نص الحكم
------------------
باسم الشعب المحكمة العليا بالجلسة العلنية المنعقدة 7 من نوفمبر سنة 1970. برئاسة السيد المستشار/ بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين: محمد عبد الوهاب خليل- نائب رئيس المحكمة – وعمر حافظ شريف وحسين حسين قاسم وحسين زاكى ومحمد بهجت عتيبة وعلى أحمد كامل. أعضاء
وحضور السيد المستشار/ ياقوت العشماوي مفوض الدولة
وحضور السيد/ سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة العليا برقم 4 لسنة 1 قضائية عليا "تنازع".
"الوقائع"
فى 22 من يوليو سنة 1968 إستصدر الطالب – والمدعى عليهم الواردة أسماؤهم فى البند أولاً فى صحيفة الطلب – من رئيس محكمة أسوان الابتدائية الأمر رقم 15 لسنة 1968 بتقدير ديونهم – مؤقتاً – لدى الشركات الاتحادية لإنقاذ معبدى أبو سمبل بمبلغ 388202.577 والإذن بتوقيع الحجز التحفظى تحت يد المدعى عليهم من الرقم 461 إلى الرقم 467 وقد نفذ هذا الأمر بإعلانه إلى الجهات المحجوز لديها - ولما أخطرت الشركات الاتحادية المشار إليها بهذا الحجز، أقامت الدعوى رقم 148 لسنة 1968 كلى أمام محكمة أسوان الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء أمر الحجز والقضاء أصلياً ببطلانه ومحو كافة آثاره – واحتياطياً الحكم بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الطلب.
وبتاريخ 22 من أغسطس سنة 1968 أقامت شركة أطلس العامة للمقاولات – وهى إحدى الشركات الاتحادية – الدعوى رقم 1752 لسنة 1968 أمام محكمة القاهرة الجزئية للأمور المستعجلة تطلب الحكم بصفة مستعجلة بعدم الاعتداد بالحجز التحفظى المشار إليه والإذن لها فى صرف وقبض كافة المبالغ والأرصدة والودائع وغيرها من المحجوز لديهم.
وفى الحادى عشر من شهر سبتمبر سنة 1968 قدم الطالب إلى محكمة تنازع الاختصاص طلبا لتعيين الجهة المختصة بالنظر فى موضوع الدعوى رقم 1752 لسنة 1968 مستعجل القاهرة، وهو ذاته موضوع الدعوى رقم 148 لسنة 1968 كلى أسوان، وقدم مذكرة صمم فيها على طلبه. كما قدمت إدارة قضايا الحكومة مذكرة عن المدعى عليهما الأخيرين طلبت فيها أصلياً: الحكم برفض الطلب واحتياطياً: إخراجهما من الدعوى.
وبعد صدور القانون رقم 81 لسنة 1961 بإنشاء المحكمة العليا – الذى أحل هذه المحكمة محل محكمة الاختصاص فى الفصل فى هذه المسائل- أحيل الطلب إلى المحكمة العليا، ودفع الحاضر عن الشركات الاتحادية – أمام مفوض الدولة – بعدم اختصاص المحكمة العليا بنظر الطلب تأسيساً على أن المحكمتين المطروح عليهما النزاع تابعتان لجهة قضائية واحدة. وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً انتهت فيه إلى أنها ترى عدم اختصاص المحكمة العليا بنظر الطلب لعدم توافر شروط تطبيق المادة 17 من قانون السلطة القضائية.
وقد نظر الطلب أمام هذه المحكمة بجلستها المنعقدة فى 10 من أكتوبر سنة 1970 على الوجه المبين بمحضر الجلسة.
"المحكمة"
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.
ومن حيث إنه يبين من الوقائع المتقدم ذكرها أن الطالب يستند فى طلب تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى إلى أن هناك تنازعاً على الاختصاص بين محكمة أسوان الابتدائية ومحكمة القاهرة الجزئية للأمور المستعجلة.
من حيث إنه يشترط لقبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص أمام المحكمة العليا تطبيقاً للمادة 17 من القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية – التى أحالت إليها الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 ، أن ترفع دعوى عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادى وأمام جهة القضاء الإدارى أو أية هيئة أخرى ذات اختصاص قضائى – ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها.
ومن حيث إن تنازع الاختصاص الذى أثاره الطالب لا يقوم بين جهتين قضائيتين مختلفتين على نحو ما جاء بالمادة 17 من القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية – المشار إليها – بل يقوم بين محكمة أسوان الابتدائية ومحكمة القاهرة الجزئية للأمور المستعجلة، وكلتاهما تتبعان جهة قضائية واحدة – هى جهة القضاء العادى – ومن ثم يتخلف شرط اختلاف الجهتين القضائيتين المتنازعتين – المتقدم ذكره – ويتعين لذلك عدم قبول الطلب.
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب.