نص الحكم
------------------
باسم الشعب
المحكمة العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة 3 من يوليو سنة 1971م.
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة العليا برقم 5 لسنة 2 قضائية عليا "تنازع".
"الوقائع"
أقام عبد الرءوف على الشريف – الدعوى رقم 3769 لسنة 1969 عمال كلى القاهرة – أمام محكمة القاهرة الابتدائية (دائرة العمال) ضد رئيس مجلس إدارة شركة النصر لصناعة السيارات بصفته، طالباً الحكم أولاً – بإلغاء التقرير الدورى عن قياس الكفاءة الخاصة به عن المدة من 1/10/1965 حتى 30/9/1966 واعتباره كأن لم يكن وإلغاء كل ما ترتب عليه من آثار – ثانياً- إلزام المدعى عليه بصفته أن يؤدى إليه علاوته الدورية المستحقة إعتباراً من 1/1/1967 بواقع أربعة جنيهات شهرياً – ثالثاً- وفى جميع الحالات إلزام المدعى عليه بصفته المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة – وفى السادس من يناير سنة 1970 قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة المختصة بنظرها. وتنفيذاً لهذا الحكم قيدت الدعوى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برقم 1631 لسنة 24 ق، وفى السادس والعشرين من مايو سنة 1971 قضت هذه المحكمة بعدم إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالفصل فى الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة العليا للاختصاص، وبناء على هذا الحكم قيدت بجدول المحكمة العليا برقم 5 لسنة 2 ق عليا تنازع، وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً رأت فيه الحكم بعدم قبول الطلب.
ونظر الطلب بجلسة 3 من يوليه سنة 1971 على الوجه المبين بمحضر الجلسة.
"المحكمة"
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الوقائع تخلص فى أن عبد الرءوف على الشريف، أقام دعواه إبتداء أمام محكمة القاهرة الابتدائية (دائرة العمال) ضد رئيس مجلس إدارة شركة النصر لصناعة السيارات بصفته ، طالباً الحكم – أولاً- بإلغاء التقرير الدورى عن قياس الكفاءة الخاص به عن المدة من 1/10/1965 حتى 30/9/1966 واعتباره كأن لم يكن وإلغاء كل ما ترتب عليه من آثار – ثانياً- إلزام المدعى عليه بصفته أن يؤدى إليه علاوته الدورية المستحقة إعتباراً من 1/1/1967 بواقع أربعة جنيهات شهرياً – ثالثاً- وفى جميع الحالات إلزام المدعى عليه بصفته المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفى السادس من يناير سنة1970 قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة المختصة بنظرها، وتنفيذاً لهذا الحكم قيدت الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى برقم 1631 لسنة 24 ق، وفى السادس والعشرين من مايو سنة1971 قضت هذه المحكمة بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالفصل فى الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة العليا للاختصاص وذلك تأسيساً على أن القرار المطعون فيه لا يعتبر قراراً إدارياً، كما أن المدعى لا يعتبر من الموظفين العموميين، وأن المحكمة المحالة إليها الدعوى إعمالاً لحكم المادة 110 من قانون المرافعات لا تلتزم إلا بمجرد النظر فيها، أما الفصل فيها فإنه يخضع لقواعد الاختصاص الولائي، وإذ كانت المحكمة قد تبينت عدم اختصاصها فإنها تقضى به، وتحيل الدعوى إلى المحكمة العليا صاحبة الولاية فى التنازع السلبى على الاختصاص.
ومن حيث إن قانون الإجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا- الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1970 قد نص فى مادته الأولى على أن طلبات الفصل فى مسائل تنازع الاختصاص – ترفع إلى المحكمة العليا بعريضة موقعة من محام مقبول للمرافعة أمامها، تودع قلم كتابها، وحدد فى المادة الثانية البيانات التى تتضمنها، كما بين فى نصوصه الأخرى الإجراءات التالية لذلك الإيداع.
ومن حيث إن ولاية المحكمة العليا فى موضوع تنازع الاختصاص لا تقوم إلا باتصالها بالطلب اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً على النحو المتقدم ذكره، ولما كان هذا الطلب لم يقدم إليها طبقاً لهذه الأوضاع وإنما أحيل إليها من محكمة القضاء الإدارى فإنه يكون غير مقبول. ولا يغير من هذا النظر ما تقضى به المادة 110 من قانون المرافعات من أن المحكمة عندما تقضى بعدم اختصاصها بنظر دعوى تحيلها إلى المحكمة المختصة وتكون هذه الأخيرة ملزمة، بالنظر فيها، ذلك أن الإحالة المشار إليها فى المادة المتقدم ذكرها لا تكون إلا بين المحاكم صاحبة الولاية بالفصل فى موضوع الدعوى ولا يمتد حكمها إلى المحكمة العليا التى يقتصر دورها – فى مسائل تنازع الاختصاص – على تعيين المحكمة المختصة ولائياً بنظر الدعوى دون الفصل فى موضوع النزاع.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطلب غير مقبول.
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب.