معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سنالرشد" والجدير بالذكرأن النص أعلاه هو نص معدل بالقانون رقم 40 لسنة 1987، ومما يجدر ذكره هو أن الكويتو من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل توفر رعاية خاصة للقطاء ومجهولي الأبوين،حيث يتم توفير السكن والرعاية التعليمية والصحية من قبل الدولة و منحهم الأسماءوالحفاظ على سرية حياتهم حتى يبلغوا سن الرشد وينخرطوا في المجتمع

أماالتجنيس فتنظمه المادتان الرابعة والخامسة وقد جرى تعديلهما عدة مرات الأولى بموجبالمرسوم الأميري رقم 2 لسنة 1960 والثانية بموجب القانون رقم 70 لسنة 1966 والثالثةبموجب المرسوم بقانون رقم 100 لسنة 1980 والرابعة بموجب القانون رقم 1 لسنة 1982والذي نص على جواز منح الجنسية الكويتية لكل شخص بلغ سن الرشد بتوافر الشروطالتالية: الإقامة المشروعة في الكويت لمدة 15 سنة متتالية بالنسبة إلى من كان عربيامنتميا إلى بلد عربي و20 سنة متتالية لمن هو غير ذلك، وأن يكون له سبب مشروع للرزق، و أن يكون حسن السيرة غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف و الأمانة، وأن يعرفاللغة العربية، وأن يكون على كفاية أو أن يقوم بخدمات تحتاجها البلاد، وأن يكونمسلما بالميلاد أصلا أو أن يكون قد اعتنق الدين الإسلامي وأشهر إسلامه وفقا للطرقوالإجراءات المتبعة ومضت على ذلك خمس سنوات على الأقل قبل منحه الجنسية الكويتية،والجدير بالذكر أن هذه كانت الإضافة الرئيسة في التعديل الأخير