علىطلبها"

و تعالج المادة 11 موضوع فقد الجنسية والذي يحدث نتيجة لتجنيسهمختارا بجنسية أجنبية، ولا ينطبق ذلك على زوجته الكويتية إلا إذا دخلت في جنسيته،ويجوز إعادة الجنسية في مثل هذه الحالة إذا أقام بالكويت لمدة سنة إقامة مشروعةوطلب العودة الى الجنسية الكويتية و تخلى عن جنسيته الأجنبية و ذلك بقرار من مجلسالوزراء، أما المادة 11 مكرر و هي مضافة بالقانون

1980/100 وتعالج حالاتالمتجنسين بموجب المواد 4 و5 و7 و8 حيث توجب تنازل المتجنس عن جنسيته الأصلية إذاكان له جنسية أخرى، كذلك تجيز المادة 12 المعدلة بموجب القانون 1980/100 إعادةالجنسية للمرأة الكويتية التي فقدتها بموجب أحكام المادتين السابقتين إذا تخلت عنجنسيتها السابقة

و تنظم المادة 13 الحالات التي يتم فيها سحب الجنسية، و قدجرت عدة تعديلات على هذه المادة بموجب القانون 1965/21 و1966/70و1980/100 وحالياالقانون 1987/40 حيث بينت المادة 13 جواز سحب الجنسية بمرسوم ممن كسب الجنسيةالكويتية بموجب المواد 3و4و5و7و8 في الحالات التالية: إذا كان قد منح الجنسية بطريقالغش أو بناء على أقوال كاذبة، وإذا حكم عليه خلال 15 سنة من حصوله على الجنسية فيجريمة مخلة بالشرف و الأمانة، أو إذا عزل من وظيفته تأديبيا لأسباب تتصل بالشرفوالأمانة خلال عشر سنوات من منحه الجنسية، أو إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أوأمنها الخارجي ذلك، أو إذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويجلمبادئ من شأنها تقويض النظام الاجتماعي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسيةأجنبية، وبالتالي فإن المادة 13 تتعامل مع المتجنسين أما المادة 14 فتتحدث عن إسقاطالجنسية و يعني ذلك إسقاطها عن الكويتيين بالتأسيس، وهي باقية دون تعديل وتكاد تكوننسخة مكررة في قوانين الجنسية في الكثير من الدول العربية حيث يتم إسقاط الجنسية عنكل من يتمتع بها في الحالات الآتية:

1- إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدولالأجنبية وبقي فيها بالرغم من الأمر الذي يصدر له من حكومة الكويت بتركها

2- إذا عمل لمصلحة دولة أجنبية و هي في حالة حرب مع الكويت أو كانت العلاقات السياسيةقد قطعت معها

3- إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة منأغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للكويت، أو صدر حكم بإدانتهفي جرائم ينص الحكم على أنها تمس ولاءه لبلاده

ويترتب على إسقاط الجنسية فيالحالات المتقدمة الذكر أن تزول الجنسية الكويتية عن صاحبها وحده"

وتؤكدالمادة 15 وهي دون تعديل كما جاءت في الأصل جواز رد الجنسية في أي وقت إلى من سحبتمنه أو أسقطت عنه طبقا لأحكام المادتين السابقتين

وتفيد أحدث إحصائية صادرةعن الإدارة العامة للجنسية والجوازات كما جاء في جريدة الرأي العام بتاريخ 22 يوليو 2002 بأن حالات فقد الجنسية للفترة منذ 26 فبراير 1991 و حتى 21 يوليو 2002 قد بلغت 108 حالات و السحب 4 حالات أما حالات الإسقاط فهي حالة واحدة و يبدو أنها حالةسليمان بوغيث الناطق الرسمي لتنظيم القاعدة
"البدون" وعمليةتغيير المصطلحات

يعتبر مصطلح "البدون" تعبيرا مختصرا ودارجا بين عموم الناسفي الكويت للتدليل على فئة اجتماعية غير محددة الجنسية مقسمة في حقيقة الأمر إلىقسمين الأولى وتشمل من لا يحملون جنسية أي دولة، والثانية تشمل من ينتمون إلى دولأخرى ولكنهم أخفوا كل الوثائق