دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: التعسف في استعمال الحق

  1. #1

    افتراضي التعسف في استعمال الحق

    * مضمونه : لايجوز للشخص و هو يستعمل حقه أن يتعسف في استعماله

    * أساسه : الفقه الإسلامي يري أن أساس مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق أن الحق في ذاته منحة من الخالق فينبغي ان يقيد بالغاية التي منح من أجلها ، ويكون استعمال الحق غير مشروع كلما وقع خارج حدود هذه الغاية .

    أما فقهاء القانون فيرون المبدأ حلقة وصل بين المذهب الفردي ( الذي يوسع من دائرة الحق ) و بين المذهب الاجتماعي ( الذي يضيق من دائرة الحق ) .

    * معايير التعسف :

    يعتبر صاحب الحق متعسفا في استعمال حقه كلما توافر في حقه معيارا من المعايير التالية :

    1 – قصــــــــــــــــــــــد الإضـــــــــــــــــــــــــــرار :

    معناه: و بموجب هذا المعيار يعتبر صاحب الحق متعسفا في استعماله كلما اتجهت نيته ( قصده ) إلى إلحاق الضرر بالغير من وراء استعمال الحق و لو كان صاحب الحق يجني مصلحة من وراء هذا الاستعمال .

    و لا يشترط وقوع الضرر فعلا للقول بقيام حالة التعسف .

    مثال : من يعلو بسور منزله ليس بقصد تحقيق الأمان و لكن لمجرد قصد حجب الهواء و الضوء عن ملك الجار و لو كان هذا الجار غير مقيم فعلا بالمنزل .

    إثباته : يستدل علي وجود قصد الإضرار بالقرائن او الظروف التي تصاحب التصرف .

    2 – رجـــــــحــــــــــان الـــضـــــــــــــــــــــــرر :

    معناه : و بموجب هذا المعيار يعد الشخص متعسفا في استعمال الحق إذا كان يحقق من وراء استعمال الحق ضررا جسيما بالغير في مقابل منفعة تافهة يحققها لنفسه .


    مثال : من يعلو بالمبني ليزيد من قيمته في سوق العقارات و لكن ترتب علي هذا حبس الهواء و الضوء عن ملك الجار .

    3 – عدم مشروعية المصلحة :

    معناه : يعد الشخص متعسفا في استمال حقه لو كان يقصد تحقيق مصلحة غير مشروعة .

    مثال : كمن يستأجر شقة بغرض إدارتها للأعمال المنافية للآداب العامة .



    * نطاق التعسف :

    يشمل مبدأ عدم التعسف جميع أنواع الحقوق ، فهو مبدأ عام يستوجب من كل شخص أن يستعمل حقه استعمالا مشروعا .

    * جزاء التعسف :

    يلحق التعسف ضررا بالغير ، فيكون الجزاء الضمان ، و يشمل الضمان ما يحكم به القاضي من تعويض نقدي (مقسط أو معجل ) للمضرور أو تعويض عيني لجبر الضرر يتمثل في الأمر بإعادة الحال إلي ما كان عليه ( كهدم السور المرتفع بشكل تعسفي ) أو الأمر بأداء معين متصل بالعمل غير المشروع ( كالأمر بتغيير وضع مدخنة لتوجيه الدخان بعيدا عن الجار ) .
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    الدولة
    جوهرة العرب
    المشاركات
    610

    افتراضي

    بارك الله فيك موضوع مفيد
    [align=center]
    أذا لم تجد عدلا في محكمة الدنيا ، فأرفع ملفك لمحكمة الآخرة فان الشهود ملائكة والدعوة محفوظة والقاضي أحكم الحاكمين

    قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ... العراق جمجمة العرب وكنز الرجال ومادة الأمصار ورمح الله في الأرض فأطمئنوا فأن رمح الله لآينكسر

    AsMaA AlHaShImI

    [/align]

المواضيع المتشابهه

  1. بحث قيم عن الحق في التقاضي
    بواسطة المحمدي في المنتدى قانون المرافعات والتحكيم
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 08-05-2010, 07:08 PM
  2. نظرية الحق
    بواسطة شمس الدين في المنتدى القانون المدنى
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 05-14-2010, 01:18 PM
  3. فلسفة الحق في المنظورين الإسلامي والوضعي ودور الحقوق المدنية فيها
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى فلسفة القانون وتاريخة
    مشاركات: 25
    آخر مشاركة: 03-14-2009, 01:54 PM
  4. استعمال المحررات المزورة
    بواسطة dewdrop في المنتدى الواجبات والتكليفات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 12-21-2008, 11:23 PM
  5. حكم بدستورية تنظيم الحق في التقاضي
    بواسطة الحائرة في المنتدى أحكام المحاكم الجنائية العربية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-29-2008, 12:50 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •