الباب السابع
إجراءات رقابة مجلس الأمة لعمل الحكومة

المادة 71: يمارس مجلس الأمة رقابته لأعمال الحكومة وفقا لأحكام المواد 80، 133، 134، 161 من الدستور والقانون العضوي المذكور أعلاه.

الفصل الأول
إجراءات إصدار لائحة حول برنامج الحكومة

المادة 72: يشترط لقبول اقتراح اللائحة أن تكون موقعة من قبل عشرين (20) عضوا ويجب أن تودع من مندوب أصحابها لدى مكتب مجلس الأمة بعد ثماني وأربعين (48) ساعة من تقديم العرض.

الفصل الثاني
إجراءات الاستجواب

المادة 73: يودع نص الاستجواب لدى مكتب مجلس الأمة ويوزع على الأعضاء، ويعلق بمقر المجلس.

الفصل الثالث
إجراءات الأسئلة المكتوبة

المادة 74: تدون الأسئلة المكتوبة في سجل خاص وقت إيداعها.
المادة 75: إذا تبين أن جواب عضو الحكومة الكتابي يبرر إجراء مناقشة، تفتتح هذه المناقشة بطلب يقدمه ثلاثون (30) عضوا يودع لدى مكتب مجلس الأمة.

الفصل الرابع
إجراءات الأسئلة الشفوية

المادة 76: يعرض صاحب السؤال الشفوي سؤاله في حدود مدة يقدرها رئيس الجلسة.
بعد رد الحكومة، يجوز لصاحب السؤال تناول الكلمة من جديد في حدود خمس (5) دقائق، ويمكن ممثل الحكومة الرّد عليه في حـدود عشر (10) دقائق.
إذا تبين أن جواب عضو الحكومة الشفوي يبرر إجراء مناقشة، تفتتح هذه المناقشة بطلب يقدمه ثلاثون (30) عضوا، يودع لدى مكتب مجلس الأمة.

الفصل الخامس
إجراءات التحقيق

المادة 77: عند الموافقة ينشر تقرير التحقيق في الجريدة الرسمية للمداولات في غضون ثلاثين (30) يوما.
الباب الثامن
إجراءات تمثيل مجلس الأمة
في الهيئات الوطنية والدولية

الفصل الأول
تمثيل مجلس الأمة في مجلس
الشورى المغاربي والهيئات البرلمانية الدولية

المادة 78: ينتخب مجلس الأمة من بين أعضائه ممثليه في الشعبة الجزائرية في مجلس الشورى المغاربي وممثليه في الهيئات البرلمانية الدولية.
تقترح المجموعات البرلمانية المترشحين وفق التمثيل النسبي أصلا.

الفصل الثاني
إجراءات تمثيل مجلس الأمة
في المجلس الدستوري

المادة 79: كل مجموعة برلمانية أو كل عشرة (10) أعضاء لهم الحق في اقتراح قائمة مترشحين بالعدد المذكور في المادة 164 من الدستور.
يجب أن تقدم الاقتراحات لمكتب المجلس في غضون أربع وعشرين (24) ساعة على الأقل قبل انعقاد الجلسة المقرر فيها إجراء الانتخاب.
الاقتراع يكون سريا وكل عضو من مجلس الأمة يختار اسمين.
تعد لاغية كل ورقة مخالفة لنظام الانتخابات.
الباب التاسع
إجراءات الحصانة البرلمانية وإجراءات الانضباط

الفصل الأول
إجراءات رفع الحصانة البرلمانية
وإسقاط العضوية والإقصاء

القسم الأول
إجراءات رفع الحصانة البرلمانية

المادة 80: الحصانة البرلمانية لأعضاء مجلس الأمة معترف بها طبقا للمادة 109 من الدستور.
المادة 81: تودع طلبات رفع الحصانة البرلمانية من أجل المتابعة القضائية لدى مكتب مجلس الأمة من قبل وزير العدل.
تحال هذه الطلبات على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان التي تعد تقريرا في أجل شهرين (02) اعتبارا من تاريخ الإحالة عليها.
تستمع اللجنة إلى عضو مجلس الأمة المعني الذي يمكنه الاستعانة بأحد زملائه.
يبت مجلس الأمة في أجل ثلاثة (03) أشهر اعتبارا من تاريخ الإحالة.
يفصل مجلس الأمة في جلسة مغلقة بالاقتراع السري بأغلبية أعضائه بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة والعضو المعني الذي يمكنه الاستعانة بأحد زملائه.
لا تراعى في حساب الآجال المذكورة أعلاه الفترات الواردة ما بين الدورتين.

القسم الثاني
إجراءات إسقاط المهمة البرلمانية

المادة 82: يمكن مكتب مجلس الأمة القيام بإجراءات إسقاط المهمة البرلمانية في مجلس الأمة عملا بأحكام المادة 106 من الدستور ووفق الإجراءات التالية:
- تقديم إشعار من وزير العدل،
- تدرس اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان بناء على الإحالة من مكتب مجلس الأمة، طلب إسقاط المهمة البرلمانية في مجلس الأمة، وتستمع إلى العضو المعني، وعند قبولها الطلب تحيل المسألة على مجلس الأمة من أجل البت بالاقتراع السري بأغلبية أعضائه في جلسة سرية بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة والعضو المعني الذي يمكنه الاستعانة بأحد زملائه.

القسم الثالث
إجراءات الإقصاء

المادة 83: طبقا للمادة 107 من الدستور يمكن مجلس الأمة إقصاء أحد أعضائه إذا صدر ضده حكم قضائي نهائي بسبب ارتكابه فعلا يخل بشرف مهمته.
يقترح المكتب إقصاء العضو بناء على إشعار من طرف وزير العدل.
يدرس الطلب وفق الإجراء المحدد في المادتين 81 و82 أعلاه.

الفصل الثاني
إجراءات الانضباط

المادة 84: الإجراءات ذات الطابع الانضباطي التي يمكن اتخاذها تجاه أي عضو في مجلس الأمة هي:
- التذكير بالنظام،
- التنبيه،
- سحب الكلمة،
- المنع من تناول الكلمة.
المادة 85: التذكير بالنظام من صلاحيات رئيس مجلس الأمة، أو رئيس الجلسة.
كل عضو في المجلس تسبب في تعكير صفو المناقشات يذكر بالنظام.
كل عضو ذكر بالنظام للمرة الثانية، يوجه إليه تنبيه كما يمكن أن تسحب منه الكلمة، إلى أن تنتهي مناقشة الموضوع محل الدراسة، وكذا إذا أخذ الكلمة من غير إذن وذُكِّر بالنظام وأصر مع ذلك على الكلام.
المادة 86: يمنع عضو مجلس الأمة من تناول الكلمة في إحدى الحالات الآتية:
1 – إذا تعرض إلى ثلاثة (03) تنبيهات أثناء الجلسة،
2 – إذا استعمل العنف أثناء الجلسة،
3 – إذا تسبب في تظاهرة تعكر بشكل خطير النظام والهـدوء داخل قاعة الجلسات.
4 – إذا قام باستفزاز أو تهديد زميل أثناء الجلسة.
المادة 87: يترتب على منع عضو مجلس الأمة من تناول الكلمة عدم المشاركة في مناقشات ومداولات جلسات مجلس الأمة مدة ثـلاثة (03) أيام خلال الدورة.
وفي حالة العود، أو رفض عضو مجلس الأمة الامتثال لأوامر رئيس مجلس الأمة أو رئيس الجلسة، يمدد المنع إلى ستة (06) أيام.
المادة 88: عندما يقترح رئيس مجلس الأمة أو رئيس الجلسة منع عضو مجلس الأمة من تناول الكلمة، يستدعى المكتب للاستماع في الحين لعضو المجلس المعني قبل النظر في القضية والبت فيها.

الباب العاشر
إجراءات ميزانية مجلس الأمة والمصالح الإدارية

المادة 89: يتمتع مجلس الأمة بالاستقلال المالي والإداري.
يدرس مكتب مجلس الأمة مشروع ميزانية المجلس ويبلغه إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية التي تبدي رأيها فيه في غضون الأيام العشرة (10) التي تلي تبليغ المشروع للجنة.
يمكن تعديل مشروع الميزانية تبعا لرأي لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية.
يحال مشروع الميزانية على مجلس الأمة للتصويت عليه.
يتم تبليغ الميزانية التي صوت عليها مجلس الأمة إلى الحكومة خلال الدورة الخريفية قصد إدماجها ضمن مشروع قانون المالية.
المادة 90: تخضع محاسبة مجلس الأمة لقواعد المحاسبة العمومية، ولمراقبة مجلس المحاسبة.
المادة 91: يستفيد موظفو مجلس الأمة من الضمانات والحقوق المعترف بها لموظفي الدولة.
تكرس هذه الضمانات والحقوق بموجب قانون أساسي خاص يصادق عليه مجلس الأمة، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

الباب الحادي عشر
المراقب البرلماني

المادة 92: طبقا للمادة العاشرة 10 من القانون العضوي المذكور أعلاه، ينشأ مراقب برلماني مع نائبين له في مجلس الأمة على مستوى مكتب المجلس ويكلف خاصة بما يأتي:
1 – السهر على متابعة تنفيذ ميزانية المجلس،
2 – السهر على حسن استخدام واستغلال الموارد البشرية والمادية للمجلس،
3 – التكفل بقضايا وشؤون أعضاء المجلس وتنظيم اتصالاتهم مع كل الهيئات،
4 – إعداد الحصيلة السنوية عن عمليات التسيير وعرضها على المجلس.
يمكن للمراقب البرلماني حضور أشغال مكتب مجلس الأمة وهيئة الرؤساء وهيئة التنسيق.
توضع تحت تصرف المراقب البرلماني الوسائل البشرية والمادية اللازمة لأداء مهامه.
يخضع المراقب البرلماني ونائباه لنفس إجراءات انتخاب وتجديد هياكل مجلس الأمة.
يستفيد المراقب البرلماني ونائباه من نفس الحقوق والامتيازات التي يستفيد منها رؤساء اللجان ونوابهم.

أحكام ختامية

المادة 93: يصادق مجلس الأمة على هذا النظام الداخلي بأغلبية أعضائه.
المادة 94: يمكن مجلس الأمة أن يجري التعديلات الضرورية في أحكام نظامه الداخلي، باقتراح من رئيس المجلس، أو باقتراح من ثلاثين (30) عضوا، يقدم إلى مكتب المجلس.
يحال إلى لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان للدراسة.
ويصوت المجلس على هذه اللائحة بنفس إجراءات التصويت التي تم بموجبها إقرار هذا النظام الداخلي.
المادة 95: طبقا للمادة 116 من الدستور، يتم إعداد محضر كامل عن كل جلسة لمجلس الأمة، وينشر في غضون ثلاثين (30) يوما على الأكثر الموالية لتاريخ الجلسة في الجريدة الرسمية للمداولات.
لأعضاء مجلس الأمة وأعضاء الحكومة حق الإطلاع على نصوص تدخلاتهم قبل نشرها في الجريدة الرسمية للمداولات وحق تصحيحها، على ألا يغير هذا التصحيح المعنى أو محتوى التدخل.
يحدد شكل الجريدة الرسمية للمداولات ومحتواها بموجب تعليمة عامة يصدرها مكتب مجلس الأمة.
لا تنشر محاضر الجلسات المغلقة.
المادة 96: تحفظ وثائق ومحاضر وتقارير مجلس الأمة في أرشيف يسمى "أرشيف مجلس الأمة".
المادة 96 مكرر: طبقا للمواد 101، 102 و181 من الدستور، تتم عملية القرعة بين الأعضاء المنتخبين حسب الدوائر الانتخابية لتعويض النصف منهم، كما تتم عملية القرعة بين الأعضاء المعينين لوحدهم لتعويض النصف منهم.
المادة 96 مكرر1: إجراءات عملية القرعة وتنظيمها وسيرها وتوقيتها، يضبطها مكتب المجلس بالتشاور مع هيئة التنسيق، ويبلغ أعضاء المجلس بذلك.
المادة 97: ينشر النظام الداخلي لمجلس الأمة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية