السلام عليكم ورحمه الله .. تمنياتي بأن تكونوا جميعاً بصحة وعافية .
أتمنى من الدكتورة شيماء , وممن لديه إطلاع حول هذه النقطة المشكلة , أن يتحفنا بما لديه لنستفيد منه .
في حال وجود مستند رسمي مزور من موظف على رأس العمل , ولم يعترف المتهم بالتزوير , كما أنه لم يستفد من المستند المزور حيث تم كشفه بعد تقديمه للمستند الرسمي أمام جهة عمله .

أسئلتي حول هذه النقطة :
أولاً : ما هي الجهة المختصة للنظر في قضايا التزوير ؟ فإن كانت هيئة الرقابة والتحقيق فما هو المستند النظامي لذلك ؟ حيث لم أجد شيء من ذلك في نظامي التزوير و تأديب الموظفين .
ثانياً : أن جريمة التزوير - كما تعلمون - لها ركنان معروفان وهما : الركن المادي والمعنوي . ومن عناصر الركن المادي : فعل تغيير الحقيقة - وجود المستند - طرق التزوير - الضرر .. ولدي سؤلان : الأول ما المقصود بطرق التزوير ؟ والسؤال الثاني : ماهو ضابط الضرر المقصود ؟ حيث أن المشرّع في السعودية لم يتطرق لهذا ولا أعلم هل جاء ما يفسر مثل هذه المصطلحات القانوينة ؟
ثالثاً : إذا تم كشف التزوير وقامت الجهة التي يعمل بها الموظف بالتحقيق مع المتهم وأنكر , فهل هذا يعفيه عن المساءلة والمعاقبة القانوينة , وهل يحق عدم رفعها للجهة المختصة لعدم أكتمال أركان جريمة التزوير , ومعاقبته لمجرد الإشتباه (أو) عند أعترافه بما يراه المحقق المختص في الجهة التي يعمل بها الموظف ؟
ملاحظة ماتحته خط : " قصدت منه أن يعترف المتهم بتزوير المستند لكن تم كشف التزوير عند تقديمه وقبل الإستفادة منه ".

رابعاً : بعدما يتم رفع القضية للجهة المختصة (هيئة الرقابة) والتي بدورها تصدر أحكاماً ثم تقوم بالرفع لديوان المظالم , فهل يحق للمتهم في هذه الفترة أو ما قبلها من التراجع وتغيير أقواله التي تم ضبطها في محاضر التحقيق ؟
خامساً : أتمنى أنني ما كنت ثقيلاً عليكم .. ومن يرى من نفسه عدم الاستطاعة على الإجابة , فمروره والمناقشة في مثل هذه الحالات تفتح أفاق أوسع .

وكل ورود هذا الصباح لكم.
خالد بن عبدالعزيز التويجري - طالب قانون .