نص الحكم
------------------
باسم الشعب
المحكمة العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 6 من مارس سنة 1971 م .
برئاسة السيد المستشار/ بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد عبدالوهاب خليل نائب رئيس المحكمة وعمر حافظ شريف وحسين زاكى وأحمد طوسون حسين ومحمد بهجت عتيبة وعلى أحمد كامل .
وحضور المستشار عادل عزيز زخارى نائب رئيس المحكمة ورئيس هيئة مفوضى الدولة
وحضور السيد / سيد عبدالبارى ابراهيم أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
الطلب رقم 2 لسنة 1 قضائية عليا ( تفسير )
الوقائع
تقدم السيد / وزير العدل " بناء على طلب السيد / وزير الخزانة إلى المحكمة العليا بطلب تفسير قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1967 فى شأن خفض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التى تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين لبيان مدى سريان حكمه على بدلات التخصص والتفرغ للمهندسين والأطباء والصيادلة . وأودعت هيئة المفوضين تقريراً بالرأى القانونى وحدد لنظر الطلب جلسة 5 من ديسمبر سنة 1970 ثم تداول بالجلسات وبجلسة 13 من فبراير سنة 1971 قررت المحكمة إصدار القرار بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
من حيث أن الطلب قد استوفى الأوضاع المقررة قانوناً
ومن حيث إن وزير العدل طلب بكتابه المؤرخ فى 25 من أغسطس سنة 1970 تفسير قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1967 فى شأن خفض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التى تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين لبيان مدى سريان حكمه على بدلات التخصص والتفرغ للمهندسين والأطباء والصيادلة .

ومن حيث إن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1967 المشار إليه ينص فى مادته الأولى على أنه " فيما عدا بدل السفر ومصاريف الانتقال الفعلية وبدل الغذاء وإعانة غلاء المعيشة تخفض جميع البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات وما فى حكمها التى تمنح لأى سبب كان علاوة على المرتب الأصلى للعاملين المدنيين والعسكريين بالحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها أو التى تساهم فيها الدولة وفقاً للنسب الآتية :
50% بالنسبة لبدلات التمثيل أو الاستقبال وما فى حكمها .
25% بالنسبة لباقى البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات وما فى حكمها ألخ . "

ويعتد فى حساب مقدار الخفض ومقدار ما يستحق من البدل بعد خفضه على النحو المشار إليه بالقيمة التى كانت مقدرة للبدل فى 30 يونيه سنة 1965 أو فى أى تاريخ لاحق يكون قد تقرر البدل فيه ويسرى الخفض على البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات المستحقة عن الشهر التالى لتاريخ نشر هذا القانون .

ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن اللجنة الاستشارية للصناعة قررت فى 10 من يونيه سنة 1963 – لمناسبة تقييم وظائف الوحدات الاقتصادية التابعة لوزارة الصناعة – تجنيب مبلغ عشرة جنيهات من المرتبات أو المكافآت الشاملة المعين بها خريجو كليات الهندسة والطب واعتبارها بدلاً حتى يتم التقييم ؛ ولما صدر القرار الجمهورى بالقانون رقم 30 لسنة 1976 المشار إليه استفسرت الشركات والمؤسسات التى نفذت قرار التجنيب عن مدى خضوع المبلغ المجنب للخفض الذى قرره هذا التشريع .

ومن حيث إن المادة العاشرة من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 كانت تنص على أنه " يجوز تقرير بدل طبيعة عمل بالشركة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير المختص " كما تنص المادة 27 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القرار الجمهورى رقم 3309 سنة 1966 على أنه " يجوز لمجلس الإدارة منح العاملين الخاضعين لأحكام هذا النظام البدلات المقررة للعاملين المدنيين بالدولة وفقاً للشروط والأوضاع المقررة لها ولا يسرى هذا القرار إلا بعد اعتماده من الوزير المختص متى ثبت له أن المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية قد توافرت فيها الشروط والأوضاع المقررة لتقرير البدلات المشار إليها وأنها فى حدود القدرة الاقتصادية للمؤسسة أو الوحدة الاقتصادية " وإذا كانت هذه هى أداة تقرير البدلات فى نظم العاملين سالفة الذكر وكانت اللجنة الاستشارية للصناعة التى أنشأها وزير الصناعة استناداً إلى المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 1900 لسنة 1961 بشأن سلطات الوزراء ومسئوليات كل منهم فى تحقيق الأهداف بالنسبة إلى المؤسسات العامة – تختص فقط بمعاونة الوزير فى دراسة المسائل الفنية والاقتصادية والمالية والتنظيمية وغيرها بما يحقق مركزية التوجيه والإشراف ولا مركزية الإدارة والتنفيذ فى المؤسسات المذكورة ، فإن تلك اللجنة لا تختص بتقرير بدلات للعاملين فى المؤسسات والوحدات الاقتصادية التابعة لها سواء بطريق مباشر أو بتجنيبها من المرتبات أو المكافآت الشاملة ومن ثم يكون قرارها سالف الذكر بتجنيب مبلغ عشرة جنيهات من المرتبات أو المكافآت الشاملة التى عين بها المهندسون والأطباء والصيادلة – فى هذا الخصوص – صادراً من جهة غير مختصة ولا يصلح أساساً لاعتبار ذلك المبلغ بدلاً أو إضفاء طبيعته عليه . ومن ثم فلا يخضع للخفض المقرر بالقرار الجمهورى بالقانون رقم 30 لسنة 1967 على أنه إذا كانت المرتبات أو المكافآت الشاملة التى عين بها هؤلاء العاملون قد تضمنت بدلات تفرغ أو تخصص أو بدلات طبيعة عمل طبقاً لعقد أو لائحة نظام العمل الأساسى فإن هذه البدلات تخضع للخفض الوارد بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1976 .
فلهذه الأسباب
وبعد الاطلاع على القرار بقانون رقم 30 لسنة 1967 فى شأن خفض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التى تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين .
قررت المحكمة ما يأتى
لا تسرى أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1967 فى شأن خفض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التى تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين على مبلغ العشرة الجنيهات المجنب – تنفيذاً لقرار اللجنة الاستشارية للصناعة الصادر فى 10 يونية سنة 1963 – من المرتبات أو المكافآت الشاملة الخاصة بالمهندسين والأطباء والصيادلة المعينين فى المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها – على أنه إذا كانت المرتبات أو المكافآت الشاملة تتضمن بدلات تخصص أو تفرغ أو بدلات طبيعة عمل طبقاً لعقد العمل أو لائحة النظام الأساسى للعمل فإن هذه البدلات تخضع للخفض المقرر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1967 المشار إليه .