نص الحكم
------------------
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسـة العلنية المنعقـدة 4 يناير سنة 1992 م .
برئاسة السيد المستشار الدكتور /عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين وفاروق عبدالرحيم غنيم وعبدالرحمن نصير وسامى فرج يوسف ومحمد على عبدالواحد وماهر البحيرى
وحضور السيد المستشار / السيد عبدالحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبدالواحد أمين السر

أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجـدول المحكمة الدستورية العليا برقـم 3 لسنة 12 قضائية " تنازع " .

الإجراءات
بتاريخ 22 مارس سنة 1990 أودع وكيل المدعيين صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً تعيين محكمة القيم جهة قضائية مختصة بالفصل فى النزاع موضوع الدعوى رقم 155 لسنة 9 قضائية دون جهة القضاء العادى ، واحتياطياً تعيين هذه الجهة الأخيرة للفصل فيه .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فيما قرره المدعيان من أنهما كانا قد أقاما أمام محكمة القيم الدعوى رقم 155 لسنة 9 قضائية طالبين فى صحيفتها إصدار حكم تقريرى بأن رفض المدعى عليه الأول تحرير عقد إيجار لهما فى شأن العين محل النزاع ، يعد انتهاكاً للقيم وعيباً طبقاً للقانون ، وانه بالإضافة إلى هذه الدعوى ، أقام المدعيان وآخران دعويين أخريين أمام جهة القضاء العادى إحداهما أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للحكم بصفة أصلية بأحقية المدعية الأولى فى البقاء فى العين محل النزاع بوصفها مساكنة للمستأجر الأصلى بعلم مالكها وسكوته ، والثانية أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بطلب وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى 8 نوفمبر سنة 1989 فى الدعوى المقيدة بجدولها تحت رقم 10376 لسنة 103 قضائية ( إيجارات ) والذى قضى بإخلاء العين محل النزاع وتسليمها إلى المدعى عليه الأول . وإذ ارتأى المدعيان أن ثمة تنازع على الاختصاص بين جهتين قضائيتين فى شأن موضوع واحد ، فقد أقاما الدعوى الماثلة لتعيين محكمة القيم جهة قضائية مختصة بنظره .

وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص – وفقاً للبند " ثانياً " من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ولا تتخلى أحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها . وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابى هو أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها .

وحيث إن الأوراق المرفقة بصحيفة الدعوى لا تدل بذاتها على أن دعوى الموضوع الواحد مرفوعة بالفعل أمام جهتين قضائيتين ، ولا تكشف كذلك عما اتخذته كل من الجهتين المدعى تنازع الاختصاص بينهما من قرارات أو إجراءات فى شأن النزاع المطروح عليها ولا تفصح بالتالى عما إذا كانت هاتين الجهتين قد قضيتا باختصاصها بنظره ، أم أنهما تخلتا عنه ، وليس ذلك إلا تجهيلاً بالتنازع الذى يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى