وحيث إن القرار بقانون رقم 49 لسنة 1971 توخى – بما نص عليه من أحكام – تصفية الحراسة على أموال وممتلكات هؤلاء الأشخاص الذين خضعوا لأحكام القرار بقانون رقم 150 لسنة 1964 المشار إليه ، بما يقتضيه ذلك من تحديد لمراكزهم المالية ، وفى سبيل هذا التحديد تنص الفقرة الثانية من المادة الأولى منه على أن تجرى التصفية بمراعاة الأحكام القانونية السارية فى شأن من رفعت عنهم الحراسة والتيسيرات التى تقررت لهم بموجب قرارات رئيس الجمهورية ووفقاً للإجراءات والقواعد المنصوص عليها فى المواد التالية .... أما المادة الخامسة منه فتنص على أنه " إذا تبين للجنة القضائية – المنصوص على تشكيلها فى مادته الثانية – أن صافى الذمة المالية للخاضع لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه فى المادة الثانية من القرار بقانون رقم 150 لسنة 1964 المشار إليه تصدر اللجنة قراراً بتعويض الخاضع عن صافى العناصر المحققة من ذمته المالية مع التخلى له عن باقى العناصر غير المحققة أصولاً وخصوماً ، فإذا جاوز صافى الذمة المالية للخاضع الحد الأقصى سالف الذكر ، تعين أن تصدر اللجنة قراراً بتعويض الخاضع عن صافى العناصر المحققة من ذمته المالية مع التخلى له عن قدر من العناصر غير المحققة لا يجاوز صافيها بالإضافة إلى التعويض المستحق له عن العناصر المحققة الحد الأقصى المشار إليه ، وفى هذه الحالة يكون تحديد ما يتم التخلى عنه من العناصر غير المحققة متروكاً لاختيار الخاضع ، وإذا تبين للجنة أن خصوم الخاضع تزيد على أصوله جاز لها ان تصدر قراراً بالتخلى له عن عناصر ذمته المالية وفى هذه الأحوال جميعاً يكون التعويض عن العناصر المحققة بسندات على الدولة طبقاً لأحكام القرار بقانون رقم 150 لسنة 1964 المشار إليه ، ويترتب على التخلى عن عناصر من الذمة المالية أن يتولى الخاضع بنفسه تحصيل حقوقه وسداد ديونه التى تمثلها العناصر المتخلى عنها دون أن يخل ذلك بالتصرفات التى يكون قد أجريت بالنسبة لأصوله كلها او بعضها والتى يتولى المدير العام لإدارة الأموال التى آلت إلى الدولة استكمال إجراءاتها .

وحيث إنه إذ كان ما تقدم ، وكان الأصل الذى التزمه القرار بقانون رقم 49 لسنة 1971 فيما تضمنه من أحكام تغيا بها تصفية الحراسة وتحديد المراكز المالية للخاضعين هو أيلولة أموالهم وممتلكاتهم إلى الدولة ، فإن هذا القرار بقانون لا يكون قد نقض الأساس الذى تقوم عليه أحكام القرار بقانون رقم 150 لسنة 1964 آنف البيان ، بل تبناه بتمامه .

وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن قضت بتاريخ 16 مايو 1981 فى الدعوى رقم 5 لسنة 1 قضائية " دستورية " بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 150 لسنة 1964 – سالفة البيان – فيما نصت عليه من أيلولة أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم الحراسة طبقاً لأحكام قانون الطوارئ إلى ملكية الدولة مستندة فى ذلك إلى دعامتين ، أولاهما : أن هذه الأيلولة تشكل اعتداء على الملكية الخاصة ومصادرة لها بالمخالفة لحكم المادة 34 من الدستور التى تنص على أن الملكية الخاصة مصونة كما أنها تتضمن خروجاً على حكم المادة 36 منه التى تحظر المصادرة العامة ولا تجيز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى . ثانيتهما : أنه لا يحاج بأن القرار بقانون رقم 150 لسنة 1964 والقانون رقم 69 لسنة 1974 قد تضمنا تعويض الخاضعين للحراسة عن أموالهم وممتلكاتهم وأن تقدير هذا التعويض يعد من الملاءمات السياسية التى يستقل بها المشرع ، ذلك أن كلاً من هذين التشريعين قد تعرض للملكية الخاصة التى صانها الدستور ووضع لحمايتها ضوابط وقواعد محددة الأمر الذى يحتم إخضاعهما لما تتولاه هذه المحكمة من رقابة دستورية ، وإذ كان القانون رقم 69 لسنة 1974 قد عدل من أحكام كل من القرار بقانون رقم 150 لسنة 1964 التى كانت تقضى بتحديد مبلغ جزافى بحد أقصى مقداره ثلاثون ألف جنيه يؤدى على جميع من فرضت عليهم الحراسة بسندات على الدولة لمدة خمسة عشر عاماً ، والقانون رقم 52 لسنة 1972 الذى نص على أيلولة هذه السندات إلى بنك ناصر الاجتماعى مقابل معاشات يحددها وزير المالية ويستحقها هؤلاء الخاضعون ، واستبدل بها أحكاماً تسوى بها أوضاعهم برد بعض أموالهم عيناً أو ثمن ما تم بيعه منها وذلك فى حدود مبلغ ثلاثين ألف جنيه للفرد ومائة ألف جنيه للأسرة ، فإنه يكون بما نص عليه من تعيين حد أقصى لما يرد من كافة الأموال والممتلكات التى فرضت عليها الحراسة قد انطوى على مخالفة لأحكام دستور 1971 الذى لا يجيز تحديد حد أقصى إلا بالنسبة للملكية الزراعية طبقاً للمادة 37 منه ، الأمر الذى يتضمن بدوره مساساً بالملكية الخاصة بالمخالفة لحكم المادة 34 من الدستور سالفة البيان .