وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين والذى تنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه طبقاً لنص البند الثانى من المادة 25 من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أى جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر من جهة أخـرى منها ، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه ، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً ، مما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه ، هو ذلك النزاع الذى يقوم بين حكمين يتحد بينهما الموضوع ويتناقضا بحيث يكون تنفيذ أحدهما متعارضاً مع تنفيذ الآخر ، ودون ذلك فإن مناط قبول الطلب يكون منتفياً ، لما كان ذلك وكان قضاء هيئة التحكيم تمكين المديرية من الشقة الموضحة حدودها ومعالمها بصحيفة دعواها ، إنما صدر عنها – وعلى ما يبين من منطوق حكم هيئة التحكيم وأسبابه المرتبطة بهذا المنطوق ارتباطاً لا يقبل التجزئة – فى الشق المستعجل من النزاع على ضوء ما استبان لها من فحص ظاهر الأوراق المطروحة عليها ودون قضاء قاطع فى شأن مضمونها ، فى حين تمحض الحكم الاستئنافى بعدم التعرض فى الشقة عينها للمدعى – فى الدعوى الماثلة – عن قضاء فاصل فى توافر الشروط التى يتطلبها القانون فى دعوى منع التعرض ، وهى شروط تحققها المحكمة بلوغاً لغاية الأمر فيها ، وقوامها استمرار الحيازة الأصلية دون الحيازة العرضية – باعتبارها واقعة مادية يجوز إثباتها بكل الطرق ولو بإحالة دعوى منع التعرض على التحقيق – لمن يدعيها هادئة ظاهرة مدة سنة على الأقل سابقة على وقوع تعرض ينطوى على معارضة الحائز فى حيازته بحيث لا يبقى بعد الفصل فيها نزاع يتردد بين أطرافها فى نطاق موضوعها ، ومن ثم لا تكفل دعوى منع التعرض الحماية للحق فى ذاته ولا يجوز دفعها بالارتكان إليه ، ولا يقف القاضى بصددها عند ظاهر الأوراق ، بل بفحص عند الفصل فيها شروط وضع اليد التى تخول رفعها . إذ كان ذلك ، فإن النزاع موضوع الحكمين المدعى تناقضهما لا يكون متحداً فى موضوعه ، ولا يستنهض بالتالى ولاية هذه المحكمة للفصل فى قالة التناقض بصدده ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .