دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 25

الموضوع: نوافذ على القانون الجنائى المصرى

  1. #11

    افتراضي

    الفصل التاسع:فى العقـــوبــات

    مادة 33 ( ) يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه . ( أ ) كل من صدر أو جلب جوهراً مخدراً قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (3) . (ب) كل من أنتج أو استخراج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار . (ج ) كل من زرع نباتا من النباتات الواردة فى الجدول رقم (5) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أحرزه أو إشتراه أو باعه أو سلمه أو نقله أيا كان طور نموه ، وكذلك بذوره ، وكان ذلك بقصد الإتجار أو اتجر فيه بأية صورة ، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا . ( د ) كل من قام ولو فى الخارج بتأليف عصابة، أو إدارتها أو التداخل فى إدارتها أو فى تنظيمها أو الإنضمام إليها أو الاشتراك فيها وكان من أغراضها الإتجار فى الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعاطى أو ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة داخل البلاد وتقضى المحكمة فضلا عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها فى هذا المادة بالتعويض الجمركى المقرر قانونا .
    مادة 34 ( ) يعاقب بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤيدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه . ( أ ) كل من حاز أو أحرز أو أشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطى جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار أو اتجر فيه بأية صورة ، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . (ب) كل من رخص له فى حيازة جوهر مخدر لاستعماله فى غرض معين وتصرف فيه بأية صورة فى غير هذا الغرض . (ج ) كل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطى الجواهر المخدرة بمقابل . وتكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة الإعدام والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه فى الأحوال الآتية : 1. إذا استخدم الجانى فى ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم فى رقابتهم أو توجيههم . 2. إذا كان الجانى من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأى وجه . 3. إذا استغل الجانى فى ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون . 4. إذا وقعت الجريمة فى إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادى أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن . 5. إذا قدم الجانى الجوهر المخدر أوسلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل . 6. إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين أو أى من المواد الواردة فى القسم الأول من الجدول رقم (1) المرفق . 7. إذا كان الجانى قد سبق الحكم عليه فى جناية من الجنايات المنصوص عليها فى هذه المادة أو المادة السابقة .
    مادة 34 مكرراً ( ) يعاقب بالاعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة الف جنيه كل من دفع غيره بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش إلى تعاطى جوهر مخدر من الكوكايين أو الهيروين أو أى من المواد الواردة فى القسم الأول من الجدول رقم (1) .
    مادة 35 ( ) يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه . ( أ ) كل من أدار مكانـا أو هيأه للغير لتعاطى الجواهر المخدرة بغير مقابل . (ب) كل من سهل أو قدم للتعاطى ، بغير مقابل جوهرا مخدرا فى غير الأحوال المصرح بها قانونا .
    مادة 36 ( ) استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز فى تطبيق المواد السابقة والمادة (38) النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة ، فإذا كانت العقوبة التالية هى الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن فلا يجوز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات .

    مادة 37 ( ) يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدراً أو زرع نباتا من النباتات الواردة فى الجدول رقم (5) أو حازه أو اشتراه ، وكان ذلك بقصد التعاطى او الاستعمال الشخصى فى غير الاحوال المصرح بها قانوناً . وللمحكمة ان تأمر فى الحكم الصادر بالادانة بتنفيذ العقوبات المقضى بها فى السجون الخاصة التى تنشأ للمحكوم عليهم فى جرائم هذا القانون او فى الاماكن التى تخصص لهم بالمؤسسات العقابية .
    ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة فى الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة الاولى- بدلا من تنفيذ هذة العقوبة ان تأمر بإيداع من يثبت إدمانة إحدى المصحات التى تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزراء الصحة والداخلية والشئون الاجتماعية , وذلك ليعالج فيها طبيا ونفسيا واجتماعيا ولا يجوز ان تقل مدة بقاء المحكوم علية بالمصحة عن ستة اشهر ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضى بها ايهما أقل .
    ويكون الافراج عن المودع بعد شفائه بقرار من اللجنة المختصة بالإشراف على المودعيين بالمصحة ، فإذا تبين عدم جدوى الإيداع أو انتهت المدة القصوى المقررة له قبل شفاء المحكوم عليه ، أو خالف المودع الواجبات المفورضة عليه لعلاجه ، أو ارتكب أثناء إيداعه أيا من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون رفعت اللجنة المشار إليها الأمر إلى المحكمة عن طريق النيابة العامة بطلب الحكم بإلغاء وقف التنفيذ ، لاستيفاء الغرامة وباقى مدة العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها بعد استنزال المدة التى قضاها المحكوم عليه بالمصحة .
    ولا يجوز الحكم بالايداع إذا ارتكب الجانى جناية من الجنايات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد سبق الحكم عليه بالعقوبة أو بتدبير الإيداع المشار إليه ، وفى هذه الحالة تسرى الأحكام المقررة فى المادة السابقة إذا رأت المحكمة وجها لتطبيق المادة (17) من قانون العقوبات .
    مادة 37 مكررا ( ) تشكل اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة فى كل محافظة برئاسة مستشار بمحكمة الاستئناف على الأقل وممثل للنيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل وممثلين لوزارات الصحة والداخلية والدفاع والشئون الاجتماعية ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد اختصاصاتها ونظام العمل بها قرار من وزير العدل ، وللجنة أو تستعين فى أداء مهمتها بمن ترى الإستعانة به كما يجوز أن يضم إلى عضويتها آخرون وذلك بقرار من وزير العدل .
    مادة 37 مكرراً ( أ ) لا تقام الدعوى الجنائية على من يتقدم للجنة المشار إليها فى المادة السابقة من تلقاء نفسه من متعاطى المواد المخدرة للعلاج، ويبقى فى هذه الحالة تحت العلاج فى المصحات المنصوص عليها فى المادة 37 من هذا القانون أو فى دور العلاج التى تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الصحة، وذلك لتلقى العلاج الطبى والنفسى والاجتماعى إلى أن تقرر هذه اللجنة غير ذلك .
    فإذا غادر المريض المصحة أو توقف عن التردد على دور العلاج المشار إليها قبل صدور قرار اللجنة المذكورة يلزم بدفع نفقات العلاج ويجوز تحصيلها منه بطريق الحجز الإدارى ولا ينطبق فى شأنه حكم المادة 45 من هذا القانون .
    ولا تسرى أحكام هذه المادة على من كان محرزا لمادة مخدرة ولم يقدمها إلى الجهة المختصة عند دخوله المصحة أو عند تردده على دور العلاج .
    مادة 37 مكررا (ب) لا تقام الدعوى الجنائية على من ثبت إدمانه أو تعاطيه المواد الخدرة ، إذا طلب زوجه أو أحد أصوله أو أحد فروعه إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 37 مكرراً من هذا القانون ، علاجه فى إحدى المصحات أو دور العلاج المنصوص عليها فى المادة (37) مكرراً ( أ ) . وتفصل اللجنة فى الطلب بعد فحصه وسماع أقوال ذوى الشأن ولها أن تطلب إلى النيابة العامة تحقيق هذا الطلب وموافاتها بمذكرة برأيها . ويكون إيداع المطلوب علاجه فى حالة موافقته أحد المصحات أو إلزامه بالتردد على دور العلاج بقرار من اللجنة فإذا رفض ذلك رفعت اللجنة الأمر عن طريق النيابة العامة إلى محكمة الجنايات التى يقع فى دائرتها محل إقامته منعقدة فى غرفة المشورة ، لتأمر بإيداعه أو بإلزامه بالتردد على دور العلاج . ويجوز للجنة فى حالة الضرورة ، وقبل الفصل فى الطلب ، أن تودع المطلوب علاجه تحت الملاحظة لمدة لا تزيد على أسبوعين لمراقبته طبياً وله أن يتظلم من إيداعه بطلب يقدم إلى النيابة العامة أو مدير المكان المودع به ، وعلى النيابة العامة خلال ثلاثة أيام من وصول الطلب إليها أن ترفعه إلى المحكمة المشار إليها فى هذه المادة لتأمر بما تراه . وفى جميع الأحوال تطبق بشأن العلاج والانقطاع عنه الأحكام المنصوص عليها فى المادة السابقة .
    مادة 37 مكرراً (ج) تعد جميع البيانات التى تصل إلى علم القائمين بالعمل فى شئون علاج المدمنين أو المتعاطين من الأسرار التى يعاقب على إفشائها بالعقوبة المقررة فى المادة (310) من قانون العقوبات .
    مادة 37 مكرراً (د) ينشأ صندوق خاص لمكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى تكون له الشخصية الاعتبارية . ويصدر بتنظيمه وبتحديد تبعيته وبتمويله وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح المجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان ، ويكون من بين اختصاصاته إنشاء مصحات ودور علاج المدمنين والمتعاطين للمواد المخدرة وإقامة سجون للمحكوم عليهم فى جرائم الخدرات ، كما تكون من بين موارده الغرامات المقضى بها فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والأموال التى يحكم بمصادرتها. مادة 38 ( ) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو زرع أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدراً أو نباتاً من النباتات الواردة فى الجدول رقم (5) وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكاكيين أو الهيروين أو أى من المواد الواردة فى القسم الأول من الجدول رقم (1)
    مادة 39 ( ) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه كل من ضبط فى مكان أعد أو هيئ لتعاطى الجواهر المخدرة وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك . وتزاد العقوبة إلى مثلها إذا كان الجوهر المخدر الذى قدم هو الكوكاكيين أو الهيروين أو أى من المواد الواردة بالقسم الأول من الجدول رقم (1) ولا يسرى حكم هذه المادة على زوج أو أصول أو فروع أو أخوة من أعد أو هيأ المكان المذكور أو على من يقيم فيه .
    مادة 40 ( ) يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من تعدى على أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه إذا نشأت عن التعدي أو المقاومة عاهة مستديمة يستحيل برؤها ، أو كان الجانى يحمل سلاحا أو كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن ، أو إذا قام الجانى بخطف أو احتجاز أى من القائمين على تنفيذ هذا القانون هو أو زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه . وتكون العقوبة بالاعدام والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه إذا أفضت الأفعال السابقة إلى الموت .
    مادة 41 ( ) يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من قتل عمداً أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون أثناء تأدية وظيفته أو بسببها .
    مادة 42 ( ) من عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة والنباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التى استخدمت فى ارتكابها كما يحكم بمصادرة الأرض التى زرعت بالنباتات المشار إليها إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجانى ، أو كانت له بسند غير مسجل ، فإن كان مجرد حائز لها حكم بإنهاء سند حيازته . وتخصص الأدوات ووسائل النقل المحكوم بمصادرتها للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية متى قرر وزير الداخلية أنها لازمة لمباشرة نشاطها ( ) ويتبع ذلك بالنسبة لقوات حرس الحدود بقرار من وزير الحربية إذا كانت الأدوات ووسائـل النقل المحكوم بمصادرتها قد ضبطت بمعرفة هذه القوات ( )
    مادة 43 ( ) مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه كل من رخص له فى الإتجار فى الجواهر المخدرة أو حيازتها ولم يمسك الدفاتر المنصوص عليها فى المواد (12، 18، 24، 26) من هذا القانون أو لم يقم بالقيد فيها .
    ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه كل من يتولى إدارة صيدلية أو محل مرخص له فى الإتجار فى الجواهر المخدرة ولم يقم بإرسال الكشوف المنصوص عليها فى المادتين (13، 23) إلى الجهة الإدارية المختصة فى المواعيد المقررة . ويعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من حاز أو أحرز من الأشخاص المشار إليهم فى الفقرتين السابقتين جواهر مخدرة بكميات تزيد أو تقل عن الكميات الناتجة من تعدد عمليات الوزن بشرط ألا تزيد الفروق على ما يأتى : ( أ )10% من الكميات التى لا تزيد على جرام واحد . (ب) 5 % فى الكميات التى تزيد على جرام حتى 25 جرام بشرط ألا يزيد مقدار التسامح على 50 سنتيجرام . (ج) 2 % فى الكميات التى تزيد على 25 جرام . (د ) 5 % فى الجواهر المخدرة السائلة أيا كان مقدارها . وفى حالة العود إلى ارتكاب إحدى الجرائم المبينة فى هذه المادة تكون العقوبة الحبس ومثلى الغرامة المقررة أو بإحدى هاتين العقوبتين .
    مادة 44 ( ) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع أو جلب أو صدر أو حاز بقصد الاتجار أية مادة من المواد الواردة فى الجدول رقم (3) وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا ، وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة المواد المضبوطة .
    مادة 45 ( ) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أية مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له ، ويحكم بالإغلاق عند مخالفة حكم المادة (8) . مادة 46 لا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الجنحة على من سبق الحكـم عليه فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون . وفى جميع الأحوال تكون الأحكام الصادرة بعقوبة الجنحة واجبة النفاذ فورا ولو مع استئنافها . ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم النهائى على نفقة المحكوم عليه فى ثلاث جرائد يومية تعينها .
    مادة 46 مكرراً ( ) كل من توسط فى ارتكاب إحدى الجنايات المبينة فى هذا القانون يعاقب بالعقوبة المقررة لها .
    مادة 46 مكرراً ( أ ) ( ) لا تنقضي بمضى المدة الدعوى الجنائية فى الجنايات المنصوص عليها فى هذا القانون والتى تقع بعد العمل به عدا الجناية المنصوص عليها فى المادة (37) من هذه القانون . كما لا تسرى على المحكوم عليه فى أى من الجنايات المبينة فى الفقرة السابقة أحكام الإفراج تحت شرط المبينة فى القرار بقانون رقم (396) لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون . ولا تسقط بمضي المادة ، العقوبة المحكوم بها بعد العمل بهذا القانون فى الجنايات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة .
    مادة 47 يحكم بإغلاق كل محل يرخص له بالاتجار فى الجواهر المخدرة أو فى حيازتها أو أى محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعـت فيـه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد (33 ، 34 ، 35) ويحكم بالإغلاق لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة إذا ارتكب فى المحل جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة (38) وفى حالة العود يحكم بالإغلاق نهائياً .
    مادة 48 يعفى من العقوبات المقررة فى المواد (33، 34، 35) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها . فإذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات العامة بالجريمة تعين أن يوصل الابلاغ فعلا إلى ضبط باقي الجناة .
    مادة 48 مكررا ( ) ( ) تحكم المحكمة الجزئية المختصة باتخاذ أحد التدابير الأتية على كل من سبق الحكم عليه أكثر من مرة أو أتهم لأسباب جدية أكثر من مرة فى إحدى الجنايات المنصوص عليها فى هذا القانون . 1. الإيداع فى إحدى مؤسسـات العمل التى تحدد بقرار من وزير الداخلية . 2. تحديد الإقامة فى جهة معينة . 3. منع الإقامة من جهة معينة 4. الإعادة إلى الموطن الأصلى . 5. حظر التردد على أماكن أو محال معنية . 6. الحرمان من ممارسة مهنة أو حرفه معينة . ولا يجوز أن تقل مدة التدبير المحكوم به عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات . وفى حالة مخالفة المحكوم عليه التدبير المحكوم به يحكم على المخالف بالحبس .

    مادة 48 مكررا ( أ ) ( ) تسرى أحكام المواد (208) مكررا ( أ ) ، (ب) ، (ج) من قانون الإجراءات الجنائية على الجرائم المنصوص عليها فى المـادتين (33 ، 34) من هذا القانون .
    مادة 49 يكون لمديرى إدارتى مكافحة المخدرت فى كل من الإقليمين وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضباط والكونستبلات المساعدين الأول والمساعدين الثانيين صفة مأموري الضبطية القضائية فى جميع أنحاء ( الإقليمين ) . وكذلك يكون لرؤساء الضبابطيه الجمركية ومعانيهم من الضباط وموظفى إدارة حصر التبغ والتمباك بالإقليم السورى صفة مأموري الضبط القضائي فى جميع أنحاء الإقليم فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون .
    مادة 50 ( ) لمفتشي الصيدلة دخول مخازن ومستودعات الاتجار فى الجواهر المخدرة والصيدليات والمستشفيات والمصحات والمستوصفات والعيادات ومصانع المستحضرات الإقرباذينية ومعامل التحاليل الكيميائية والصناعية والمعاهد العلمية المعترف بها ، وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون ، ولهم الاطلاع على الدفاتر والأوراق المتعلقة بالجواهر المخدرة ، ويكون لهم صفة رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم التى تقع بهذه المحال . ولهم أيضا مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون فى المصالح الحكومية والهيئات الإقليمية والمحلية . ولا يجوز لغيرهم من مأموري الضبط القضائي تفتيش المحال الواردة فى الفقرة السابقة إلا بحضور أحد مفتشي الصيدلة .
    مادة 51 يكون لمفتشى وزارة الزراعة ووكلائهم والمهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين والمعاونين الزراعيين صفة رجال الضبط القضائي فيما يختص بالجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام المادتين (28 ، 29) .
    مادة 52 مع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية يقوم رجال الضبط- القضائى المنصوص عليهم بهذا القانون بقطع كل زراعة ممنوعة بمقتضى أحكامه وجميع أوراقها وجذورها على نفقة مرتكبى الجريمة وتحفظ هذه الأشياء على ذمة المحاكمة بمخازن وزارة الزراعة إلى أن يفصل نهائياً فى الدعوى الجنائية .
    مادة 52 مكررا --------- استثناء من حكم المادة السابقة ، يكون للنائب أو من يفوضه أن يطلب إلى المحكمة المختصة إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك إصدار الأمر بإعدام الجواهر المخدرة أو النباتات المضبوطة فى أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية أو بعد صدور الحكم فيها . ويجب أن يشتمل الطلب على بيان دواعية والإجراءات التى اتخذت لحفظ عينات مناسبة من المضبوطات وأوصافها هى وأحرازها وكمياتها وأماكن حفظها ونتائج التحليل الخاصة بها ، وتفصل المحكمة فى هذا الطلب منعقدة فى غرفة المشورة بعد إعلان ذوى الشأن وسماع أقوالهم .
    مادة 53 تبين ، بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص كل فى المناطق التى تدخل فى اختصاصه ، مقدار المكافأة التى تصرف لكل من وجد أو أرشد أو ساهم أو سهل أو اشترك فى ضبط جواهر مخدرة .
    مادة 54 تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الوزير المختص .
    مادة 55 ( ) يلغى المرسوم بقانون رقم (351) لسنة 1952 المشار إليه كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
    مادة 56 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره صـدر برئاسة الجمهـورية فى 11 ذى الحجـة سنة 1379 (5 يونية سنة 1960)
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  2. #12

    افتراضي

    الجـداول

    الجدول رقم (1) ( ) المواد المعتبرة مخدرة *11
    القسم الأول( 1 ) كوكايين : Cocaine استر المثيل لبنرويل أيكجونين Methyl ester of benzyolecgonine كافة مستحضرات الكوكايين المدرجة أو الغير مدرجة فى دساتير الأدوية والتى تحتوى على أكثر من 0.1 % من الكوكايين سواء صنعت من أوراق الكوكا ( خلاصتها السائلة أو صبغتها ) أو من الكوكايين ومخففات الكوكايين من مادة غير فعالة أو صلبة أيا كانت درجة تركيزها .

    (2) هيروين : Heroin ثنائى استيل مورفين Acetomorphine - Diamorphine Diacetylmorphine - بذاته أو مخلوطاً أو مخففا فى أى مادة كانت درجة تركيزه وبأى نسبة
    القسم الثانى اتورفين : Etorbhine 8,7 ـ ثانى هيدرو ـ 7 ألفا ـ [1ـ (ر) ـ هيدروكسى ـ 1ـ مثيل بيوتيل ] ـ 6 أوكسى ـ مثيل ـ 14,6 اندواثيون مورفين . 7.8 - dihydro - 7a - ( 1- (R) - hydroxy - 1 methylbuty) -O6- methy1- 6.14 endoethenomorphin أو رباعى هيدرو ـ 7 ألفا ـ (1- هيدروكسى ـ 1ـ مثيل بيوتيل ) ـ 14.6 اندواثينو ـ اوربيافين . Tetrahydro - 7a - (1- hydroxy - methylbuty) - 6.14 endoethenoripevine أو 1، 2، 3، 3، أ ، 8 ، 9 ـ سدادسى هيدرو ـ 5 ـ هيدروكـسى ـ 2ـ ألفـا ـ (1 (ر) (ـ هيدروكسى ـ 1ـ مثيل بيوتيل ) ـ 3ـ ميثوكـسى ـ 12ـ مثيـل ـ 9.3 أ ـ إثينوا ـ 9 , 9 ب ـ إمينو ـ ايثـانو فينا نثـرو ( 5.4 ـ ب ج د ) فيوران . 1,2,3,3a 8.9 - hexahydro - 5- hydroxy - 2 a - [ 1 (R) hydroxy -1- methylbuty] -3- methoxy - 12- methy1 -3.9a - ethieo- 9.9b - imino -ethanophenanthro (4,5 - bed ) furan . مثل : Immobilon - M99
    (2) اثيل مثيل الثيامبيوتين
    Ethylmethylthiambutene 3ـ أثيل مثيل أمينو ـ 1.1 ـ ثنائى (2ـ ثبينيل ) ـ1ـ بيوتين 3- Ethylmethylamino - 1.1 di (2’ thieny1)-1 butene مثلEmethibutin - Ethylmethiambutene
    (3) استيل مثيادول
    Acetylmethadol 3ـ استيوكسى ـ 6ـ ثنائى مثيل أمينو ـ 4.4 ثنائى فنيل هيبتان . 3- acetoxy - 6- dimethylaminO - 4.4 - diphenylheptane مثل : Amidol acetate - Methyady1 acetete
    (4) اسيتورفين
    Actorphine 3 أوكسى ـ استيل ـ 8.7 ثنانى هيدرو ـ 7 ألفا ـ [ 1(ر) ـ هيدروكسى ـ 1ـ مثيل بيوتيل ]6 أوكسى ـ مثيل ـ 14.6 اندواثينو مورفين . O3 - acety - 7.8 dihydro -7 a - ( 1 (R) - hydroxy -1- methylbutyl ) - O6 - methy1 - 6.14 - endoethenomorphine أو 3 أوكسى ـ استيل رباعى هيدرو ـ 7 ألفا ـ (1ـ هيدروكسى ـ 1ـ مثيل بيوتيل ) ـ 14.6 ـ اندواثينو ـ او ريبافين . O3- acetyltetrahydro - 7 a - (1- hydroxy -1- methylbuty1) - 6.14 endoe - theno - oripavine أو 5 ـ استيوكسى ـ 1، 2، 3، 3، أو 8، 9 ـ سداسى هيدرو ـ 2 ألفا ـ (1 (ر) هيدروكسى ـ 1ـ ميثيل بيوتيل ) ـ 3ـ ميثوكسي - 12 مثيل - 9,3 أ - إثينو 9,9 ب - إمينو اثا نوفينا ثرو [ 5,4 - ب ج د ل ] فيوران . 5- acetoxy - 1,2,3,3a,8,9 - hexahydro - 2 a - ( 1- (R) hydroxy -1- methylbuty ) -3- methyl - 3,9a - etheno - 9,96 - iminoe - thanophenanthro ( 4,5 - bcd ) furan . مثل : M/83
    (5) أسيجونين Ecgonine (-) -3- هيدروكسي تروبان -2- كاربوكسيلات (-) -3- Hydroxytropane -2- Carboxylate . مثل : Leavo - ecgonine
    (6) أكسيكودون
    Oxycodone 14 - هيدروكسي ثنائي هيدروكودينون . 14- hydroxydihydrocodeinone . أو ثنائي هيدروهيدروكسي كودينون Dihydrohydroxycodeinone . مثل : Codeinon - Dihydrone -Eucodal
    (7) أوكسيمورفون :
    Oxymorphone 14- هيدروكسي ثنائي هيدرومورفينون 14- hydroxydihydromorphinone . أو ثنائي هيدروهيدروكسي مورفينون Dihydrogydroxy morphinone مثل : Numorphan - 5501
    (8) ـ ن ـ أوكسيد المورفين : Morphine -N- Oxide وكذا المركبات المورفينية الأخرى ذات الأزوت الخماسى التكافؤ مثل Genomorphine وكذلك المشتقات المورفينية الأخرى ذات الأزوت الخماسى التكافؤ مثل : Godeine -N- Oxide -Genocodeine (9) الأفيون Opium ويشمل الأفيون الخام والأفيون الطبى والأفيون المحضر بجميع مسمياتهم ، وكافة مستحضرات الأفيون المدرجة أو غير المدرجة فى دساتير الأدوية والتى تحتوى على أكثر من 2, من المورفين ومخففات الأفيون فى مادة غير فعالة سائلة أو صلبة أيا كانت درجة تركيزها .
    (10) الفا برودين : Alphaprodine ألفا ـ 3.1 ثنائى مثيل ـ 4ـ فنيل ـ 4ـ بروبيو نوكسى ببيريدين Alpha - 1,3 - dimethy1 -4- phenyl-4- propionoxypiperidine مثل Nisentil - Prisilidene - Gf21
    (11) الفا استيل مثيادول Alphacetylmethedol: الفا ـ 3ـ اسيتوكسى ـ 6ـ ثنائى مثيل أمينو ـ 4,4 ـ ثنائى فنيل هيبتان Alpha -3- acetoxy -6- dimethylamino -4.4 - diphenylheptane مثل N.l.H 2953
    (12) الفا ميبرودين :
    Alphameprodine الفا ـ 3 اثيل ـ 1ـ مثيل ـ 4ـ فنيل ـ 4ـ بروبيونوكسى بيبريدين . Alpha -3- ethyl-1-methyl-4- phenyl-4- propionoxypiperidine . مثل Nu 2 J 1932:
    (13) ـ الفا مثيادول : Alphamethadol الفا ـ 6ـ ثنائى مثيل أمينو ـ 4,4 ـ ثنائى فنيل ـ 3ـ هيبتانول Alpha -6- dimethylamino -4,4- diphenyl -3- heptanol.
    (14) ـ الليل برودين : Allylprodine 3ـ الليل ـ 1ـ مثيل ـ 4ـ فنيل ـ 4ـ بربيونوكسى بيبريدين : 3- allyl -1-methyl -4- phenyl-4- phenyl -4- Propionoxypiperidine مثل : Alporidine (N.I.H 7440 )
    (15) امفيتامين :
    Amfetamine (+) ـ 2ـ أمينو ـ 1 فنيل بروبان (+) -2- amino -1- phenylpropane . مثل Anorexine- Actedron Benzedrin - Aktedron: مع ملاحظة أن ليفو امفيتامين لا يعتبر مادة مخدرة .
    (16) أموباربيتال
    Amobarbital 5ـ اثيل ـ 5ـ (3ـ مثيل بيوتيل ) حمض باربيتوريك 5) ethyl -5- (3-methylbutyl) barbituric acid . 5ـ اثيل ـ 5ـ ايزوبنتيل حمض باربيتوريك 5) ethyl -5- isopentylbarbituric acid مثل : Amytal
    (17) انيليريدين Anileridine 1ـ بارا ـ أمينوفين اثيل ـ 4ـ فنيل بيبريدين ـ 4ـ حمض كاربو كسيليك استراثيلى 1- para - aminophenethyl -4- phenylpiperidine -4- carboxylic acide ethyl ester . أو 1ـ [ 2ـ ( بارا ـ أمينو فنيل ) ـ اثيل ] ـ 4ـ فنيل بيبريدين ـ 4ـ حمض كاربو كسيليك استراثيلى . 1- [2- ( p - aminophenyl ) - ethy1 ] -4- phenylpiperidine -4- carboxylic acid ethyl ester. مثل : Leritine - ( MK 89 ) ( WIN 13797)
    (18) ـ ايتو كسير يدين : Etoxeridine 1ـ [2ـ (2ـ هيد روكسى أثوكسى ) اثيل ] ـ 4ـ فنيل بيبريدين ـ 4ـ حمض كاربو كسيليك استراثيلى . 1- [ 2-( 2- hydroxyethoxy ) - ethyl ] -4- phenylpiperidine -4- carboxylic acid ethyl ester . مثل : Atenotax - Atenos - Carbetidine - U. C. 2073
    (19) ـ ايتو نيتازين :
    Etonitazene 1ـ ثنائى اثيل امينوا اثيل ـ 2ـ بارا ـ إثوكس بنزيل ـ 5ـ نيتروبنزيميدازول . 1- diethylaminoethyl -2pare - ethoxybenzyl -5- nitrobenzimidazole . ( N. I . H-7606 ) مثل
    (20) هيدروكودون : Hydrocodone ثنائى هيدروكودينون Dihydrocodeinone مثل : Ambenyl - Calmodid - Dicodide - Diconone - Biocodone
    (21) هيدروكسى بيثيدين
    Hydroxy pethidine 4ـ ميتا ـ هيدروكسى فنيل ـ 1ـ مثيل بييبريدين ـ 4ـ حمض كاربو كسيليك استراثيلى . 4- meta - hydroxylphenyl -1- methyl - piperidine -4- carboxylic acid ethyl ester . أو 1ـ ميثيل ـ 4ـ ( 3ـ هيدروكسى فينيل ) ـ بيبر يدين ـ 4ـ حمض كاربو كسيليك استراثيلى . 1- methyl -4- (3- hydroxyphenyl ) - piperidine -4- Carboxylic acid ethyl ester .
    (22) هيدرومورفون
    Hydromorphoneثنائى هيدرومورفينون Dihydromorphinone مثل : Laudadin- Dilaudide - Dimorphoe
    (23) ـ هيدرومورفينول :
    Hydromorphinol14ـ هيدروكسى ثنائى هيدرومورفين 14 - hydroxydihydromorphine مثل : (N.I.H - 7472)
    (24) أيزوميثادون :
    Isomethadone6ـ ثنائى مثيل أمينو ـ 5ـ مثيل ـ 4.4 ـ ثنائى فنيل ـ 3ـ هيكسانون . 6 - dimethylamino -5- methyl -4.4 - dipheyl -3- hexanone مثل : Isoadanon - Isoamidone ( N. I .H. - 2880)
    (25) ـ بثيدين ـ Pethidine 1ـ مثيل ـ 4ـ فنيل بيبريدين ـ 4ـ حمض كاربوكسيليك استراثيلى . 1- methyl -4- phenylpiperidine -4- carboxylic acid ethyl ester . مثل : Dolantin - Demetrol - Dolosile
    (26) ـ وسيط البيثدين ألف :
    Pethidine Intermediate - A 4ـ سيانو ـ 1ـ مثيل ـ 4ـ فنيل بيبريدين . 4 - Cyano -1- methyl - 4- pheylpiperidine. أو 1ـ مثيل ـ 4ـ فنيل ـ 4ـ سيانو بيبريدين . 1- methyl -4- phenyl -4- cyanopiperidine . مثل : (Pre - Pethidine)
    (27) ـ وسيط البيثدين ب : Pethidine Intermediate - B 4ـ فينيل بيبريدين ـ 4 ـ حمض كاربو كسيليك استر اثيلى 4 - phenylipiperidine -4- carboxylic acid ethyl ester . أو اثيل ـ 4ـ فنيل ـ 4ـ بيبريدين كاربو كسيلات . Ethyl - 4- phenyl -4- piperidinecatboxylate . مثل Norpethidin:
    (28) ـ بثيدين وسيط ج :
    Pethidine Intermediate- C 1ـ مثيل ـ 4ـ فنيل بيبريدين ـ 4ـ حمض كاربو كسيليك 1- methyl -4- phenylpiperidine -4- carboxylic acid . مثل : Meperidinic acid
    (29) بسيلوسبين
    Psilocybine 3ـ ( 2ـ ثنائى مثيل أمينو اثيل ) اندول ـ4ـ يل ـ ثنائى هيدروجين فوسفات 3 - (2- dimethylamino ethyl ) indol -4- yl - dihydrogen phosphate.
    (30) ـ بروبيريدين :
    Properidine 1ـ مثيل ـ 4ـ فنيل بيبريدين ـ4ـ حمض كاربوكسيليك استر ايزوبروبيل . 1- methyl - 4- Penylpiperidine - 4- carboxylic acid isopropyl estr. مثل : Geveline - lpropethidine - lsopedine
    (31) ـ بروهيبتازين :
    Proheptazine 3,1 ـ ثنائى مثيل ـ 4ـ فنيل ـ4ـ بروبينوكسى ازاسيكلوهيبتان 1.4 - dimethyl -4- phenyl -4- propionoxyazacycloheptane. أو 3.1 ـ ثنائى مثيل ـ 4ـ فنيل ـ4ـ بروبيونكسى سداسى مثيل اينيمين 1.3 - dimethyl -4- phenyl -4- propionoxyhexa methyl eneimine مثل : Dimepheprimine - ( Wy 757)
    (32) ـ بريتراميد :
    Piritramide 1ـ (3ـ سيانو ـ 3.3 ـ ثنائى فنيل بروبيل ) ـ4ـ ( 1ـ بيبريدينو ) بيبريدين ـ 4 ـ حمض كاربوكسيليك أميد . 1- (3 - Cyano -3.3 - diphenylpropyl ) -4- (1 - Piperidinon ) Piperidine - 4- car - boxylic acid amide . أو 2.2 ـ ثنائى فنيل ـ 4ـ [1ـ(4-كاربومويل ـ4ـ بيبريدينو ) ] بيويترونيتريل 2,2 - diphenyl -4- [ 1- ( 4- carbamoyl -4- piperidino ) ] butyronitrile مثل : Dipidolor - (R. 3365 ) - Piridolan
    (33) بزيتراميد :
    Bezitramide 1ـ(3ـ سيانو ـ 3.3 ـ ثنائى فنيل بروييل ) ـ 4ـ (2ـ اوكسو ـ 3ـ بروبيونيل ـ1 ـ بتزيميد أزولينيل ) ـ بيبريدين . ( 3- cyano -3.3 - diphenylpropyl ) -4- (2- oxo -3- propionyl -1- ben zimidazolinyl ) - piperididne . مثل : ( R . 4845 )
    (34) بنزيثيدين
    Benzethidine 1ـ ( 2ـ بنزيل أوكسى اثيل ) ـ4 ـ فنيل بيبريدين ـ 4 ـ حمض كاربو كسيليك استر اثيلى .
    1- ( 2- benzyloxyethyl ) -4- phenylpiperidine -4- carboxylic acid ethyl ester . (35) ـ بنزويل مورفين Benzoylmorphine : استر المورفين مع حمض البنزويك . An ester of morphine with benzoic acid .
    (36) ـ بنزيل مورفين Benzylmorphine : 3ـ بنزيل مورفين .
    benzylmorphine مثل : Peronine
    (37) ـ بيتا استيل ميثادول :
    Betacetylmethadol بيتا ـ 3ـ اسيتو كسى ـ 6ـ ثنائى مثيل امينو ـ 4.4 ـ ثنائى فنيل هيبتان . Beta - 3- acetoxy -6- dimethylamino - 4.4 diphenylheptane .
    (38) ـ بيتابرودين :
    Betaprodine بيتا ـ1 , 3 ـ ثنائى مثيل ـ 4ـ فنيل ـ 4ـ بروبيو نوكسى بيبريدين. Beta - 1.3 - dimethyl – 4 - phenyl - 4- propionoxypiperidine . مثل NU 1779)
    (39) ـ بيتا ميبرودين :
    Betameprodine بيتا ـ 3ـ اثيل ـ 1ـ مثيل ـ 4ـ فنيل ـ 4ـ بروبيونيل أوكسى بيبريدين Beta - 3- ethyl -1- methyl -4- phenyl -4- propionyloxypiperidine . أو بيتا ـ 3ـ اثيل ـ 1ـ مثيل ـ 4ـ بروبيونوكسى بيبريدين Beta -3- ethyl -1 - methyl -4- propionoxypiperidine .
    (40) ـ بيتا ميثادول:
    Beta Methadol بيتا ـ 6ـ ثنائى مثيل أمينو ـ 4.4 ـ ثنائى فنيل ـ 3ـ هيبتانول . Beta -6- dimethylamino -4.4 - diphenyl -3- heptanol .
    (41) بيمينودين :
    Piminodine 4ـ فنيل ـ 1ـ (3ـ فنيل أمينو بروبيل ) بيبريدين ـ4 ـ حمض كاربوكسيليك استر اثيلى . 4- phenyl - 1- (3 phenylaminopropyl ) piperidine -4- caboxylic acid ethyl ester .
    مثل Alvodine - Anopridine - Cimadon (42) ـ بيوتالبيتال :
    Butalbital 5ـ الليل ـ 5 ـ ايزوبيو تيل حمض باربتيوريك . 5- allyl -5- isobutyl barbituric acid بذاته وأملاحه بذاتها فى جميع أشكالها الصيدلية المختلفة . مثل : Allylbarbital - Sandopral - Tetrallobarbital ـ ثلاثى ميبريدين :
    Trimeperidine 1، 2،5 ـ ثلاثى مثيل ـ 4ـ فنيل ـ 4ـ بروبيونوكسى بيبريدين . 1.2.5 - trimeethyl -4- phenyl -4- propionoxypiperidine . مثل : Isopromedol - Promedol
    ثنائى اثيل الثيامبيوتين iethylthiambutene 3ـ ثنائى اثيل أمينو ـ1.1 ـ ثنائى ـ ( 2ـ ثينيل ) ـ 1ـ بيوتين . 3- diethylamino - 1,1 di ( 2 ‘ - thienyl ) -1- butene . مثل ietibutin (N .I . H 4185 ) - Themalon
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  3. #13

    افتراضي

    ـ ثنائى أو كسافيتيل بيوتيرات : Dioxaphetyl butyrate اثيل ـ 4ـ مورفولينو ـ 2.2 ـ ثنائى فنيل بيرتيرات . Ethyl - 4- morpholineo -2.2 - diphenylbutyrate . مثل : Amidalagon - Sqasmoxale ـ ثنائى بيبانون : Dipipanone 4.4 ـ ثنائى فنيل ـ 6ـ بيبريدين ـ 3ـ هيبتانون . 4.4 diphenyl -6- piperdine -3- heptanone . مثل : Fenpidon - Pamedone- Diconal
    ـ ثنائى هيدرومورفين : Dihydromorphine مثل : Paramorfan
    ثنائى فينو كسيلات : Diphenoxylate 1ـ (3ـ سيانو ـ 3.3 ـ ثنائى فنيل بروبيل ) ـ 4 ـ فنيل بيبريدين ـ 4ـ حمض كاربوكسيليك استراثيلى . 1- ( 4- cyano -3.3 - diphenylpropyl ) -4- phenylpiperidine -4 - carboxylic acid ethyl ester . أو 2. 2 ـ ثنائى فنيل ـ 4ـ (4ـ كاربثوكسى ـ 4ـ فنيل بيبريدينو ) ـ بيوتير ونيتريل . 2.2 - diphenyl -4- (4 - carbethoxy -4- phenyl pipericine ) - butyronitrile . مثل : Diphenoxyle J (R . 11321 )- 1592 وكذلك مستحضراته التى تزيد نسبة المادة فى الجرعة الواحدة فيها عن 2.5 ملليجرام محسوبة كقاعدة وتحتوى علىكمية من سلفات الأتروبين تعادل على الأقل 1% من جرعة ثنائى الفينو كسيلات . ـ ثنائى فينو كسين Difenoxin 1ـ (3ـ سيانو ـ 3.3 ـ ثنائى فنيل ـ بروبيل ) ـ4 ـ فنيل حمض ايزونيبيكوتيك . 1-( 3- cyano -3.3 - diphenylpropyl ) -4- phenyl isonipecotic acid . وكذلك مستحضراته التى تحتوى الجرعة الواحدة فيها على أكثر من 0.5 ملليجرام من المادة مخلوطة مع سلفات الأتروبين بكمية تعادل 5% على الأقل من كمية المادة ثنائى الفينوكسين.
    (50) ـ ثنائى ميثل التيامبيوتين : Dimethylthiambutene 2ـ ثنائى مثيل أمينو ـ 1.1 ـ ثنائى (2ـ ثينيل ) ـ1 ـ بيوتين 3- dimethylamine - 1,1 - di ( 2 - theenyl ) -1- butene. مثل imethibutin
    ( 51) ـ ثنائى مفيبتانول : Dimepheptanol 6ـ ثنائى مثيل امينو ـ 4.4 ـ ثنائى فنيل ـ 3ـ هيبتانول 6- dimethylamino -4.4 - diphenyl -3- heptanol . مثل : Amidol - Methadol ( N . I . H 2933 )
    (52) ـ ثنائى مينو كسادول : Dimenoxadol 2ـ ثنائى مثيل أمينو اثيل ـ 1ـ إثوكسى ـ 1.1 ـ ثنائى فنيل استيات. 2- dimethylamino ethyl -1- ethoxy - 1.1 - diphenylacetate . أو ثنائى مثيل أمينو اثيل ثنائى فنيل ـ الفا ـ إثوكسى استيات . Dimethylamino ethyl diphenyl - a - ethoxyacetate. مثل : Lokarin
    (53) ـ ثيباكون : Thebacon استيل ثنائى هيدروكودنيون Acetyldihydrocodeinone. أو استيل ديميثيل ثنائى هيدرو ثيبايين Acetyldemethyl dihydrothobaine مثل : Acedicon - Novocodon
    ( 54 ) ـ ثيبايين : Thebaine 6.3 ـ ثنائى ميتوكسى ـ ن ـ مثيل ـ 5.4 ـ إيبوكسى ـ مورفينا دين ـ 8.6 3.6 - dimethoxy - N- methyl - 4.5 - epoxy - Morphinadien - 6.8 مثل : Paranorphin - 1686
    (55) ـ جلو تيثميد : Glutethimid 2ـ اثيل ـ 2ـ فنيل جلو تاريميد ethyl -2- phenylglutarimide مثل : Dormine - Doriden - Alfimid
    (56) ـ حشيش : Cannabis بجميع أنواعه ومسمياته مثل الكمنجة أو البانجو أو الماراجوانا أو غير ذلك من الأسماء التى قد تطلق عليه ، الناتج أو المحضر أو المستخرج من ثمار أو أوراق أو سيقان أو جذور أو راتنج نبات القنب ( كنابيس سايتفا ) ذكرا كان أو أثنى ، المستحضرات الجالينوسية للقنب ( الخلاصة أو الصبغة ) المستحضرات التى قاعدتها خلاصة أو سبغة القنب . مستحضرات راتنج القنب ( أى كافة المستحضرات المحتوية على عنصر القنب الفعال أى الراتنج بأى نسبة كانت ) خلاصة النبات أو أى جزء منه مثل زيت الحشيش . المساحيق المكونه من كل أو بعض أجزاء نبات الحشيش مثل مسحوق الحشيش أو فى أى خليط أخر . الرتنجات الناتجة من النبات سواء كانت فى سورة نقية أو على شكل خليط أى كان نوعه .
    (57) - ديكسا مفيتامين : Dexamfetamine ( +) ـ 2ـ أمينو ـ 1ـ فنيل بروبان . (+) -2- amino - 1- phenylpropan. (+) ـ الفا ـ مثيل فين إثيل أمين (+) -a - methyl phenethylamine . مثل :Maxiton- Dexedrine
    (58) ـ دكستر وموراميد : Dextromoramide (+) ـ4ـ [ 2ـ مثيل ـ4ـ أوكسو ـ 3.3 ـ ثنائى فنيل ـ 4ـ (1ـ بيرولدينيل ) نيو تيل ] مورفولين . (+) -4-[ 2- methyl -4- oxo- 3.3 J diphenyl -4- (1- pyrolidinyl ) butyl ] morpholine. أو (+) ـ3 ـ مثيل 2.2 ـ ثنائى فنيل ـ 4ـ مورفولينو بيو تير يل بيرولدين . d-3- methyl - 2.2 - diphenyl -4- morpholine butyrylpyrrolidine . أو (+) ـ 2.2 ـ ثنائى فنيل ـ3ـ مثيل ـ 4ـ مورفولينو بيويتريل بيروليدين
    (+) - 2.2- diphenyl -3- methyl -4- morpholinobutyrylpyrrolidine. مثل : Pyrrolamidol (N.I.H 7422) ( SKFD 5137)
    ( 59 ) ـ درو تبانول : Drotebanol 4.3 ـ ثنائى ميوكسى ـ 17ـ مثيل مورفينان ـ 6 بيتا 14 ـ ديول 3.4 - dimethoxy -17- methylmorphinan - 6B,14 - diol.
    (60) ـ ثنائى أمبروميد Diampromide ن ـ [ 2ـ ( مثيل فين اثيل امينو ) بروبيل ] بروبيونانيليد N - [ 2 - ( methylphenethylamino) - proply] propionanilide .
    (61) ـ ديزومورفين Desomorphine ثنائى هيدرودى أوكسى مورفين Dithydeoxxymorphine أو 5.4 أبوكسى ـ 3ـ هيدروكسى ـ ن ـ مثيل مورفينا ن 4.5 epoxy -3- hydroxy -N-methylmorphinan مثل : Permonid
    (62) ـ راسيموراميد ـ Racemoramide : (+) ـ 4ـ [ 2ـ مثيل ـ4ـ أوكسو ـ 3.3 ـ ثنائى فنيل ت 4ـ ( 1ـ بيرولدينيل ) بيو تيل ] مورفولين . (+) -4- [ 2- methyl –4-oxo –3.3 – diphenyl –4- ( 1- pyrrolidinyl ) butyl ] morpholine . أو (+ ) ـ 3ـ مثيل ـ 2.2 ـ ثنائى فنيل ـ 4ـ مورفولينو بيوتير يل ـ بيرولدين (+) –3- methyl –2.2 – diphenyl – 4- morpholino butyrylpyrrolidine. مثل : (N.l.H. 7421) DkF 5137
    (63) ـ راسيمورفان : Racemorphan (+) ـ 3ـ هيدروكسى ـ ن ـ مثيل مورفينان (+)-3- hydroxy –N- methylmorphinan مثل : Citarin – Methorphinan (1- 5431) ويلاحظ أن ديكستروفان Dextrphan لا تعتبر مادة مخدرة . (64) ـ راسيميثورفان : Racemethorphan (+) ـ 3ـ ميثوكسى ـ ن ـ مثيل مورفينان . (+) –3- methoxy – N- methylmorphinan مثل : Methorphinan (Ro.1- 5470 ) ويلاحظ أن ديكستر وميثورفان Dextromethorphan لا يعتبر مادة مخدرة
    (65) ـ سيكوباربيتال : Secobarbital 5ـ الليل ـ 5ـ ( 1ـ مثيل بيوتيل ) حمض باربيتوريك . 5-allyl -5- (1-methylbutyl ) barbituric acid . بذاته وأملاحه بذاتها فى جميع أشكالها ا لصيدلية المختلفة . مثل : Seconal - Quinalbarbital
    (66) ـ فينادوكسون Phenadoxone 6ـ مورفولينو ـ4.4 ـ ثنائى فينل ـ 3ـ هيبتانون . 6 - morpholine -4.4 - diphenyl -3- heptanone . مثل : (C.B.l l )- Heptalgin
    (67) ـ فينازوسين : Phenazocine 2ـ هيدروكسى ـ 9.5 ـ ثنائى مثيل ـ 2 فين اثيل ـ 7.6 ـ بنزومورفان . 2` - hydroxy -5.9 dimethyl -2- phenethyl - 6.7 - benzomorphan. أو 1، 2، 3، 4، 5، 6ـ هيكسا هيدرو ـ 8ـ هيدروكسى ـ 11.6 ـ ثنائى مثيل ـ 3ـ فين اثيلى ـ 6.2 ـ ميثانو ـ 3ـ بنزازوسين . 1.2.3.4.5.6 - hexahydro -8- hydroxy - 6.11 - dimethyl -3- phenethyl -2.6 - methano -3- benzazocine. مثل : Narcidine - Prinadol - ( N.I. H. 7519)
    (68) ـ فينا مبروميد : Phenampromide ن ـ (1ـ مثيل ـ2 ـ بيبيريدينو اثيل ) بروبيونانيليد . N - ( 1- methyl -2- piperidinoethyl ) propionanilide. أو ن [ 2ـ (1ـ مثيل بيبيريد ـ 2ـ ويل ) اثيل ] ـ بروبيونانيليد . N [2 - ( 1- methylpiperid -2- yl) ethyl ] - propionanilide.
    (69) ـ فنتانيل : Fentanyl 1ـ فين اثيل ـ 4ـ ن ـ بروبيونيل انيلينوبيبريدين . 1- phenethyl -4- N- Propionylanilinopiperidine. مثل : (R. 4263 ) Thalamonial
    (70) ـ فينو بيريدين : Phenoperidine 1ـ (3ـ هيدروكسى ـ 3ـ فنيل بروبيل) ـ4ـ فنيل بيبريدين ـ 4ـ حمض كاربو كسيليك استراثيلى . 1- ( 3- hydroxy -3- phenylpropyl ) -4- phenylpiperidine -4- carboxylic acid ethyl ester . أو 1ـ فنيل ـ 3ـ (4ـ كاربيثوكسى ـ 4ـ فنيل بيبريدين ) ـ بروبانول. 1- phenyl -3- (4- carbethxy -4- phenyl - piperidine) - propanol. مثل : Phenopropidine -( R.1406 )
    (71) ـ فينومورفان : Phenomorphan 3ـ هيدروكسى ـ ن ـ فين أثيل مورفينان . 3- hydroxy -N- phenethylmorphinan
    (72) ـ فيوريثدين : Furethidine 1ـ (2 ـ رباعى هيدرو فورفوريل أوكسى اثيل ) -4- فنيل بيبريدين ـ 4ـ حمض كاربوكسليك استر اثيلى . 1- (2- tetrahydrofurfuryloxyethyl) -4- pheneylpiperidine -4- carboxylic acid ethyl ester مثل : (TA 48)
    (73) ـ كلونيتازين : Clonitazene (2ـ بارا ـ كلوربنزيل ) ـ1ـ ثنائى اثيل امينو اثيل ـ 5ـ نيتروينزيميد أزول . (2- para -chlorbenzyl ) 1- diethylaminoethl -5- nitrobenzimidezole .
    (74) ـ كودوكسيم Codoxime : ثنائى هيدروكودينون ـ 6ـ كاربوكسى مثيل أوكسيم . dihydrocodeinone -6- carboxymethyloxime.
    (75) ـ كيتوبيميدون : Ketobemidone 4ـ ميتا ـ هيدوكسى فنيل ـ 1ـ مثيل ـ4 ـ بروبيونيل بيبريدين . 4- meta - hydroxyphenyl -1- methyl -4- propionylpiperidine. أو 4ـ (3ـ هيدروكسى فنيل ـ 1ـ مثيل ـ 4ـ بروبيونيل بيبريدين 4- (3- hydroxyphenyl )-1 - methyl-4- propionylpiperidine . أو 1ـ مثيل ـ 4ـ ميتا هيدروكسى فنيل ـ 4ـ بروبيونيل بيبريدين 1- methyl -4- metahydroxyphenyl -4- propionylpiperidine مثل :Cliradon - K etogan (76) ـ (+) ـ ليسرجيد : (+) - Lysergide (+) ـ ن، ن ـ ثنائى اثيل ليسارجاميد ( د ـ حمض ليسرجيك ثنائى اثيل اميد ) (+) - N.N - diethyllysergamide ( d- lysergic acid diethylamide ) مثل LSD - ( LSD - 25 ) :
    (77) ـ ليفورفانول : Levorphanol (-) ـ 3ـ هيدروكسى ـ ن ـ مثيل مورفينا ن . (-) -3- hyfroxy -N- methylmorphinan . مثل : Levorphan - Dromoran - (N .I.H -45900 ) ويلاحظ أن : ديكستروفان لا تعتبر مادة مخدر ة Dextrophan
    (78) ليفوفنياسيلمورفان Levophenacylmorphan: (-) ـ3ـ هيدوركسى ـ ن ـ فيناسيل مورفينان . (-) -3- hydroxy -N - Phenacylmorphinan. مثل : ( Ro. 4-0288) (N.I.H 7525)
    (79) ليفوموراميد : Levomoramede (-) ـ4ـ ( 2 مثيل ـ 4ـ أوكسو ـ 3.3ـ ثنائى فنيل ـ 4ـ (1ـ بيروليدنيل ) بيوتيل ) مورفولين .
    (-)-4-(2-methyl -4-oxo –3.3 diphenyl –4- (I- pyrrolidinyI) bytyI] moopholine أو (-) -3- مثيل - 2.2 - ثنائي فنيل -4- مورفولينو - بيوتيريل - بيرروليدين . L -3- kethyl -2,2 - diphenyl -4- mirpholino - butryl - pyrrolidine.
    (80) - ليفوميثورفان : Levomethorphan (-) -3- ميثوكسي - ن - مثيل مورفينان . (-) -3- methyoxy - N - methylmorphinan . مثل : ( Ro. 1- 5470/6 ) ويلاحظ أن : ديكسترو ميثورفان لا يعتبر مادة مخدرة Dextromethorphan
    (81)- مثيل ثنائي هيدرومورفين: Mathyldihydromorphine 6- مثيل ثنائي هيدرومورفين . 6- methyldlhdromorphine . مثل : 2178 مثيل - دلتا - 6 - دي أوكسي مورفين .
    (82 ) - مثيل ديزورفين Methylesorphine : 6- methyl - delta - 6 - deoxymorphine . مثل : ( MK 57) Mathyldesomorphin
    ( 83 ) - مستخلصات قش الخشخاش
    :CONCENTRATE OF POPPY STRAWالمادة الناتجة من عملية تركيز قويات قش الخشخاش . The material arising when poppy straw has entered into a process for for the concentration of its alkaloids when such material is made available in trade.
    (84) - وسيط الموراميد : Moramid intermediate 2- ميثيل 3- مورفولينو -1.1 - ثنائى فنيل بروبان حمض كاربوكسيليك. 2-methyl-3-morpholino1,1diphenylpropane carboxylic acid. أو 1.1 - ثنائى فنيل- 2- ميثيل -3- مورفولينو بروبان حمض كاربوكسيليك. 1,1 diphenyl -2- methyl-3- morpholino propanecarbpxylic acid . مثل : pre - moramide
    (85) - مورفيريدين : Morpheridine 1-(2-مورفولينواثيل ) -4- فنيل بيبيريدين -4- حمض كاربوكسيليك استر اثيلى . 1- (2- morpholinoethy1) -4- phenylpiperidine -4- carboxylic acid ethyl ester. مثل : Morpholino -ethylnorpethidine
    (86 ) - مورفين : Morphine كافة مستحضرات المورفين المدرجة و الغير مدرجة فى دساتير الأدوية و التى تحتوى على أكثر من 0.2 % من المورفين ، مخلفات المورفين فى مادة غير فعالة سائلة او صلبة أيا كانت درجة تركيزها . 8.7 - ديهيدرو - 5.4 - أيبوكسى -6.3 ثنائى هيدروكسى -ن- مثيل مورفينان . 7,8 - dehydro -4,5 epoxy -3,6 -dihydroxy N-methy1- morphinan .
    (87) - ميتازوسين : Metazocine 2- هيدروكسي - 2 ، 5 ، 9 - ثلاثي مثيل - 7.6 - بنزومورفان 2`- hydroxy-2، 5، 9-trimethyl-6.7 -benzomorphan . أو 6.5.4.3.2.1 - سداسى هيدرو -8- هيدروكسى-3،6،11- ثلاثى مثيل -6.2 - ميثانو - 3 - بنزايوسين . 1.2.2.3.4.5.6 - hexahydro -8 hydroxy - 3.6.11 - trimethy - 2.6 - methano - 3 - benzaxocine . مثل : Methobenzorphan ( N.I.H. 7410 )
    (88) - ميتوبون : Metopon 5- مثيل ثنائي هيدرومورفينون . 5 - methyidihydromorphinone . مثلَ : Methyidihydromorphinone - 1586
    (89) - ميثادون : Methadono 6 - ثنائي مثيل أمينو - 4.4 - ثنائي فنيل - 3 - هيبتانون . 6 - dimethylamino - 4,4 - diphenyl - 3 - heptanone . مثل :Amilone - Heptamidon - Dolopin - physeptone
    (90) - وسيط الميثادون : Methqdone Intermediate 4 - سيانو - 2 - ثنائي مثيل أمينو - 4.4 - ثنائي فنيل بيوتان . 4 - cyano-2-dimethylamino-4.4-diphenyl butane . أو 2 - ثنائي مثيل أمينو - 4.4 - ثنائي فنيل - 4 - سيانويتوتان . 2 - dimethylamino -4.4- diphenyl -4- cyanobutane . مثل :Pre - methadone
    (91) - ميثامفيتامين : Methamfetamine (+)- 2 مثيل أمينو -1- فنيل برويان (+) -2-methylamino -1- phenylpropane مثل : Methedrine
    (92 ) - ميثاكوالون : Methaqualone 2- ميثيل -3-أورثو - توليل-4 (3 يد ) كينازولينون . 2- methyI - 3- O - tolyI- 4 (3H ) -quinazolinone. مثل : Revonal
    (93) - مثيل فيندات :Methylphenidate 2-فنيل - 2- (2-بيبريديل ) استر مثيلى حمض الخليك . 2-phenyI -2- (2-piperidyI ) acetic acid methyI ester بذاته و أملاحه بذاتها فى جميع أشكالها الصيدلية المختلفة . مثل : Ritalin
    (94 ) ميروفين : Myrophine
    Myristylbenxylmorphine. ميريستيل بنزيل مورفين مثل : Myristyl peronine - (N. I .H. -5986 A)
    ( 95 ) نوراسيميثادول : Noracymethadol (+ ) - الفا - 3 اسيتوكسى - 6-ميثيل أمينو -4.4 ثنائى فنيل هيبتان. (+ ) - alpha - 3- acetoxy -6- methylamino -4.4 diphenylheptane. مثل ( 7667 - N.I.H )
    ( 96 ) - نوربيبانون : Norpipanone 4.4- ثنائى فنيل - 6 - بيبريدينو -3- هيكسانون . 4.4 - diphenyI- 6- piperidino -3- hexanone . مثل : Hexalgon
    (97 ) نورليفورفانول : Norlevorphanol ( - )-3- هيدروكسي مورفينان (-) 3-3 hydroxymorphinan مثل : ( RO. -1- 7687 ) ( N.I.H. - 7539 )
    (98) نورمورفين : Normorphine دي ميثيل مورفين Demethylmorphine أو ن-دى مثيلاند مورفين N- demethylated morphin

    (99) نورميثادون : Normethadone 6- ثنائى مثيل أمينو - 4.4 - ثنائى فنيل - 3-هيكسانون . 6- dimethylamino - 4.4 diphenyl -3- hexanone . أو 1- ثنائى مثيل أمينو - 3.3 - ثنائى فنيل - 4-هيكسانون . 1- dimethylamino - 3.3 - diphenyl -4- hexanone . أو 1.1- ثنائى فنيل- 1- ثنائى مثيل أمينو أثيل -2- بيوتانون 1.1 - diphenyl- 1- dimethylaminoethyl -2- butanone مثل : Deatussan - Extussin- Mepidon -Veryl-Ticarda
    (100 ) نيكومورفين : Nicomorphine 6.3- ثنائى نيكوتينيل مورفين . 3.6 dinicotinylmorphine أو ثنائى - حمض نيكوتينك استر المورفين . Di - nicotinic acid ester of morphine. مثل Nicophine - Vendal
    (101) تتراهيدروكانا بينول : Tetrahydrocannabinol 1- هيدروكسى - 3- بنتيل - 6 أو 7 و10 و10 أ- رباعى هيدرو -6.6 ,9- ثلاثى مثيل -6- يد- ثنائى بنزو (ب،د) بيران. 1- Hydroxy -3 pentyl -6a -7,10,10a -tetrahydro-6,6,9 trimethyl - 6H -di-denzo(b,d) pyran.
    (102 ) - اس تى بى . دى أو أم : STP ,DOM 2- أمينو -1- (5.2 - ثنائى ميثوكسى - 4- مثيل ) فنيل بروبان. 2-amino -1-(2.5- dimethoxy -4- methyl ) phenylpropane.
    (103) دى م هـ ب : DMHP 3-(2.1 ثنائى مثيل هيبتيل )-1- هيدروكسى -7, 8 ,9 ,10- رباعى هيدرو -6 ,6 ,9 ثلاثى مثيل - 6 يد - ثنائى بنزو (ب،د) بيران. 3- (1.2 dimethylheptyl )-1- hydroxy -7,8,9,10 - tetrahydro 6,6,9 trimethyl -6H - dibenzo (b,d ) pyran .
    (104) سليوسين و سيلوتسين : Psilocine , psilotsin 3-(2- ثنائى مثيل أمينو أثيل )-4- هيدروكسى اندول 3- (2- dimethylaminoethyl (-4-hydroxyindole
    ( 105) - مسكالين : Mescaline 3،4،5 ثلاثى ميتوكسى فين اثيل أمين 3.4.5 - trimethoxyphenethylamine .
    (106 ) - باراهكسيل : Parahexyl 3- هيكسل - 1- هيدروكسى -7،8،9،10 - رباعى هيدرو - 6،6،9 ثلاثى مثيل - 6 يد - ثنائى بنزو (ب،د ) بيران . 3- hexyl - 1- hydroxy -7.8.9.10- tetrahydro -6,6,9- trimethyl - 6H - dibenzo ( b,d ) pyran .
    (107 ) - دى أ ت : DET ن ، ن ثنائى أثيل تريبتامين :
    N,n- diethyltryptamine (108) - دى م ت MT ن ، ن ثنائى مثيل تريبتامين :
    N,n- dimethyltryptamine (109 ) ميكلو كوالون
    Mecloqualone 3- (اورثو - كلورفنيل )-2- مثيل -4-( 3يد ) كينازولينون 3-(o-Chlorphenyl )-2- methyl - 4- (3H ) - quinazolinone
    (110 ) تينو سيكلدين : Tenocyclidine 1- [1-(2-ثينيل ) سيكلوهكسيل]بيبريدين 1-]1-(2-thienyl ) cyclohexy [piperidine مثل : TCP
    (111 ) - روليسيكلدين :
    Rolicyclidine1- [1-فنيل سيكلوهكسيل] بيروليدين 1- (1-phenycyclohexy) pyrrolidine مثل : PHF or PCPY
    (112 ) - اتيسيكلدين : Eticyclidine ن - أثيل -1- فنيل سيكلوهكسيل أمين . N-ethyl -1- phenycyclohexyamine مثل : PCE
    (113 ) - بنزفيتامين : Benzfetamine ن- بنزيل - ن- ألفا - ثنائى مثيل فين اثيل أمين . N-benzyl- N-a - dimethlphenethylamine بذاتها وأملاحها بذاتها فى جميع اشكالها الصيدلية المختلفة .
    (114) - الفناتيل : Alfentanil ن- [1-[2-(4-اثيل - 5.4- ثنائى هيدرو -5 أوكسو- 1يد- تترازول - 1-يل]-4-(ميثوكسى مثيل )-4- بيريدنيل]-ن- فنيل بروباناميد . N- {1-{2-(4-ethyl-4.5-dihydro-5- oxo-1H-tetrazol-1-y1) ethyl }-4-( methoxymethyl-4-piperidinyl} -N- phenylpropanamide مثل : Rapifen
    (115) برول امفتيامين : Brolamfetamine (DOB ) داى ميثوكسى برمو امفتيامين
    Dimethoxybromoamfetamine (+) -4-برمو-5.2-ثنائى ميثوكسى - ألفا- مثيل فين اثيل امين (+)-4-bromo-2.5-Dimethoxy-a- methlphenethylamine أو 5.2- ثنائى ميثوكسى- 4-بروموا مفيتامين -Dimethoxy 2.5-Dimethoxy-4- bromoamphetamine.
    (116 ) تينا مفيتامين : Tenamfetamine (MDA) ميثيلين ثنائى أوكسى امفيتامين : Methylenedioxyamphetamine الفا - مثيل - 4.3- ( مثيلين ثنائى اوكسى ) فين اثيل امين a- methyl-3.4(methyllenedioxy ) phenethylamine
    (117) -بنتازوسين : Pentazocine 1،2،3،4،5،6،- سداسى هيدرو- 6،11 - ثنائى مثيل -3-(3-مثيل -2-بيوتنيل )-6.2 ميثانو-3- بنزازوسين -8-أول. 1,2,3,4,5,6 - hexahydro-6.11-dimethyl-3-(3-methyl-2-butenyl) 2.6-methano-3-benzazocin-8-OL. و المعروف تحت اسم سوسيجون ، فورترال ، تالوين . SoSegon , Fortral. Talwin .
    (118)- سوفنيانيل :Sufenyanil ن-} 4-( ميتوكسى مثيل )-1-} 2-(3تينيل ) - اثيل { -4-بيبريديل] بروبيونانيليد. N-{ 4-( methoxymethyl) -1-{2-(2-Thienyl)-ethyl}-4-piperidyl} propionanilide.
    (119 ) - ثيوفنتانيل : Thiofentanyl ن-[1-[2-(2-ثينيل )اثيل-4-بيبريديل]بروبيوتانيليد N-{ 1-(2-(2-Thienyl}-4-piperidyl propionanilide.
    (120) - فنيتلين : Fenetylline 7-[2-( الفا- مثيل فين اثيل ) امينو ] اثيل ] ثيوفيللين 7-{ 2-{(a - methylphenethyl) amino } ethyl} theophylline .
    ( 121) - الفا مثيل فنيتانيل : Alpha methylfentanyl ن- [ 1-(الفا- مثيل فين اثيل ) -4-بييريديل )بروبيونا نيليد N-{1-(a-methylphenethyl)-4-piperidyl} propionanilide.
    ( 122) -بارا- فلوروفنتاتيل : Para- fluoro fentanyl 4-فلورو-ن-(1-فين اثيل -4-بيريديل ) بروبيونانيليد 4-fluoro-N-(1-phenethyl-4-piperidyl) propionanilide
    (123)-بيتا-هيدروكسى فنتانيل:Beta -hydroxy fentanyl ن- [ 1-(بيتا هيدروكسى فين اثيل ) -4-بييريديل )بروبيونا نيليد N-{1-(beta hydroxy fentanyl)-4-piperidyl} propionanilide.
    (124)- بيتا - هيدروكسى -3- مثيل فنتانيل :
    Beta - hydroxy-3- methyl fentanyl ن- [ 1-(بيتا هيدروكسى فين اثيل ) -3- مثيل-4-بييريديل )بروبيونا نيليد N-{1-(beta- hydroxy phenethyl )-3- methyl-4-piperidyl} propio-nani-lide.
    (125)-3- مثيل فنتانيل : 3- Methyl fentanyl ن-(3-مثيل -1-فين اثيل-4- بيبريديل ) بروبيونا نيليد N-(3-methyl-1-phenethyl-4-piperidyl} propionanilide.
    (126) - كاثيون : Cathinone (-)- الفا- إمينو بروبيوفينون (-) - alpha- aminopropiophenone (-)- (كب) -2- إمينو بروبيوفينون or (-) -(S)-2- aminopropiophenone
    (127) - ميثا كاثيون : Methcathinone 2- ( مثيل أمينو )- 1- فنيل بروبان -1- واحد 2- (methylamimo )1-phenylpropan -1-one مثل : Ephedrone افيدرون
    (128) – اتريبتامين : Etryptamine 3-(2- أمينو بوتيل ) اندرول 3-(2-aminobutyl)indole
    (129) - أمينوركس : Aminorax 2- أمينو- 5- فنيل-2- أوكسازولين 2- amino -5-phenyl-2-oxazoline
    (130)-4- مثيل أمينوركسى : 4-Methylaminorax (+) مقرون -2-أمينو -4-مثيل-5-فنيل-2-أوكسازولين (+)cis-2-amino-4-methyl-4-methyl-5-pgenyl-2-oxazoline.
    (131) - الفلونترازيبام ومستحضراتها ( ) fluintrazepam 5(و-فلوروفينيل)-(1،3- داى - هيدرو-1-ميثيل -7نترو-2هـ-1،4 - بنزودايازين -2-اون) 5-(0-Fluorophenyl) -1-3-Dihydro-1-Methyl-7-Nitro-2H -1.4 Benzodi-azebpin-2-ONE ) وكذلك أى مستحضر أو مخلوط أو مستخلص أو أى مركب آخر يحتوى على إحدى المواد المدرجة فى هذا الجدول أو أى أملاحها أو نظائرها أو اثيراتها أو أملاح النظائر والأستيرات لهذه المواد وبأى نسبة كانت مالم ينص على نسبة محددة .
    ( 132 ) داى هيدرو أترفين ( ) DIHYDROETROPHINE 7.8-dihydro- 7- (1-(r) hydroxy-1- methylbutyl ) -6.17-endoetha - notetrahydrooripavine 7.8 - ثنائى هيدرو -7- ألفا -(1-(أر)- هيدروكسى - 1 مثيل بيوتيل)14.6-اندوايثانوتتراهيدروأوربيافين.
    ( 133 ) ريمفنتانيل Remifentanil 1-(2-methoxycarbonyl-ethyl)-4-(phenylpropionylamino)-pi-peridine-4- carboxylicd methyl ester 1-(2- ميثوكسى كاربونيل - ايثيل )-4-(فنيل بروبيونيل أمينو ) بيبريدين -4- كاربوكسيليك اسيد مثيل استر . ( 134 ) ايسوميرات Isomers جميع المواد المدرجة بالجدول الأول . ( 135 ) استرات وايثرات Ethers and Esters جميع المواد المدرجة بالجدول الأول . ( 136 ) أملاح جميع المواد المدرجة بالجدول الأول بما فيها أملاح الاسترات و الاثيرات الايسوميرات فى حالة وجود هذه الأملاح . ( 137 ) ستيروايسوميرات Stereisomers جميع المواد المدرجة بالجدول الأول .
    ( 138 ) دى أم أيه ( ) ( + ) 5.2 – ثنائى ميثوكسى – ألفا – ميثيل فين إيثل أمين 1. DMA ( + ) – 2.5 di methoxy – a – methIphenethy Lamine
    ( 139 ) أم دى أم أيه ( + ) ن . ألفا – ثنائى ميثيل – 4.3 ( ميثلين – ثنائى أوكسى ) فين ايثيل أمين 2. MDMA ( + ) n , a dimethyl 3.4 ( methylene – dioxy ) phenethy Ia mine
    ( 140 ) أم أم دى أيه 2. ميثوكسى – الفا – ميثيل – 5.4 – ( ميثيلين ثنائى أوكسى ) فين اثيل أمين . 3- MMDA 2- methoxy – a – methy – 4.5- ( methylenedioxy ) phene thyIamine .
    ( 141 ) ن – أثيل أم دى أيه ( + ) – ن – إثيل – ألفا – ميثيل 4.3 ( ميثيلين ثنائى أوكسى ) فين اثيل أمين . 4- N – ethyl MDA : ( + ) – N – ethyl – a – methyl – 3.4 ( methlenedioxy ) phene thlamine . ( 142 ) ن – هيدروكسى أم دى أيه ( + ) – ن ( ألفا – مثيل 4.3 ( ميثيلين ثنائى أوكسى ) فين أثيل ) هيدروكسيل أمين . 5- N hydroxy MDA : ( + ) – N – ( a – methl – 3.4 ( methylenedioxy ) phenethyl ) hydoxy Lamine .
    ( 143 ) بى أم أيه بى – ميثوكسى – الفا – ميثيل أفين – اثيل أمين 6. PMA : p – methoxy – a – methy l phenethy lamine
    ( 144 ) ليفا أمفيتامين ( - ) ( ار ) – الفا ميثيل فين اثيل أمين . 7. levomethamphetamine : ( - ) ( R ) – methlphenethy lamine
    ( 145 ) ليفوميثامفيتامين ( - ) – ن ، ألفا – ثنائى ميثيل فين أثيل أمين 8. levomethamphetamine : ( - ) N- a – dimethyl – phenethylamine
    ( 146 ) تى أم أيه ( + ) 5.4.3 ثلاثى ميثوكسى – ألفا – ميثيل فين اثيل أمين . 9- TMA : ( + ) 3.4.5 – trimethoxy – a – dimethyl – phenethylamine
    ( 147 ) اتيل أمفاتين ن – اثيل ألفا – ميثيل فين اثيل أمين . 10. Etilamphitamine : N- ethylamphetamine N – ethl – a – methylphenethylamine
    ( 148 ) دى أو إى تى ( + ) 4 – اثيل – 5.2 – ثنائى ميثوكسى ألفا فين إيثيل أمين 11. DOET : ( + ) 4- ethyl – 2.5 dimethoxy – a – phenethylamine . ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر فى 5/7/2001 . وزير الصحة والسكان

    الجدول رقم (2) المستحضرات المستثناه من النظام المطبق على المواد المخدرة *12
    (1) مستحضرات المورفين 1. لبوس يودوفورم والمورفين ( للبوس واحد ) 0.32 ............................ يودو فورم 0.016 ............................ كلوريدات المورفين كمية كافية ……………… زبدة الكاكاو لغاية جرام و احد .

    2. لصقة الأفيون 20 .......................................... راتنج لامى 30 .......................................... تربنتينا 15 جمع أصفر .................................................. . 18 مسحوق لبان ذكر ........................................... 10 مسحوق الجاوى .............................................. 5 مسحوق الافيون .............................................. 2 بلسم البيرو .................................................. .
    3- لصقة الأفيون : 25 خلاصة افيون ................................ .......... 25 راتنج لامى منقى ................................ ....... 50 لصقة الرصاص الصمغية ............................... 4- لصقة الأفيون للبوس الواحد 8 ........................................ راتنج لامى 15 .......................................... تربنتينا عادة 5 جمع أصفر ................................................. 8 لبان دكر مسحوق ....................................... 4 جاوى مسحوق................................ ........ 2 مسحوق الافيون ................................ .......... 90 بلسم البيرو ................................ .............. 5- لصقة الأفيون 10 مسحوق الافيون الناعم ................................ 90 لصقة راتينجيه ......................................... 6- لصقة الأفيون ( انظر التركيب تحت رقم 5 )
    مخلوط بغيرها من اللصقات الواردة بالفاروماكوبيا البريطانية أو بكودكس الصيدلة البريطانى
    7- مروخ الأفيون 500 ملليمتر صبغة الأفيون ........................................... 500 ملليمتر مروخ صابونى............................................
    8- مروخ الأفيون ( انظر التركيب الوارد تحت رقم 7 )
    مخلوط بأحد المروخات الواردة بالفارماكوبيا البريطانية أو بكودكس الصيدلة البريطانى .9 - مروخ الأفيون النوشادرى - مروخ الكافور النوشادرى 30 صبغة الافيون ............................................ 5 مروخ البلادونا .......................................... 5 محلول النوشادر المركز ..................................... 100 مروخ صابونى كمية كافية لغاية ............................
    10 - مروخ الأفيون النوشادرى نفس التركيب الوارد تحت رقم 9 مخلوطا بأحد المروخات الواردة بالفارماكوبيا البريطانية أو بكودكس الصيدلة البريطانى . 11 - عجائن كاوية للأعصاب ومستحضرات تحتوى عدد املاح المورفين أو أملاح المورفين والكوكايين ، على ما لا يقل عن 25 % من الأحماض الزرنيخية و يدخل فى صنعها كربوزوت أو فينول بالمقدار اللازم لتكون متماسكة على شكل عجينة .
    12- حبوب مضادة للإسهال 0.648 جرام ......................................... كافور 0.013 جرام ........................... خلات الرصاص 0.162 جرام ........................... تحت نترات البزموت 0.648 جرام حمض التنيك .................................... 0.020 جرام مسحوق الافيون ...................................
    13- حبوب الديجيتالا والأفيون المركبة 0.031 جرام مسحوق أوراق الديجيتالا ......................... 0.019 جرام مسحوق الافيون ................................... 0.013 جرام مسحوق عرق الذهب .............................. 0.078 جرام كبريتات الكينين ................................... كمية كافية شراب الجلوكوز لعمل 12 حبة ....................
    14- حبوب الزئبق : 30.089 مع الأفيون : حبوب الزئبق ........................... 0.19 مسحوق الافيون لعمل 12 حبة .........................
    15- حبوب الزئبق مع الطباشير والأفيون : مسحوق عرق الذهب بالأفيون ............................. 0.078 ( تركيب هذا المسحوق مبين تحت رقم 21 ) 0.078 جرام مسحوق الزئبق بالطباشير .................. كمية كافية سكر لبن .......................................... كمية كافية شراب الجلوكوز كمية كافية لعمل 12 حبة .......
    16- حبوب عرق الذهب مع بصل العنصل مسحوق عرق الذهب بالأفيون ........................ 30 ( تركيب هذا المسحوق مبين تحت رقم 21 ) 10 مسحوق بصل العنصل ............................ 10 راتنج نوشادرى مسحوق .......................... كمية كافية شراب الجلوكوز .
    17- حبوب كلور الزئبقيك بالأفيون كلورور الزئبقيك المسحوق .......................... 0.10 خلاصة الأفيون ...................................... 0.20 خلاصة عرق النجيل ................................ 0.20 مسحوق عرقسوس كمية كافية لعمل 10 حبات .
    18- حبوب يودور الزئبقوز بالأفيون 0.50 جرام يودور الزئبقوز الحديث التحضير.................... 0.20 جرام مسحوق الأفيون ..................................... 0.3 جرام مسحوق عرقسوس ..................................
    عسل أبيض لعمل 10 حبات . كمية كافية 19- حبوب الرصاص مع الأفيون 80 جرام خلات الرصاص المسحوق .......................... 18 جرام مسحوق الأفيون .................................... 8 جرام شراب الجلوكوز أو كمية كافية ..................... 20- حبوب التربنتينا المركبة 0.05 أفيون ................... ........................... 2.05 كبريتان الكينين ..................................... 3.00 ميعة سائلة ........................................ 8.00 تربنتينا .............................................

    كربونات المغنزيوم لعمل مائة حبة كمية كافية 21- مسحوق عرق الذهب المركب ( مسحوق دوفر ) 10.00 مسحوق عرق الذهب .................................. 10.00 مسحوق الأفيون ........................................ 80.00 مسحوق كبريتات البوتاسيوم ............................
    22- مخاليط مسحوق دوفر ( انظر التركيب الوارد تحت رقم 21 مع الزئبق الطباشيرى أو الأسبرين أو الفيناستين أو الكينين وأملاحه أو بيكربونات الصودا 23- مسحوق الكينو المركب 75 جرام مسحوق الكينو ..................................... 5 جرام مسحوق الأفيون ..................................... 20 جرام مسحوق القرفة ...................................... 24- اقماع الرصاص المركبة : 2.4 خلات الرصاص المسحوق ............................. 8.- مسحوق الأفيون ........................................ زبدة الكاكاو لعمل 12 قمعا زنة كل منها حوالى جرام . كمية كافية
    25 - أقراص مضادة للزكام رقم 2 : 0.043 مسحوق الأفيون ........................................ 0.022 كبريتات الكينين ............. .......................... 0.022 كلوريدات النشادر ..................................... 0.022 كافور .................................................. 0.043 خلاصة أوراق البلادونا .............................. 0.043 خلاصة جذور خانق الذئب ............................
    26- اقراص مضادة للإسهال رقم 2 : 0.016 مسحوق الأفيون ........................................ 0.016 كافور .................................................. 0.08 مسحوق عرق الذهب .................................. 0.011 خلات الرصاص .......................................
    27 - أقراص مضادة للدوسنطاريا : 0.013 مسحوق الأفيون ........................................ 0.648 مسحوق عرق الذهب ................................. 0.324 مسحوق الذئبق الحلو ................................... 0.324 خلات الرصاص ....................................... 0.194 بزموت بيتانافاتول ......................................

    28- أقراص الزئبق مع الأفيون : 0.065 كلورور الزئبقوز المسحوق .......................... 0.065 أكسيد الأنتيمون المسحوق ........................... 0.065 مسحوق جذور عرق الذهب .......................... 0.065 مسحوق الأفيون ..................................... 0.065 سكر لبن ............................................. كمية كافية محلول الجيلاتين لعمل قرص واحد
    29- أقراص الرصاص مع الأفيون 19.44 مسحوق خلات الرصاص الناعم ................... 3.24 مسحوق الأفيون ........................................ 6.48 سكر مكرر مسحوق .................................... 3.60 محلول الثيويرومين الأثيرى .................. 0.90 كول .............................................. 30- أقراص الرصاص مع الأفيون 0.195 سكر الرصاص ................................... 0.060 مسحوق الأفيون ........................................

    محلول الجيلاتين لعمل قرص واحد كمية كافية
    31 - مرهم العفص المركب مسحوق العفص الناعم .................................. 20 خلاصة الأفيون ........................................ 4 ماء مقطر ................................................ 16 لانولين .................................................. 10 برافين أصفر رخو ....................................... 50 32 - مرهم العفص المركب
    انظر التركيب الوارد تحت رقم 31 المخلوط بغيره من المراهم واللصقات الواردة بالفارماكوبيا البريطانى أو بكودكس الصيدلة البريطانى
    33 - مرهم العفص مع الأفيون 2.005 مرهم العفص ....... .................................. 7.075 مسحوق الأفيون ........................................

    34- مرهم العفص مع الأفيون :
    انظر التركيب الوارد تحت رقم 33 المخلوط بغيره من المراهم واللصقات الواردة بالفارماكوبيا البريطانى أو بكودكس الصيدلة البريطانى 35- ياترين - 105 ( حامض يودو أو كسيكينولاييك سلفونيك ) مضافا اليه 5% أفيون . (ب) مستحضرات الديكوديد : محاليا الكارديازول ديكوديد : محلول يحتوى على مالا يقل عن 10% من الكارديازول مالايزيد على 0.5% من أحد أملاح الديكوديد . ( ج) مستحضرات تلايكودال : 1- أقراص مضادة للأفيون 1 جرام أيكودال ............................................... 35 جرام مسحوق جنطيانا ..................................... 20 جرام مسحوق عرق الذهب ................................. 20 جرام كربيتات الكينين ....................................... 5 جرام كافايين ............................................... 25 جرام سكر لبن .............................................. ملاحظة : يحظر عرض هذا المستحضر على الجمهور باسم مستحضر مضاد للأفيون . 2- أقراص ب . ب المركبة : 0.0324 مسحوق برياريس عادى ................................ 0.0013 جوز مقئ .......................................... 0.032 أيكودال........................................... ....... 0.0648 عرق الذهب ............................................ 0.0013 راوند .................................................. 0.0324 مسحوق القرفة المركب ................................. 0.0032 طابشير عطرى ....................................... (د) مستحضرات الكوكايين 1- حقن برناتزيك 0.03 ( أ ) بى سياتور الزئبق 0.02 كوكايين ........................................ 0.03 (ب) سكسيناميد الزئبق .................................. 0.01 كوكايين ....................................... 2- حقن ستيلا : 0.03 (أ) سكسيناميد الزئبق .................................. 0.01 كلوريدات الكوكايين ................................... 0.05 ( ب) سكسيناميد الزئبق ................................. 0.03 كلوريدات كوكايين .....................................

    3- بى بورات الصودا المركب مع الكوكايين على شكل أقراص صلبة تحتوى على الأكثر على 0.2% من أحد أملاح الكوكايين مع ما لا يقل عن 20% من البورق ومع لا يقل عن 20% من الأنتيبيرين أو من غيرها من المواد المسكنة المماثلة وما لا يزيد عن 40% من المواد المحسنة للطعم ولا يزيد وزن القرص عن جرام و احد 4- عجائن كاوية للأعصاب مستحضرات تحتوى - عدا أملاح الكوكايين أو أملاح الكوكايين والمورفين - على ما لا يقل عن 25 % من الأحماض الزرنيخية ويدخل فى صنعها كربوزوت أو فينول بالمقدار اللازم لتكون متماسكة على شكل عجينة . 5- أقراص كوكايين أتروبين . تحتوى كل منها على 0.0003 جرام من أحد أملاح الكوكايين على الأكثر وعلى 0.0003 جرام من أحد أملاح الأتروبين على الأقل . 0.0003 كبريتات الاتروبين ............................... 0.0003 كلوريدات الكوكايين ............................... 0.0003 سكر المن ......................................... 0.0036 زنة القرص الواحد ............................... ونسبة الكوكايين فيه 8.3 % 6- أقراص للصوت : كلوريدات البوتاس يورق : 0.0025 كوكايين .............................................. 0.335 زنة القرص الواحد ....................................
    ( هـ ) مستحضرات قاعدتها خلاصة أو صبغة القنب الهندى . المستحضرات التى قاعدتها خلاصة أو صبغة القنب الهندى التى لا تستعمل إلا من الظاهر .0
    الجدول رقم (3) *13 فى المواد التى تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة ( ) ( أ ) المواد الأتية وكذلك مستحضراتها التى تحتوى على أى مادة من هذه المواد بكمية تزيد عن 100 ملليجرام فى الجرعة الواحدة ويتجاوز تركيزها فى المستحضر الواحد عن 2.5% مالم ينص على غير ذلك . (1) أثيل مورفين Ethyl morphinr : 3- أثيل مورفين Ethyl morphinr : مثل : Dionine
    (2) استيل ثنائى أيدرو كودايين Acetyl dihydrocodeine : 6- أسيتوكسى - 3- ميثوكسى -ن - مثيل - 5.4 - أبوكسى - مورفينان 6- acetoxy -3- -methoxy- N-methyl - 4.5- epoxy - morphinan مثل : Acetylcodone
    ( 3) ثنائى إيدرو كودايين : Dihydrocodeine : 6- أيدروكسى - 3- ميثوكسى -ن - مثيل - 5.4 - أبوكسى - مورفينان 6- hydroxy -3- -methoxy- N-methyl - 4.5- epoxy - morphinan مثل : Dihydrin - paracodin :
    (4) فولكودين : Pholcodine مورفو لنييل أثيل مورفين :
    Morpholinylethyl morphineأو بيتا -4-مورفو لنييل أثيل مورفين : Beta 4- Morpholinylethyl morphine مثل : Necodin
    (5) كودايين : Codeine : 3- مثيل مورفين : 3- methyl morphine مثل : Methyl morphine.
    (6) نور كودايين Nor : codeine ن- ديمثيل كودايين N- demethyl codeine.
    (7) نيكو ثنائى كودايين : Nicodicodine : 6- نيكو تنيل ثنائى أيدرو كودايين : 6- Nicotinyldihyrododeine : أو أستر حمض النيكوتنيك لثنائى أيدرو كودايين : Nicotinic acid ester of dihyrododeine مثل : N.I.H 8238- RC 174 ( ب ) المادة الآتية ومستحضراتها التى تحتوى على اكثر من 100 ملليجرام بالجرعة الواحدة مع ما يساويها على الأقل من مادة المثيل سلبولوز ما لم ينص على غير ذلك . - بروبيرام : Propiram . ن- (1- مثيل - 2- بيبريد نواثيل )-ن- 2-بيبريل بروبيد ناميد . N- (1- methyl - 2-piperidinoethyl ) -N-2- pyridyl - propionamide. مثل : Algeril (ج) كذلك المواد الآتية : (1) 1- إثيل -2- كلوروفنيل اثنيل - كاربينول . Ethyl -2-chlorovinylethinyl cardinol والمعروف بالاسم التجارى أو الاسم الدارج . Ethchlorvynol . (2) اثينامات : Ethinamate : 1- اثنيل سيكلو هيكسانول كاربامات Ethinyl cyclo hexanol carbamate. : (3) أمفيبرامون : ( ) Amphepramon : 2- ( ثنائى إثيل أمينو ) بروببوفينون . 2- ( diethy lamino ) propiophenone .
    (4) باربيتال :Barbital . 5.5 - ثنائى إثيل حمض باربتيوريك. 5.5 diethyl barbituric acid (5) بنتوباربيتال pentobarbital : 5- إثيل -5- (1- مثيل بيوتيل ) حمض باربتيورك 5- ethyl - 5- (1-methyl butyl ) barbiyuric acid.
    (6) بيبرادول Pipradol : 1.1 - ثنائى فنيل - 1- (2- بيبريديل ) ميثانول . 1.1- diphenyl -1-(2-piperidyl ) methanoal
    (7) (-) -1- ثنائى مثيل أمينو -2.1 - ثنائى فنيل إيثين (-) -1-dimethylamino -1.2 - diphenylethane والمعروف بالاسم التجارى أو الاسم الدارج . S.P.A
    (8) سيكلوباربيتال Cyclobabital 5-5 ( 1- سيكلو هيكسامين -1-يل ) -5- إثيل حمض باربيتيوريك. 5-5 (1-cycohexene -l-yl ) -5-ethylb arbituric acid.
    (9 ) فينسيا يكلدين : pheneyclidine : 1- (1-فنيل سيكلو هيسكيل ) بيبريدين . 1-( 1- phenylcyclo hexyl ) piperidine .
    (10 ) فينمترازين : phenmetrazine : 3- مثيل - 2- فنيل مورفولين . 3- methyl - 2- phenyl,orpholine.
    ( 11 ) فينو باربيتال : Phenobarbital: 5- اثيل - 5- فنيل حمض باربتيوريك . 5- ethyl - 5- phenyl barbituric acid.
    (12 ) مبروبامات Meprobamate : 2- مثيل بروبيل - 3.1-3.1 - بروبانيدبول ثنائى كاربامات . 2-methyl - propyl - 1.3 -propanidiol dicabamate.
    (13) مثيل فينو باربيتال : Methyl phenobarbital : 5- أثيل - 1- مثيل -5- فنيل حمض باربتيوريك . 5-ethyl - 1- methyl-5- phenyl babituric acid.
    (14) مثيريلون : Methyprylon : 3.3 - ثنائى أثيل - 5- مثيل - 4.2 - بييزيدين - ديون . 3.3-diethyl-5- methyl- 2.4 piperidine - dion .
    (15) نيكوكودين : Nicocodeine 6- نيكوتنيل كودايين : Nicotinyl codeine أو 6- ( بيريدين - 3- حمض كاربو كسليك ) - كودايين استر 6- ( pyridine -3- carboxylic acid ) - codeine ester. ملحوظة : أضيفت المواد الآتية : إلى الجدول الثالث فقرة (ج) الملحق بقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 بقرار وزير الصحة رقم 506 لسنة 1981 سالف الذكر وهى :
    (16) ( ) مادة : (4) -3.4 - Dime Thyl -2- phenylmobpholine والمعروفة بالاسم الدولى غير التجارى phendimetrazine

    (17) ( ) مادة : a-a Dimethyl phenethylamine والمعروفة بالاسم الدولى غير التجارى Phentermine
    (18) ( ) مادة : 5- (p-Chlorphenyl ) -2.5- Dihydro- 3Himi ( azol) والمعروفة بالاسم الدولى غير التجارى Isoindol - 5- olmazindol (19 ) مادة الأفدرين و أملاحها . ( ) (20) مادة البيمولين ( ) (21) مادة بوبرينورفين ( ) (22) -ن- حمض استيل التترايتل ( ) n- Acetylanthranilic acid
    (23) شبيه الايفيدرين pseudo ephedrine (24) الايرجومترين Ergometrine (25 ) الايرجو تامين Ergotamine (26 ) السافرول Safrol (27) الايزوسافرول Isosafrol (28) 1- فنيل -2-بروبانون 1- phenyl -2-propanone (29) 3.4 ، مثيلين ديوكسى فنيل -2- بروبانون 3.4-Methylenedioxy phenyl-2-Propanone (30) حمض الليسيرجيك Lysergic acid (31) بيبرونال Piperonal (32) ميزوكارب Mesocarb (33) زيبرول Ziperol (34) كاثين Cathine (35) اندريد الخليك Acetic anhydride وكذلك أملاح ونظائر واسترات وإثيرات وأملاح نظائر واسيرات جميع المواد المذكورة فى هذا الجدول مالم ينص على غير ذلك . (36) نور إفدرين ( ) ( أر ، أس ) – ألفا ( 1- أمينو إيثيل ) بنزين ميثانول . 1. Nor ephedrine : ( R . S ) – a – ( 1 – Amino Ethyl ) Benzenemethanol
    (37) الوباربيتال 5.5 ثنائى الليل حمض باربيتيورك 2. Allobarbital 5.5 – diallylbarbituric acid
    (38) بيوتوباربيتال 5. بيوتيل – 5 اثيل حمض باربيتوريك 3- Butobarbital : 5. butyl – 5 – ethylbarbituric acid . (د) المواد الآتية وكذلك مستحضراتها المختلفة ( ) 1- مادة أمفيبرامون Amphepramon -2-( ثنائى أيثيل أمينو ) بيروبيوفينون -2- Diethylamino propiophenone
    (2) مادة الفلونترازيبام ( ) Fluinitrazepam . 5-(و-فلوروفينيل )-3.1-داى - هيدرو - 1- مثيل -7 نيترو 2هـ -4.1 -بنزوديازيين -2-أون . 5-O- Flurophenyl - 1.3dihydro-1-methyl 7 -nitro-2H-1.4 ben-zodiazepin -2- one, - ( ) جميع مشتقات البنزودبازينيز ومستحضراتها Benzodiazepines -
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  4. #14

    افتراضي

    مادة كيتامين وأملاحها ومستحضراتها Ketamine

    (4) مادة ترامادول ( ) TRAMADOL وأملاحها ومشتقاتها ومستحضراتها (5) مادة بنزوهكسول ( ) BENZOHEXOL وأملاحها ومشتقاتها ومستحضراتها

    الجدول رقم (4) الحد الأقصى لكميات الجواهر المخدرة الذى لا يجوز للأطباء البشريين وأطباء الأسنان الحائزين على دبلوم أو بكالوريس تجاوزه فى وصفة طبية و احدة *14
    جرام 0.60 (1) الأفيون ...................... (2) ( ) (أ) أقراص المورفين أو أملاحها Morphine - 420 ملليجرام ( أربعمائه و عشرون ملليجرام ).............. (ب) أمبولات المورفين أو أملاحها Morphine - 60 ملليجرام ( ستون ملليجرام) 0.02 (3) داى أستيل المورفين ( أسيتو مورفين ، ديامورفين ديافورم ، هيروين وأملاحه . 0.06 (4) بنزويل المورفين و أملاحه وكافة استرات المورفين الأخرى أملاحه .......... جرام 0.10 (5) بنزويل المورفين ( بيرونين ) وأملاحه وكافة أوكسيدات الأثير الموروفينية الأخرى والأملاحها فيما عدا أيثيل المورفين ( ديونين ) وموثيل المورفين ( كودايين ) 0.06 (6) داى هيدروديزوكسى مورفين ( ديزومورفين ) 0.15 (7) التباين وأملاحه ..................... 0.20 (8) ز- أوكسى مورفين جينو مورفين ومركباته ، وكذا المركبات المورفينية الأخري ذات الأزوت الخماسي للتكافؤ 0.06 (9 ) داي هيدو أوكسي كودينون وأملاحه ( كالايكو دال ) واستراته وأملاح هذه الأسترات 0.06 داي هيدروكودينون وأملاحه ( كالديكوديد ) وأستراته وأملاحه هذه الأسترات . 0.01 داي هيدرومورفينيون وأملاحة ( كالديكوديد ) وأستراته وأملاح هذه الأسترات . 0.06
    اسيتلو داي هيدروكودينون أو أستيلو داي ميثيلو داي هيدرو تباين وأملاحه كالأسيد يكون وأسترات وأملاح هذه الأسترات ..........0.06 داي هيدرو مورفين وأملاحه ( كالبارامورفان ) وأستراته وأملاح هذه الأسترات ....
    0.10 (10) الكوكايين وكافة أملاحه : للإستعمال الباطني ................ 0.40 للإستعمال الظاهري ..................... بشرط أن يوصف في مركب لا تزيد نسبته فيه عن أربعة في المائة . 0.10 (11) الأكجونين وكافة أملاحة وأستراته وأملاح هذه الأسترات 0.65 (12) أسترايثيلي لحمض ميثيل -1- فينيل -4 بيبريدين كاربوكسليك - 4 ( بيثدين ) وجميع أملاحه وهو كذلك ( ريميرول ودولانتين ) .. 0.60 (13) الفنب الهندي " كانابيس ساتيفا " ........
    0.20 راننج القنب الهندي ..............0.20 خلاصة القنب الهندي ......................... ملليمتر
    0.60 خلاصة القنب الهندي السائلة ..................4.00 صبغة القنب الهندي ............................جرام 0.30 (14) ميثيل داي هيدرومورفينون وأملاحة المعروف باسم كلوريدات الميتوبون أو بأسماء أخري 0.125 (15) داي فينيل - 4.4 داي ميثيل أمينو -6 هيبتانون -3 ومعروف أيضا تحت اسم داي ميثيل أمينو -6 داي فينيل -4,4 هبتانون -3 ( ميتادون ) وجميع أملاحه وهو أيضا فيزيتون وبولاميدون ... 0.250 (16) داي فينيل -4,4 مورفوليتو -6 هيبتانون - 3 ومعروف أيضا تحت أسم مورفولينو داي فينيل - 4,4 هيبتانون -3 ( فينادكسون ) وجميع أملاحه وهو أيضا هيبتا لجين (17) ( ) أمبول ماكسيتون ( Maxiton Amp.) عدد 6 أمبول. (18) أقراص ماكسيتون (Maxiton Tab ) عدد 30 قرص ( ) (19) أقراص اكتدرون ( Aktedron Tab ) عدد 30 قرص (20) أقراص دوريدين ( Doriden Tab ) عدد 30 قرص (21) أمبول أموباربيتال صوديوم مثل ( Amytal Amp) عدد 6 أمبول. ( ) (22) أقراص أو كبسول أموربار بيتال مثل (mytal Amp ) عدد 6 أمبول. (23) أمبول مثيل فيتدات مثل (Ritalin Amp ) 5 أمبول (24) أقراص مثيل فنيدات مثل (Ritalin Tap ) 30 قرص (25) أقراص سيكوباربيتال مثل (Seconal Cap) 30 قرص. (26) أمبول ميثامفيتامين مثل (Methedrin Amp ) 5أمبول (27) أقراص ميثامفيتامين مثل( Methedrin Amp) 5أمبول (28) البنتازوسين ( 150 ملليجرام ) ( ) وتصرف هذه المستحضرات فى عبواتها الأصلية .
    الجدول رقم (5) النباتات الممنوع زراعتها *15
    (1) القنب الهندى " كانابيس ساتيفا " ذكرا كان أو أنثى بجميع مسمياته مثل الحشيش أو الكمنجة أو البانجو أو غير ذلك من الأسماء التى قد تطلق عليه . (2) الخشخاش " باباقير سومنيفيرم " بجميع أصنافه ومسمياته مثل الأفيون أو أبو النوم أو غير ذلك من الأسماء التى قد تطلق عليه . (3) جميع أنواع جنس البابافير . (4) الكوكا “ ايروثروكسيلوم كوكا “ بجميع أصنافه ومسمياته . (5) القات بجميع أصنافه ومسمياته .
    الجدول رقم (6) أجزاء النباتات المستثناة من أحكام هذا القانون *16 (1) ألياف سيقان نبات القنب الهندي . (2) بذور القنب الهندي المحموسة حمسا يكفل عدم إنباتها. (3) بذور الخشخاش المحموسة حمسا يكفل عدم إنباتها (4) رؤوس الخشخاش المجرحة الخالية من البذور. 234
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  5. #15

    افتراضي النافذة الحادية عشر:ب حث عن بطلان اذن النيابه

    مجلة المحاماة - العدد السادس
    السنة الثالثة عشرة - شهر مارس سنة 1933
    بحث في بطلان محضر التفتيش الحاصل بغير إذن النيابة وبطلان شهادة الضابط الذي أجرى التفتيش
    التفتيش بغير إذن النيابة العمومية عمل إجرامي فيه اعتداء على نص من نصوص الدستور وفيه مخالفة لواجب أوجبه نص أساسي في تحقيق الجنايات وهو أخيرًا جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات فهو عمل باطل ولا يمكن أن يكون أساسًا لأي إثبات وإليك البيان:
    مخالفة الدستور ولتحقيق الجنايات
    1 - نصت المادة (8) من الدستور على أن (للمنازل حرمة فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه).
    أما النص الخاص بهذه الكيفية وهذه الأحوال فهو المادة (5) من قانون تحقيق الجنايات حيث تقول (لا يجوز لأحد بغير أمر من المحكمة أن يدخل في بيت مسكون لم يكن مفتوحًا للعامة ولا مخصصًا لصناعة أو تجارة يكون عملها تحت ملاحظة الضبطية إلا في الأحوال المبينة بالقانون أو في حالة تلبس الجاني بالجناية أو في حالة الاستغاثة أو طلب المساعدة من الداخل أو في حالة الحريق أو الغرق) وفي هذه المادة عيبان في الترجمة أو لهما عبارة (بغير أمر من المحكمة) فإن حقيقتها في الأصل الفرنسي Mandat de Justice وثانيهما عبارة (لا يجوز لأحد) فإنها في الفرنسية nul ne peut pénéétrer.
    فأما عن العيب الأول فإن من المتفق عليه من قديم أن النيابة هي السلطة المعنية بهذه العبارة، أما عن الثاني فإن العبارة العربية ليست من القوة في التحريم والمنع في درجة تستوي والنص الفرنسي فإن أصح ترجمة له هي (محظور على أي فرد أن يدخل nul ne peut أو ليس في إمكان أي فرد أن يدخل...) والحظر والتحريم هما الغرض من تشريع هذه المادة ذلك لأن الدخول في غير الأحوال المقررة جريمة كما سيجيء، وذلك لأنها هي والمادة (112 ع) المادتان المنفذتان للمادة (8) من الدستور، التي وردت في باب حقوق المصريين وواجباتهم وقررت أن لمنازلهم حرمة فهي بهذا تنظم الإجراءات الخاصة بحق من أقدس الحقوق التي تفاخر بها المدنية في هذا الجيل ولذلك حظرت اقتحام المنازل إلا في الأحوال المذكورة فإذا انعدمت تلك الأحوال أوجبت إذنًا من العدالة Mandate de Justice – النيابة - حتى تجعل لها الرقابة السابقة الفعلية على كل ما من شأنه أن يمس حرمة هذا الحق المقدس وعلى ذلك
    أولاً: ما دامت هذه المادة تنظم حقًا من الحقوق الأساسية في الدستور.
    وثانيًا: ما دامت تحذيرًا واردًا في قانون التحقيق من الوقوع في جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات.
    وثالثًا: ما دامت تتعلق بأهم عناصر سلطة النيابة على التحقيق ومسؤوليتها في حماية حقوق الناس وحرمات المنازل.
    ورابعًا: وهو من البداهة المصطلح عليها في قواعد التفسير ما دامت صيغتها بلهجة التحريم والمنع والإلزام خصوصًا وهذه المخالفة لنص المادة قد انتهكت من جرائها حرمة واجبة الصيانة وضاع بها حق فقد وجب بطلان الإجراءات كما هي القاعدة في قانون المرافعات حتى عند الرأي الذي يقول (لا بطلان إلا بضرر) Nullité sans grief n'opère pas وإذن فهذه المخالفة تستتبع البطلان المطلق حتمًا ويجب استبعاد كل ما يقوم عليها من الآثار من ضبط أو من تفتيش وما إلى ذلك لأن ما يبني على الباطل باطل.
    2 - وقد طبقت المحاكم هذا المبدأ في فرنسا وفي مصر في كل مناسبة عرضت لها كما انعقد عليه إجماع شراح القوانين
    جاء في الجزء الأول من شرح لبواتفان على المادة (87) في الفقرة (10) ما يأتي:
    Lorsqu’une visite domiciliaire a été effectué illégalement, le procès - verbal de constat et les saisies opéreés sont radicalement nulles, et il ne peut en être fait état devant le tribunal de repression.
    ثم يقول وهذه حالتنا
    Il y’a donc nullité de perquisition quand le procureur de la republique ou un officier de police judiciaire sans être muni d’une delegation du juge d’instruction.
    ويلاحظ أن السلطة التي تعطي الإذن في فرنسا هي قاضي التحقيق لا النيابة، وفي الفقرة الحادية عشرة يقول:
    Les perquisitions opéreés contrairement à ces règles sont nulles et les resultats doivent en être cartes dés debats.
    وترجمة ذلك (إذا كان الدخول في المنزل بطريقة غير قانونية فإن محضر التفتيش وعملية الضبط نفسها يكونان من الأعمال الباطلة بطلانًا مطلقًا ولا يصح الاستناد عليها أمام المحكمة، فإذا حصل التفتيش بمعرفة النيابة أو بمعرفة ضابط من ضباط البوليس ولكن من دون إذن قاضي التحقيق - فإنه يكون تفتيشًا باطلاً........ والتفتيش الحاصل مخالفًا لهذه القواعد باطل ويجب استبعاد ما يترتب عليه من النتائج) كما يقرر ذلك العلامة جارسون في البند (72) من تعليقاته على المادة (184) من قانون العقوبات الفرنسي وكما يقرره ذلك أيضًا فستان هيلي في الجزء الثالث من مؤلفه في تحقيق الجنايات في البند (1305) وما بعده في بحث تفصيلي نجتزئ عنه بما نقلناه من لبواتفان
    3 - أما القضاء فهو مطرد في تطبيق هذا المبدأ ومع التشدد فيه، فالمحاكم الاستئنافية جميعها ومحكمة النقض دائمًا تقضي بهذا، وإليك بعض فقرات من بعض هذه الأحكام - جاء في حكم محكمة الاستئناف Carpentras بفرنسا المنشور بدالوز الدوري سنة 1909 الجزء الثاني صفحة 281 ما يأتي:
    Attendu que....... M.le Commissairc de police porteur de deux plaintes en adultère... s’est transportè..; attendu qu’il est constant qu... n’était point porteur d’un mandat de perquisition par le Juge d’instruction; attendu que dès lors il ne peut être fait état des constations don’t il s’agit et que la poursuite manque de base.
    Par ces matifs....... déclare.......et annulle le procès verbal de constat qui en est la suite.
    ومعناه (وحيث إنه بناءً على شكويين بالزنا قد انتقل ضابط البوليس م(.....) – وحيث أنه من الثابت أن هذا الضابط المحرر للمحضر لم يكن لديه إذن بالتفتيش من قاضي التحقيق – وحيث إنه بناءً على ذلك لا يمكن اعتبار البيانات الواردة به ويصبح الاتهام قائمًا على غير أساس - بناءً عليه: حكمت المحكمة ببطلان محضر التفتيش الذي ترتب عليه).
    وبهذا المعنى حكمت محكمة النقض الفرنسية في الطعن الذي قدمته النيابة ضد ذلك الحكم وحكم النقض منشور في نفس الموضع في نفس المرجع وقد جاء فيه ما ترجمته (وأخيرًا... – من حيث أن المحضر المشار إليه قد عمل بطريقة غير قانونية فإنه من المؤكد الذي لا جدال فيه أنه لا يجوز الاستناد إلى ما ورد فيه من التوضيحات...) كما حكمت بهذا محكمة النقض الفرنسية في حكمها المنشور في دالوز الدوري سنة 1866 الجزء الأول صفحة 238 و 239 – كما حكمت بهذا أيضًا محكمة النقض الفرنسية في الحكم الصادر في 18 فبراير سنة 1910 المنشور في Journal de parquet والمذكور في البند الحادي عشر من تعليقات لبواتفان سابقة الذكر.
    جريمة
    4 - نصت المادة (112) عقوبات على أنه (إذا دخل أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين أو أي شخص مكلف بخدمة عمومية اعتمادًا على وظيفته منزل شخص من آحاد الناس بغير رضاه فيما عدا الأحوال المبينة في القانون أو بدون مراعاة القواعد المقررة فيه يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد عن 20 جنيهًا مصريًا).
    والمفروض أنه لا توجد حالة من الأحوال المبينة في القوانين وأنه لم تتبع القواعد المقررة فيما عداها وهي استئذان النيابة.
    فدخول الضابط المنزل اعتمادًا على وظيفته عنوة أو انسلاله إليه خلسة وعدم رضاء المتهم بدخوله لا صراحة ولا ضمنًا تتوفر معه أركان الجريمة فتكون العقوبة عليها واجبة ذلك بأن الدخول عنوة أو الدخول خلسة أو بعد خدعة مفاجأة فيها يتحقق الإكراه وتنتفي معها الإرادة أو الرضا فمن يوهم امرأة بأنه زوجها فيواقعها كمثل من يغتصبها إكراهًا وقسرًا كلاهما يرتكب الفعل بالإكراه، ومن القواعد الأولية أن (الرضا لا يمكن أن يفترض) ذلك لأنه تنازل عن الحق في البطلان، وإباحة خطرة للحرمات التي اعتدى عليها، والتنازل يجب أن يكون صريحًا أو واضحًا ولا يفترض La renonciation ne se presume pas وفوق ذلك فيجب أن يكون الرضاء طليقًا أي في حالة اختيارية مطلقة ويجب أن تدل دلائل قاطعة على هذا الرضاء إن لم يكن صريحًا بل إن عدم الاعتراض لا يعتبر إقرارًا أي أن (السكوت هنا ليس رضا) راجع لبواتفان في تعليقاته على المادة (87) بنود (15) إلى (19)، ولن يشفع للضابط أن يكون دخوله لما دخل له فإن القصد الجنائي يتوفر في هذه الجريمة (متى كان الموظف عالمًا بأنه يدخل منزل شخص رغم إرادته وفي غير الأحوال التي يبيح له القانون الدخول فيه وليس له أن يدفع أنه كان يعتقد أن القانون يبيح له ذلك إذ لا يجوز الاحتجاج بجهل القانون أو الخطأ في تفسيره ومن باب أولى لا يمكن أن يكون للباعث الذي حمله على الدخول أي اعتبار في إباحة الفعل فلا يهم أن يكون قد دخل المنزل مبالغة في الحرص على مصلحة الحكومة ومراعاة للمصلحة العامة، أو بقصد التجسس أو حب الاستطلاع أو غير ذلك) كما جاء بالموسوعة الجنائية لجندي بك عبد الملك ص (179) جزء ثانٍ نقلاً عن جارسون في تعليقاته على المادة (184 ع) المقابلة للمادة (112 ع) مصري بند (40) وما بعده.
    ولقد حكمت محكمة النقض المصرية حكمًا منشورًا بالمجموعة الرسمية السنة الثامنة عشرة عدد (76) بصحة الحكم بعقوبة صراف دخل منزل واحد من أفراد الناس ليحجز على منقولاته دون أن يعلنه طبقًا للقانون الصادر في 25 مارس سنة 1880 وطبقت المحكمة في ذلك المادة (112 ع).
    وإذن فما دام هذا الفعل عملاً من أعمال القوة وإجراميًا فإنه لن يصلح أساسًا لأي إثبات
    أولاً: لأن العدالة لا تقوم على الجرائم، ولأن الحقيقة في أي نظام مشروع لا تكتشف بالجرائم
    وثانيًا: لأن السلطة التي في يدها الاتهام لا يمكن أن تقيم اتهامًا على جريمة اقترفها أحد عمالها
    وثالثًا - فإن أحكام القضاء لا يمكن أن تكون الجرائم سببًا من أسبابها وعلى ذلك فإن ثبتت الجريمة فتحق العقوبة على مرتكبها ويحق البطلان على عمله وعلى كل ما ترتب على ذلك العمل.
    جاء في تعليقات جارسون على المادة (184) في البند (72) ما ترجمته (والجزاء على هذا يوجد.
    أولاً: في المادة (184) كما يوجد أيضًا في بطلان المحاضر المحررة نتيجة لدخول غير مشروع والمحاكم تقضي دائمًا بالنتيجة الأخيرة) ويقول في البند (73)
    Les procès verbaux redigés en contravention de cette prohibition, étant le resultat d’un délti ne peuvent servir de base à une poursuite.
    وتعريب ذلك (والمحاضر التي تعمل مخالفة لهذا التحريم لا تصلح أساسًا للمحاكمة لأنها نتيجة لجريمة).
    بطلان شهادة محرر المحضر ومن معه
    5 - فشهادة الضابط ليست أقوى من محضره، فإذا حكم ببطلان محضره فقد بطلت معه شهادته، ذلك لأن محضر الضابط منشؤه ومرجعه وفحواه معلومات هذا الضابط فهو شهادة مكتوبة إذا ردت أو أبطلت بطلت الشهادة الشفوية تبعًا لها وما دامت المعلومات التي يدلي بها الضابط لم يصل إليها إلا عن طريق الجريمة أو العمل الباطل فإنها لن تكتسب من الإدلاء بها قوة تطهرها من الجريمة التي اتخذت في سبيلها أو البطلان الذي انبعثت في أحضانه.
    قال لبواتفان في البند (12) من تعليقاته في الجزء الأول على المادة (87) ما تعريبه (وفوق هذا فإن ضابط البوليس القضائي ومن رافقوه في هذه العملية غير المشروعة لا يمكن قبول شهادتهم على الوقائع التي لم يعلموها إلا بناءً على هذا الدخول غير المشروع، ففي الحق أن العيب الأساسي الذي يلحق بالمحضر يصيب الشهادة بنفس المقدار الذي يصاب المحضر به).
    وترى من ذلك أن اللوثة التي عيب بها هذا الإجراء ينسحب أثرها حتى على الأشخاص الذين يرافقون الضابط في مخالفته فلا تصح شهادتهم وهو ما قررته محكمة النقض الفرنسية في جلاء في الحكم المنشور في Dalloz Periodique سنة 1909 الجزء الثاني صفحة 283 حيث تقول:
    Attendu que... que partant le Commissaire de Police ne saurait être admis à déposer comme témoin devant la juridiction criminelle de faits qui ne sont parvenus à sa connaissance qu’en raison de son introduction sans mandat regulier dans le domicile de M.P.; qu’il en est de même de ceux qui l’accompagnaient
    ومعنى ذلك (وحيث... وإنه بناءً على ذلك لا يمكن أن يسمح لضابط البوليس بالحضور كشاهد أمام القضاء الجنائي على الوقائع التي لم تصل إلى علمه إلا بناءً على دخوله المنزل بلا تصريح قانوني في منزل المسيو ب، وحيث إن هذه هي الحالة أيضًا بشأن الأشخاص الذين رافقوه).
    وبهذا أيضًا حكمت محكمة النقض الفرنسية في 21 إبريل سنة 1864 حكمًا منشورًا في دالوز الدوري سنة 1866 في الجزء الأول صفحة 238 وقررت بطلان المحضر وعدم سماع شهادة محرره وسبب لذلك بأسباب مسهبة اكتفينا عنها بما نقلناه من حكم النقض السابق.
    وقد ذكر لنا لبواتفان في البند الثالث عشر في الموضع الذي أسلفنا الإشارة إليه قضيتين قررت فيهما محكمة النقض بعدم سماع شهادة محرر المحضر الباطل
    أولاهما: الحراس الذين يدخلون بدون إذن منزلاً لضبط الآلات التي استعملت في جريمة الصيد
    وثانيتهما: ضابط البوليس الذي يدخل بدون إذن منزل شخص من أفراد الناس متهم بالاشتراك في الزنا لضبط تلك الجريمة.
    في مصر
    6 - جاء في الموسوعة الجنائية للأستاذ جندي بك عبد الملك. الجزء الثاني ص (267) في باب تحقيق ابتدائي بند (90).
    (إذا حصل التفتيش بصفة غير قانونية فيكون محضر التفتيش وما نتج عنه من ضبط أشياء باطلاً ولا يجوز الاستناد عليه أمام المحكمة بل أنه لا يجوز أيضًا الاستشهاد عليه بمحرر المحضر على الوقائع التي يكون قد دونها في محضره فإن البطلان الذي يلحق محضره يلحق أيضًا شهادته).
    وقد عرض الدفع ببطلان التفتيش أمام محكمة النقض في القضية نمرة (607) سنة 47 قضائية فلم تخض فيه ولكنها أخذت به إذ رأت أن التمسك ببطلان التفتيش لا يجدي رافع النقض - ما دام هناك أدلة إثبات أخرى وهي شهادة اثنين من الشهود على وجود المادة المخدرة بدار المتهم.
    وقد رجعت إلى هذه القضية في دفتر خانة محكمة النقض فوجدت أن المحكمة الجزئية في بندر بني سويف برأت المتهم لبطلان محضر التفتيش لعدم استئذان النيابة، أما محكمة جنح بني سويف الاستئنافية فحكمت على المتهم لوجود شاهدين شهدا بإحرازه للمادة المخدرة، ولما رفع الأمر لمحكمة النقض قضت بأن الطعن لا يفيد المتهم ما دام قد شهد شاهدان عليه بغض النظر عن قيمة التفتيش من الوجهة القانونية.
    وقد لخص ذلك الحكم نفسه الأستاذ جندي بك عبد الملك رئيس النيابة بمحكمة النقض في البند (91) في المؤلف والموضع المشار إليهما فقال بعد العبارة التي نقلناها من قبل بند (91) (وفوق ذلك فإنه لا بطلان ما دام الحكم قائمًا على أدلة أخرى غير ما يؤخذ من محضر التفتيش فلا يجوز للمتهم الطعن بأن التفتيش الذي أجرى في منزله وترتب عليه ضبط المواد المخدرة كان غير قانوني متى كانت نتيجة البحث إن وجدت مادة مخدرة في حيازة المتهم وشهد شاهدان بإحرازه لها فإن في هذا القرار ما يكفي لتبرير الحكم الصادر عليه بغض النظر عن قيمة التفتيش من الوجهة القانونية.. (نقض 13 فبراير سنة 1930 رقم (601) سنة 47 قضائية).
    عرضت هذه الدفوع على محكمة ميت غمر الجزئية الأهلية فحكمت حكمها المنشور في العدد الثالث من السنة الثالثة عشرة من المحاماة ص (343) قاضية باستبعاد محضر التفتيش وشهادة الموظف كاملة من حيث ثبوت التهمة.
    وقد تأيد هذا الحكم لهذه الأسباب من محكمة المنصورة الاستئنافية في 4 يناير سنة 1933.
    يقول خصوم هذا الرأي كيف يؤخذ به ويبرأ المتهم مع أن المادة مضبوطة والإحراز ثابت، وهو قول غير صحيح فالمادة لا دليل على ضبطها والإحراز إذن غير ثابت، أما استغرابهم صدور حكم بالبراءة فأولى منه أن يستغربوا حصول هذه الجرائم على حرمة المساكن، وعلى حق النيابة وسلطانها في التحقيق وأن عدم القول بهذا الرأي ليبيح للبوليس الذي لا تعرف له حدود حرمات كم قدستها الشرائع وكم سالت من أجلها النفوس بل أنه ليجعل التحقيقات فوضى وينتزع زمامها من يد النيابة ويسلبها الهيمنة على الحرمات والحريات.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  6. #16

    افتراضي النافذة الثانية عشر : الاغتصــــــــــــــاب

    هو مواقعة رجل لأنثي ضد رغبتها ودون رضاها
    و قد نصت المادة 267 من قانون العقوبات المصري علي ان كل من واقع أنثي بغير رضاها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ، فإذا كان الفاعل من أصول المجني عليها أو المتولين تربيتها او ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة .
    ويعتبر الإيلاج هو الركن المادي في الاغتصاب سواء كان كاملاً أو جزئياً ، أما دون ذلك من أي احتكاك خارجي يعتبر من قبيل هتك العرض .
    شروط الرضا التام والكامل و التي في حالة توافرهم ينتفي معها قيام جريمة الاغتصاب :
    1- السن :
    سن الرضا الكامل بالنسبة للإناث 18 سنة أما أقل من ذلك فيعتبر الرضا ناقصاً لا يخلي المتهم من المسئولية، وتعتبر المواقعة في هذه الحالة اغتصاباً ، وتشدد العقوبة إذا كانت المجني عليها أقل من 7 سنوات .
    2- النضوج العقلي :
    لابد أن تكون المجني عليها بحالة عقلية سليمة فإذا كانت تعاني من أي آفة عقلية مثل الضعف العقلي أو البله أو العته أو الجنون فلا يعتبر الرضا في هذه الحالة كاملاً ، ويعتبر من هذا القبيل أيضاً الرضا في الفترة ما بعد النوبة الصرعية فإنه يعتبر رضا ناقصاً يجعل المتهم مسئولاً إذا كان يعرف ظروف المجني عليها وإصابتها بهذا المرض .
    3- القوة الجسمانية :
    إذا كانت المجني عليها بصحة معتلة هزيلة نحيلة البنية ، فإنها في هذه الحالة تكون غير قادرة علي المقاومة مما يفقدها الرضا .
    4- الإكراه المعنوي :
    إذا وقعت المجني عليها تحت تأثير ضغط مثل الخوف أو التهديد ، فقد يؤثر ذلك علي إرادتها ويجعلها ترتكب الفعل مستسلمة لهذه الظروف ، مثل التهديد بسلاح مصوب إليها أو بقتل شخص عزيز عليها أو التهديد بإفشاء سر خاص بها ، أو استعمال السلطة أو النفوذ لإجبارها علي الموافقة .
    5- الغش والخداع :
    استعمال الغش أو الخداع بقصد تضليل المجني عليها مما يحملها علا الاستسلام يبطل عامل الرضا ، إذ ان رضاها و إن كان متوافراً إلا أنه رضاء فاسد صادر عن الغش ولو علمت بحقيقة الأمر لما قبلت بممارسة الفعل ، ومن أمثلة هذه الحالات :
    - مواقعة أنثي بعقد زواج صوري
    - مواقعة زوجة طلقت طلاقاً بائناً وكانت جاهلة بوقوعه .
    - مواقعة امرأة بالخديعة وهي نائمة ليلاً علي صورة تجعلها تظنه زوجها .
    - مواقعة طبيب لمريضة أثناء الكشف عليها موهما إياها أنه لصالحها في العلاج .
    6- المباغتة :
    تعتبر المواقعة التى تتم عن طريق المباغتة أو أثناء النوم أو أثناء حالات الغيبوبة المرضية ، أو الأمراض التى تعجز عليها عن المقاومة كالشلل مثلاً اغتصاباً .

    و نحن نري أن مثل هذه الحالات يجب ان تؤخذ بتحفظ لاحتمال أن يكون هذا الادعاء رغبة في إنكار الرضا ، ويجب التحقق من ذلك بالكشف علي المجني عليها لبيان ما إذا كان بها أعراضاً نتيجة لتعاطيها مواد مخدرة بالإضافة لفحص عينة من الدم والبول فثبات وجودها .

    علامــــات الاغتصــــاب
    العلامات التي تشير إلي وقوع هذه الجريمة :
    1- آثار العنف أو المقاومة بجسم المجني عليها أو المتهم أو كلاهما .
    2- تمزق غشاء البكارة إذا كانت المجني عليها بكرا .
    3- العثور علي حيوانات منوية بالمجني عليها إما بالفرج أو المهبل او بملابسها .
    4- حصول الحمل نتيجة للمواقعة الجنسية .
    5- العدوي بالأمراض التناسيلة من المتهم إذا كان مريضاً بها .

    الكشــــف علي المجنــــي عليهــــا

    يتم بعد أخذ موافقتها و يبدا بالاستماع على روايتها تفصيلياً عن كيفية حدوث الواقعة وتاريخها ، مع ملاحظة طريقة حديثها وسردها للأحداث ، ويتم تحديد سنها وما إذا كانت أقل من 7 سنوات حيث يتم تشديد العقوبة في هذه الحالة أو في سن الثامنة عشر وهي سن الرضا والقبول ، و اثناء مناقشتها يتم الحكم علي حالتها العقلية وما إذا كانت بحالة عقلية سليمة ام تعاني من أي ضعف أو نقص عقلي ، كما يتم فحصها لبيان حالتها الجسمانية وقوتها البدنية بالإضافة إلي فحص عينة من البول و الدم .
    الكشف العام
    يتم فحص عموم الجسم للبحث عن أي سحجات أو تسلخات أو رضوض أو حتي جروح خاصة حول الفم لمنعها من الاستغاثة ، أو بالمعصمين لشل حركتها ، أو بانسية أعلي الفخذين في محاولة إبعداها أو بالظهر نتيجة طرحها علي الأرض .
    و لكن هناك تباين في هذه المظاهر السالفة الذكر تبعاً لحالة المجني عليها :
    - ففي حالات الأطفال فإنه لا يوجد بهم هذه المظاهر بالنسبة لعدم قدرتهم علي المقاومة وبراءة أفكارهم .
    - وفي حالات الفتيات الأبكار فإنهن يقعن تحت تأثير الرعب والفزع ، وبالتالي تشل إرادتهن ومظاهر العنف العام بهن تكون أقل مما في المتزوجات .
    - في حالات السيدات المتزوجات فإن مظاهر العنف العام تكون علي أقصي مداها عادة ، إلا أنه قد يحدث أحياناً خاصة في السيدات المرفهات اللاتي يتم اغتصابهم برجال أشداء ، عدم وجود عنف نتيجة للرعب .

    الكشف الموضعي
    يتم فحص الأعضاء التناسلية الخارجية عن أي تسلخات او كدمات و أحياناً يساهد سحجات ظفرية تحدث من أصابع المتهم ، وقد لا توجد أحياناً أي أثار إصابية سوي احمرار بالفرج و تورم بالبظر نتيجة الاحتكاك .
    ويتم فحص غشاء البكارة ويشاهد به تمزقات إذا كانت المجني عليها بكرا ، وفي هذه الحالة من المهم تحديد عدد هذه التمزقات ومكانها ، وما إذا كانت واصلة لجدار المهبل من عدمه ، وما إذا كانت حديثة ودامية أو قديمة ، وإذا وجد غشاء البكارة سليماً يلزم وصفه وبيات اتساع فتحته ، وما إذا كانت تسمح بحدوث إيلاج دون تمزقه من عدمه .
    كما يتم فحص منطقة العانة فقد يتم العثور بفتحة الفرج ، او بين شعر العانة علي شعرة فريبة قد تكون للمتهم . وتختلف مظاهر العنف الموضعي :
    - ففي الأطفال الصغار لا يكون هناك عادة أثر لعنف موضعي ، إذ من المستبعد حدوث إيلاج في مثل هذه السن ، بالنسبة لعدم تناسب الأعضاء التناسلية للطرفين ولكن إذا تصادف وحدث اعتداء جنسي كامل يؤدي عادة إلى تهتك بالأعضاء التناسلية ، والعجان مع نزيف ويحتاج إلى تداخل جراحي للعلاج .
    - أما في الفتيات الأبكار فتظهر علامات العنف الموضعي بصورة واضحة مع تمزق بغشاء البكارة مصحوباً بنزيف بسيط نتيجة لذلك .
    - أما في السيدات المتزوجات تكون علامات العنف الموضعي في أقل صورة بالنسبة لتكرار استعمالهن .
    ومن المفيد في حالات الكشف علي المجني عليها وصف مظاهر العنف سواء عاماً أو خاصاً ، تحديد تاريخ حدوث هذه الإصابات أيا كان نوعها لبيان ما إذا كانت تتفق وتاريخ واقعة الاعتداء المدعي بحدوثها من عدمه .
    ويتم في نهاية الكشف علي المجني عليها أخذ مسحة مهبلية منها لفحصها عن الحيوانات المنوية والدماء الدمية إن وجدت ، كما أنه في حالة العثور علي شعر غريب بمنطقة أعضائها التناسلية يتم التحفظ عليها لمقارنتها بشهر المتهم .

    فحص الملابس
    يلزم فحص ملابس المجني عليها التى كانت ترتديها وقت الحادث ، لبيان ما إذا كان بها أي أثر لتمزقات أو قطوع أو تنسيل بالأنسجة ، وما إذا كانت هذه الآثار حديثة أو قديمة وكذا البحث عما إذا كان بالملابس أزرار أو حليات مفقودة ، وفحص الملابس للبحث عن أي أثر لأتربة أو رمال أو حشائش نتيجة الرقاد علي الأرض ، وفي النهاية فحصها عن أي بقع مشتبهة للمني أو الدماء .

    الفحوص المعملية
    1- التلوثات المنوية :
    في جميع القضايا الجنسية يمثل وجود التلوثات المنوية سواء بالملابس أو بمنطقة الأعضاء التناسلية الخارجية أو بالعينات المهبلية دليلاً مهماً .
    و يتم التعرف علي الملوثات بصفة مبدئية عن طريق :
    - الشم و الإحساس بالقوام النشوي عند لمسها .
    - الأشعة البنفسجية حيث تحدد بلون بنفسجي فسفوري مضئ موضع البقع المنوية .
    - التجارب الكيماوية و من أهمها تجربة فلورنس حيث تعطي نتيجة إيجابية للمني مهما طالت مدة بقائه في المسحة .
    2- التلوثات الدموية
    العثور علي بقع دموية مشتبه بملابس المجني عليها يفيد في حالات الاغتصاب ، فقد تكون نتيجة لجروح دامية منها اثناء وقوع العنف عليها ، او قد تكون نتيجة لتمزق غشاء البكارة إذا كانت بكرا .

    الكشـــف علي المتهـــــم
    يتم بعد موافقة ، ويبدأ بسماع روايته وتحديد تاريخ الواقعة المدعي بحدوثها ، وبعد ذلك يتم تحديد سنه وفحص حالته الجسمانية والعقلية والصحية .
    الكشف العام
    يتم فحص عموم جسمه لبيان ما إذا كان به أي أثر فصابات كسحجات أو تسلخات او كدمات ، أو أي آثار مقاومة خاصة بالوجه أو العنق أو أي آثار عضية في محاولة للمجني عليها للتخلص منه .
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  7. #17

    افتراضي النافذة الثالثة عشر : النص الكامل لمقترح قانون التحرش الجنسى

    تقدم المجلس القومى للمرأة بمقترح مشروع لتعديل قانون العقوبات، للحد من ظاهرة تزايد معدلات جرائم هتك العرض والاغتصاب والخطف للمرأة، التى زادت بشكل ملحوظ كسلوك يشكل أخطر مظاهر العنف ضدها، ويعكس اعتداء كبيرا على شرفها وسمعتها، وردع ومعاقبة المتحرشين.

    حصل اليوم السابع على النص الكامل لمقترح القانون المقدم إلى وزارة العدل الذى ينص على التالى:

    لما كانت النصوص الواردة فى قانون العقوبات المصرى رصدت لها عقوبات تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد والمشدد والسجن فى الجنايات، إلا فى حالة تطبيق المادة 17 قانون العقوبات، على الجنايات المذكورة والنزول بالعقوبة درجتين، فإن العقوبة المقضى بها فى مثل تلك الحالات تكون بسيطة جداً وهزيلة لا تتناسب مع الجرم المرتكب ولا تحقق قصد المشرع فى تجريمها، حتى تكون رادعة لكل من تسول له نفسه ارتكابها، فيقترح تعديل قانون العقوبات بإضافة مادة جديدة تستثنى الجنايات المنصوص عليها فى المواد 267،268،269،290 من قانون العقوبات من تطبيق المادة 17 عقوبات على مطلقها، وجعل تطبيقها فى حدود معينة بحيث تعطى للقاضى سلطة النزول بالعقوبة درجة واحدة فقط، حيث الظروف المخففة هى أسباب متروكة لتقدير القاضى تخوله حق تخفيض العقوبة فى الحدود التى عينها القانون وهى تتناول كل ما يتعلق بمادية العمل الإجرامى فى ذاته، وشخص المجرم الذى ارتكب العمل، وبمن وقعت عليه الجريمة، وكذلك كل ما أحاط ذلك العمل ومرتكبه والمجنى عليه من الملابسات والظروف بلا استثناء، وهو نهج اتبعه المشرع المصرى سلفا فى بعض الجنايات المنصوص عليها، ولذلك اقتضى إعمال هذا التعديل إضافة مادة أولى تنص على ذلك.

    أما عن فعل التحرش الجنسى المقصود تجريمه فهو كل تعرض الغرض منه الاستثارة الجنسية دون رغبة من الطرف المتحرش به سواء كان رجلا أو امرأة، ويشمل اللمس والكلام والمحادثات التليفونية والخطابات الغرامية والرسائل عبر الهاتف المحمول والإنترنت والاتصالات المعبرة عن ذلك والدالة عليه،بحيث تكون ذات مغزى جنسى بحيث يقع هذا التحرش من رجل أو امرأة فى موقع القوة بالنسبة للطرف الآخر. وإذ لم يعرض المشرع المصرى حتى الآن لهذه الظاهرة بالتجريم، وخلت القوانين العقابية سواء قانون العقوبات أو التشريعات الجنائية الخاصة من نص يؤثمها.

    فباتت الحاجة ملحة لوضع تعديل تشريعى لقانون العقوبات يستهدف معاقبة المتحرشين جنسيا سواء كانوا من الرجال أو النساء، ولذلك وردت المادة الثانية من التعديل لتعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه أو بإحداهما كل من يتحرش جنسيا بغيره من الجنس الآخر، وذلك بالتعسف فى استعمال سلطته المخولة له قانونا من خلال إعطاء أوامر، أو توجيه تهديد، أو ممارسة إكراه أو ضغوط من أجل الحصول على منافع ذات طبيعة جنسية، سواء كان التحرش تم بواسطة المغازلة الكلامية، أو اللمس المقصود أو من خلال المحادثات التليفونية، أو الرسائل العاطفية، سواء تم ذلك عبر الهاتف أو الإنترنت أو الرسائل المكتوبة، أو الشفوية أو تم ذلك بأى فعل آخر يدل على ذلك، ويقصد بهذا التعديل القضاء نهائيا أو على الأقل الحد من ارتكاب مثل هذه الأفعال التى لم يجرمها المشرع حتى الآن ويترتب عليها آثار وخيمة تؤثر سلبا على المجتمع.

    يضاف إلى قانون العقوبات مادتان برقمى 269 مكرر "أ" و269 مكرر "ب" نصهما..

    مادة 269 مكرر "أ"
    استثناء من أحكام المادة 17 من هذا القانون لا يجوز فى تطبيق المواد 267، 268، 269، 290 من هذا القانون النزول بالعقوبة عن العقوبة التالية مباشرة لتلك المقررة للجريمة.
    وفى جميع الأحوال إذا كانت العقوبة هى السجن المشدد أو السجن فلا يجوز أن تقل مدتها عن خمس سنوات.

    مادة 269 مكررا "ب"
    يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تحرش جنسيا بغيره من الجنس الآخر، وذلك بالتعسف فى استعمال سلطته المخولة له قانونا بإعطاء أوامر أو توجيه أو تهديد أو ممارسة إكراه أو ضغوط من أجل الحصول على منافع ذات طبيعة جنسية سواء كان التحرش بواسطة المغازلة الكلامية أو اللمس المقصود أو عبر المحادثات التليفونية أو الرسائل عبر الهاتف المحمول أو الإنترنت أو الرسائل المكتوبة أو الشفوية أو أى فعل آخر يدل على ذلك.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  8. #18

    افتراضي النافذة الرابعة عشر : أركان جريمة الزنا في القانون المصري

    أركان جريمة الزنا في القانون المصري
    1ـ الركن المادي هو فعل الوطء .
    2- و الركن المعنوي هو القصد الجنائي بركنيه العلم والإدارة .
    3- أما الركن المفترض هو قيام علاقة الزوجية .


    وفي هذا نقل المشرع المصري عن نظيره الفرنسي بشأن جريمة الزنا مع بعض التغيرات حيث كان المشرع الفرنسي في البداية يجرم زنا الزوجة دون الزوج .
    ولكن المشرع المصري اعتبر الزنا لا يقع إلا في إطار رابطة الزوجية فقط وبالتالي يخرج من نطاق التجريم الأعزب الزاني والمطلق .
    ثم أورد قيدا إجرائيا علي حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية ضد الزوجة الزانية واشترط لذلك تقديم الزوج شكوى بطلب اتخاذ الإجراءات ، ثم أعطي الزوج الحق في التنازل في أية حالة كانت عليها الدعوي ولو بعد صدور حكم نهائي بات ، بينما سلب هذا الحق الزوجة ووقت تنازلها قبل الحكم النهائي . ثم فرق في العقوبة بين الزوجين حيث شددها علي الزوجة دون الزوج .


    ثم بدا المشرع الفرنسي يتوسع في نطاق جريمة الزنا ، فبعد أن كانت قاصرة على الزوجةفقط بدا يجرم زنا الزوج ولكن بشروط معينة وهى أن ترتكب الجريمة مرتين على الأقلويكون ذلك في منزل الزوجية أكثر من مرة .
    وقد اقتفى المشرع المصري اثر الفرنسي أيضا إذ اشترط منزل الزوجية محلا لجريمة الزنا مفرقا بين زنا الزوج وزنا الزوجة كما في نص المادة (277) عقوبات الخاصة بزنا الزوجة يثبت في أي مكان ترتكب فيه الجريمة، بينما لا يثبت زنا الزوج إلا إذا ارتكب الجريمة في منزل الزوجية، (المادتان 247، 277 - عقوبات). يأتي هذا الحديث بمناسبة عجز القضاء المصري عن إيجاد نص يجرم مسلك ما سمي مؤخرا بقضية الزنا بتبادل الزوجات حيث مثل المتهمون أمام النيابة العامة وبكل بجاحة ادعوا أن عملهم ليس خروجا علي قاعدة قانونية حيث أن كل إعمالهم تمت بالتراضي وبشكل علني من زوجاتهم وبالتالي فلا جريمة !!!!!!!!!
    قال تعالي إِنَّالَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْعَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  9. #19

    افتراضي النافذة الخامسة عشر : الفاعل المعنوي للجريمة د.محمد سعيد نمور

    المقدمة

    قد تقع الجريمة بفعل فاعل واحد لا يشاركه فيه أحد، كما أن يساهم عدد من الاشخاص في إرتكاب هذه الجريمة (1). وهؤلاء المساهمون قد يشاركون كلهم قصدا في اتيان الافعال المادية المكونة للجريمة , وعندئذ يسأل الواحد منهم كما لو كان قد ارتكب الجريمة بمفرده، إذ أن كلا منهم يعد فاعلا اصليا في الجريمة طالما توافر لديهم جميعا قصد الاشتراك فيها بهدف ابرازها إلى حيز الوجود، وقد يقوم اشخاص – عن قصد – بإتيان أفعال لا تعتبر في حد ذاتها من الافعال المكونة للركن المادي للجريمة، ولكنها على جانب من الخطورة والأهمية بحيث لولاها، لما امكن للفاعل الاصلي أن يرتكب جريمته، كما لو تدخل شخص وقدم للفاعل الاصلي سلاحا أو ادوات أو إرشادات مما يساعد على إرتكاب الجريمة، ومن المتصور أيضا أن يتخذ التعاون الإجرامي شكلا آخر وهو التحريض على إرتكاب الجريمة كما هو الحال حين يحرض شخص شخصا آخر على إرتكاب جناية أو جنحة .

    وعلى ذلك، فإن المساهمة الجنائية (2) يمكن أن تقع في صور متعددة، حين توزع الادوار بين الشركاء، فيقوم كل منهم بالدور المادي الموكل إليه، ويكون لكل منهم إرادته الإجرامية التي تتجه نحو الإعتداء على الحق الذي يحميه القانون، اي نحو تحقيق الجريمة وابرازها إلى حيز الوجود .

    ويعتبر التحريض من اخطر صور النشاط الاجرامي، لان المحرض غالبا ما يكون هو المدبر لإرتكاب الجريمة والمخطط لها والمسؤول الرئيسي عن تنفيذها، وهذا ما دعا بعض التشريعات إلى آخراج التحريض من نطاق المساهمة الجنائية، والنص عليه بصفة مستقلة، واعتبار المحرض في حكم الفاعل، ولو امعنا النظر في المحرض، لما امكن وصفه بأنه فاعل للجريمة لانه لا يساهم في تنفيذها، كما لا يسوغ القول بأن نشاط المحرض تبعي بالنسبة لنشاط فاعل الجريمة الاصلي، لأن هذا المحرض هو الذي يخلق التصميم الاجرامي في ذهن الفاعل (3) وعليه، فإن بعض التشريعات – ومنها المشرع الأردني – تقرر مسؤولية المحرض وفقا لقصده الجرمي، وهي تعتمد في ذلك على فكرة الفصل بين مسؤولية المحرض ومسؤولية " الفاعل".

    وقد تنأول المؤتمر السابع الذي نظمته " الجمعية الدولية لقانون العقوبات " في أثينا سِنّه 1957، موضوع " الاتجاه الحديث في فكرة الفاعل أو الشريك والمساهمة في الجريمة " ومن ضمن توصيات هذا المؤتمر أن قواعد المساهمة الجنائية التي يقررها كل نظام قانوني يجب أن تضع في اعتبارها الفروق بين أفعال المساهمة التي تصدر عن كل مساهم في الجريمة من ناحية، والفروق بين المساهمين من حيث الخطيئة الشخصية وخطورة الشخصية من ناحية آخرى. كما اوصى المؤتمر بأنه يعتبر " فاعلا Auteur" من يحقق بسلوكه العناصر المادية والشخصية المكونة للجريمة، واذا كانت الجريمة " جريمة امتناع " اعتبر فاعلا من يحمله القانون التزاما باتيان الفعل، كما يعتبرون " فاعلين Co- auteurs " من يرتكبون سويا الاعمال التنفيذية للجريمة بقصد مشترك متجه إلى إرتكابها، ويعتبر " فاعلا غير مباشر Auteur mediat " من يدفع إلى إرتكاب الجريمة منفذا لا يجوز تقرير مسؤوليته عنها، ويعتبر " محرضا Instigateur " من يحمل عمدا شخصا على إرتكاب جريمة، ولا يجوز توقيع عقاب على المحرض إلا إذا بدأ الشخص الذي اتجه التحريض إليه في تنفيذ جريمته، ومع ذلك، فإنه يجوز توقيع الجزاء على المحرض إذا كان التحريض غير متبوع بأثر على أن يحدد هذا الجزاء وفقا للشروط التي يحددها القانون وفي ضوء الخطورة الاجرامية للمحرض (4) .

    وبالرجوع إلى نصوص قانون العقوبات الأردني، نجد أن المادة /80/أ منه تنص على انه يعد محرضا من حمل أو حأول أن يحمل شخصا على إرتكاب جريمة باعطائه نقودا أو بتقديم هدية له أو بالتأثير عليه بالتهديد أو بالحيلة والخديعة أو بصرف النقود أو بإساءة الإستعمال في حكم الوظيفة. كما أن الفقرة /ب من المادة نفسها تنص على أن تبعة المحرض مستقلة عن تبعة المحرض على إرتكاب الجريمة، ويتبين من قراءة هذا النص أن المشرع الأردني يعاقب على التحريض ولو لم يترتب عليه أثر، وذلك على اعتبار أن التحريض جريمة مستقلة، وهذا يعني أن التحريض على إرتكاب الجريمة " جناية أو جنحة " هو في حد ذاته جريمة سواء قبل الشخص الذي وجه إليه هذا التحريض أن يقوم بما طلب منه أو رفضه. وتأكيدا لذلك فإن المادة /81 /3 من قانون العقوبات تنص على انه إذا لم يفض التحريض على إرتكاب جناية أو جنحة إلى نتيجة خفضت العقوبة المبينة في الفقرتين السابقتين من هذه المادة إلى ثلثها وعليه فإن المشرع الأردني يجعل من التحريض غير المتبوع بأثر جريمة مستقلة عقوبتها اخف نسبيا من عقوبة الجريمة المحرض عليها، بل وأخف من عقوبة التحريض فيما لو استجاب المحرض وارتكب الجريمة التي طلب إليه تنفيذها (5).

    ولأن التحريض على إرتكاب الجريمة هو عبارة عن خلق فكرتها في ذهن المحرض، وتوجيه ارادته إلى إرتكابها، ودفعه إلى ذلك بوسائل التأثير التي نص عليها القانون في المادة /80/أ، فينبغي أن يكون الشخص الذي وجه إليه التحريض اهلا لتحمل المسؤولية الجنائية سيء النية حتى يعد فاعلا اصليا للجريمة التي جرى تحريضه على إرتكابها. أما إذا كان هذا الشخص عديم المسؤولية لانعدام الادراك أو التمييز ـ كالصغير والمجنون، أو كان حسن النية لعدم توافر القصد الجرمي لديه، فإن من شأن ذلك أن يؤدي إلى افلات المحرض من العقاب، ولا شك أن هذه النتيجة غير منطقية، وهي بذلك غير مقبوله وكان لا بد من وضع حل لعلاج مثل هذا الموقف، فظهرت نظرية الفاعل المعنوي التي تتوسع في مفهوم فاعل الجريمة، وتعتبر كل من سخر شخصا غير مسؤول جنائيا فاعلا اصليا للجريمة، وقد أخذ بهذا الحل كل من الفقه والقضاء في المانيا (6). إلا أن هذا الاتجاه لم يصادف قبولا لدى الفقه والقضاء في فرنسا، حيث ينادي هؤلاء بالابقاء على فكرة أن التحريض هونشاط ثانوي وتابع لنشاط الفاعل الاصلي مع العدول عن مبدأ التبعية المطلقة للشريك، وجعل هذه التبعية مقيدة فلا يشترط سوى أن يكون الفعل المحرض على إرتكابه غير مشروع، بغض النظر عن مدى مسؤولية الفاعل عنه، وبحيث يمكن معاقبة من حرض شخصا غير مسؤول أو حسن النية (7).

    وقد أثار موضوع الفاعل المعنوي للجريمة الكثير من الجدل والنقاش الفقهي، فمن مؤيد لفكرة الفاعل المعنوي ومن معارض لها كما أن التشريعات العقابية قد تباينت في مواقفها حيال هذا الموضوع، فهناك من التشريعات من ينص صراحة على الأخذ بهذه الفكرة وهناك من لم يأت على ذكر الفاعل المعنوي، وكأنما ترك الأمر للقضاء ليقول كلمته فيه وفقا للظروف والملابسات التي تحيط بإرتكاب الجريمة .

    ولم ينص المشرع الأردني صراحة على الفاعل المعنوي للجريمة، وانما اقتصر على ذكر أن فاعل الجريمة هو من ابرز إلى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة أو ساهم مباشرة في تنفيذها(المادة/75 من قانون العقوبات)، مما يعطي لهذا الموضوع أهمية خاصة، لتوضيح معنى الفاعل المعنوي وبيان حكمه في القانون الأردني والمقارن مع عرض لموقف الفقه العربي والأجنبي من هذه الفئة من الجناة .

    وسوف تقسم دراستنا هذه إلى اربعة مباحث، حيث نخصص المبحث الأول منها لبيان مفهوم فكرة الفاعل المعنوي للجريمة، وندرس في المبحث الثاني الاساس القانوني لفكرة الفاعل المعنوي ونبين في المبحث الثالث مجال تطبيق فكرة الفاعل المعنوي، وفي المبحث الرابع سوف نستعرض فكرة الفاعل المعنوي للجريمة في التشريع والفقه المقارن، ثم ننهي هذا البحث بخاتمة تبرز من خلالها اهم الافكار والنتائج المتعلقة بهذا الموضوع .

    المبحث الأول
    مفهوم فكرة الفاعل المعنوي للجريمة

    لبيان مفهوم الفاعل المعنوي للجريمة، لا بد من التعريف به أولا (المطلب الأول) ثم تمييزه عن غيره من المساهمين في الجريمة(المطلب الثاني).

    المطلب الأول
    التعريف بالفاعل المعنوي للجريمة

    الفاعل المعنوي للجريمة (8) هو كل من دفع - بأية وسيلة – شخصا آخر على تنفيذ الفعل المكون للجريمة، إذا كان هذا الشخص غير مسؤول جزائيا عنها لاي سبب من الاسباب، وعليه فإن الفاعل المعنوي للجريمة هو كل من يسخر غيره في تنفيذها ويكون هذا الغير مجرد أداة في يده لكون المنفذ للجريمة حسن النية أو لكونه غير اهل لتحمل المسؤولية الجزائية، كالمجنون والصبي غير المميز (9).

    والفاعل المعنوي لا يرتكب الجريمة بيديه، أي انه لا ينفذ بنفسه العمل المادي المكون لهذه الجريمة، ولكنه يدفع بشخص آخر حسن النية أو غير ذي اهلية جزائية، إلى إرتكاب الجريمة وتحقيق العناصر المكونة لها (10). ومن الامثلة على ذلك، من يقوم بتسليم حقيقة ملابس اخفى بينها كمية من المواد المخدرة إلى شخص آخر حسن النية، لكي يقوم هذا الاخير بتوصيلها إلى شخص ثالث في مدينة آخرى، وكذلك من يسلم شخصا طعاما أو شرابا مسموما ويطلب منه أن يقدمه للمجني عليه فيفعل ذلك وهو يجهل وجود المادة السامة في الطعام أو الشراب، فتقع جريمة التسميم .

    ويلاحظ أن نظرية الفاعل المعنوي للجريمة تقتصر على الحالة التي يكون فيها منفذ الجريمة حسن النية أو غير ذي اهلية جزائية، ويرى بعض الفقه أن هذا التعريف ضيق ومن شأن ذلك أن يصيب النظرية بالقصور، ولتجنب ذلك فإن اصحاب هذا الاتجاه يضعون تعريفا واسعا للفاعل المعنوي، بحيث يعتبر فاعلا معنويا للجريمة من حرض آخر على إرتكاب الجريمة إذا كان تحريضه قد بلغ في تأثيره إلى حد خلق فكرة الجريمة في ذهن المنفذ المادي، بحيث انه لولا هذا التحريض ما اقدم على إرتكابها، بغض النظر عن كونه حسن النية أو سيء النية (11)، وبغض النظر ايضا عن كون المنفذ المادي للجريمة غير ذي أهلية جزائية أو متمعا بها (12). بل أن المحرض لشخص حسن النية أو لغير ذي اهلية جزائية يعتبر فاعلا ماديا للجريمة وليس فاعلا معنويا لها طالما أن من نفذها كان مجرد أداة في يده، لان المشرع لا يفرق بين الادوات التي تستخدم في إرتكاب الجريمة فيستوي مثلا أن يتم إرتكاب جريمة القتل بإستعمال مادة سامة أو بتسخير شخص مجنون لإطلاق النار على المجني عليه، أو خنقه بيدي الفاعل، ففي كل هذه الفروض يكون الفاعل فاعلا حقيقيا وليس فاعلا معنويا، والمنفذ ليس سوى أداة في يده (13). ولا شك أن ما ذهب إليه اصحاب فكرة التعريف الموسع للفاعل المعنوي للجريمة، فيه مبالغة كبيرة لانها تشمل صورا هي ابعد ما تكون عن فكرة الفاعل المعنوي، كما أن مثل هذا التعريف الموسع يلغي التفرقة بين الفاعل المعنوي للجريمة والمحرض على إرتكابها، ونحن نميل إلى الأخذ بما يذهب إليه اغلب الفقه من أن الفاعل المعنوي هو الذي ينفذ الجريمة بواسطة غيره الذي لم يكن سوى آله في يده وقد حركها للوصول إليه إلى مأربه (14)، فالفاعل المعنوي يستغل حسن النية لدى منفذ الفعل المادي للجريمة أو يستغل عدم ادراكه للامور، كأن يكون عديم الاهلية لصغر سِنّه أو لعلة في عقله، اذ ليس من المتصور تحريض مثل هؤلاء الاشخاص على ارتكاب الجريمة لذا فإن من يدفع أحدهم على تنفيذ الركن المادي للجريمة يكون فاعلا معنويا لها، وتطبيقا لذلك، فقد ذهبت محكمة النقص المصرية في حكم لها إلى انه إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن فتاة صغيرة لها ثماني سنوات من العمر، عثرت على محفظة نقود، فأخذها المتهم منها مقابل قرش واحد، فإن ذلك منه لا يعتبر اخفاء لشيء مسروق، بل يعد سرقة، إذ أن المتهم يعتبر انه هو الذي عثر على المحفظة وحبسها، بنية تملكها، والفتاة البريئة لم تكن إلا مجرد أداة في يده (15) .

    وقد يحدث أن يكون المنفذ المادي للجريمة هو المجني عليه نفسه، فالشخص الذي يغري طفلا على القيام بلمس سلك يسري فيه تيار كهربائي ذو ضغط عال وهو عالم بذلك، ويقصد قتل هذا الطفل، فيقوم هذا الاخير بلمس السلك ما يؤدي إلى أن يصعقة التيار، فإن هذا الشخص يعتبر فاعلا معنويا لجريمة القتل المقصود في نظر جانب من الفقه (16)، بينما يرى جانب آخر من الفقه أن من حرض المجني عليه على الإمساك بالسلك الكهربائي ذي الضغط العالي ليس فاعلا معنويا لجريمة القتل، وانما هو فاعل مادي لهذه الجريمة، وفقا لمعيار السببية، بالاضافة إلى صفة الاتجاه المباشر نحو تحقيق النتيجة غير المشروعة (17). ونحن نميل للأخذ بهذا الرأي واعتبار مثل هذا الشخص فاعلا ماديا للجريمة لا فاعلا معنويا لها، وذلك لقيامه بأفعال مقصودة أدت إلى نتيجة سعى اليها الفاعل وهي ازهاق روح المجني عليه .

    المطلب الثاني
    تمييز الفاعل المعنوي للجريمة عن غيره من الفاعلين والشركاء

    من خلال تعريفنا للفاعل المعنوي الذي ينفذ الجريمة بواسطة غيره، حين يدفع شخصا لا يمكن مساءلته جزائيا نحو إرتكابها، نجد أن مثل هذا الفاعل المعنوي يتميز عن الفاعل المادي للجريمة، وعن الفاعل مع غيره، وعن المحرض على إرتكابها .

    فالفاعل المادي للجريمة هو من يرتكب الجريمة وحده، أي أنه يأخذ على عاتقه القيام بتنفيذ مشروعه الاجرامي من خلال سلوك إرادي من جانبه، فيترتب على هذا السلوك نتيجة جرمية هي تلك التي أراد تحقيقها فاعل الجريمة، كما هو الحال حين يطعن الجاني غريمه بخنجر في صدره فيرديه قتيلا، والسارق الذي يستولي على مال الغير المنقول إخراجه من حوزته خلسة، فينشئ لنفسه أو لغيره حيازة جدية على هذا المال بقصد إخراجه من حوزته خلسة، فينشئ لنفسه أو لغيره حيازة جديدة على هذا المال بقصد تملكه (18)، أما الفاعل المعنوي، فإنه لا يحقق من الجريمة سوى ركنها المعنوي، بينما يقوم شخص آخر بتنفيذ الركن المادي فقط، أي أنه ليس لهذا الأخير سوى الدور المادي الذي نفذ من خلاله الجريمة دون أن يتوافر في حقه الركن المعنوي، لجهله بصفة عدم المشروعية التي تتصف بها الافعال التي اقترفها، فهو لا يسأل عن هذه الافعال ويلاحق الفاعل وحده كفاعل للجريمة (19) .

    واذا كان الركن المادي للجريمة يتكون من عدة افعال، فإن كل مرتكب لواحد من هذه الافعال يعد منفذا ماديا للجريمة، ويسأل عن هذه الجريمة تماما كما لو ارتكبها وحده طالما كان هناك اتفاق مسبق بين الشركاء على تحقيق النتيجة الجرمية، فوزعوا الادوار فيما بينهم لإبراز النتيجة الجرمية(التي ارادوها جميعا) إلى حيز الوجود. أما إذا اقتصر دور هؤلاء الفاعلين على اتيان الركن المادي ولم يكن لدى اي منهم اي قصد جرمي لكونهم غير مسؤولين جزائيا لصِغَرِِ السن أو لجنون أو بسبب كونهم حسني النية فإن الفاعل المعنوي الذي سخر هؤلاء واستخدمهم كأداة في يده لتنفيذ الجريمة هو الذي يسأل عنها كفاعل لها .

    وفي الصورة التي تقع فيها الجريمة بعدة أفعال من اشخاص متعددين، فإن من يرتكب منهم أحد هذه الأفعال بعد فاعلا للجريمة، كما لو اتفق شخصان على تزوير ايصال عمد احدهما إلى كتابة العبارة الواردة في صلبه، وقام الآخر بتقليد الامضاء الذي وقه به عليه، فكل منهما فاعلا اصليا لجريمة التزوير (20). ويلاحظ من هذا المثال أن هناك فارق واضح بين الفاعل المعنوي والفاعل مع غيره، فالفاعل المعنوي – كما اشرنا – انفا يستعين بشخص يسخره كأداة لتنفيذ جريمته، أما الفاعل مع غيره، فإنه يتعاون مع شخص له ارادته وله اهليته ومسؤوليته الجزائية، وكل فاعل للجريمة مع غيره هو ند لشريكه الفاعل الآخر، وهما صنوان في قيام كل منهما بجزء من الركن المادي، وفي تحمل المسؤولية ايضا. أما منفذ الجريمة حسن النية أو عديم الاهلية فمركزه دون مركز فاعلها المعنوي (21) .

    ويميز بعض الفقه بين الفاعل المعنوي والفاعل بالواسطة، ويرى انه وان كان هناك تشابه بينهما في أن كلا منهما يستخدم غيره في إرتكاب الجريمة، إلا أن بينهما فروق جوهرية هي أن الافعال التي يقوم بها الفاعل المعنوي تنحصر في التحريض، بينما هي تتسع بالنسبة للفاعل بالواسطة لكل صور الاشتراك الجرمي من اتفاق وتدخل وتحريض هذا بالاضافة إلى أن من يقع عليه التحريض لا بد وان يكون شخصا حسن النية أو غير اهل لتحمل المسؤولية الجزائية، وذلك على خلاف الفاعل بالواسطة الذي يدفع شخصا بالغا رشيدا لتنفيذ جريمته، ويقر اصحاب فكرة التمييز بين الفاعل المعنوي والفاعل بالواسطة انه كثيرا ما يحصل خلط بينهما، على الرغم من اوجه الاختلاف بينهما (22). ونحن لا نرى فروقا واضحة بين الفاعل المعنوي والفاعل بالواسطة بل أن بعض الفقه قد اطلق تسمية الفاعل بالواسطة على الفاعل المعنوي للجريمة، ويرى هذا الراي بحق أن الفاعل بالواسطة هو من سخر شخصا غير مسؤول جنائيا لتنفيذ الجريمة، وتفرض الجريمة في هذه الحالة وجود فاعلين احدهما فاعل مادي قام بتنفيذ الجريمة دون أن تتوافر لديه المسؤولية الجزائية وثانيهما فاعل معنوي قام بتسخير الأول نحو القيام بهذا التنفيذ واستعمله كأداة لتحقيق هذا الغرض (23) .

    وفي حالة ما إذا استخدم شخص اسلوب الاكراه المادي لحمل آخر على تنفيذ الفعل المادي الذي تقوم به الجريمة، فلا مجال لتطبيق نظرية الفاعل المعنوي، لان الفعل الجرمي لا ينسب للشخص المكره، وانما ينسب لمن مارس هذا الاكراه، فهو يعتبر فاعلا مباشرا للجريمة وليس فاعلا معنويا لها (24) ،وان كان بعض الفقه يرى بأن مدلول الفاعل المعنوي يتسع ليشمل كل الحالات التي ينعدم فيها حالة من يكره غيره ماديا على إرتكاب الجريمة (25) .

    ويختلف الفاعل المعنوي عن المحرض على إرتكاب الجريمة، فالتحريض هو خلق فكرة الجريمة لدى المحرض وتوجيه ارادته وشعوره اليها، ودفعه بوسائل معينة إلى إرتكابها (26) .

    ويجب أن يكون من وجه إليه التحريض اهلا لتحمل المسؤولية الجزائية وسيء النية، اما الفاعل المعنوي فإنه يستخدم من هو عديم الاهلية لانعدام الادراك أو التمييز لديه أو لكونه حسن النية (27)، وتعود إليه وحده منفعة الجريمة، ولا يكون الفاعل المادي سوى الة في يده، وهو من اقبح المجرمين لأنه يدفع إلى الشر اشخاصا غير مسؤولين ويتوارى عن الانظار (28) .

    كما يتميز الفاعل المعنوي عن المتدخل بالجريمة، فالمتدخل الذي يساعد الفاعل الاصلي يسأل عن تدخله أن توافر لديه القصد الجرمي أو نية تحقيق النتيجة كأن يقدم للفاعل الاصلي سلاحا أو اي ادوات آخرى يستعملها في إرتكاب جريمته، أو يقدم له ارشادات تخدم في وقوع هذه الجريمة أو يتواجد في مكان إرتكاب الجريمة لتقوية تصميم الفاعلين على إرتكابها، وعلى ذلك، فإن المتدخل يساعد الفاعل الاصلي، وكل منهما لديه قصد جرمي من اجل تحقيق الجريمة، اما الفاعل المعنوي، فإنه يستخدم شخصا حسن النية أو غير مسؤول جزائيا من اجل أن يقوم هذا الأخير بتنفيذ الجريمة، فالفاعل المعنوي يستمد اجرامه من ذاته ومن السلوك الذي اقدم عليه بينما يستمد المتدخل اجرامه من الغير وهو الفاعل الاصلي للجريمة، وهذا يفترض ابتداء وجود فعل اصلي(جريمة) معاقب عليها، وبدون إرتكاب الفاعل الاصلي لجريمته، فانه لا يتصور وجود المتدخل .
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  10. #20

    افتراضي

    المبحث الثاني
    الاساس القانوني لفكرة الفاعل المعنوي للجريمة

    ظهرت فكرة الفاعل المعنوي على يد الفقهاء الالمان، وذلك من اجل مواجهة موقف كان يمكن للمحرض من خلاله أن ينجو من العقاب إذا اثبت أن منفذ الجريمة لم يكن لديه قصد جرمي عند إرتكابه لها، أو كان غير ذي اهلية جزائية كالصغير غير المميز والمجنون (29) .

    وعلى ذلك، فإن نظرية الفاعل المعنوي قد قامت اساسا من اجل ايجاد مبرر لاعتبار المحرض فاعلا اصليا للجريمة، حين يدفع شخصا غير مسؤول جزائيا إلى إرتكابها (30). وقد اطلق على الفاعل المعنوي اصطلاح الفاعل غير المباشر أو الفاعل بالواسطة وهكذا نجد أن فكرة الفاعل المعنوي قد نشأت من اجل سد النقص الذي ظهر نتيجة تبني الفقه لاتجاه يأخذ بمذهب التبعية المطلقة للاشتراك الجرمي، فإذا كانت معاقبة الشريك تتوقف على وقوع جريمة من الفاعل الاصلي، بحيث تقوم مسؤوليته عنها بتوافر الركن المادي والركن المعنوي والمسؤولية الجزائية لديه، فإن تخلف الركن المعنوي لدى الفاعل أو عدم مسؤوليته جزائيا، سوف يترتب عليه عدم معاقبة الشريك في إرتكاب هذه الجريمة (31). ومن هنا، فقد لجأ الفقه إلى فكرة الفاعل المعنوي حتى يمكن معاقبة من دفع انسانا عديم المسؤولية أو حسن النية على إرتكاب الجريمة، واعتباره فاعلا اصليا فيها .

    وقد كان القانون الالماني يأخذ بمذهب التبعية المطلقة التي تشترط لمساءلة الشريك عن فعل الفاعل أن يكون هذا الاخير مسؤولا جزائيا، مما دفع الفقه في المانيا إلى المنأداة بنظرية الفاعل بالواسطة – وهو الفاعل المعنوي – و أثرّ ذلك عدل المشرع الالماني عن نظرية التبعية المطلقة في مايو 1942 وأخذ بنظرية التبعية النسبية والتي من مقتضاها أن يسأل الشريك عن الجريمة ولو كان الفاعل المادي لها غير مسؤول عنها لسبب يتعلق به (32) .

    ومما يؤيد فكرة الأخذ بنظرية الفاعل المعنوي هو أن القانون يسوي بين الوسائل التي يستخدمها الجاني في إرتكاب جريمته، فقد يستخدم يديه أو أحد اعضاء جسمة لتحقيق ماديات الجريمة، كما قد يستخدم أداة منفصلة عن جسمه ليتمكن من تنفيذ جريمته، كمن يدفع بعربة ثقيلة باتجاه المجني عليه لتصطدم به وتقضي عليه، أو من يحرش كلما مدربا ليهجم على شخص فيؤذيه .كمن يدفع بعربة ثقيلة باتجاه المجني عليه لتصطدم به وتقضي عليه، أو من يحرش كلبا مدربا ليهجم على شخص فيؤذيه، ومعنى هذا أن القانون لا يفرق بين الادوات التي يستخدمها الجاني في إرتكاب جريمته، فقد تكون الأداة جمادا أو حيوانا مدربا، كما قد تكون انسان حسن النية أو انسانا غير اهل لتحمل المسؤولية الجزائية، وعلى ذلك، فإن من المتصور قانونا قيام الجريمة إذا ما استعان الجاني بأي أداة لتنفيذها، ولا فرق بين الادوات المستعملة في هذه الجريمة، بل يمكن اعتبار الانسان الذي لا إرادة له مجرد أداة في يد فاعل الجريمة حين يوجه مثل هذا الانسان إلى تنفيذ جريمته. (33)

    كذلك، فإن مما يدعم فكرة الأخذ بفكرة الفاعل المعنوي للجرمية هو أن هذا الفاعل لا يمكن اعتباره مجرد محرض على إرتكاب الجريمة، بل هو فاعل اصلي لها، لان الشخص الذي سخره لتنفيذ الجريمة هو مجر الة في يده، وهو غير مسؤول جزائيا، والتحريض لا يوجه إلا إلى شخص اهل للمسؤولية الجزائية، وعلى علم بما يطلب إليه من عمل، وعلى علم ايضا بالنتيجة الجرمية التي ستترتب على هذا العمل (34). وبناء على ذلك فإن التحريض الذي يوجه إلى الفاعل المادي الحسن النية أو عديم الاهلية لن يكون ذا جدوى في خلق التصميم الاجرامي لديه أو في زرع فكرة الجريمة في وجدانه لأنه لا يمكنه ادراك ما يطلب منه(35) .

    وقد ساعد على ظهور فكرة الفاعل المعنوي للجريمة ما ذهبت إليه النظرية الشخصية في المساهمة الجنائية من أن معيار التمييز بين الفاعل والشريك يقوم على اساس توافر نية الفاعل التي يفترض أن تنصرف ارادته للسيطرة على المشروع الاجرامي (36)، فمن توافرت لديه هذه النية يكون هو فاعل الجريمة ايا كان نوع الفعل الذي صدر عنه، وعليه، فإن الشخص كامل الاهلية الذي يتوافر لديه القصد الجرمي، تكون إرادة السيطرة على المشرع الاجرامي متحققة لدية حين يدفع شخصا عديم الاهلية أو حسن النية إلى إرتكاب الجريمة، ومثل هذه الإرادة لا يمكن القول لا يمكن القول بتوافرها لدى هذا الاخير (37) .

    المبحث الثالث
    مجال تطبيق فكرة الفاعل المعنوي للجريمة

    تطبق فكرة الفاعل المعنوي على من يحمل شخصا عديم التمييز على إرتكاب الجريمة، كما هو الحال حين يدفع شخص طفلا غير مميز أو مجنونا إلى اشغال حريق، إذ في مثل هذه الحالة يكون الفاعل المادي بمثابة أداة في يد الفاعل المعنوي الذي يلعب دورا ايجابيا واضحا في تحقيق الجريمة، مما يجعله مستحقا لان تنسب إليه الجريمة، ولأن يعاقب كما لو كان قد باشر ركنها المادي بنفسه (38) ،كما تطبق فكرة الفاعل المعنوي – وعلى نفس الاساس – حين يكون منفذ الجريمة حسن النية (39)، أي لا قصد جرمي لديه كمن يسلم شخصا حقيبة تحتوي على مواد مخدرة على أنها حقيبة ملابس لينقلها معه ويوصلها إلى أحد اقاربه، فيأخذها منه دون أن يدري حقيقة ما تحوية هذه الحقيبة، وحالة من يعطي آخر سُماً زعافا ليقدمه إلى شخص ثالث على انه دواء، وكذلك حالة من يضع السم في حلوى ويوصلها إلى المجني عليه بواسطة شخص حسن النية فيعتبر واضع السم فاعلا لجريمة القتل بالسم (40).

    وقد توسع الفقه الحديث في مجال تطبيق فكرة الفاعل المعنوي ليشمل كل الحالات التي تنعدم فيها إرادة منفذ الجريمة، كحالة من يكره غيره على إرتكاب الجريمة، ومثال على ذلك الرئيس الذي يأمر مرؤسه بالقيام بعمل يعتبر جريمة دون أن يكون هذا المرؤوس عالما بعدم مشروعية ما يقوم به، وكذلك حالة من يستعمل الاكراه المادي على شخص آخر لتنفيذ جريمته، كمن يمسك بيد هذا الشخص ويقوم بوضع بصمة اصبع جبرا أو اكراها على محرر مزور، ففي مثل هذه الاحوال يكون المنفذ المادي للجريمة قد ارتكب الفعل المكون لها تحت ضغط أو اكراه مادي، ويعتبر الشخص الذي صدر عنه مثل هذه الاكراه هو الفاعل للجريمة، اما الشخص المكره فإن ارادته كانت منعدمة، مما لا يمكن معه مساءلته لان الفعل الذي اتاه لا يعتبر عملا بالمعنى القانوني لهذه الكلمة، بل يعد الفعل قد صدر عمن مارس هذا الاكراه .

    كما يمكن تطبيق فكرة الفاعل المعنوي في حالة الجرائم التي تستلزم صفة خاصة في الفاعل، وهذه الجرائم هي التي لا يمكن أن يرتكبها سوى أشخاص لديهم المقدرة على اتيان الافعال المكونة للركن المادي لها بشكل مباشر، فيصيبون بأفعالهم المصلحة محل الحماية القانونية (41)، فإذا كان هناك شخص لا يتمتع بالصفة الخاصة التي يتطلبها القانون فاستعاض عن عدم قدرته هذه باستخدام منفذ لديه هذه الصفة، فإنه يعتبر فاعلا معنويا للجريمة أن كان المنفذ المادي لها حسن النية (42). ومن الأمثلة على الجرائم التي تستلزم صفة خاصة في الفاعل، كصفة الجندية في الجرائم العسكرية، وصفة الموظف في الجرائم التي تخل بواجبات الوظيفة وصفة الذكورة في جريمة الاغتصاب، وعليه فإنه يمكن اعتبار المرأة فاعلا معنويا في جريمة الاغتصاب، وذلك من منطلق أن صفة الذكورة ليست قرينة غير قابلة لاثبات العكس، فقد يكون الشخص الذكر غير قادر على إرتكاب الاغتصاب لكونه عنينا مثلا، إلا أن مثل هذا الشخص يصلح لأن يكون فاعلا معنويا لهذه الجريمة أن قام هو بدفع مجنون على إرتكابها، إذ يكفي أن تتوافر الصفة الخاصة في شخص منفذ الجريمة، فيكفي أن يكون المنفذ ذكرا وان يكون من دفع هذا الشخص إلى إرتكاب الاغتصاب هو انثى، لأن دور الفاعل المعنوي ينحصر في نطاق التفكير والتدبير والتشجيع والدفع إلى إرتكاب هذه الجريمة (43). وتكون مثل هذه المرأة قد جعلت من منفذ الاغتصاب أداة بشرية في يديها Instrument humain interntionl فتعتبر بذلك فاعلا بالواسطة اي فاعلا معنويا لهذه الجريمة (44) .
    ويرى جانب من الفقه في الاردن أن المراة التي تسخر مجنونا لاغتصاب أمرأة آخرى تكون مرتكبة لجناية هتك العرض. إذ لا يمكن مساءلة هذه المرأة عن جريمة الاغتصاب، لأن جريمة الاغتصاب تستلزم أن يكون الفاعل فيها ذكرا، اما هتك العرض فيمكن أن يكون فاعلها ذكرا كما يمكن أن يكون انثى (45). ونحن لا نؤيد هذا الرأي على اطلاقه، فإذا كان ما قامت به المرأة يشكل جزءا من الافعال المكونة لجريمة الاغتصاب فإنه يمكن مساءلتها عن هذه الجريمة بصفتها شريكا اصليا اي بصفتها فاعلا اصليا للجريمة، أن كان ما قامت به من افعال مقصودة أدى إلى أن يتمكن الشخص المجنون من اتيان فعل الاغتصاب، كأن تقوم بإمساك المجني عليها وشل مقاومتها حتى يتمكن عديم المسؤولية من اغتصاب هذه الانثى .

    ولا شك أن الصفة الخاصة التي يستلزمها إرتكاب بعض الجرائم، مثل صفة العسكرية أو الجندية، تثير صعوبة عند تطبيق فكرة الفاعل المعنوي للجريمة، ومثال ذلك أن يقوم شخص مدني لا يحمل الصفة العسكرية بتسخير شخص عسكري حسن النية، كمنفذ مادي لجريمته، بأن يضع في امتعته لدى خروجه من المعسكر مالا أو متاعا يخص المؤسسة العسكرية، مما يشكل جريمة السرقة المنصوص عليها في المادة /26 من قانون العقوبات العسكري الأردني، وبعد الخروج من المعسكر، يأخذ الفاعل المعنوي(وهو شخص مدني) هذا المال أو المتاع من المنفذ المادي للجريمة الذي لا يدري عن الأمر شيئا، حسن النية (83). ومع تقديرنا لهذا الرأي، فإننا نرى أن فكرة الفاعل المعنوي لا يجب أن ينظر إليها من زاوية التحريض على إرتكاب الجريمة، بل من منطلق تعريف فاعل ففي هذه الحالة يسال الفاعل المعنوي عن الجريمة، إذ لا يوجد ما يمنع من معاقبته عنها (46)، وفي هذه الحالة، فإنه سوف يحاكم أمام المحاكم المدنية وليس امام المحكمة العسكرية، لان هذه المحاكم انما انشئت لمحاكمة أفراد الجيش، وهم المستخدمون في المؤسسة العسكرية وفق شروط الاستخدام القانونية، دون غيرهم من افراد الناس، ويلجأ في تحديد الافعال الجرمية التي ارتكبها الفاعل المعنوي ووضع التكييف القانوني لها إلى قواعد قانون العقوبات رقم 16 لسِنّه 1960، فإن كانت تشكل فعل السرقة سئل عنها، على اساس انها القدر المتيقن من الافعال الجرمية التي اتاها الفاعل المعنوي بتسخيره لمنفذ حسن النية .

    ونحن نذهب إلى ما يذهب إليه الفقه بأنه ليس هناك ما يمنع من توافر صفة الفاعل المعنوي للجريمة في الحالات التي تمتنع فيها مسؤولية الفاعل المادي لوجود سبب من اسباب التبرير أو لتوافر حالة من حالات الضرورة شريطة أن يكون للفاعل المعنوي دورا حاسما في تنفيذ الجريمة، كما لو حرش احدهم مجنونا لقتل شخص آخر رغبة منه في التخلص من هذا المجنون، فيهجم المجنون على هذا الشخص بسكين، فيضطر المعتدى عليه إلى قتل المجنون دفاعا عن نفسه ولكي يتفادى الخطر الذي أحاط به، ويجب حتى يعتبر الشخص فاعلا معنويا، أن لا يكون الفاعل المادي للجريمة قد تصرف بإرادته المستقلة (47)، وإنما كان أداة في يد من حرضه .

    وإذا وقف فعل المنفذ المادي عند حد الشروع، فإن الفاعل المعنوي للجريمة يسأل عن الشروع بإرتكابها، وهذا أمر يقتضيه المنطق القانوني، لان المنفذ المادي كان أداة في يد الفاعل المعنوي اذ طالما بقي نشاط هذا المنفذ بعيدا عن اتمام وانجاز الجريمة اي وقف عند حد الشروع، فيسأل الفاعل المعنوي عن الشروع فقط (48) .

    أما إذا لم يصل ما قام به منفذ الجريمة إلى درجة الشروع، فإن الفاعل المعنوي لا يعاقب، لان الجريمة لم تدخل بعد في نطاق البدء بالتنفيذ، ولا شك أن تقدير قيام الشروع يتم بالنظر لما أتاه المنفذ المادي من أفعال، وليس بالنظر لما قام به الفاعل المعنوي (49) .

    ويثور تساؤل حول مدى قيام مسؤولية الفاعل المعنوي في الحالة التي يكون فيها المنفذ المادي للجريمة لا يستطيع إدراك حقيقة الصفة الإجرامية للفعل في الوقت الذي لم تتجه فيه إرادة المحرض إلى تحقيق النتجية الجرمية، وان اتجهت ارادته إلى تحقيق الفعل فقط وهو ما يسمى بالجرائم غير المقصودة، كمن يحرض شخصا غير ذي اهلية على القيام بفعل ينجم عنه اصابة أو قتل شخص ثالث، ومثال على ذلك من يعطي لطفل بندقية ويدفعه لإطلاق عيار ناري منها ليدربه على الرماية، فينطلق المقذوف ويصيب أحد المارة بالقرب من المكان، ففي هذا المثال تكون إرادة المحرض قد اتجهت إلى تحقيق الفعل دون تحقيق النتيجة، فهل يمكن اعتباره فاعلا معنويا في هذه الجريمة غير المقصودة، والجواب على هذا التساؤل، هو انه لا يمكن التسليم بقيام نظرية الفاعل المعنوي في الجرائم غير المقصودة، لان جميع صور الاشتراك في هذا النوع من الجرائم تعتبر من قبيل الاشتراك الاصلي، ويعتبر فاعلا للجريمة، وهذا يجعل من المحرض لغير ذي اهلية جزائية أو لحسن النية فاعلا اصليا في الجريمة غير المقصودة، ولا يكون هناك داع للجوء لفكرة الفاعل المعنوي (50)، وان كان جانب من الفقه يرى انه لا فرق بين الجرائم العمدية والجرائم غير العمدية في مجال تطبيق نظرية الفاعل المعنوي، اذ من المتصور إلا يتوافر القصد لدى الفاعل المعنوي، وانما ينسب إليه خطأ غير عمدي (51) .


    ولا يمكن تطبيق فكرة الفاعل المعنوي على الجرائم التي ترتكب بالامتناع، لان مثل هذه الجرائم تقوم بسلوك سلبي يتمثل بالامتناع عن القيام بالالتزام الذي فرضه القانون على المنفذ حسن النية، وهذا مما لا يمكن الركون إليه أو تعليله بأن المنفذ كان خاضعا لاستغلال الفاعل المعنوي أو كان واقعا تحت تأثيره، فامتنع عن القيام بما كان يتوجب عليه القيام به نتيجة تحريض من شخص آخر، لذا، فإن من حرضه على الامتناع لا يعد فاعلا معنويا للجريمة، بل انه ليس هناك اي جريمة اصلا، لان المنفذ الذي امتنع بحسن نية عن القيام بما يتوجب عليه القيام به، لا يعد مرتكبا لجريمة، اذ لا يمكن أن تكون هناك جريمة امتناع يكون المنفذ المادي لها غير مسؤول جزائيا (52) .

    كما قد يتخذ نشاط الفاعل المعنوي صورة المساعدة التي يقدمها للمنفذ المادي للجريمة، ومثال على ذلك أن يقوم شخص بإعاقة شخص آخر عن الهرب من امام مجنون خطر ليتمكن هذا المجنون من قتله، فإن مثل هذا الشخص يعتبر فاعلا معنويا للجريمة، لانه لولا ما قام به، لما امكن أن تقع هذه الجريمة (53) .

    المبحث الرابع
    الفاعل المعنوي للجريمة في التشريع والفقه المقارن

    مع أن فكرة الفاعل المعنوي قد نشأت عن طريق الفقه، وبالذات الفقه الالماني، إلا أن هذه النظرية قد طبقت في الكثير من التشريعات العربية والأجنبية، كما أن لها تطبيقات متعددة في الفقه والقضاء العربي والأجنبي .

    المطلب الأول
    نظرية الفاعل المعنوي للجريمة في القانون المقارن

    أخذت بعض التشريعات العربية بفكرة الفاعل المعنوي ونصت على ذلك في قوانينها ومن هذه التشريعات، قانون العقوبات الجزائري، حيث نصت المادة /45 منه على أن من يحمل شخصا لا يخضع للعقوبة بسبب وضعه أو صفته الشخصية على إرتكاب جريمة يعاقب بالعقوبات المقررة لها (54). كما نصت المادة /47/3 من قانون الجزاء الكويتي على أن من يقوم بتحريض غيره على إرتكاب الجريمة، يعتبر فاعلا لها إذا كان من وجه إليه هذا التحريض على غير اهل للمسؤولية الجنائية أو كان شخصا حسن النية، على أن تقع الجريمة بناء على هذا التحريض (55)، ونصت المادة /47/3 من قانون العقوبات العراقي على انه يعد فاعلا للجريمة من دفع بأية وسيلة شخصا على تنفيذ الفعل المكون للجريمة، إذا كان هذا الشخص غير مسؤول جزائيا عنها لاي سبب (56). كما تعرض قانون العقوبات المغربي في المادة 131 منه لمسؤولية الفاعل المعنوي بالنص على انه من حمل شخصا غير معاقب بسبب ظروفه أو صفته الشخصية على إرتكاب جرمية فإنه يعاقب بعقوبة الجريمة التي ارتكبها هذا الشخص (57). ونصت المادة /44/ ثالثا من قانون العقوبات لدولة الامارات العربية المتحدة على أن يكون الشريك مباشرا في الجريمة، إذا سخر غيره بأية وسيلة لتنفيذ الفعل المكون للجريمة وكان هذا الشخص الأخير غير مسؤول عنها جنائيا لأي سبب. أ/ا قانون العقوبات البحريني، فقد نصت المادة /43 منه على أنه يعد فاعلا بالواسطة من يحمل على إرتكاب الجريمة منفذا غير مسؤول(58) .

    وهناك من التشريعات العربية من لم ينص على فكرة الفاعل المعنوي، مثل قانون العقوبات المصري والسوري واللبناني، وازاء هذا الوضع فإنه يتعين الرجوع إلى المبادئ العامة في القانون لاستظهار ما إذا كان من الممكن تطبيق فكرة الفاعل المعنوي بالنسبة لهذه القوانين، وإذا ما نظرنا إلى نصوص هذه القوانين نظرة فاحصة نجد أن المادة /40 من قانون العقوبات المصري قد اعتبرت التحريض وسيلة من وسائل المساهمة الجنائية، ولم تقيد هذا التحريض بشرط أن يكون منفذ الجريمة أهلا لتحمل المسؤولية الجنائية أو أن يتوافر لديه القصد الجنائي، وحيث أن نشاط الفاعل المعنوي هو في حد ذاته تحريض على إرتكاب جريمة، فإنه يعتبر والحالة هذه شريك في هذه الجريمة، هذا بالإضافة إلى أن نص المادة /42 من قانون العقوبات المصري قد نصت على انه إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من اسباب الاباحة أو لعدم وجود القصد الجنائي أو لأحوال آخرى خاصة به، وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانونا (59) .

    أما في التشريع السوري وكذلك اللبناني، فيلاحظ أن المادة /211 من قانون العقوبات السوري والمادة/212 من قانون العقوبات اللبناني قد عرفتا فاعل الجريمة بأنه من ابرز إلى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة، وهذا التعريف قد تضمنته المادة /75 من قانون العقوبات الأردني، ولا شك أن هذا التعريف يتسع لمن يرتكب الجرمية مستعينا بأعضاء جسمه، وكذلك فإنه يتسع لمن يقوم بإرتكابها عن طريق أداة، سواء كانت هذه الأداة جمادا أو حيوانا أو انسانا غير اهل لتحمل المسؤولية الجزائية أو حسن النية فالمشرع في كل من سوريا ولبنان والاردن لم يحدد الوسيلة التي يمكن أن يلجأ اليها الفاعل في تنفيذ جريمته .
    وفيما يتعلق بالتشريعات الأجنبية، فنحن نجد أن بعض هذه التشريعات قد تضمنت اقرارا صريحا لنظرية الفاعل المعنوي مثل قانون العقوبات الألماني، حيث نصت المادة /25/2 منه على أن يعاقب كفاعل كل من ارتكب الفعل الإجرامي بنفسه أو عن طريق شخص آخر، وتعني حالة إرتكاب الفعل الاجرامي عن شخص آخر إرتكاب مثل هذا الفعل بطريقة غير مباشرة، فيكون فاعل الجريمة هو الفاعل غير المباشر لها حيث سخر شخصا آخر لإرتكابها، وهو ما يعرف بالفاعل المعنوي للجريمة(60) .

    ومن بين التشريعات الأجنبية التي تقر بوجود فكرة الفاعل المعنوي التشريع الانجليزي، الذي يقضي بأن الجريمة يمكن أن ترتكب مباشرة، كما يمكن أن تنفذ عن طريق شخص حسن النية وهو ما يطلق عليه تعبير " وكيل برئ Innocent Agent " ويعتبر كل من يحرض شخصا غير ذي اهلية جزائية أو حسن النية على إرتكاب جريمة فاعلا من الدرجة الأولى لهذه الجريمة، ويعامل على اساس انه " فاعل رئيس Principal Offender" وليس مجرد شريك، لأنه ليس هناك فاعل آخر يعاونه على إرتكابها حتى نعتبره فاعلا من الدرجة الثانية (61) .

    أما قانون العقوبات الايطالي، فإنه لا يفرق بين الفاعلين والشركاء في الجريمة، وإنما يصفهم بأنهم مساهمين فيها وتطبق على كل منهم عقوبة الجريمة التي ساهموا في إرتكابها، وقد نصت المادة /111 من قانون العقوبات الايطالي على الوضع الذي تقوم به حالة الفاعل المعنوي للجريمة، واعتبرت هذه الحالة سببا لتشديد العقاب، إذ ورد في منطوق هذه المادة أن من دفع إلى إرتكاب الجريمة شخصا غير مسؤول أو غير معاقب بسبب شرط أو صفة شخصية، يسأل عن الجريمة المرتكبة وتشدد عقوبته ويتضح من هذا النص أن عدم مسؤولية أو عدم العقاب بالنسبة للمنفذ المادي للجريمة، لا ينفي عدم مشروعية الفعل المكون لهذه الجريمة (26) .

    وبالنسبة للمشرع الفرنسي، فإنه وبالرجوع لنص المادة (6 – 121) والمادة (7 -121) من قانون العقوبات الجديد (63)، نجد أن هاتين المادتين تحددان وسائل الاشتراك وعقوبة الشريك في إرتكاب الجريمة، ولا فرق عند تطبيق المادتين المشار اليها بين حالة ما إذا كان من نفذ الجريمة اهلا للمسؤولية الجنائية أو غير اهل لها، كما انه لا فرق بين ما إذا كان القصد الجنائي متوافرا لديه ام كان غير متوافر، فمن يحرض شخصا عديم الاهلية أو حسن النية على إرتكاب جريمة أو يساعده في ذلك، فهو شريك في هذه الجريمة، كما أن هناك بعض النصوص الآخرى في قانون العقوبات الفرنسي التي تقرر مبدأ المساواة بين من يرتكب الجريمة بنفسه ومن يرتكبها بواسطة يغره، ويطلق بعض الفقهاء على من يرتكب الجريمة بواسطة غير تعبير الفاعل المعنوي Auteur intellectual وهو يسأل كالفاعل المباشر تماما على الرغم من أن دوره لا يتعدى مجرد التحريض على إرتكاب الجريمة (64). ومثال على ذلك، فإن المادة (6 -441) من قانون العقوبات الفرنسي الجديد تعاقب من يحمل موظفا عموميا على تسليمه وثيقة رسمية بإستعماله لاساليب احتيالية بالحبس لمدة سنتين وبغرامة 200 ألف فرنك (65) .
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 123 الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. ماهية القانون الجنائي
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى بحوث ومقالات في القانون الجنائي
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 03-24-2010, 05:23 PM
  2. القانون الجنائي السوداني لسنة 1991
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى القوانين الحديثة في الدول العربية
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 03-01-2009, 02:13 AM
  3. القانون الجنائي المغربي
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين المغرب
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 02-25-2009, 03:27 PM
  4. القانون الجنائي البحريني
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين البحرين
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 02-03-2009, 05:43 AM
  5. نوافذ على القانون
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى كتب وتعليقات
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 12-09-2008, 02:42 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •