نص الحكم
------------------
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة 7 مارس سنة 1992 .
برئاسة السيد المستشار الدكتور /عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : الدكتور محمد ابراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال وفاروق عبدالرحيم غنيم وعبدالرحمن نصير والدكتور عبدالمجيد فياض وماهر البحيرى
وحضور السيد المستشار / السيد عبدالحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبدالواحد أمين السر

أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 26 لسنة 4 قضائية " دستورية " .
الإجراءات
بتاريخ 22 فبراير سنة 1982 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 والمادة 10 من القانون رقم 69 لسنة 1974 .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها رفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات والمداولة .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 6101 لسنة 1981 مدنى كلى جنوب القاهرة ضد المدعى عليهم الثلاثة الأخيرين بطلب الحكم بعدم الاعتداد قبل المدعين بعقد بيع العقار رقم 68 شارع القصر العينى قسم قصر النيل محافظة القاهرة ، وهو العقد الصادر من الحراسة العامة إلى الشركة المدعى عليها الأخيرة وعدم سريان هذا العقد فى حق المدعين وبطلانه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وبجلسة 19 ديسمبر سنة 1981 قررت محكمة جنوب القاهرة إحالة الدعوى المذكورة إلى محكمة القيم حيث قيدت – بعد إحالتها إليها – بجدولها برقم 74 لسنة 2 ق قيم ، ودفع المدعون أمامها بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 والمادة 10 من القانون رقم 69 لسنة 1974 ، وبجلسة 24 يناير سنة 1982 رخصت لهم المحكمة برفع دعواهم الدستورية خلال شهر ، فأقاموا الدعوى الماثلة .

وحيث إن المدعين ينعون على القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه مخالفته للمادتين 108 ، 147 من الدستور لصدوره عن رئيس الجمهورية دون تفويض من مجلس الشعب ، ولعدم توافر حالة الضرورة التى تسوغ سرعة إصداره فى غيبة مجلس الشعب ، إذ فى ذات اليوم الذى أصدر فيه رئيس الجمهورية القرار بقانون المطعون عليه ، أصدر قراراً جمهورياً بدعوة مجلس الشعب للانعقاد وعقد المجلس اجتماعه بعد ستة أيام فقط ، كما ينعون على المادة الثانية منه ابتداء من عبارة " ما لم يكن قد تم بيعها ....." مخالفتها للمواد 34 ، 36 ، 68 ، 178 من الدستور لما تضمنته هذه المادة من اعتداء على الملكية الخاصة ومصادرة لها لتحصينها البيع الذى سبق أن أجرته الحراسة وهو عمل إدارى باطل ، وإهدارها لحجية الحكم الصادر من هذه المحكمة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 150 لسنة 1964 فيما نصت عليه من أيلولة أموال وممتلكات الخاضعين المشار إليهم فيها إلى ملكية الدولة ، أما المادة السادسة منه فيصمونها بمخالفة المادتين 68 ، 167 من الدستور ، وينعون كذلك على المادة 10 من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974 – اشتراطها حداً أقصى قدره ثلاثون ألف جنيه لفسخ البيوع الابتدائية الواردة على العقارات المبينة فيها وتسليمها عيناً إلى مستحقيها ، ومخالفتها بالتالى للمادة 34 من الدستور التى تكفل الحماية للملكية الخاصة ، هذا فضلاً عن تعارضها مع المادة 178 من الدستور لندبها الحجية التى اثبتتها المادة 49 من قانون هذه المحكمة للحكم الصادر عنها بجلسة 16 مايو سنة 1981 فى الدعوى رقم 5 لسنة 1 قضائية " دستورية " وذلك فيما قضى به من عدم دستورية الحد الأقصى لما يرد للخاضعين ، وهو الحد المنصوص عليه فى المادة الرابعة من ذات القانون .

وحيث إن هذه المناعى جميعها – وفيما يتعلق بالقرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 – سبق أن تناولتها هذه المحكمة وأصدرت قضاءها فى شأنها بتاريخ 21 يونيو سنة 1986 فى الدعويين رقمى 139 ، 140 لسنة 5 ق " دستورية " المنضمتين " ، والدعوى رقم 142 لسنة 5 ق " دستورية " ، إذ قضت بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة فيما نصت عليه من " وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ..... " وبرفض ما عدا ذلك من طلبات . وقد نشر هذان الحكمان فى الجريدة الرسمية بتاريخ 3 يوليو سنة 1986 .

وحيث إن قضاء هذه المحكمة – فيما فصل فيه فى هاتين الدعويين – سواء من ناحية العيوب الشكلية او المطاعن الموضوعية إنما يحوز حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه من جديد على هذه المحكمة لمراجعته ، ذلك أن الخصومة فى الدعوى الدستورية – وهى بطبيعتها من الدعوى العينية – إنما توجه إلى النصوص التشريعية المدعى مخالفتها للدستور ، ولا يعتبر قضاء المحكمة باستيفاء العمل التشريعى لأوضاعه الشكلية أو بتوافق النصوص المطعون عليها أو تعارضها مع الأحكام الموضوعية فى الدستور منصرفاً إلى الخصوم فى الدعوى الماثلة بالنسبة للطعن على القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 وقد حسمتها هذه المحكمة من قبل بحكميها المشار إليهما – وهما مستعصيان على الجدل – تكون منتهية ، وهو ما يتعين الحكم به .