نص الحكم
------------------
باسم الشعب
المحكمة العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 5 يونبه سنة 1971 م .
برئاسة السيد المستشار/ بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد عبدالوهاب خليل نائب رئيس المحكمة وعمر حافظ شريف نائب رئيس المحكمة وحسين حسين قاسم وحسين زاكى وأحمد طوسون حسين أحمد كامل .

وحضور السيد المستشار / عادل عزيز زخارى نائب رئيس المحكمة ورئيس هيئة مفوضى الدولة
وحضور السيد / سيد عبدالبارى ابراهيم أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
الطلب رقم 1 لسنة 2 قضائية عليا ( تفسير )
الوقائع
طلب وزير العدل بكتابه رقم 76 المؤرخ فى 24 من فبراير سنة 1971 تفسير قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 51 لسنة 1968 فى شأن عدم أحقية العاملين بشركات القطاع العام فى تقاضى الحد الأدنى للمرتبات المقررة فى لائحة نظام موظفى وعمال الشركات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1598 لسنة 1961 وذلك نظراً لاختلاف الرأى بين جهات القضاء والفتوى فى شأنه – وقد قيد الطلب بجدول المحكمة برقم 1 لسنة 2 ق عليا تفسير .

وأودعت هيئة المفوضين تقريراً بالرأى القانونى – كما قدمت إدارة قضايا الحكومة مذكرة برأيها – وحدد لنظر الطلب أمام المحكمة جلسة أول مايو سنة 1971 وفى هذه الجلسة قررت المحكمة إصدار القرار بجلسة اليوم .

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
ومن حيث إن الطلب قد استوفى الأوضاع المقررة قانوناً .

ومن حيث إن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 51 لسنة 1968 المشار إليه ينص فى مادته الأولى على أنه : " مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية النهائية لا يجوز للعاملين الذين سرت فى شأنهم لائحة نظام موظفى وعمال الشركات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1598 لسنة 1961 الاستناد إلى الحد الأدنى المقرر فى الجدول المرافق لهذه اللائحة المطالبة برفع مرتباتهم أو إعادة تسوية حالاتهم أو أية فروق على الماضى " . كما ينص فى مادته الثانية على أن : " ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتباراً من تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 1598 لسنة 1961 المشار إليه " .

ومن حيث أن لائحة نظام موظفى وعمال الشركات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1598 لسنة 1961 والتى ألغيت بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 كانت تنص فى مادتها الأولى على أن : " يسرى على موظفى وعمال الشركات الخاضعين لأحكام هذا النظام أحكام قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية والقرارات المتعلقة بها فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذه اللائحة يكون أكثر سخاء بالنسبة لهم ويعتبر هذا النظام جزءاً متمماً لعقد العمل " .

وكانت تنص فى المادة الثانية على أن : " يضع مجلس إدارة الشركة جدولاً بالوظائف التى يعتبر شاغلوها من الموظفين والتى يعتبر شاغلوها من العمال " . كما كانت تنص فى مادتها الثالثة على أن : " يضع مجلس إدارة الشركة جدولاً لترتيب الوظائف يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها وتقييمها وتصنيفها فى فئات أو مجموعات مع وضع الحد الأدنى والأعلى لمرتبات كل فئة أو مجموعة وذلك مع مراعاة أحكام الجدول المرافق " .

وقد حدد هذا الجدول المرتبات الأساسية وذيل بقاعدتين نصت الأولى على أن تحدد الوظائف حسب طبيعة العمل فى الشركات وتلتزم الحدين الأدنى والأقصى الواردين فى الجدول .

ومن حيث إنه كان يتعين على مجالس إدارة الشركات لتطبيق الجدول سالف الذكر أن تضع جداول بالوظائف التى يعتبر شاغلوها من الموظفين والوظائف التى يعتبر شاغلوها من العمال وجدولاً بترتيب الوظائف يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها وتقييمها وتصنيفها فى فئات أو مجموعات مع تحديد الحد الأدنى والحد الأعلى لمرتب كل فئة أو مجموعة فى الحدود المنصوص عليها فى الجدول المذكور وذلك تنفيذاً لما تقضى به المادتان الثانية والثالثة من اللائحة .

ومن حيث إن هذه اللائحة قد ألغيت بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة التى عمل بها اعتباراً من 29 من ديسمبر سنة 1962 وحتى هذا التاريخ لم يكن قد تم وضع الجداول المنصوص عليها فى المادتين الثانية والثالثة من اللائحة الملغاة على وجه بات نهائياً .

ومن حيث إن مناط استحقاق العاملين بالشركات للحد الأدنى المنصوص عليه فى الجدول المرافق للائحة الملغاة هو أن تكون وظائفهم قد تم توصيفها وتقييمها وتصنيفها فى فئات أو مجموعات مع تحديد الحدين الأدنى والأقصى لمرتبات كل فئة أو مجموعة وفقاً لجداول ترتيب الوظائف التى تضعها مجالس إدارة الشركات ، ولما كانت عمليات التوصيف والتقييم والتصنيف لم تتم حتى تاريخ إلغاء اللائحة فإنه لم يكن من شأن العمل بها أثناء مدة سريانها استحقاق هؤلاء العاملين للحدود الدنيا للمرتبات المنصوص عليها فى الجداول المرافقة لها وذلك ما قضى به القرار بقانون رقم 51 لسنة 1968 فى مادته الأولى التى حظرت الاستناد إلى الحد الأدنى للمرتب المقرر فى الجدول المرافق للائحة لرفع مرتبات العاملين أو إعادة تسوية حالاتهم أو صرف فروق عن الماضى – وإعمالاً للمساواة بين جميع العاملين سواء من سويت حالاتهم تسوية تلقائية أو من لم تسو حالاتهم على هذا النحو سحب الشارع فى المادة الثانية حكم القانون على الماضى بحيث يرتد بأثره إلى تاريخ العمل باللائحة المذكورة مما يلغى أثرها فى هذا الخصوص حتى لا يدع مجالاً للتفرقة بين العاملين ، ولم يستثن القانون من هذا الحكم سوى من سبق أن صدرت لهم أحكام قضائية نهائية .

وليس فى حظر الاستناد إلى الحد الأدنى للمرتب على النحو المشار إليه فى القانون إخلال بالمساواة بين العاملين أو مساس بأى حق مكتسب لهم ذلك لأن المساواة بين العاملين الذين سرت فى شأنهم اللائحة المذكورة إنما تكون فى الحقوق التى يكفلها القانون وفى الحماية التى يضفيها على أصحاب هذه الحقوق ولم يكن هؤلاء العاملون يستمدون حقوقهم فى الحد الأدنى للمرتب أو فى إعادة تسوية حالاتهم أو فى صرف فروق عن الماضى من اللائحة مباشرة بل كان يتعين لنشوء هذا الحق وضع الجداول المنصوص عليها فى المادتين الثانية والثالثة من هذه اللائحة وهو ما لم يكن قد تم حتى تاريخ إلغائها بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 المتقدم ذكره فتخلف بذلك شرط نشوء هذا الحق .

فلهذه الأسباب
وبعد الاطلاع على القرار بقانون رقم 51 لسنة 1968 فى شأن عدم أحقية العاملين بشركات القطاع العام فى تقاضى الحد الأدنى للمرتبات المقررة فى لائحة نظام موظفى وعمال الشركات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1598 لسنة 1961 .
قررت المحكمة ما يأتى :
مع عدم الأخلال بالأحكام القضائية النهائية لا يجوز للعاملين الذين سرت فى شأنهم لائحة نظام موظفى وعمال الشركات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1598 لسنة 1961 الاستناد إلى هذه اللائحة لرفع مرتباتهم أو إعادة تسوية حالاتهم أو صرف فروق عن الماضى تأسيساً على استحقاقهم الحد الأدنى المقرر فى الجدول المرافق لتلك اللائحة .