دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 29

الموضوع: المبسوط فى علم العقاب

  1. #1

    افتراضي المبسوط فى علم العقاب

    الباب الأول


    الفصل الأول


    أساس العقاب فى الفكر القديم

    1. العقاب للانتقام : ان علم العقاب هو العلم الذى يعكف على دراسة القواعد الخاصة بتنظيم الجزاء الجنائى – عقوبة كان أم تدبيرا احترازيا – ويحدد أفضل الأساليب لتنفيذ هذا هذا الجزاء, ففى المجتمعات البدائية كان أساس العقاب هو الانتقام الفردى من الجانى , فكان الفرد يدفع الأذى الواقع عليه انتقاما من الجانى وثأرا منه وكان الجانى يستعين اذا لزم الأمر بعائلته لنصرته ومع تطور المجتمعات الانسانية اوردت قيودا للحد من الانتقام الخاص , فوجد نظام "الدية" وهو مبلغ من المال تتقاضاه عشيرة المجنى عليه مقابل تنازلها عن الثأر او القصاص وقد كانت السلطة فى المجتمعات البدائية القديمة تتسم بالطابع الدينى , وقد نتج عن ذلك تغيرا فى مفهوم الجريمة والعقوبة ,فالجريمة كانت تفسر على أنها تقمص الأرواح الشريرة والشياطين جسد الجانى , وكانت الجريمة تعتبر عصيانا دينيا.
    2. العقاب للردع والتكفير: مع ازدياد سلطة الدولة وفرض سيطرتها على الخاضعين لها , بدت الجريمة كتهديد للنظام الاجتماعى مما يستلزم انزال العقاب بالجانى تكفيرا عن ارتكابه الجريمة وردعا له, فالهدف من العقاب لم يكن الا لتحقيق غاية سياسية وهى المحافظة على النظام الاجتماعى وقد كان تنفيذ العقوبات يتسم –فى هذه المرحلة – بالقسوة البالغة والشدة خاصة بالنسبة للجرائم الماسة بالسلطة.
    3. العقاب للاصلاح والتكفير : فقد كان نظام العقاب يغلب عليه الطابع الدينى , وقد ظلت العقوبة محتفظة بطابعها الدينى حتى دخلت المسيحية أرجاء الامبراطورية الرومانية , وقد تركت المسيحية بصماتها وآثارها العميقة على السياسة العقابية , كما يرجع الفضل الى القانون الكنسى فى ادخال كثير من الأفكار والمبادىء الى القانون الجنائى.
    التعديل الأخير تم بواسطة هيثم الفقى ; 04-14-2009 الساعة 01:49 AM
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    9

    افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين لدىسؤال للدكتو ر هيثم و هو تليخيص ما دة المو رايث و كيفية قسمة الميرا ث

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    5

    افتراضي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    تحية طيبة محامي هشام

    الله يعطيك العافية وتسلم يدك بابطل .
    دائماً عبر برأيك لنجعل من منتديات الدكتورة شيماء عطا الله من أفضل المنتديات التعليمية

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    الدولة
    جوهرة العرب
    المشاركات
    610

    افتراضي

    شكرا للموضوع أخي وبارك الله فيك
    [align=center]
    أذا لم تجد عدلا في محكمة الدنيا ، فأرفع ملفك لمحكمة الآخرة فان الشهود ملائكة والدعوة محفوظة والقاضي أحكم الحاكمين

    قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ... العراق جمجمة العرب وكنز الرجال ومادة الأمصار ورمح الله في الأرض فأطمئنوا فأن رمح الله لآينكسر

    AsMaA AlHaShImI

    [/align]

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    المشاركات
    1

    افتراضي

    شكرا جزيلا

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    الدولة
    المنصوره
    المشاركات
    12

    افتراضي

    شكرا الاستاذ الفاضل

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    الدولة
    المنصوره
    المشاركات
    12

    افتراضي

    لأتعاب المحامين وما يلحق بها من مصروفات امتياز يلي مباشرة حق الخزانة العامة على ما آل إلى موكله نتيجة عمل المحامي أو الحكم في الدعوى موضوع الوكالة وعلى ضمانات الإفراج والكفالات أياً كان نوعها.
    مادة

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    الدولة
    المنصوره
    المشاركات
    12

    افتراضي

    كل محام يخالف أحكام هذا القانون أو النظام الداخلي للنقابة أو يخل بواجبات مهنته أو يقوم بعمل ينال من شرف المهنة أو يتصرف تصرفاً شائناً يحط من قدر المهنة يجازى بإحدى العقوبات التأديبية التالية:
    1 ـ الإنذار.
    2 ـ اللوم.
    3 ـ المنع من مزاولة المهنة.
    4 ـ محو الاسم نهائياً من الجدول.
    ويجب ألا تتجاوز عقوبة المنع من مزاولة المهنة ثلاث سنوات ولا يترتب على محو الاسم نهائياً من الجدول المساس بالمعاش المستحق

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    الدولة
    المنصوره
    المشاركات
    12

    افتراضي

    يشكل مجلس النقابة الفرعية سنوياً لجنة أو أكثر من بين أعضائه لتحقيق الشكاوى التي تقدم ضد المحامين أو تحال إلى المجلس من النقابة فإذا رأت اللجنة فيها ما يستوجب المؤاخذة، وقعت عقوبة الإنذار أو أحالت الأمر إلى مجلس النقابة العامة إذا رأت توقيع عقوبة أشد وإلا حفظت الشكوى، على أن يتم ذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر ولكل من الشاكي والمشكو في حقه أن يتظلم من هذا القرار خلال خمسة عشر يوماً إلى النقابة العامة

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    الدولة
    المنصوره
    المشاركات
    12

    افتراضي

    تعلن القرارات التأديبية في جميع الأحوال على يد محضر إلى ذوي الشأن والنيابة العامة ويقوم مقام هذا الإعلان تسليم صورة القرار إلى المحامي صاحب الشأن بإيصال

صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. نظام التأديب بين العقاب الجنائي والمسئولية المدنية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى القانون العام
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 06-01-2019, 02:39 AM
  2. المبسوط فى علم الاجرام
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى علم الإجرام والعقاب
    مشاركات: 14
    آخر مشاركة: 12-06-2018, 04:54 AM
  3. أسباب الإباحة وموانع العقاب
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى أحكام المحاكم الجنائية المصرية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-23-2009, 12:27 AM
  4. مفهوم السلوك الإجرامي وأهداف العقاب
    بواسطة سالي جمعة في المنتدى بحوث ومقالات في القانون الجنائي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 12-29-2008, 02:40 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •