وحيث إن المادة (18) مكرراً من قانون التأمين الاجتماعى سالف الذكر – المضافة بالقانون رقم 47 لسنة 1984- تنص على أن " يستحق المعاش عن الأجر المتغير أيا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه عن هذا الأجر وذلك متى توافرت فى شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش عن الأجر الأساسي...." كما تنص المادة الثانية عشرة من القانون الأخير – بعد تعديلها بالقانون رقم 107 لسنة 1987 - على أن " تحسب الحقوق المقررة بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة1975 عن كل من الأجر الأساسى والأجر المتغير قائمة بذاتها وذلك مع مراعاة الآتي: 1).... 2) ... 3).... 4) يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش بين المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمعاش المستحق عن الأجر المتغير بدون حدود وذلك باستثناء الحالات التى تكون تسوية المعاش فيها وفقاً لنص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه أفضل للمؤمن عليه فيكون الجمع بين معاش الأجر الأساسى ومعاش الأجر المتغير بها، لا يجاوز مجموع هذين الأجرين. 5) ... 6) ... 7) لا تسرى الأحكام المنصوص عليها فى قوانين خاصة فى شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير وذلك باستثناء ما جاء فى هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه... وفى تطبيق المادة المشار إليها يراعى ما يأتي: (أ)... (ب) يستحق المعاش عن الأجر المتغير بالقدر المنصوص عليه فى البند أولاً من المادة المشار إليها طالما توافرت شروط هذا البند فى شأن معاش الأجر الأساسى وذلك أيا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير..." مما مفاده أن مناط استحقاق معاش الأجر المتغير أن يكون المؤمن عليه قد توافرت فيه إحدى حالات استحقاق المعاش عن الأجر الأساسى أيا كانت مدة اشتراكه فى التأمين عن الأجر المتغير، فإذا استحق المؤمن عليه معاملته من حيث معاش الأجر الأساسى المعاملة المقررة للوزير أو لنائب الوزير طبقاً لنص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، فإن هذه المعاملة تسرى أيضاً على المعاش المستحق عن الأجر المتغير، وهو ما أكده الشارع فى المادة الثانية عشرة سالفة الذكر – لدى تنظيمه لبعض أحكام الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير حين نص على سريان ما جاء فى القوانين الخاصة من أحكام بشأن معاملة بعض فئاتها بالمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.
وحيث إنه على مقتضى ما تقدم فإن نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن فى درجته من أعضاء النيابة العامة، يعتبر فى حكم درجة نائب وزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لنائب الوزير سواء حصل عليه فى حدود مربوط وظيفته أو فى حدود مربوط الوظيفة الأعلى مباشرة عملاً بنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية، فإذا رقى رئيساً لإحدى محاكم الاستئناف الأخرى أو عين فى إحدى الوظائف القضائية الأخرى المعادلة لها – وهى نواب رئيس محكمة النقض والنواب العامين المساعدين – أعتبر فى حكم درجة الوزير وعومل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمعاش المستحق عن الأجر المتغير – وهى المعاملة التأمينية المقررة لرئيس محكمة النقض – وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من القواعد المشار إليها وذلك تطبيقاً لقاعدة التماثل فى المرتب التى تعتبر أساساً للتعادل بدرجة الوزير من حيث المعاش.
وحيث إن المشرع اطرد فى تنظيم المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية كافة على منهج مؤداه التسوية تماماً بين شاغلى وظائف القضاء والنيابة العامة فى قانون السلطة القضائية وبين الوظائف المقابلة لها فى الهيئات القضائية الأخرى سواء فى المخصصات المالية المقررة لها من مرتبات وبدلات وغيرها أو فى المعاشات المقررة لشاغليها بعد انتهاء خدمتهم حتى غدا مبدأ المساواة بينهم فى هذا الخصوص أصلاً ثابتاً ينتظم المعاملة المالية بكافة جوانبها فى المرتبات والمعاشات على حد سواء، يؤكد ذلك ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (20) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48لسنة 1979 من أنه " فيما عدا ما نص عليه فى هذا الفصل تسرى فى شأن أعضاء المحكمة جميع الضمانات والمزايا والحقوق والواجبات المقررة بالنسبة إلى مستشارى محكمة النقض وفقاً لقانون السلطة القضائية" مما مفاده التسوية – فى المزايا والحقوق بين أعضاء المحكمة الدستورية العليا وبين أقرانهم من أعضاء محكمة النقض وهم نوابها الذين يشغلون وظائف متماثلة فى مربوطها المالي، وكذلك ما نصت عليه المادة (122) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 من أن " تحدد مرتبات أعضاء مجلس الدولة بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون... وتسرى فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك بالمعاشات وبنظامها جميع الأحكام التى تقرر فى شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية"، وما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 88 لسنة 1973ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية من أن "تحدد وظائف ومرتبات وبدلات أعضاء النيابة الإدارية وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون، وتسرى فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات وكذلك بالمعاشات وبنظامها جميع الأحكام المقررة والتى تقرر فى شأن أعضاء النيابة العامة" ، وما أكدته المادة (38) مكرراً من القرار بقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية – المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989 – بالنص على أن " يكون شأن أعضاء النيابة الإدارية فيما يتعلق بشروط التعيين والمرتبات والبدلات... والمعاشات شأن أعضاء النيابة العامة". وكذلك ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 89 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء هيئة قضايا الدولة من أن " تحدد وظائف ومرتبات وبدلات أعضاء هيئة قضايا الدولة وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون، وتسرى فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك بالمعاشات وبنظامها جميع الأحكام المقررة والتى تقرر فى شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية"، وهذه النصوص واضحة الدلالة على قصد الشارع فيما يستهدفه من إقرار المساواة فى المعاملة المالية بين أعضاء الهيئات القضائية بالمحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وبين أقرانهم من شاغلى الوظائف المقابلة فى القضاء والنيابة العامة سواء فى المخصصات المالية المقررة لهذه الوظائف من مرتبات وبدلات ومزايا أخرى أو فى المعاشات المستحقة لشاغليها بعد انتهاء خدمتهم، وذلك على أساس اعتبار القواعد المنظمة للمخصصات والمعاشات المقررة لوظائف القضاء والنيابة العامة أصلاً يجرى حكمه على المخصصات والمعاشات المستحقة لشاغلى الوظائف المقابلة لها فى الهيئات القضائية الأخرى، ومن ثم فإن ما يسرى على نواب رؤساء محاكم الاستئناف ومن فى درجتهم من أعضاء النيابة العامة يسرى كذلك على شاغلى الوظائف القضائية المقابلة لها بالمحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وما ينطبق على نواب رئيس محكمة النقض ومن فى درجتهم من رجال القضاء والنيابة العامة ينطبق أيضاً على شالغى الوظائف المقابلة بالهيئات القضائية المذكورة، وهم أعضاء المحكمة الدستورية العليا ونواب رئيس مجلس الدولة ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة، وذلك فيما يتعلق بالمعاشات وبنظامها بحيث يعامل كل من أعضاء الهيئات القضائية المشار إليها من حيث المعاش ذات المعاملة المستحقة لقرينه من شاغلى الوظائف القضائية المعادلة فى قانون السلطة القضائية وذلك دون الإخلال بما هو مقرر لأعضاء المحكمة الدستورية العليا من بدء معاملة كل منهم معاملة نائب الوزير من حيث المعاش ولو لم يبلغ المرتب المقرر لنائب الوزير حالياً متى بلغ مرتبه 2500 جنيه فى السنة إعمالاً لما يقضى به البند (4) من قواعد جدول الوظائف والمرتبات والبدلات الخاص بأعضاء المحكمة الملحق بقانونها الصادر بالقانون رقم 48لسنة 1979، فإذا بلغ مرتب العضو المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض اعتبر فى حكم درجة الوزير منذ بلوغ مرتبه هذا القدر وعومل معاملته من حيث المعاش شأنه فى ذلك شأن باقى أعضاء الهيئات القضائية ممن يشغلون وظائف مماثلة.
"لهذه الأسباب"

وبعد الإطلاع على نص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى والمادة (31) من هذا القانون.
ونظراً لارتباط فقرات المادة (31) من القانون المشار إليه ارتباطاً لا يقبل الفصل أو التجزئة فى مجال تطبيقها على من سبق أن تقلد منصبى وزير ونائب وزير أو شغل الوظائف القضائية المعادلة لهما، وذلك وفق ما تقدم من هذه الأسباب.
قررت المحكمة

"فى تطبيق أحكام المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية فى حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض، كما يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية فى حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لنائب الوزير، ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل فى الحالتين إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جداول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية".
أمين السر رئيس المحكمة

رأفت محمد عبد الواحد ممدوح مصطفى حسن