نص الحكم
------------------
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة 19 مايو سنة 1990.
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين/ فوزى أسعد مرقس ومحمد كمال محفوظ والدكتور عوض محمد المر والدكتور محمد إبراهيم أبو العينين وواصل علاء الدين ومحمد ولى الدين جلال.
وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارةالمفوض
وحضورالسيد/ رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 37 لسنة 9 قضائية "دستورية" .
"الإجراءات"
بتاريخ 16 ديسمبر 1987 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 2516 لسنة 41 قضائية، بعد أن قضت محكمة القضاء الإدارى – دائرة منازعات الأفراد والهيئات – فى 31 مارس سنة 1987 بوقف الفصل فى طلب الإلغاء وإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية الفقرة الأولى من المادة الثالثة والمادة الخامسة مكرراً من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم 188 لسنة 1986.
وقدمت هيئة قضايا الدولة عدة مذكرات طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى واحتياطياً بعدم قبولها وفى الموضوع برفضها.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها، ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
"المحكمة"
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من قرار الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 2516 لسنة 41 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى – دائرة منازعات الأفراد والهيئات – طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين إلى انتخاب أعضاء مجلس الشعب المحدد له يوم 6 إبريل لسنة 1987 وفقاً لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المعدل بالقانونين رقمى 114 لسنة 1983، 188 لسنة 1986 وبوقف تنفيذ القرار السلبى للمدعى عليهم بالامتناع عن تعديل عدد ومساحات وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يتفق مع نظام الانتخاب الفردي، والحكم فى الموضوع بإلغاء هذين القرارين، وبجلسة 3 مارس سنة1987 أضاف المدعى أمام المحكمة المذكورة طلباً عارضاً للحكم له بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية رقم 141 لسنة 1987 بتحديد ميعاد قبول طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب، وبجلسة 10 مارس سنة 1987 حضر.... بصفته مرشحاً فردياً فى انتخابات أعضاء مجلس الشعب عن الدائرة الأولى بمحافظة المنيا وطلب قبول تدخله فى الدعوى خصماً منضماً للمدعى فى جميع طلباته فيها، وقد استند المدعى فى طلب الحكم له بهذه الطلبات إلى أن القرارات المطعون عليها جميعها صدرت بناء على قانون مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم 188 لسنة 1986، وهو قانون مخالف للدستور للأسباب التى أرتكن إليها فى دعواه، وإذا تراءى لمحكمة القضاء الإدارى عدم دستورية القانون المشار إليه، فقد قضت فى 31 مارس سنة1987" (أولاً) بالنسبة لطلبى وقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية بالدعوة إلى الانتخابات المحدد لها يوم 6/4/1987 وكذا وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تعديل عدد ومساحات وتقسيم الدوائر الانتخابية، بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الطعن على هذين القرارين.... (ثانياً) بالنسبة لطلب وقف تنفيذ قرارى وزير الداخلية المطعون عليهما: (1) برفض الدفعين بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الطعن عليهما وبعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة ومصلحة المدعى وبقبول الدعوى شكلاً. (2) وبقبول تدخل طالب التدخل خصماً منضماً للمدعى فى طلباته (3) وفى الطلب المستعجل برفض طلب وقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما...........(4) وأوقفت الفصل فى طلب الإلغاء وأمرت بإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المادتين الثالثة فقرة أولى والخامسة مكرراً من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم 188 لسنة 1986". وقد طعنت الحكومة على هذا الحكم – فى شقه الخاص بوقف الفصل فى طلب الإلغاء والإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة الدستورية – أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 1636 لسنة 33 قضائية وطلبت – للأسباب التى استندت إليها – الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون عليه فى شقه موضوع الطعن، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه فيما قضى به فى هذا الخصوص، وبتاريخ 7 ديسمبر سنة 1987 قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بإجماع الآراء برفض الطعن وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وحيث إن الحكومة دفعت بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى تأسيساً على أن الطعن الدستورى الماثل يرد على المادتين الثالثة فقرة أولى والخامسة مكرراً من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم 188 لسنة 1986 فيما نصت عليه من تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عددها ونطاق كل دائرة ومكوناتها وعدد الأعضاء الممثلين لها والجمع فى كل دائرة انتخابية بين نظام الانتخاب بالقوائم الحزبية ونظام الانتخاب الفردي.
وإذ لم يحدد الدستور الدوائر الانتخابية التى تقسم إليها الدولة ودون أن يضع قيوداً فى شأن تحديد عدها أو عدد النواب الممثلين لكل دائرة منه، وإنما ترك ذلك كله للسلطة التشريعية تجريه بما لها من سلطة تقديرية، ومن ثم لا يكون للمحكمة الدستورية العليا التعقيب على تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد نطاقها وعددها لأن ذلك يعد من المسائل السياسية التى تخرج عن ولاية المحكمة إذ هى لا تملك إلزام المشرع بتحديد عدد الدوائر الانتخابية أو تقسيمها على نحو معين.
وحيث إن هذا الدفع مردود بأن القانون رقم 188 لسنة 1986 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب – الذى يتضمن المادتين محل الطعن الماثل – قد صدر فى شأن يتعلق بحق الترشيح لعضوية مجلس الشعب وهو من الحقوق السياسية التى كفلها الدستور، والتى ينبغى على سلطة التشريع ألا تنال منها وإلا وقع عملها مخالفاً لأحكامه، ومن ثم لا يكون النصان المطعون عليهما قد تناولا مسائل سياسية تنأى عن الرقابة القضائية الدستورية على نحو ما ذهبت إليه الحكومة، ويكون الدفع المبدى منها بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى على غير أساس متعيناً رفضه.
وحيث إنه وإن كان الثابت أن المدعى سبق أن أقام الدعوى الدستورية رقم 131 لسنة 6 قضائية بالطعن على بعض مواد القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم 114 لسنة 1983 ومن بينها المادتان الثالثة والخامسة مكرراً منه قبل تعديلهما بالقانون رقم 188 لسنة 1986، إلا أنه لما كان الطعن فى الدعوى الراهنة وارداً على الفقرة الأولى من المادة الثالثة والمادة الخامسة مكرراً من القانون المشار إليه بعد تعديلهما بالقانون رقم 188 لسنة 1986، ومن ثم فإن محل الطعن فى كل من الدعويين يكون مختلفاً، ولا يكون للحكم الصادر فى الدعوى الدستورية السابقة حجية مانعة من نظر الدعوى الماثلة.
وحيث إن الحكومة دفعت بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة تأسيساً على أن قرار وزير الداخلية رقم 141 لسنة 1987 بتحديد ميعاد قبول طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب والمطعون عليه فى الدعوى الموضوعية أمام محكمة القضاء الإداري، قد أصدره وزير الداخلية إستناداً إلى السلطة المخولة له طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من قانون مجلس الشعب المشار إليه، ولا شأن له بنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة أو المادة الخامسة مكرراً المطعون عليها بعدم الدستورية، مما تنتفى معه مصلحة الدعوى فى الطعن على هاتين المادتين.
وحيث إن هذا الدفع – بالنسبة إلى المادة الخامسة مكرراً من القانون المشار إليه – مردود بأن قرار وزير الداخلية المطعون عليه بالإلغاء إذ نص على قبول طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب ابتداء من التاريخ الذى حدده، إنما يعنى بداهة إجراء الترشيح لهذه العضوية طبقاً لنصوص القانون الذى استند إليه القرار المذكور، وهو القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم 188 لسنة 1986، ومن بينها نص المادة الخامسة مكرراً سالفة الذكر، لما كان ذلك وكانت الدعوى الموضوعية مازالت مطروحة أمام محكمة القضاء الإدارى بما تضمنته من طلب إلغاء قرار وزير الداخلية المشار إليه مرتكزاً – فيما استند إليه – على الطعن بعدم دستورية المادة الخامسة مكرراً فيما تضمنته من النص على أن يكون لكل دائرة انتخابية "عضو واحد يتم انتخابه عن طريق الانتخاب الفردى ويكون انتخاب باقى الأعضاء الممثلين للدائرة عن طريق الانتخاب بالقوائم الحزبية" مستهدفاً بذلك إبطال هذا النص وإعدام أثره بما يترتب عليه من إفساح الفرصة المتاحة للمرشحين الأفراد للفوز بالعضوية، وكان من شأن الحكم الصادر فى الدعوى الماثلة التأثير فى طلبه الموضوعى محدداً على النحو السالف بيانه، فإن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة يكون فى غير محله متعيناً رفضه.
وحيث إن الأستاذ............................... قدم – أثناء تحضير الدعوى الماثلة أمام هيئة المفوضين – طلبا بقبول تدخله فيها خصماً منضماً للمدعى فى طلباته.
وحيث إنه يشترط لقبول طلب التدخل الإنضمامى طبقاً لما تقضى به المادة 126 من قانون المرافعات أن يكون لطالب التدخل مصلحة شخصية ومباشرة فى الإنضمام لأحد الخصوم فى الدعوى، ومناط المصلحة فى الانضمام بالنسبة للدعوى الدستورية أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين مصلحة الطالب فى ذات الدعوى الموضوعية التى أثير فيها الدفع بعدم الدستورية وذلك بأن يكون الحكم فى هذا الدفع مؤثراً على الحكم فيما أبداه طالب التدخل أمام محكمة الموضوع من طلبات، لما كان ذلك وكان الثابت من حكم الإحالة الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 2516 لسنة 41 قضائية بتاريخ 31 مارس سنة 1987 أن طالب التدخل حضر أمام المحكمة المذكورة بصفته مرشحاً فردياً فى انتخابات مجلس الشعب عن الدائرة الأولى بمحافظة المنيا وطلب قبول تدخله فى الدعوى خصماً منضماً للمدعى فى جميع طلباته فيها والتمس الحكم له بهذه الطلبات، وقد قضت محكمة القضاء الإدارى فى حكمها المشار إليه بقبول تدخله بهذه الصفة، فأصبح بذلك طرفاً فى الدعوى الموضوعية التى أثير فيها الدفع بعدم الدستورية وثبتت له بالتالى صفة الخصم التى تسوغ اعتباره من ذوى الشأن فى الدعوى الدستورية الذين تتوافر لهم المصلحة فى تأييدها.
وحيث إن نطاق الطعن الدستورى الماثل – حسبما حدده حكم الإحالة – يقتصر على الفقرة الأولى من المادة الثالثة والمادة الخامسة مكرراً من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم 188 لسنة 1986 واللتين يجرى نصهما بالآتي:
المادة الثالثة فقرة أولى: " تقسم جمهورية مصر العربية إلى ثمان وأربعين دائرة انتخابية ويكون تحديد نطاق كل دائرة ومكوناتها، وكذلك عدد الأعضاء الممثلين لها وفقاً للجدول المرافق لهذا القانون".
المادة الخامسة مكرراً: "يكون انتخاب أعضاء مجلس الشعب عن طريق الجمع فى كل دائرة انتخابية بين نظام الانتخاب بالقوائم الحزبية ونظام الانتخاب الفردي، بحيث يكون لكل دائرة عضو واحد يتم انتخابه عن طريق الانتخاب الفردى ويكون انتخاب باقى الأعضاء الممثلين للدائرة عن طريق الانتخاب بالقوائم الحزبية، ويكون لكل حزب قائمة خاصة، ولا يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة أكثر من مرشحى حزب واحد، ويحدد لكل قائمة رمز يصدر به قرار من وزير الداخلية ويجب أن تتضمن كل قائمة عدداً من المرشحين مساوياً لعدد الأعضاء الممثلين للدائرة طبقاً للجدول المرافق ناقصاً واحداً، كما يجب أن يكون نصف المرشحين بكل قائمة حزبية على الأقل من العمال والفلاحين، على أن يراعى اختلاف الصفة فى تتابع أسماء المرشحين بالقوائم، وعلى الناخب أن يبدى رأيه باختيار إحدى القوائم بأكملها، دون إجراء أى تعديل فيها، وتبطل الأصوات التى تنتخب أكثر من قائمة أو مرشحين من أكثر من قائمة أو تكون معلقة على شرط أو إذا أثبت الناخب رأيه على قائمة غير التى سلمها إليه رئيس اللجنة أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو أية إشارة أو علامة تدل عليه، كما تبطل الأصوات التى تعطى لأكثر من العدد الوارد بالقائمة أو لأقل من هذا العدد فى غير الحالات المنصوص عليها فى المادة السادسة عشر من هذا القانون، ويجرى التصويت لاختيار المرشح الفرد عن كل دائرة فى الوقت ذاته الذى يجرى فيه التصويت على القوائم الحزبية، وذلك فى ورقة مستقلة، ويحدد لكل مرشح فرد رمز أو لون مستقل يصدر به قرار من وزير الداخلية، وتبطل الأصوات التى تنتخب أكثر من مرشح واحد أو تكون معلقة على شرط أو إذا أثبت الناخب رأيه على ورقة غير التى سلمها إليه رئيس اللجنة أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو أى إشارة أو علامة أخرى تدل عليه".
وحيث إن النعى على هذين النصين يقوم على أن الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون المشار إليه إذا قضت بتقسيم الدولة إلى ثمان وأربعين دائرة انتخابية وإذ نصت المادة الخامسة مكرراً منه على الجمع بين نظام الانتخاب بالقوائم الحزبية ونظام الانتخاب الفردى فى كل دائرة من هذه الدوائر الكبرى على اتساع مساحتها وترامى أطرافها وضخامة عدد سكانها، فإنه يستحيل على المرشح الفردى المستقل مباشرة حقه الدستورى فى الترشيح على قدم المساواة وفى منافسة انتخابية متكافئة مع مرشحى القوائم المنتمين لأحزاب سياسية تساندهم بإمكانياتها المادية والبشرية التى تعجز عنها طاقة الفرد، كما أنه لم يراع فى تقسيم الدوائر الانتخابية مبدأ المساواة التقريبية بين عدد الناخبين الذين يمثلهم النائب فى كل دائرة مما يترتب عليه اختلاف الوزن النسبى لصوت الناخب من دائرة إلى أخرى، فضلاً عن التمييز بين المرشحين بحسب انتماءاتهم السياسية حيث حدد القانون لنظام الانتخاب الفردى فى جميع الدوائر الانتخابية ثمانية وأربعين مقعداً نيابياً بواقع مقعد واحد فى كل دائرة انتخابية يتنافس عليه المرشحون المستقلون مع غيرهم من أعضاء الأحزاب السياسية، بينما ترك لمرشحى القوائم الحزبية على مستوى الجمهورية باقى المقاعد النيابية التى يبلغ عددها أربعمائة مقعد، وكل ذلك يؤدى إلى المساس بحق الترشيح والإخلال بمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة بالمخالفة للمواد 8، 40، 62 من الدستور، بالإضافة إلى أن المادة الخامسة مكرراً المطعون عليها لم تشترط فى المرشح الفرد صفة معينة، ولم تبين الكيفية التى تؤدى إلى تحقق النسبة المخصصة للعمال والفلاحين مما يخالف المادة 87 من الدستور فيما تضمنته من النص على أن يكون نصف أعضاء مجلس الشعب على الأقل من العمال والفلاحين.