ذلك فانهم غير مشمولين بمصطلح البدون

ويؤكد العنزي على أنحكومة الكويت قد اعترفت بوجود هؤلاء الأشخاص وبمركزهم القانوني باعتبارهم لا ينتمونإلى أية دولة أخرى وقيدتهم في سجلاتها الرسمية على انهم من "فئة البدون" و"غيركويتيين" وأخيرا "غير محددي الجنسية" ورتبت لهم حقوقا وامتيازات خاصة بهم من دونالأجانب (كاستثنائهم من قانون الإقامة ومنحهم أولوية بعد المواطنين في التعيين فيسلكي الشرطة والجيش)، وبناء على ذلك فإنه يقع على الحكومة الكويتية عبء دحض قرينةأن هذه الفئة عديمة الجنسية ولا يكفي القول "كونهم لا يحملون الجنسية الكويتية، فهميتمتعون بجنسيات أخرى"، فهذه قرينة ناقصة إذ إن انعدام الجنسية وضع يقر به القانونالدولي، بل ويتعامل معه و حاول من خلال مجموعة من الاتفاقيات الدولية القضاء عليهأو على الأقل الحد من غلوائه

وتبدو مسألة مشروعية إقامة البدون ذات إشكاليةخاصة حيث حاول العنزي مناقشة مشروعية إقامتهم من خلال قانون إقامة الأجانب رقم 17لسنة 1959 و الذي نصت مادته الأولى على عدم جواز دخول الكويت لأي شخص أو مغادرتهادون أن يكون حاملا لجواز ساري المفعول صادرا من الجهات المختصة في بلده أو منالجهات الدولية التي تعترف لها الكويت بهذا الاختصاص، ومؤشرا عليه بسمة الدخول منإحدى القنصليات المعهود إليها بذلك في الخارج••• أما من يرغب في الإقامة في الكويتفعليه الحصول على موافقة وزير الداخلية (مادة 9)، ويعطى الحق بالإقامة الموقتة بمالا يزيد عن خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مشابهة كذلك نظمت المواد من 16 إلى 22مسائل الإبعاد، و كقاعدة عامة فإن للكويت أن تبعد من الأجانب من لا ترغب ببقائه علىأراضيها و ذلك بإحدى طرق الإبعاد بحكم قضائي و يسمى الإبعاد القضائي، والإبعادالإداري

ومع أنه يفترض منطقيا وقانونيا أن تنطبق المواد المذكورة أعلاه علىالبدون، إلا أنهم تم استثناؤهم من ذلك التطبيق و فقا لمنطوق المادة 25 فقرة د حيثتم استثناء" أفراد العشائر الذين يدخلون الكويت برا من الجهات التي تعدوها لقضاءأشغالهم المعتادة"، إلا أن الملاحظ بأن المادة المذكورة لم تعرف المقصود "بأفرادالعشائر" ولا المقصود "بأشغالهم المعتادة"، و قد بررت المذكرة التفسيرية للقانونالمذكور ذلك بأن العادات المرعية للبدو هي التي تستدعي هذا الاستثناء إلا أنه منغير الواضح إن كان المقصود هنا هو منح أفراد العشائر حقا بالإقامة أم تسهيلا فقط فيقضية التنقل دون الحاجة إلى الحصول على وثائق السفر المطلوبة إلا أن وضوح النصالقانوني يجعلهم مستثنيين من قانون الإقامة كلية، ومن ثم فلا يشترط فيهم الحصول علىإذن إقامة وحيث إن الكثير من البدون ينتمون لما يمكن وصفه بالعشائر العربية فإنهمبالتالي يدخلون ضمن ذلك الاستثناء سواء أكانوا حقا من تلك العشائر أم لا وقد تأكدذلك من خلال قبول الحكومة الكويتية لذلك الوضع واعتبار إقامة البدون إقامة مشروعةدون أن يطلب منهم الحصول على تصريح بالإقامة طبقا لقانون الإقامة سالف الذكر، وقدأكد ذلك صراحة وزير الداخلية عام 1983 في رده على سؤال برلماني مبررا ذلك لاعتباراتإنسانية واجتماعية، حيث أكد في ذلك الرد و الذي كان قد نشر في جريدة السياسةالكويتية بتاريخ 25 يناير 1983، على أن البدون لا يخضعون لإجراءات الإقامة استناداإلى أن قانون إقامة الأجانب رقم 17 لسنة 1959 قد استثنى في المادة رقم 25 منه طوائفمن الناس من بينها أفراد العشائر الذين يدخلون الكويت برا من الجهات التي تعودوهالقضاء أشغالهم"، وفي إجابة عن سؤال برلماني آخر أكد الوزير على أن كل ما يتعلقبأوضاع هذه الفئة و حل مشاكلهم أولا وأخيرا أمر سياسي تقدره الدولة، و من ثم فهيتعمل جاهدة في هذه الأيام لمحاولة الوصول لحل مشاكل هذه الفئة"، ومع أنه قد جرىتعديل على تلك المادة بموجب