دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 10 من 25

الموضوع: نوافذ على القانون الجنائى المصرى

العرض المتطور

  1. #1

    افتراضي النافذة الحادية عشر:ب حث عن بطلان اذن النيابه

    مجلة المحاماة - العدد السادس
    السنة الثالثة عشرة - شهر مارس سنة 1933
    بحث في بطلان محضر التفتيش الحاصل بغير إذن النيابة وبطلان شهادة الضابط الذي أجرى التفتيش
    التفتيش بغير إذن النيابة العمومية عمل إجرامي فيه اعتداء على نص من نصوص الدستور وفيه مخالفة لواجب أوجبه نص أساسي في تحقيق الجنايات وهو أخيرًا جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات فهو عمل باطل ولا يمكن أن يكون أساسًا لأي إثبات وإليك البيان:
    مخالفة الدستور ولتحقيق الجنايات
    1 - نصت المادة (8) من الدستور على أن (للمنازل حرمة فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه).
    أما النص الخاص بهذه الكيفية وهذه الأحوال فهو المادة (5) من قانون تحقيق الجنايات حيث تقول (لا يجوز لأحد بغير أمر من المحكمة أن يدخل في بيت مسكون لم يكن مفتوحًا للعامة ولا مخصصًا لصناعة أو تجارة يكون عملها تحت ملاحظة الضبطية إلا في الأحوال المبينة بالقانون أو في حالة تلبس الجاني بالجناية أو في حالة الاستغاثة أو طلب المساعدة من الداخل أو في حالة الحريق أو الغرق) وفي هذه المادة عيبان في الترجمة أو لهما عبارة (بغير أمر من المحكمة) فإن حقيقتها في الأصل الفرنسي Mandat de Justice وثانيهما عبارة (لا يجوز لأحد) فإنها في الفرنسية nul ne peut pénéétrer.
    فأما عن العيب الأول فإن من المتفق عليه من قديم أن النيابة هي السلطة المعنية بهذه العبارة، أما عن الثاني فإن العبارة العربية ليست من القوة في التحريم والمنع في درجة تستوي والنص الفرنسي فإن أصح ترجمة له هي (محظور على أي فرد أن يدخل nul ne peut أو ليس في إمكان أي فرد أن يدخل...) والحظر والتحريم هما الغرض من تشريع هذه المادة ذلك لأن الدخول في غير الأحوال المقررة جريمة كما سيجيء، وذلك لأنها هي والمادة (112 ع) المادتان المنفذتان للمادة (8) من الدستور، التي وردت في باب حقوق المصريين وواجباتهم وقررت أن لمنازلهم حرمة فهي بهذا تنظم الإجراءات الخاصة بحق من أقدس الحقوق التي تفاخر بها المدنية في هذا الجيل ولذلك حظرت اقتحام المنازل إلا في الأحوال المذكورة فإذا انعدمت تلك الأحوال أوجبت إذنًا من العدالة Mandate de Justice – النيابة - حتى تجعل لها الرقابة السابقة الفعلية على كل ما من شأنه أن يمس حرمة هذا الحق المقدس وعلى ذلك
    أولاً: ما دامت هذه المادة تنظم حقًا من الحقوق الأساسية في الدستور.
    وثانيًا: ما دامت تحذيرًا واردًا في قانون التحقيق من الوقوع في جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات.
    وثالثًا: ما دامت تتعلق بأهم عناصر سلطة النيابة على التحقيق ومسؤوليتها في حماية حقوق الناس وحرمات المنازل.
    ورابعًا: وهو من البداهة المصطلح عليها في قواعد التفسير ما دامت صيغتها بلهجة التحريم والمنع والإلزام خصوصًا وهذه المخالفة لنص المادة قد انتهكت من جرائها حرمة واجبة الصيانة وضاع بها حق فقد وجب بطلان الإجراءات كما هي القاعدة في قانون المرافعات حتى عند الرأي الذي يقول (لا بطلان إلا بضرر) Nullité sans grief n'opère pas وإذن فهذه المخالفة تستتبع البطلان المطلق حتمًا ويجب استبعاد كل ما يقوم عليها من الآثار من ضبط أو من تفتيش وما إلى ذلك لأن ما يبني على الباطل باطل.
    2 - وقد طبقت المحاكم هذا المبدأ في فرنسا وفي مصر في كل مناسبة عرضت لها كما انعقد عليه إجماع شراح القوانين
    جاء في الجزء الأول من شرح لبواتفان على المادة (87) في الفقرة (10) ما يأتي:
    Lorsqu’une visite domiciliaire a été effectué illégalement, le procès - verbal de constat et les saisies opéreés sont radicalement nulles, et il ne peut en être fait état devant le tribunal de repression.
    ثم يقول وهذه حالتنا
    Il y’a donc nullité de perquisition quand le procureur de la republique ou un officier de police judiciaire sans être muni d’une delegation du juge d’instruction.
    ويلاحظ أن السلطة التي تعطي الإذن في فرنسا هي قاضي التحقيق لا النيابة، وفي الفقرة الحادية عشرة يقول:
    Les perquisitions opéreés contrairement à ces règles sont nulles et les resultats doivent en être cartes dés debats.
    وترجمة ذلك (إذا كان الدخول في المنزل بطريقة غير قانونية فإن محضر التفتيش وعملية الضبط نفسها يكونان من الأعمال الباطلة بطلانًا مطلقًا ولا يصح الاستناد عليها أمام المحكمة، فإذا حصل التفتيش بمعرفة النيابة أو بمعرفة ضابط من ضباط البوليس ولكن من دون إذن قاضي التحقيق - فإنه يكون تفتيشًا باطلاً........ والتفتيش الحاصل مخالفًا لهذه القواعد باطل ويجب استبعاد ما يترتب عليه من النتائج) كما يقرر ذلك العلامة جارسون في البند (72) من تعليقاته على المادة (184) من قانون العقوبات الفرنسي وكما يقرره ذلك أيضًا فستان هيلي في الجزء الثالث من مؤلفه في تحقيق الجنايات في البند (1305) وما بعده في بحث تفصيلي نجتزئ عنه بما نقلناه من لبواتفان
    3 - أما القضاء فهو مطرد في تطبيق هذا المبدأ ومع التشدد فيه، فالمحاكم الاستئنافية جميعها ومحكمة النقض دائمًا تقضي بهذا، وإليك بعض فقرات من بعض هذه الأحكام - جاء في حكم محكمة الاستئناف Carpentras بفرنسا المنشور بدالوز الدوري سنة 1909 الجزء الثاني صفحة 281 ما يأتي:
    Attendu que....... M.le Commissairc de police porteur de deux plaintes en adultère... s’est transportè..; attendu qu’il est constant qu... n’était point porteur d’un mandat de perquisition par le Juge d’instruction; attendu que dès lors il ne peut être fait état des constations don’t il s’agit et que la poursuite manque de base.
    Par ces matifs....... déclare.......et annulle le procès verbal de constat qui en est la suite.
    ومعناه (وحيث إنه بناءً على شكويين بالزنا قد انتقل ضابط البوليس م(.....) – وحيث أنه من الثابت أن هذا الضابط المحرر للمحضر لم يكن لديه إذن بالتفتيش من قاضي التحقيق – وحيث إنه بناءً على ذلك لا يمكن اعتبار البيانات الواردة به ويصبح الاتهام قائمًا على غير أساس - بناءً عليه: حكمت المحكمة ببطلان محضر التفتيش الذي ترتب عليه).
    وبهذا المعنى حكمت محكمة النقض الفرنسية في الطعن الذي قدمته النيابة ضد ذلك الحكم وحكم النقض منشور في نفس الموضع في نفس المرجع وقد جاء فيه ما ترجمته (وأخيرًا... – من حيث أن المحضر المشار إليه قد عمل بطريقة غير قانونية فإنه من المؤكد الذي لا جدال فيه أنه لا يجوز الاستناد إلى ما ورد فيه من التوضيحات...) كما حكمت بهذا محكمة النقض الفرنسية في حكمها المنشور في دالوز الدوري سنة 1866 الجزء الأول صفحة 238 و 239 – كما حكمت بهذا أيضًا محكمة النقض الفرنسية في الحكم الصادر في 18 فبراير سنة 1910 المنشور في Journal de parquet والمذكور في البند الحادي عشر من تعليقات لبواتفان سابقة الذكر.
    جريمة
    4 - نصت المادة (112) عقوبات على أنه (إذا دخل أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين أو أي شخص مكلف بخدمة عمومية اعتمادًا على وظيفته منزل شخص من آحاد الناس بغير رضاه فيما عدا الأحوال المبينة في القانون أو بدون مراعاة القواعد المقررة فيه يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد عن 20 جنيهًا مصريًا).
    والمفروض أنه لا توجد حالة من الأحوال المبينة في القوانين وأنه لم تتبع القواعد المقررة فيما عداها وهي استئذان النيابة.
    فدخول الضابط المنزل اعتمادًا على وظيفته عنوة أو انسلاله إليه خلسة وعدم رضاء المتهم بدخوله لا صراحة ولا ضمنًا تتوفر معه أركان الجريمة فتكون العقوبة عليها واجبة ذلك بأن الدخول عنوة أو الدخول خلسة أو بعد خدعة مفاجأة فيها يتحقق الإكراه وتنتفي معها الإرادة أو الرضا فمن يوهم امرأة بأنه زوجها فيواقعها كمثل من يغتصبها إكراهًا وقسرًا كلاهما يرتكب الفعل بالإكراه، ومن القواعد الأولية أن (الرضا لا يمكن أن يفترض) ذلك لأنه تنازل عن الحق في البطلان، وإباحة خطرة للحرمات التي اعتدى عليها، والتنازل يجب أن يكون صريحًا أو واضحًا ولا يفترض La renonciation ne se presume pas وفوق ذلك فيجب أن يكون الرضاء طليقًا أي في حالة اختيارية مطلقة ويجب أن تدل دلائل قاطعة على هذا الرضاء إن لم يكن صريحًا بل إن عدم الاعتراض لا يعتبر إقرارًا أي أن (السكوت هنا ليس رضا) راجع لبواتفان في تعليقاته على المادة (87) بنود (15) إلى (19)، ولن يشفع للضابط أن يكون دخوله لما دخل له فإن القصد الجنائي يتوفر في هذه الجريمة (متى كان الموظف عالمًا بأنه يدخل منزل شخص رغم إرادته وفي غير الأحوال التي يبيح له القانون الدخول فيه وليس له أن يدفع أنه كان يعتقد أن القانون يبيح له ذلك إذ لا يجوز الاحتجاج بجهل القانون أو الخطأ في تفسيره ومن باب أولى لا يمكن أن يكون للباعث الذي حمله على الدخول أي اعتبار في إباحة الفعل فلا يهم أن يكون قد دخل المنزل مبالغة في الحرص على مصلحة الحكومة ومراعاة للمصلحة العامة، أو بقصد التجسس أو حب الاستطلاع أو غير ذلك) كما جاء بالموسوعة الجنائية لجندي بك عبد الملك ص (179) جزء ثانٍ نقلاً عن جارسون في تعليقاته على المادة (184 ع) المقابلة للمادة (112 ع) مصري بند (40) وما بعده.
    ولقد حكمت محكمة النقض المصرية حكمًا منشورًا بالمجموعة الرسمية السنة الثامنة عشرة عدد (76) بصحة الحكم بعقوبة صراف دخل منزل واحد من أفراد الناس ليحجز على منقولاته دون أن يعلنه طبقًا للقانون الصادر في 25 مارس سنة 1880 وطبقت المحكمة في ذلك المادة (112 ع).
    وإذن فما دام هذا الفعل عملاً من أعمال القوة وإجراميًا فإنه لن يصلح أساسًا لأي إثبات
    أولاً: لأن العدالة لا تقوم على الجرائم، ولأن الحقيقة في أي نظام مشروع لا تكتشف بالجرائم
    وثانيًا: لأن السلطة التي في يدها الاتهام لا يمكن أن تقيم اتهامًا على جريمة اقترفها أحد عمالها
    وثالثًا - فإن أحكام القضاء لا يمكن أن تكون الجرائم سببًا من أسبابها وعلى ذلك فإن ثبتت الجريمة فتحق العقوبة على مرتكبها ويحق البطلان على عمله وعلى كل ما ترتب على ذلك العمل.
    جاء في تعليقات جارسون على المادة (184) في البند (72) ما ترجمته (والجزاء على هذا يوجد.
    أولاً: في المادة (184) كما يوجد أيضًا في بطلان المحاضر المحررة نتيجة لدخول غير مشروع والمحاكم تقضي دائمًا بالنتيجة الأخيرة) ويقول في البند (73)
    Les procès verbaux redigés en contravention de cette prohibition, étant le resultat d’un délti ne peuvent servir de base à une poursuite.
    وتعريب ذلك (والمحاضر التي تعمل مخالفة لهذا التحريم لا تصلح أساسًا للمحاكمة لأنها نتيجة لجريمة).
    بطلان شهادة محرر المحضر ومن معه
    5 - فشهادة الضابط ليست أقوى من محضره، فإذا حكم ببطلان محضره فقد بطلت معه شهادته، ذلك لأن محضر الضابط منشؤه ومرجعه وفحواه معلومات هذا الضابط فهو شهادة مكتوبة إذا ردت أو أبطلت بطلت الشهادة الشفوية تبعًا لها وما دامت المعلومات التي يدلي بها الضابط لم يصل إليها إلا عن طريق الجريمة أو العمل الباطل فإنها لن تكتسب من الإدلاء بها قوة تطهرها من الجريمة التي اتخذت في سبيلها أو البطلان الذي انبعثت في أحضانه.
    قال لبواتفان في البند (12) من تعليقاته في الجزء الأول على المادة (87) ما تعريبه (وفوق هذا فإن ضابط البوليس القضائي ومن رافقوه في هذه العملية غير المشروعة لا يمكن قبول شهادتهم على الوقائع التي لم يعلموها إلا بناءً على هذا الدخول غير المشروع، ففي الحق أن العيب الأساسي الذي يلحق بالمحضر يصيب الشهادة بنفس المقدار الذي يصاب المحضر به).
    وترى من ذلك أن اللوثة التي عيب بها هذا الإجراء ينسحب أثرها حتى على الأشخاص الذين يرافقون الضابط في مخالفته فلا تصح شهادتهم وهو ما قررته محكمة النقض الفرنسية في جلاء في الحكم المنشور في Dalloz Periodique سنة 1909 الجزء الثاني صفحة 283 حيث تقول:
    Attendu que... que partant le Commissaire de Police ne saurait être admis à déposer comme témoin devant la juridiction criminelle de faits qui ne sont parvenus à sa connaissance qu’en raison de son introduction sans mandat regulier dans le domicile de M.P.; qu’il en est de même de ceux qui l’accompagnaient
    ومعنى ذلك (وحيث... وإنه بناءً على ذلك لا يمكن أن يسمح لضابط البوليس بالحضور كشاهد أمام القضاء الجنائي على الوقائع التي لم تصل إلى علمه إلا بناءً على دخوله المنزل بلا تصريح قانوني في منزل المسيو ب، وحيث إن هذه هي الحالة أيضًا بشأن الأشخاص الذين رافقوه).
    وبهذا أيضًا حكمت محكمة النقض الفرنسية في 21 إبريل سنة 1864 حكمًا منشورًا في دالوز الدوري سنة 1866 في الجزء الأول صفحة 238 وقررت بطلان المحضر وعدم سماع شهادة محرره وسبب لذلك بأسباب مسهبة اكتفينا عنها بما نقلناه من حكم النقض السابق.
    وقد ذكر لنا لبواتفان في البند الثالث عشر في الموضع الذي أسلفنا الإشارة إليه قضيتين قررت فيهما محكمة النقض بعدم سماع شهادة محرر المحضر الباطل
    أولاهما: الحراس الذين يدخلون بدون إذن منزلاً لضبط الآلات التي استعملت في جريمة الصيد
    وثانيتهما: ضابط البوليس الذي يدخل بدون إذن منزل شخص من أفراد الناس متهم بالاشتراك في الزنا لضبط تلك الجريمة.
    في مصر
    6 - جاء في الموسوعة الجنائية للأستاذ جندي بك عبد الملك. الجزء الثاني ص (267) في باب تحقيق ابتدائي بند (90).
    (إذا حصل التفتيش بصفة غير قانونية فيكون محضر التفتيش وما نتج عنه من ضبط أشياء باطلاً ولا يجوز الاستناد عليه أمام المحكمة بل أنه لا يجوز أيضًا الاستشهاد عليه بمحرر المحضر على الوقائع التي يكون قد دونها في محضره فإن البطلان الذي يلحق محضره يلحق أيضًا شهادته).
    وقد عرض الدفع ببطلان التفتيش أمام محكمة النقض في القضية نمرة (607) سنة 47 قضائية فلم تخض فيه ولكنها أخذت به إذ رأت أن التمسك ببطلان التفتيش لا يجدي رافع النقض - ما دام هناك أدلة إثبات أخرى وهي شهادة اثنين من الشهود على وجود المادة المخدرة بدار المتهم.
    وقد رجعت إلى هذه القضية في دفتر خانة محكمة النقض فوجدت أن المحكمة الجزئية في بندر بني سويف برأت المتهم لبطلان محضر التفتيش لعدم استئذان النيابة، أما محكمة جنح بني سويف الاستئنافية فحكمت على المتهم لوجود شاهدين شهدا بإحرازه للمادة المخدرة، ولما رفع الأمر لمحكمة النقض قضت بأن الطعن لا يفيد المتهم ما دام قد شهد شاهدان عليه بغض النظر عن قيمة التفتيش من الوجهة القانونية.
    وقد لخص ذلك الحكم نفسه الأستاذ جندي بك عبد الملك رئيس النيابة بمحكمة النقض في البند (91) في المؤلف والموضع المشار إليهما فقال بعد العبارة التي نقلناها من قبل بند (91) (وفوق ذلك فإنه لا بطلان ما دام الحكم قائمًا على أدلة أخرى غير ما يؤخذ من محضر التفتيش فلا يجوز للمتهم الطعن بأن التفتيش الذي أجرى في منزله وترتب عليه ضبط المواد المخدرة كان غير قانوني متى كانت نتيجة البحث إن وجدت مادة مخدرة في حيازة المتهم وشهد شاهدان بإحرازه لها فإن في هذا القرار ما يكفي لتبرير الحكم الصادر عليه بغض النظر عن قيمة التفتيش من الوجهة القانونية.. (نقض 13 فبراير سنة 1930 رقم (601) سنة 47 قضائية).
    عرضت هذه الدفوع على محكمة ميت غمر الجزئية الأهلية فحكمت حكمها المنشور في العدد الثالث من السنة الثالثة عشرة من المحاماة ص (343) قاضية باستبعاد محضر التفتيش وشهادة الموظف كاملة من حيث ثبوت التهمة.
    وقد تأيد هذا الحكم لهذه الأسباب من محكمة المنصورة الاستئنافية في 4 يناير سنة 1933.
    يقول خصوم هذا الرأي كيف يؤخذ به ويبرأ المتهم مع أن المادة مضبوطة والإحراز ثابت، وهو قول غير صحيح فالمادة لا دليل على ضبطها والإحراز إذن غير ثابت، أما استغرابهم صدور حكم بالبراءة فأولى منه أن يستغربوا حصول هذه الجرائم على حرمة المساكن، وعلى حق النيابة وسلطانها في التحقيق وأن عدم القول بهذا الرأي ليبيح للبوليس الذي لا تعرف له حدود حرمات كم قدستها الشرائع وكم سالت من أجلها النفوس بل أنه ليجعل التحقيقات فوضى وينتزع زمامها من يد النيابة ويسلبها الهيمنة على الحرمات والحريات.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  2. #2

    افتراضي النافذة الثانية عشر : الاغتصــــــــــــــاب

    هو مواقعة رجل لأنثي ضد رغبتها ودون رضاها
    و قد نصت المادة 267 من قانون العقوبات المصري علي ان كل من واقع أنثي بغير رضاها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ، فإذا كان الفاعل من أصول المجني عليها أو المتولين تربيتها او ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة .
    ويعتبر الإيلاج هو الركن المادي في الاغتصاب سواء كان كاملاً أو جزئياً ، أما دون ذلك من أي احتكاك خارجي يعتبر من قبيل هتك العرض .
    شروط الرضا التام والكامل و التي في حالة توافرهم ينتفي معها قيام جريمة الاغتصاب :
    1- السن :
    سن الرضا الكامل بالنسبة للإناث 18 سنة أما أقل من ذلك فيعتبر الرضا ناقصاً لا يخلي المتهم من المسئولية، وتعتبر المواقعة في هذه الحالة اغتصاباً ، وتشدد العقوبة إذا كانت المجني عليها أقل من 7 سنوات .
    2- النضوج العقلي :
    لابد أن تكون المجني عليها بحالة عقلية سليمة فإذا كانت تعاني من أي آفة عقلية مثل الضعف العقلي أو البله أو العته أو الجنون فلا يعتبر الرضا في هذه الحالة كاملاً ، ويعتبر من هذا القبيل أيضاً الرضا في الفترة ما بعد النوبة الصرعية فإنه يعتبر رضا ناقصاً يجعل المتهم مسئولاً إذا كان يعرف ظروف المجني عليها وإصابتها بهذا المرض .
    3- القوة الجسمانية :
    إذا كانت المجني عليها بصحة معتلة هزيلة نحيلة البنية ، فإنها في هذه الحالة تكون غير قادرة علي المقاومة مما يفقدها الرضا .
    4- الإكراه المعنوي :
    إذا وقعت المجني عليها تحت تأثير ضغط مثل الخوف أو التهديد ، فقد يؤثر ذلك علي إرادتها ويجعلها ترتكب الفعل مستسلمة لهذه الظروف ، مثل التهديد بسلاح مصوب إليها أو بقتل شخص عزيز عليها أو التهديد بإفشاء سر خاص بها ، أو استعمال السلطة أو النفوذ لإجبارها علي الموافقة .
    5- الغش والخداع :
    استعمال الغش أو الخداع بقصد تضليل المجني عليها مما يحملها علا الاستسلام يبطل عامل الرضا ، إذ ان رضاها و إن كان متوافراً إلا أنه رضاء فاسد صادر عن الغش ولو علمت بحقيقة الأمر لما قبلت بممارسة الفعل ، ومن أمثلة هذه الحالات :
    - مواقعة أنثي بعقد زواج صوري
    - مواقعة زوجة طلقت طلاقاً بائناً وكانت جاهلة بوقوعه .
    - مواقعة امرأة بالخديعة وهي نائمة ليلاً علي صورة تجعلها تظنه زوجها .
    - مواقعة طبيب لمريضة أثناء الكشف عليها موهما إياها أنه لصالحها في العلاج .
    6- المباغتة :
    تعتبر المواقعة التى تتم عن طريق المباغتة أو أثناء النوم أو أثناء حالات الغيبوبة المرضية ، أو الأمراض التى تعجز عليها عن المقاومة كالشلل مثلاً اغتصاباً .

    و نحن نري أن مثل هذه الحالات يجب ان تؤخذ بتحفظ لاحتمال أن يكون هذا الادعاء رغبة في إنكار الرضا ، ويجب التحقق من ذلك بالكشف علي المجني عليها لبيان ما إذا كان بها أعراضاً نتيجة لتعاطيها مواد مخدرة بالإضافة لفحص عينة من الدم والبول فثبات وجودها .

    علامــــات الاغتصــــاب
    العلامات التي تشير إلي وقوع هذه الجريمة :
    1- آثار العنف أو المقاومة بجسم المجني عليها أو المتهم أو كلاهما .
    2- تمزق غشاء البكارة إذا كانت المجني عليها بكرا .
    3- العثور علي حيوانات منوية بالمجني عليها إما بالفرج أو المهبل او بملابسها .
    4- حصول الحمل نتيجة للمواقعة الجنسية .
    5- العدوي بالأمراض التناسيلة من المتهم إذا كان مريضاً بها .

    الكشــــف علي المجنــــي عليهــــا

    يتم بعد أخذ موافقتها و يبدا بالاستماع على روايتها تفصيلياً عن كيفية حدوث الواقعة وتاريخها ، مع ملاحظة طريقة حديثها وسردها للأحداث ، ويتم تحديد سنها وما إذا كانت أقل من 7 سنوات حيث يتم تشديد العقوبة في هذه الحالة أو في سن الثامنة عشر وهي سن الرضا والقبول ، و اثناء مناقشتها يتم الحكم علي حالتها العقلية وما إذا كانت بحالة عقلية سليمة ام تعاني من أي ضعف أو نقص عقلي ، كما يتم فحصها لبيان حالتها الجسمانية وقوتها البدنية بالإضافة إلي فحص عينة من البول و الدم .
    الكشف العام
    يتم فحص عموم الجسم للبحث عن أي سحجات أو تسلخات أو رضوض أو حتي جروح خاصة حول الفم لمنعها من الاستغاثة ، أو بالمعصمين لشل حركتها ، أو بانسية أعلي الفخذين في محاولة إبعداها أو بالظهر نتيجة طرحها علي الأرض .
    و لكن هناك تباين في هذه المظاهر السالفة الذكر تبعاً لحالة المجني عليها :
    - ففي حالات الأطفال فإنه لا يوجد بهم هذه المظاهر بالنسبة لعدم قدرتهم علي المقاومة وبراءة أفكارهم .
    - وفي حالات الفتيات الأبكار فإنهن يقعن تحت تأثير الرعب والفزع ، وبالتالي تشل إرادتهن ومظاهر العنف العام بهن تكون أقل مما في المتزوجات .
    - في حالات السيدات المتزوجات فإن مظاهر العنف العام تكون علي أقصي مداها عادة ، إلا أنه قد يحدث أحياناً خاصة في السيدات المرفهات اللاتي يتم اغتصابهم برجال أشداء ، عدم وجود عنف نتيجة للرعب .

    الكشف الموضعي
    يتم فحص الأعضاء التناسلية الخارجية عن أي تسلخات او كدمات و أحياناً يساهد سحجات ظفرية تحدث من أصابع المتهم ، وقد لا توجد أحياناً أي أثار إصابية سوي احمرار بالفرج و تورم بالبظر نتيجة الاحتكاك .
    ويتم فحص غشاء البكارة ويشاهد به تمزقات إذا كانت المجني عليها بكرا ، وفي هذه الحالة من المهم تحديد عدد هذه التمزقات ومكانها ، وما إذا كانت واصلة لجدار المهبل من عدمه ، وما إذا كانت حديثة ودامية أو قديمة ، وإذا وجد غشاء البكارة سليماً يلزم وصفه وبيات اتساع فتحته ، وما إذا كانت تسمح بحدوث إيلاج دون تمزقه من عدمه .
    كما يتم فحص منطقة العانة فقد يتم العثور بفتحة الفرج ، او بين شعر العانة علي شعرة فريبة قد تكون للمتهم . وتختلف مظاهر العنف الموضعي :
    - ففي الأطفال الصغار لا يكون هناك عادة أثر لعنف موضعي ، إذ من المستبعد حدوث إيلاج في مثل هذه السن ، بالنسبة لعدم تناسب الأعضاء التناسلية للطرفين ولكن إذا تصادف وحدث اعتداء جنسي كامل يؤدي عادة إلى تهتك بالأعضاء التناسلية ، والعجان مع نزيف ويحتاج إلى تداخل جراحي للعلاج .
    - أما في الفتيات الأبكار فتظهر علامات العنف الموضعي بصورة واضحة مع تمزق بغشاء البكارة مصحوباً بنزيف بسيط نتيجة لذلك .
    - أما في السيدات المتزوجات تكون علامات العنف الموضعي في أقل صورة بالنسبة لتكرار استعمالهن .
    ومن المفيد في حالات الكشف علي المجني عليها وصف مظاهر العنف سواء عاماً أو خاصاً ، تحديد تاريخ حدوث هذه الإصابات أيا كان نوعها لبيان ما إذا كانت تتفق وتاريخ واقعة الاعتداء المدعي بحدوثها من عدمه .
    ويتم في نهاية الكشف علي المجني عليها أخذ مسحة مهبلية منها لفحصها عن الحيوانات المنوية والدماء الدمية إن وجدت ، كما أنه في حالة العثور علي شعر غريب بمنطقة أعضائها التناسلية يتم التحفظ عليها لمقارنتها بشهر المتهم .

    فحص الملابس
    يلزم فحص ملابس المجني عليها التى كانت ترتديها وقت الحادث ، لبيان ما إذا كان بها أي أثر لتمزقات أو قطوع أو تنسيل بالأنسجة ، وما إذا كانت هذه الآثار حديثة أو قديمة وكذا البحث عما إذا كان بالملابس أزرار أو حليات مفقودة ، وفحص الملابس للبحث عن أي أثر لأتربة أو رمال أو حشائش نتيجة الرقاد علي الأرض ، وفي النهاية فحصها عن أي بقع مشتبهة للمني أو الدماء .

    الفحوص المعملية
    1- التلوثات المنوية :
    في جميع القضايا الجنسية يمثل وجود التلوثات المنوية سواء بالملابس أو بمنطقة الأعضاء التناسلية الخارجية أو بالعينات المهبلية دليلاً مهماً .
    و يتم التعرف علي الملوثات بصفة مبدئية عن طريق :
    - الشم و الإحساس بالقوام النشوي عند لمسها .
    - الأشعة البنفسجية حيث تحدد بلون بنفسجي فسفوري مضئ موضع البقع المنوية .
    - التجارب الكيماوية و من أهمها تجربة فلورنس حيث تعطي نتيجة إيجابية للمني مهما طالت مدة بقائه في المسحة .
    2- التلوثات الدموية
    العثور علي بقع دموية مشتبه بملابس المجني عليها يفيد في حالات الاغتصاب ، فقد تكون نتيجة لجروح دامية منها اثناء وقوع العنف عليها ، او قد تكون نتيجة لتمزق غشاء البكارة إذا كانت بكرا .

    الكشـــف علي المتهـــــم
    يتم بعد موافقة ، ويبدأ بسماع روايته وتحديد تاريخ الواقعة المدعي بحدوثها ، وبعد ذلك يتم تحديد سنه وفحص حالته الجسمانية والعقلية والصحية .
    الكشف العام
    يتم فحص عموم جسمه لبيان ما إذا كان به أي أثر فصابات كسحجات أو تسلخات او كدمات ، أو أي آثار مقاومة خاصة بالوجه أو العنق أو أي آثار عضية في محاولة للمجني عليها للتخلص منه .
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  3. #3

    افتراضي النافذة الثالثة عشر : النص الكامل لمقترح قانون التحرش الجنسى

    تقدم المجلس القومى للمرأة بمقترح مشروع لتعديل قانون العقوبات، للحد من ظاهرة تزايد معدلات جرائم هتك العرض والاغتصاب والخطف للمرأة، التى زادت بشكل ملحوظ كسلوك يشكل أخطر مظاهر العنف ضدها، ويعكس اعتداء كبيرا على شرفها وسمعتها، وردع ومعاقبة المتحرشين.

    حصل اليوم السابع على النص الكامل لمقترح القانون المقدم إلى وزارة العدل الذى ينص على التالى:

    لما كانت النصوص الواردة فى قانون العقوبات المصرى رصدت لها عقوبات تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد والمشدد والسجن فى الجنايات، إلا فى حالة تطبيق المادة 17 قانون العقوبات، على الجنايات المذكورة والنزول بالعقوبة درجتين، فإن العقوبة المقضى بها فى مثل تلك الحالات تكون بسيطة جداً وهزيلة لا تتناسب مع الجرم المرتكب ولا تحقق قصد المشرع فى تجريمها، حتى تكون رادعة لكل من تسول له نفسه ارتكابها، فيقترح تعديل قانون العقوبات بإضافة مادة جديدة تستثنى الجنايات المنصوص عليها فى المواد 267،268،269،290 من قانون العقوبات من تطبيق المادة 17 عقوبات على مطلقها، وجعل تطبيقها فى حدود معينة بحيث تعطى للقاضى سلطة النزول بالعقوبة درجة واحدة فقط، حيث الظروف المخففة هى أسباب متروكة لتقدير القاضى تخوله حق تخفيض العقوبة فى الحدود التى عينها القانون وهى تتناول كل ما يتعلق بمادية العمل الإجرامى فى ذاته، وشخص المجرم الذى ارتكب العمل، وبمن وقعت عليه الجريمة، وكذلك كل ما أحاط ذلك العمل ومرتكبه والمجنى عليه من الملابسات والظروف بلا استثناء، وهو نهج اتبعه المشرع المصرى سلفا فى بعض الجنايات المنصوص عليها، ولذلك اقتضى إعمال هذا التعديل إضافة مادة أولى تنص على ذلك.

    أما عن فعل التحرش الجنسى المقصود تجريمه فهو كل تعرض الغرض منه الاستثارة الجنسية دون رغبة من الطرف المتحرش به سواء كان رجلا أو امرأة، ويشمل اللمس والكلام والمحادثات التليفونية والخطابات الغرامية والرسائل عبر الهاتف المحمول والإنترنت والاتصالات المعبرة عن ذلك والدالة عليه،بحيث تكون ذات مغزى جنسى بحيث يقع هذا التحرش من رجل أو امرأة فى موقع القوة بالنسبة للطرف الآخر. وإذ لم يعرض المشرع المصرى حتى الآن لهذه الظاهرة بالتجريم، وخلت القوانين العقابية سواء قانون العقوبات أو التشريعات الجنائية الخاصة من نص يؤثمها.

    فباتت الحاجة ملحة لوضع تعديل تشريعى لقانون العقوبات يستهدف معاقبة المتحرشين جنسيا سواء كانوا من الرجال أو النساء، ولذلك وردت المادة الثانية من التعديل لتعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه أو بإحداهما كل من يتحرش جنسيا بغيره من الجنس الآخر، وذلك بالتعسف فى استعمال سلطته المخولة له قانونا من خلال إعطاء أوامر، أو توجيه تهديد، أو ممارسة إكراه أو ضغوط من أجل الحصول على منافع ذات طبيعة جنسية، سواء كان التحرش تم بواسطة المغازلة الكلامية، أو اللمس المقصود أو من خلال المحادثات التليفونية، أو الرسائل العاطفية، سواء تم ذلك عبر الهاتف أو الإنترنت أو الرسائل المكتوبة، أو الشفوية أو تم ذلك بأى فعل آخر يدل على ذلك، ويقصد بهذا التعديل القضاء نهائيا أو على الأقل الحد من ارتكاب مثل هذه الأفعال التى لم يجرمها المشرع حتى الآن ويترتب عليها آثار وخيمة تؤثر سلبا على المجتمع.

    يضاف إلى قانون العقوبات مادتان برقمى 269 مكرر "أ" و269 مكرر "ب" نصهما..

    مادة 269 مكرر "أ"
    استثناء من أحكام المادة 17 من هذا القانون لا يجوز فى تطبيق المواد 267، 268، 269، 290 من هذا القانون النزول بالعقوبة عن العقوبة التالية مباشرة لتلك المقررة للجريمة.
    وفى جميع الأحوال إذا كانت العقوبة هى السجن المشدد أو السجن فلا يجوز أن تقل مدتها عن خمس سنوات.

    مادة 269 مكررا "ب"
    يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تحرش جنسيا بغيره من الجنس الآخر، وذلك بالتعسف فى استعمال سلطته المخولة له قانونا بإعطاء أوامر أو توجيه أو تهديد أو ممارسة إكراه أو ضغوط من أجل الحصول على منافع ذات طبيعة جنسية سواء كان التحرش بواسطة المغازلة الكلامية أو اللمس المقصود أو عبر المحادثات التليفونية أو الرسائل عبر الهاتف المحمول أو الإنترنت أو الرسائل المكتوبة أو الشفوية أو أى فعل آخر يدل على ذلك.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  4. #4

    افتراضي النافذة الرابعة عشر : أركان جريمة الزنا في القانون المصري

    أركان جريمة الزنا في القانون المصري
    1ـ الركن المادي هو فعل الوطء .
    2- و الركن المعنوي هو القصد الجنائي بركنيه العلم والإدارة .
    3- أما الركن المفترض هو قيام علاقة الزوجية .


    وفي هذا نقل المشرع المصري عن نظيره الفرنسي بشأن جريمة الزنا مع بعض التغيرات حيث كان المشرع الفرنسي في البداية يجرم زنا الزوجة دون الزوج .
    ولكن المشرع المصري اعتبر الزنا لا يقع إلا في إطار رابطة الزوجية فقط وبالتالي يخرج من نطاق التجريم الأعزب الزاني والمطلق .
    ثم أورد قيدا إجرائيا علي حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية ضد الزوجة الزانية واشترط لذلك تقديم الزوج شكوى بطلب اتخاذ الإجراءات ، ثم أعطي الزوج الحق في التنازل في أية حالة كانت عليها الدعوي ولو بعد صدور حكم نهائي بات ، بينما سلب هذا الحق الزوجة ووقت تنازلها قبل الحكم النهائي . ثم فرق في العقوبة بين الزوجين حيث شددها علي الزوجة دون الزوج .


    ثم بدا المشرع الفرنسي يتوسع في نطاق جريمة الزنا ، فبعد أن كانت قاصرة على الزوجةفقط بدا يجرم زنا الزوج ولكن بشروط معينة وهى أن ترتكب الجريمة مرتين على الأقلويكون ذلك في منزل الزوجية أكثر من مرة .
    وقد اقتفى المشرع المصري اثر الفرنسي أيضا إذ اشترط منزل الزوجية محلا لجريمة الزنا مفرقا بين زنا الزوج وزنا الزوجة كما في نص المادة (277) عقوبات الخاصة بزنا الزوجة يثبت في أي مكان ترتكب فيه الجريمة، بينما لا يثبت زنا الزوج إلا إذا ارتكب الجريمة في منزل الزوجية، (المادتان 247، 277 - عقوبات). يأتي هذا الحديث بمناسبة عجز القضاء المصري عن إيجاد نص يجرم مسلك ما سمي مؤخرا بقضية الزنا بتبادل الزوجات حيث مثل المتهمون أمام النيابة العامة وبكل بجاحة ادعوا أن عملهم ليس خروجا علي قاعدة قانونية حيث أن كل إعمالهم تمت بالتراضي وبشكل علني من زوجاتهم وبالتالي فلا جريمة !!!!!!!!!
    قال تعالي إِنَّالَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْعَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  5. #5

    افتراضي النافذة الخامسة عشر : الفاعل المعنوي للجريمة د.محمد سعيد نمور

    المقدمة

    قد تقع الجريمة بفعل فاعل واحد لا يشاركه فيه أحد، كما أن يساهم عدد من الاشخاص في إرتكاب هذه الجريمة (1). وهؤلاء المساهمون قد يشاركون كلهم قصدا في اتيان الافعال المادية المكونة للجريمة , وعندئذ يسأل الواحد منهم كما لو كان قد ارتكب الجريمة بمفرده، إذ أن كلا منهم يعد فاعلا اصليا في الجريمة طالما توافر لديهم جميعا قصد الاشتراك فيها بهدف ابرازها إلى حيز الوجود، وقد يقوم اشخاص – عن قصد – بإتيان أفعال لا تعتبر في حد ذاتها من الافعال المكونة للركن المادي للجريمة، ولكنها على جانب من الخطورة والأهمية بحيث لولاها، لما امكن للفاعل الاصلي أن يرتكب جريمته، كما لو تدخل شخص وقدم للفاعل الاصلي سلاحا أو ادوات أو إرشادات مما يساعد على إرتكاب الجريمة، ومن المتصور أيضا أن يتخذ التعاون الإجرامي شكلا آخر وهو التحريض على إرتكاب الجريمة كما هو الحال حين يحرض شخص شخصا آخر على إرتكاب جناية أو جنحة .

    وعلى ذلك، فإن المساهمة الجنائية (2) يمكن أن تقع في صور متعددة، حين توزع الادوار بين الشركاء، فيقوم كل منهم بالدور المادي الموكل إليه، ويكون لكل منهم إرادته الإجرامية التي تتجه نحو الإعتداء على الحق الذي يحميه القانون، اي نحو تحقيق الجريمة وابرازها إلى حيز الوجود .

    ويعتبر التحريض من اخطر صور النشاط الاجرامي، لان المحرض غالبا ما يكون هو المدبر لإرتكاب الجريمة والمخطط لها والمسؤول الرئيسي عن تنفيذها، وهذا ما دعا بعض التشريعات إلى آخراج التحريض من نطاق المساهمة الجنائية، والنص عليه بصفة مستقلة، واعتبار المحرض في حكم الفاعل، ولو امعنا النظر في المحرض، لما امكن وصفه بأنه فاعل للجريمة لانه لا يساهم في تنفيذها، كما لا يسوغ القول بأن نشاط المحرض تبعي بالنسبة لنشاط فاعل الجريمة الاصلي، لأن هذا المحرض هو الذي يخلق التصميم الاجرامي في ذهن الفاعل (3) وعليه، فإن بعض التشريعات – ومنها المشرع الأردني – تقرر مسؤولية المحرض وفقا لقصده الجرمي، وهي تعتمد في ذلك على فكرة الفصل بين مسؤولية المحرض ومسؤولية " الفاعل".

    وقد تنأول المؤتمر السابع الذي نظمته " الجمعية الدولية لقانون العقوبات " في أثينا سِنّه 1957، موضوع " الاتجاه الحديث في فكرة الفاعل أو الشريك والمساهمة في الجريمة " ومن ضمن توصيات هذا المؤتمر أن قواعد المساهمة الجنائية التي يقررها كل نظام قانوني يجب أن تضع في اعتبارها الفروق بين أفعال المساهمة التي تصدر عن كل مساهم في الجريمة من ناحية، والفروق بين المساهمين من حيث الخطيئة الشخصية وخطورة الشخصية من ناحية آخرى. كما اوصى المؤتمر بأنه يعتبر " فاعلا Auteur" من يحقق بسلوكه العناصر المادية والشخصية المكونة للجريمة، واذا كانت الجريمة " جريمة امتناع " اعتبر فاعلا من يحمله القانون التزاما باتيان الفعل، كما يعتبرون " فاعلين Co- auteurs " من يرتكبون سويا الاعمال التنفيذية للجريمة بقصد مشترك متجه إلى إرتكابها، ويعتبر " فاعلا غير مباشر Auteur mediat " من يدفع إلى إرتكاب الجريمة منفذا لا يجوز تقرير مسؤوليته عنها، ويعتبر " محرضا Instigateur " من يحمل عمدا شخصا على إرتكاب جريمة، ولا يجوز توقيع عقاب على المحرض إلا إذا بدأ الشخص الذي اتجه التحريض إليه في تنفيذ جريمته، ومع ذلك، فإنه يجوز توقيع الجزاء على المحرض إذا كان التحريض غير متبوع بأثر على أن يحدد هذا الجزاء وفقا للشروط التي يحددها القانون وفي ضوء الخطورة الاجرامية للمحرض (4) .

    وبالرجوع إلى نصوص قانون العقوبات الأردني، نجد أن المادة /80/أ منه تنص على انه يعد محرضا من حمل أو حأول أن يحمل شخصا على إرتكاب جريمة باعطائه نقودا أو بتقديم هدية له أو بالتأثير عليه بالتهديد أو بالحيلة والخديعة أو بصرف النقود أو بإساءة الإستعمال في حكم الوظيفة. كما أن الفقرة /ب من المادة نفسها تنص على أن تبعة المحرض مستقلة عن تبعة المحرض على إرتكاب الجريمة، ويتبين من قراءة هذا النص أن المشرع الأردني يعاقب على التحريض ولو لم يترتب عليه أثر، وذلك على اعتبار أن التحريض جريمة مستقلة، وهذا يعني أن التحريض على إرتكاب الجريمة " جناية أو جنحة " هو في حد ذاته جريمة سواء قبل الشخص الذي وجه إليه هذا التحريض أن يقوم بما طلب منه أو رفضه. وتأكيدا لذلك فإن المادة /81 /3 من قانون العقوبات تنص على انه إذا لم يفض التحريض على إرتكاب جناية أو جنحة إلى نتيجة خفضت العقوبة المبينة في الفقرتين السابقتين من هذه المادة إلى ثلثها وعليه فإن المشرع الأردني يجعل من التحريض غير المتبوع بأثر جريمة مستقلة عقوبتها اخف نسبيا من عقوبة الجريمة المحرض عليها، بل وأخف من عقوبة التحريض فيما لو استجاب المحرض وارتكب الجريمة التي طلب إليه تنفيذها (5).

    ولأن التحريض على إرتكاب الجريمة هو عبارة عن خلق فكرتها في ذهن المحرض، وتوجيه ارادته إلى إرتكابها، ودفعه إلى ذلك بوسائل التأثير التي نص عليها القانون في المادة /80/أ، فينبغي أن يكون الشخص الذي وجه إليه التحريض اهلا لتحمل المسؤولية الجنائية سيء النية حتى يعد فاعلا اصليا للجريمة التي جرى تحريضه على إرتكابها. أما إذا كان هذا الشخص عديم المسؤولية لانعدام الادراك أو التمييز ـ كالصغير والمجنون، أو كان حسن النية لعدم توافر القصد الجرمي لديه، فإن من شأن ذلك أن يؤدي إلى افلات المحرض من العقاب، ولا شك أن هذه النتيجة غير منطقية، وهي بذلك غير مقبوله وكان لا بد من وضع حل لعلاج مثل هذا الموقف، فظهرت نظرية الفاعل المعنوي التي تتوسع في مفهوم فاعل الجريمة، وتعتبر كل من سخر شخصا غير مسؤول جنائيا فاعلا اصليا للجريمة، وقد أخذ بهذا الحل كل من الفقه والقضاء في المانيا (6). إلا أن هذا الاتجاه لم يصادف قبولا لدى الفقه والقضاء في فرنسا، حيث ينادي هؤلاء بالابقاء على فكرة أن التحريض هونشاط ثانوي وتابع لنشاط الفاعل الاصلي مع العدول عن مبدأ التبعية المطلقة للشريك، وجعل هذه التبعية مقيدة فلا يشترط سوى أن يكون الفعل المحرض على إرتكابه غير مشروع، بغض النظر عن مدى مسؤولية الفاعل عنه، وبحيث يمكن معاقبة من حرض شخصا غير مسؤول أو حسن النية (7).

    وقد أثار موضوع الفاعل المعنوي للجريمة الكثير من الجدل والنقاش الفقهي، فمن مؤيد لفكرة الفاعل المعنوي ومن معارض لها كما أن التشريعات العقابية قد تباينت في مواقفها حيال هذا الموضوع، فهناك من التشريعات من ينص صراحة على الأخذ بهذه الفكرة وهناك من لم يأت على ذكر الفاعل المعنوي، وكأنما ترك الأمر للقضاء ليقول كلمته فيه وفقا للظروف والملابسات التي تحيط بإرتكاب الجريمة .

    ولم ينص المشرع الأردني صراحة على الفاعل المعنوي للجريمة، وانما اقتصر على ذكر أن فاعل الجريمة هو من ابرز إلى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة أو ساهم مباشرة في تنفيذها(المادة/75 من قانون العقوبات)، مما يعطي لهذا الموضوع أهمية خاصة، لتوضيح معنى الفاعل المعنوي وبيان حكمه في القانون الأردني والمقارن مع عرض لموقف الفقه العربي والأجنبي من هذه الفئة من الجناة .

    وسوف تقسم دراستنا هذه إلى اربعة مباحث، حيث نخصص المبحث الأول منها لبيان مفهوم فكرة الفاعل المعنوي للجريمة، وندرس في المبحث الثاني الاساس القانوني لفكرة الفاعل المعنوي ونبين في المبحث الثالث مجال تطبيق فكرة الفاعل المعنوي، وفي المبحث الرابع سوف نستعرض فكرة الفاعل المعنوي للجريمة في التشريع والفقه المقارن، ثم ننهي هذا البحث بخاتمة تبرز من خلالها اهم الافكار والنتائج المتعلقة بهذا الموضوع .

    المبحث الأول
    مفهوم فكرة الفاعل المعنوي للجريمة

    لبيان مفهوم الفاعل المعنوي للجريمة، لا بد من التعريف به أولا (المطلب الأول) ثم تمييزه عن غيره من المساهمين في الجريمة(المطلب الثاني).

    المطلب الأول
    التعريف بالفاعل المعنوي للجريمة

    الفاعل المعنوي للجريمة (8) هو كل من دفع - بأية وسيلة – شخصا آخر على تنفيذ الفعل المكون للجريمة، إذا كان هذا الشخص غير مسؤول جزائيا عنها لاي سبب من الاسباب، وعليه فإن الفاعل المعنوي للجريمة هو كل من يسخر غيره في تنفيذها ويكون هذا الغير مجرد أداة في يده لكون المنفذ للجريمة حسن النية أو لكونه غير اهل لتحمل المسؤولية الجزائية، كالمجنون والصبي غير المميز (9).

    والفاعل المعنوي لا يرتكب الجريمة بيديه، أي انه لا ينفذ بنفسه العمل المادي المكون لهذه الجريمة، ولكنه يدفع بشخص آخر حسن النية أو غير ذي اهلية جزائية، إلى إرتكاب الجريمة وتحقيق العناصر المكونة لها (10). ومن الامثلة على ذلك، من يقوم بتسليم حقيقة ملابس اخفى بينها كمية من المواد المخدرة إلى شخص آخر حسن النية، لكي يقوم هذا الاخير بتوصيلها إلى شخص ثالث في مدينة آخرى، وكذلك من يسلم شخصا طعاما أو شرابا مسموما ويطلب منه أن يقدمه للمجني عليه فيفعل ذلك وهو يجهل وجود المادة السامة في الطعام أو الشراب، فتقع جريمة التسميم .

    ويلاحظ أن نظرية الفاعل المعنوي للجريمة تقتصر على الحالة التي يكون فيها منفذ الجريمة حسن النية أو غير ذي اهلية جزائية، ويرى بعض الفقه أن هذا التعريف ضيق ومن شأن ذلك أن يصيب النظرية بالقصور، ولتجنب ذلك فإن اصحاب هذا الاتجاه يضعون تعريفا واسعا للفاعل المعنوي، بحيث يعتبر فاعلا معنويا للجريمة من حرض آخر على إرتكاب الجريمة إذا كان تحريضه قد بلغ في تأثيره إلى حد خلق فكرة الجريمة في ذهن المنفذ المادي، بحيث انه لولا هذا التحريض ما اقدم على إرتكابها، بغض النظر عن كونه حسن النية أو سيء النية (11)، وبغض النظر ايضا عن كون المنفذ المادي للجريمة غير ذي أهلية جزائية أو متمعا بها (12). بل أن المحرض لشخص حسن النية أو لغير ذي اهلية جزائية يعتبر فاعلا ماديا للجريمة وليس فاعلا معنويا لها طالما أن من نفذها كان مجرد أداة في يده، لان المشرع لا يفرق بين الادوات التي تستخدم في إرتكاب الجريمة فيستوي مثلا أن يتم إرتكاب جريمة القتل بإستعمال مادة سامة أو بتسخير شخص مجنون لإطلاق النار على المجني عليه، أو خنقه بيدي الفاعل، ففي كل هذه الفروض يكون الفاعل فاعلا حقيقيا وليس فاعلا معنويا، والمنفذ ليس سوى أداة في يده (13). ولا شك أن ما ذهب إليه اصحاب فكرة التعريف الموسع للفاعل المعنوي للجريمة، فيه مبالغة كبيرة لانها تشمل صورا هي ابعد ما تكون عن فكرة الفاعل المعنوي، كما أن مثل هذا التعريف الموسع يلغي التفرقة بين الفاعل المعنوي للجريمة والمحرض على إرتكابها، ونحن نميل إلى الأخذ بما يذهب إليه اغلب الفقه من أن الفاعل المعنوي هو الذي ينفذ الجريمة بواسطة غيره الذي لم يكن سوى آله في يده وقد حركها للوصول إليه إلى مأربه (14)، فالفاعل المعنوي يستغل حسن النية لدى منفذ الفعل المادي للجريمة أو يستغل عدم ادراكه للامور، كأن يكون عديم الاهلية لصغر سِنّه أو لعلة في عقله، اذ ليس من المتصور تحريض مثل هؤلاء الاشخاص على ارتكاب الجريمة لذا فإن من يدفع أحدهم على تنفيذ الركن المادي للجريمة يكون فاعلا معنويا لها، وتطبيقا لذلك، فقد ذهبت محكمة النقص المصرية في حكم لها إلى انه إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن فتاة صغيرة لها ثماني سنوات من العمر، عثرت على محفظة نقود، فأخذها المتهم منها مقابل قرش واحد، فإن ذلك منه لا يعتبر اخفاء لشيء مسروق، بل يعد سرقة، إذ أن المتهم يعتبر انه هو الذي عثر على المحفظة وحبسها، بنية تملكها، والفتاة البريئة لم تكن إلا مجرد أداة في يده (15) .

    وقد يحدث أن يكون المنفذ المادي للجريمة هو المجني عليه نفسه، فالشخص الذي يغري طفلا على القيام بلمس سلك يسري فيه تيار كهربائي ذو ضغط عال وهو عالم بذلك، ويقصد قتل هذا الطفل، فيقوم هذا الاخير بلمس السلك ما يؤدي إلى أن يصعقة التيار، فإن هذا الشخص يعتبر فاعلا معنويا لجريمة القتل المقصود في نظر جانب من الفقه (16)، بينما يرى جانب آخر من الفقه أن من حرض المجني عليه على الإمساك بالسلك الكهربائي ذي الضغط العالي ليس فاعلا معنويا لجريمة القتل، وانما هو فاعل مادي لهذه الجريمة، وفقا لمعيار السببية، بالاضافة إلى صفة الاتجاه المباشر نحو تحقيق النتيجة غير المشروعة (17). ونحن نميل للأخذ بهذا الرأي واعتبار مثل هذا الشخص فاعلا ماديا للجريمة لا فاعلا معنويا لها، وذلك لقيامه بأفعال مقصودة أدت إلى نتيجة سعى اليها الفاعل وهي ازهاق روح المجني عليه .

    المطلب الثاني
    تمييز الفاعل المعنوي للجريمة عن غيره من الفاعلين والشركاء

    من خلال تعريفنا للفاعل المعنوي الذي ينفذ الجريمة بواسطة غيره، حين يدفع شخصا لا يمكن مساءلته جزائيا نحو إرتكابها، نجد أن مثل هذا الفاعل المعنوي يتميز عن الفاعل المادي للجريمة، وعن الفاعل مع غيره، وعن المحرض على إرتكابها .

    فالفاعل المادي للجريمة هو من يرتكب الجريمة وحده، أي أنه يأخذ على عاتقه القيام بتنفيذ مشروعه الاجرامي من خلال سلوك إرادي من جانبه، فيترتب على هذا السلوك نتيجة جرمية هي تلك التي أراد تحقيقها فاعل الجريمة، كما هو الحال حين يطعن الجاني غريمه بخنجر في صدره فيرديه قتيلا، والسارق الذي يستولي على مال الغير المنقول إخراجه من حوزته خلسة، فينشئ لنفسه أو لغيره حيازة جدية على هذا المال بقصد إخراجه من حوزته خلسة، فينشئ لنفسه أو لغيره حيازة جديدة على هذا المال بقصد تملكه (18)، أما الفاعل المعنوي، فإنه لا يحقق من الجريمة سوى ركنها المعنوي، بينما يقوم شخص آخر بتنفيذ الركن المادي فقط، أي أنه ليس لهذا الأخير سوى الدور المادي الذي نفذ من خلاله الجريمة دون أن يتوافر في حقه الركن المعنوي، لجهله بصفة عدم المشروعية التي تتصف بها الافعال التي اقترفها، فهو لا يسأل عن هذه الافعال ويلاحق الفاعل وحده كفاعل للجريمة (19) .

    واذا كان الركن المادي للجريمة يتكون من عدة افعال، فإن كل مرتكب لواحد من هذه الافعال يعد منفذا ماديا للجريمة، ويسأل عن هذه الجريمة تماما كما لو ارتكبها وحده طالما كان هناك اتفاق مسبق بين الشركاء على تحقيق النتيجة الجرمية، فوزعوا الادوار فيما بينهم لإبراز النتيجة الجرمية(التي ارادوها جميعا) إلى حيز الوجود. أما إذا اقتصر دور هؤلاء الفاعلين على اتيان الركن المادي ولم يكن لدى اي منهم اي قصد جرمي لكونهم غير مسؤولين جزائيا لصِغَرِِ السن أو لجنون أو بسبب كونهم حسني النية فإن الفاعل المعنوي الذي سخر هؤلاء واستخدمهم كأداة في يده لتنفيذ الجريمة هو الذي يسأل عنها كفاعل لها .

    وفي الصورة التي تقع فيها الجريمة بعدة أفعال من اشخاص متعددين، فإن من يرتكب منهم أحد هذه الأفعال بعد فاعلا للجريمة، كما لو اتفق شخصان على تزوير ايصال عمد احدهما إلى كتابة العبارة الواردة في صلبه، وقام الآخر بتقليد الامضاء الذي وقه به عليه، فكل منهما فاعلا اصليا لجريمة التزوير (20). ويلاحظ من هذا المثال أن هناك فارق واضح بين الفاعل المعنوي والفاعل مع غيره، فالفاعل المعنوي – كما اشرنا – انفا يستعين بشخص يسخره كأداة لتنفيذ جريمته، أما الفاعل مع غيره، فإنه يتعاون مع شخص له ارادته وله اهليته ومسؤوليته الجزائية، وكل فاعل للجريمة مع غيره هو ند لشريكه الفاعل الآخر، وهما صنوان في قيام كل منهما بجزء من الركن المادي، وفي تحمل المسؤولية ايضا. أما منفذ الجريمة حسن النية أو عديم الاهلية فمركزه دون مركز فاعلها المعنوي (21) .

    ويميز بعض الفقه بين الفاعل المعنوي والفاعل بالواسطة، ويرى انه وان كان هناك تشابه بينهما في أن كلا منهما يستخدم غيره في إرتكاب الجريمة، إلا أن بينهما فروق جوهرية هي أن الافعال التي يقوم بها الفاعل المعنوي تنحصر في التحريض، بينما هي تتسع بالنسبة للفاعل بالواسطة لكل صور الاشتراك الجرمي من اتفاق وتدخل وتحريض هذا بالاضافة إلى أن من يقع عليه التحريض لا بد وان يكون شخصا حسن النية أو غير اهل لتحمل المسؤولية الجزائية، وذلك على خلاف الفاعل بالواسطة الذي يدفع شخصا بالغا رشيدا لتنفيذ جريمته، ويقر اصحاب فكرة التمييز بين الفاعل المعنوي والفاعل بالواسطة انه كثيرا ما يحصل خلط بينهما، على الرغم من اوجه الاختلاف بينهما (22). ونحن لا نرى فروقا واضحة بين الفاعل المعنوي والفاعل بالواسطة بل أن بعض الفقه قد اطلق تسمية الفاعل بالواسطة على الفاعل المعنوي للجريمة، ويرى هذا الراي بحق أن الفاعل بالواسطة هو من سخر شخصا غير مسؤول جنائيا لتنفيذ الجريمة، وتفرض الجريمة في هذه الحالة وجود فاعلين احدهما فاعل مادي قام بتنفيذ الجريمة دون أن تتوافر لديه المسؤولية الجزائية وثانيهما فاعل معنوي قام بتسخير الأول نحو القيام بهذا التنفيذ واستعمله كأداة لتحقيق هذا الغرض (23) .

    وفي حالة ما إذا استخدم شخص اسلوب الاكراه المادي لحمل آخر على تنفيذ الفعل المادي الذي تقوم به الجريمة، فلا مجال لتطبيق نظرية الفاعل المعنوي، لان الفعل الجرمي لا ينسب للشخص المكره، وانما ينسب لمن مارس هذا الاكراه، فهو يعتبر فاعلا مباشرا للجريمة وليس فاعلا معنويا لها (24) ،وان كان بعض الفقه يرى بأن مدلول الفاعل المعنوي يتسع ليشمل كل الحالات التي ينعدم فيها حالة من يكره غيره ماديا على إرتكاب الجريمة (25) .

    ويختلف الفاعل المعنوي عن المحرض على إرتكاب الجريمة، فالتحريض هو خلق فكرة الجريمة لدى المحرض وتوجيه ارادته وشعوره اليها، ودفعه بوسائل معينة إلى إرتكابها (26) .

    ويجب أن يكون من وجه إليه التحريض اهلا لتحمل المسؤولية الجزائية وسيء النية، اما الفاعل المعنوي فإنه يستخدم من هو عديم الاهلية لانعدام الادراك أو التمييز لديه أو لكونه حسن النية (27)، وتعود إليه وحده منفعة الجريمة، ولا يكون الفاعل المادي سوى الة في يده، وهو من اقبح المجرمين لأنه يدفع إلى الشر اشخاصا غير مسؤولين ويتوارى عن الانظار (28) .

    كما يتميز الفاعل المعنوي عن المتدخل بالجريمة، فالمتدخل الذي يساعد الفاعل الاصلي يسأل عن تدخله أن توافر لديه القصد الجرمي أو نية تحقيق النتيجة كأن يقدم للفاعل الاصلي سلاحا أو اي ادوات آخرى يستعملها في إرتكاب جريمته، أو يقدم له ارشادات تخدم في وقوع هذه الجريمة أو يتواجد في مكان إرتكاب الجريمة لتقوية تصميم الفاعلين على إرتكابها، وعلى ذلك، فإن المتدخل يساعد الفاعل الاصلي، وكل منهما لديه قصد جرمي من اجل تحقيق الجريمة، اما الفاعل المعنوي، فإنه يستخدم شخصا حسن النية أو غير مسؤول جزائيا من اجل أن يقوم هذا الأخير بتنفيذ الجريمة، فالفاعل المعنوي يستمد اجرامه من ذاته ومن السلوك الذي اقدم عليه بينما يستمد المتدخل اجرامه من الغير وهو الفاعل الاصلي للجريمة، وهذا يفترض ابتداء وجود فعل اصلي(جريمة) معاقب عليها، وبدون إرتكاب الفاعل الاصلي لجريمته، فانه لا يتصور وجود المتدخل .
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

المواضيع المتشابهه

  1. ماهية القانون الجنائي
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى بحوث ومقالات في القانون الجنائي
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 03-24-2010, 05:23 PM
  2. القانون الجنائي السوداني لسنة 1991
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى القوانين الحديثة في الدول العربية
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 03-01-2009, 02:13 AM
  3. القانون الجنائي المغربي
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين المغرب
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 02-25-2009, 03:27 PM
  4. القانون الجنائي البحريني
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين البحرين
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 02-03-2009, 05:43 AM
  5. نوافذ على القانون
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى كتب وتعليقات
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 12-09-2008, 02:42 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •