دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: قضية رقم 2 لسنة 7 قضائية المحكمة الدستورية العليا "منازعة تنفيذ"

  1. #1

    افتراضي قضية رقم 2 لسنة 7 قضائية المحكمة الدستورية العليا "منازعة تنفيذ"

    نص الحكم
    ------------------
    باسم الشعب
    المحكمة الدستورية العليا

    بالجلسـة العلنية المنعقـدة 4 يناير سنة 1992 .
    برئاسة السيد المستشار الدكتور /عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
    وحضور السادة المستشارين : الدكتور محمد ابراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال وفاروق عبدالرحيم غنيم وعبدالرحمن نصير وسامى فرج يوسف ومحمد على عبدالواحد
    وحضور السيد المستشار / السيد عبدالحميد عمارة المفوض
    وحضور السيد / رأفت محمد عبدالواحد أمين السر

    أصدرت الحكم الآتى
    فى القضية المقيدة بجـدول المحكمة الدستورية العليا برقـم 2 لسنة 7 قضائية " منازعة تنفيذ " .

    الإجراءات
    بتاريخ 30 أبريل سنة 1985 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الاعتداد بالحكم النهائى الصادر من محكمة استئناف الإسماعيلية بجلسة 11 يناير سنة 1981 فى الاستئناف رقم 40 لسنة 2 قضائية السويس فيما قضى به من منع تعرض المطلوب ضده الثانى لحيازة الطالب لعين النزاع باعتباره الأجدر بالتنفيذ وذلك دون الحكم الصادر من هيئة التحكيم بوزارة العدل بجلسة 5 يوليه سنة 1977 وما يترتب على ذلك من عدم جواز تنفيذ هذا الحكم الأخير وإهدار قوته التنفيذية .
    وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
    ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
    المحكمة
    بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
    حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن مديرية رعاية الشباب الرياضى بمحافظة السويس كانت قد أقامت طلب التحكيم رقم 395 لسنة 1977 أمام هيئة التحكيم بوزارة العدل التى انتهت فى هذا الطلب إلى الحكم فى الشق المستعجل بتمكينها من الشقة الموضحة حدودها ومعالمها بصحيفة الطلب المشار إليه . وإذ أقام المدعى فى الدعوى الماثلة ، الدعوى رقم 233 لسنة 1980 مدنى محكمة السويس الابتدائية ضد المدعى عليهما الثانى ( المديرية ) وآخر بطلب الحكم بمنع تعرضهما له فى الانتفاع بذات الشقة محل النزاع ، وكان قضاء محكمة السويس الابتدائية قد خلص إلى عدم قبول الدعوى ، فقد طعن عليه المدعى أمام محكمة استئناف الإسماعيلية ( الطعن رقم 40 لسنة 62 قضائية ) التى قضى حكمها الصادر بتاريخ 11 يناير سنة 1981 بإلغاء الحكم المستأنف ومنع تعرض المديرية للمدعى فى حيازته للشقة محل النزاع . وإذ كان المدعى قد ارتأى أن هذين الحكمين النهائيين قد تناقضا بما يجعل تنفيذهما معاً أمراً متعذراً ، فقد أقام الدعوى الماثلة ، طالباً الاعتداد بالحكم النهائى الصادر من محكمة استئناف الإسماعيلية دون الحكم الصادر من هيئة التحكيم باعتبار أن الأول هو الأجدر بالتنفيذ .
    وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين والذى تنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه طبقاً لنص البند الثانى من المادة 25 من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أى جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر من جهة أخـرى منها ، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه ، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً ، مما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه ، هو ذلك النزاع الذى يقوم بين حكمين يتحد بينهما الموضوع ويتناقضا بحيث يكون تنفيذ أحدهما متعارضاً مع تنفيذ الآخر ، ودون ذلك فإن مناط قبول الطلب يكون منتفياً ، لما كان ذلك وكان قضاء هيئة التحكيم تمكين المديرية من الشقة الموضحة حدودها ومعالمها بصحيفة دعواها ، إنما صدر عنها – وعلى ما يبين من منطوق حكم هيئة التحكيم وأسبابه المرتبطة بهذا المنطوق ارتباطاً لا يقبل التجزئة – فى الشق المستعجل من النزاع على ضوء ما استبان لها من فحص ظاهر الأوراق المطروحة عليها ودون قضاء قاطع فى شأن مضمونها ، فى حين تمحض الحكم الاستئنافى بعدم التعرض فى الشقة عينها للمدعى – فى الدعوى الماثلة – عن قضاء فاصل فى توافر الشروط التى يتطلبها القانون فى دعوى منع التعرض ، وهى شروط تحققها المحكمة بلوغاً لغاية الأمر فيها ، وقوامها استمرار الحيازة الأصلية دون الحيازة العرضية – باعتبارها واقعة مادية يجوز إثباتها بكل الطرق ولو بإحالة دعوى منع التعرض على التحقيق – لمن يدعيها هادئة ظاهرة مدة سنة على الأقل سابقة على وقوع تعرض ينطوى على معارضة الحائز فى حيازته بحيث لا يبقى بعد الفصل فيها نزاع يتردد بين أطرافها فى نطاق موضوعها ، ومن ثم لا تكفل دعوى منع التعرض الحماية للحق فى ذاته ولا يجوز دفعها بالارتكان إليه ، ولا يقف القاضى بصددها عند ظاهر الأوراق ، بل بفحص عند الفصل فيها شروط وضع اليد التى تخول رفعها . إذ كان ذلك ، فإن النزاع موضوع الحكمين المدعى تناقضهما لا يكون متحداً فى موضوعه ، ولا يستنهض بالتالى ولاية هذه المحكمة للفصل فى قالة التناقض بصدده ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة .
    فلهذه الأسباب
    حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    المشاركات
    1,353

    افتراضي


    وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين والذى تنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه طبقاً لنص البند الثانى من المادة 25 من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أى جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر من جهة أخـرى منها ، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه ، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً ، مما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه ، هو ذلك النزاع الذى يقوم بين حكمين يتحد بينهما الموضوع ويتناقضا بحيث يكون تنفيذ أحدهما متعارضاً مع تنفيذ الآخر ، ودون ذلك فإن مناط قبول الطلب يكون منتفياً ، لما كان ذلك وكان قضاء هيئة التحكيم تمكين المديرية من الشقة الموضحة حدودها ومعالمها بصحيفة دعواها ، إنما صدر عنها – وعلى ما يبين من منطوق حكم هيئة التحكيم وأسبابه المرتبطة بهذا المنطوق ارتباطاً لا يقبل التجزئة – فى الشق المستعجل من النزاع على ضوء ما استبان لها من فحص ظاهر الأوراق المطروحة عليها ودون قضاء قاطع فى شأن مضمونها ، فى حين تمحض الحكم الاستئنافى بعدم التعرض فى الشقة عينها للمدعى – فى الدعوى الماثلة – عن قضاء فاصل فى توافر الشروط التى يتطلبها القانون فى دعوى منع التعرض ، وهى شروط تحققها المحكمة بلوغاً لغاية الأمر فيها ، وقوامها استمرار الحيازة الأصلية دون الحيازة العرضية – باعتبارها واقعة مادية يجوز إثباتها بكل الطرق ولو بإحالة دعوى منع التعرض على التحقيق – لمن يدعيها هادئة ظاهرة مدة سنة على الأقل سابقة على وقوع تعرض ينطوى على معارضة الحائز فى حيازته بحيث لا يبقى بعد الفصل فيها نزاع يتردد بين أطرافها فى نطاق موضوعها ، ومن ثم لا تكفل دعوى منع التعرض الحماية للحق فى ذاته ولا يجوز دفعها بالارتكان إليه ، ولا يقف القاضى بصددها عند ظاهر الأوراق ، بل بفحص عند الفصل فيها شروط وضع اليد التى تخول رفعها . إذ كان ذلك ، فإن النزاع موضوع الحكمين المدعى تناقضهما لا يكون متحداً فى موضوعه ، ولا يستنهض بالتالى ولاية هذه المحكمة للفصل فى قالة التناقض بصدده ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة .

    فلهذه الأسباب

    حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
    Never blame anyone in your life.
    Good people give happiness,
    Bad people give experiences,
    Worst people give a lesson,
    Best people give memories.

المواضيع المتشابهه

  1. قضية رقم 1 لسنة 12 قضائية المحكمة الدستورية العليا "منازعة تنفيذ"
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى أحكام المحكمة الدستورية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 04-09-2009, 01:51 AM
  2. قضية رقم 2 لسنة 9 قضائية المحكمة الدستورية العليا "منازعة تنفيذ"
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى أحكام المحكمة الدستورية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 04-09-2009, 01:35 AM
  3. قضية رقم 5 لسنة 7 قضائية المحكمة الدستورية العليا "منازعة تنفيذ"
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى أحكام المحكمة الدستورية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 04-09-2009, 12:50 AM
  4. قضية رقم 3 لسنة 6 قضائية المحكمة الدستورية العليا "منازعة تنفيذ"
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى أحكام المحكمة الدستورية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 04-08-2009, 03:34 PM
  5. قضية رقم 2 لسنة 5 قضائية المحكمة الدستورية العليا "منازعة تنفيذ"
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى أحكام المحكمة الدستورية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 04-05-2009, 12:17 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •