وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكان النص المطعون فيه قد استبعد من الرد العينى العقارات المبينة فيه إذا كان ثمن بيعها يجاوز ثلاثين ألف جنيه ، بما يعنيه ذلك من استمرار أيلولتها وتمكين الجهات الحكومية وما فى حكمها منها وبالتالى بقاء العدوان عليها قائماً ، فإنه يكون منطوياً على مخالفتها لنص المادتين 34 ، 36 من الدستور .

وحيث إنه لا وجه لقالة أن المشرع قد التزم بالحد الأقصى المشار إليه باعتباره يمثل خطاً اشتراكياً قصد به تذويب الفوارق بين الطبقات ، ذلك أن التزام المشرع بالعمل على تحقيق هذا المبدأ – وعلى ما سبق أن جرى به قضاء هذه المحكمة – " لا يعنى ترخصه فى تجاوز الضوابط والخروج على القيود التى تضمنتها مبادئ الدستور الأخرى ومنها صون الملكية الخاصة وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء وفى الحدود وبالقيود التى أوردتها نصوصه ، وفضلاً عن ذلك فإن المشرع الدستورى قد عنى – فى التعديل الصادر بتاريخ 22 مايو سنة 1980 – عند تحديد الأساس الاقتصادى للدولة فى المادة الرابعة من الدستور بأن يستعيض عن عبارة " ويهدف إلى تذويب الفروق بين الطبقات " بعبارة " ويؤدى إلى تقريب الفوارق بين الدخول ويحمى الكسب المشروع ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة " .وهى ذات العبارة التى أوردها فى المادة 23 منه والتى تنص على ان " ينظم الاقتصاد القومى وفقاً لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومى وعدالة التوزيع ، ورفع مستوى المعيشة ، والقضاء على البطالة ، وزيادة فرص العمل ، وربط الأجر بالإنتاج ، وضمان حد أدنى للأجور ، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفوارق بين الدخول " وبذلك يكون الأساس الذى أقام عليه النص المطعون فيه حكمه مصادماً للدستور .

وحيث إنه على ضوء ما سلف بيانه ، فإنه يتعين الحكم بعدم دستورية نص البند "ب" من المادة 10 من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974 فيما اشترطه من حد أقصى لقيمة ما يلغى بيعه ويرد عيناً من العقارات المبينة فيه .

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانتهاء الخصومة فى الدعوى بالنسبة لشقها المتعلق بالطعن على القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 ، وبقبولها بالنسبة للطعن على البند "ب" من المادة العاشرة من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974 ، وبعدم دستورية هذا البند فيما نص عليه من " التى لا تجاوز قيمتها ثلاثين ألف جنيه " ، وألزمت الحكومة المصروفات ، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .