دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 12

الموضوع: (( نماذج اجابة لبعض القضايا الجنائية ))

  1. #1

    افتراضي (( نماذج اجابة لبعض القضايا الجنائية ))

    (( نماذج اجابة لبعض القضايا الجنائية ))
    هذه القضية تم الاجابة عليها من واقع نصوص قانون العقوبات المصرى , والذى أعتقد أنه لن يختلف فى مضمونه كثيرا عن التشريعات الجنائية المقارنة الأخرى, ولعل الاستفادة التى قد تعود على دارسى التشريعات الأخرى تبنى اتجاه فى اسلوب ومنهج الاجابة عن مثل هذه القضايا مع التطبيق عليها من واقع التشريع القانونى الجنائى الذى يتبعونه.
    وسأحاول كل يوم أن أتعرض لقضية جنائية وأقوم بالاجابة عليها ,راجيا من الله أن يعم النفع لما فيه الخيروالنفع لكل أعضاء المنتدى من دارسى القانون.
    (الشروع):-
    دخل نايف منزل دعبس بقصد السرقة ولكنه اكتشف أن فتح الغرف الداخلية يستلزم وجود أدوات الكسر والمفاتيح المصطنعة والطفاشات التى يحتفظ بالعديد منها فى مسكنه, فخرج من منزل دعبس وتوجه الى مسكنه هو حيث حمل أدوات الفتح , وعاد ثانية الى منزل دعبس , وعند الباب الداخلى تمكن رجال الشرطة من ضبط نايف.
    حدد الجرائم التى يمكن نسبتها الى عمرو مع ذكر الأسانيد القانونية التى يستند اليها.
    أولا: الواقعات
    وتلخص فيها القضية بايجاز شديد.
    ثانيا:الأسانيد القانونية
    1. عرفت المادة 45 من قانون العقوبات الشروع بأنه البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة اذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لارادة الفاعل فيها, ولا يعتبر شروعا فى الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك.
    2. ونصت المادة 370 عقوبات على أن" كل من دخل بيتا مسكونا أو معدا للسكنى أو فى أحد ملحقاته أو فى سفينة مسكونة أو محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء فى حيازة آخر قاصدامن ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخله بوجه قانونى وبقى فيها بقصد ارتكاب شىء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على العشرين جنيه.
    3. وتقضى الفقرة الثانية من المادة32 عقوبات بأنه اذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جرية واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم.
    4. القواعد القانونية التى تثيرها هذه القضية المطروحة والتى تحكم وقائعها هى امكانية معاقبة المتهم عن جريمة الشروع فى السرقة وعن سابقة دخول منزل المجنى عليه بقصد ارتكاب جريمة فيه.
    5. يحكم الشروع - فى الفقه – مذهبان:-
    (أ)
    المذهب المادى
    حيث يعتد لخطورة الفعل المادى, فاذا ارتكب الجانى فعلا يكون جزءا من الركن المادى للجرية,فانه يعتبر شارعا فيها،وبهذا يكون الشروع فى السرقة هو وضع السارق يده على المسروقات وكان ذلك محل نقد لامكان افلات كثير من الجناه من العقاب.
    ولذلك اتجه فريق من أنصار هذا المذهب الى القول بأنه يعد شروعا أن يكون الفعل مكونا لجزء من الركن المادى أو لظرف من الظروف المشددة للجريمة , وهذا الاتجاه فى المذهب أيضا كان محل نقد لأن الظروف لا تصلح فى كل الأحوال تعبيرا عن الشروع فى جريمة بعينها .
    ولذا رأى فريق ثالث وجوب أن يشير الفعل مجردا عن كل الظروف عن اتجاه ارادة الجانى الى ارتكاب جريمة بعينها حتى يقوم الشروع.
    (ب)
    المذهب الشخصى
    وهو يعتد بخطورة شخصية الجانى ونيته , بحيث لا يكون بين الجانى وبين اتمام النتيجة الاجرامية سوى خطوة يسيرة ,أو انه العمل الذى يؤدى حالا ومباشرة الى وقوع الجريمة , وهذا المذهب يوسع من دلالة البدء فى التنفيذ ويلقى التأييد فى الفقه المصرى والفرنسى, ويؤيده القضاء المصرىوعلى رأسه محكمة النقض.
    وبالنسبة لدخول المنزل بقصد ارتكاب الجريمة فيه فهو فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة الجنحة بنص المادة370 عقوبات طالما توافرت الأركان القانونية لاعتبار الفعل جريمة,أى طالما ثبت الركن المادى(السلوك الاجرامى) والركن المعنوى(القصد الجنائى).
    وبالنسبة للارتباط بين جنحتى الشروع فى السرقة ودخول منزل بقصد ارتكاب جريمة,فانه وفقا للفقرة الثانية من المادة32 عقوبات يتعين الحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم.
    ثالثا: التطبيق
    بانزال القواعد القانونية يتضح أن نايف قد ارتكب الجرائم التالية:
    1. جنحة دخول مسكن بقصد ارتكاب جريمة فيه وهى السرقة , ويعاقبه القانون بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تزيد عن عشرين جنيه(المادة370 عقوبات).
    2. واذا أخذنا بالمذهب المادى فليس هناك شروع فى جريمة السرقة يمكن اسنادة الى نايف لأنه لم يدخل الى محل المسروقات التى كانت داخل غرف مغلقة, ولم يضع يده عليها ,لأن هذا المذهب يعتد بخطورة الفعل المادى .
    3. أما لو أخذنا بالمذهب الشخصى وهو الغالب والمعمول به فى الفقه والقضاء, فان نايف يعيعد مرتكبا لجنحة شروع فى سرقة بحسب الحدود التى رسمتها القضية المطروحة, وذلك حسبما هو مستفاد من ظروف الدعوى وملابساتها وسلوك نايف وكونه قد تردد على المنزل بقصد السرقة مرتين وأبى أن يعدل حتى تم ضبطه,ثم لاحتفاظه بأدوات كسر وفتح (طفاشات), وهى أدوات يستخدمها المجرمون الخطرون,عادة فى السرقة.
    4. وبناء على أخذنا بالمذهب الشخصى تكون عقوبة نايف عن جنحة الشروع فى السرقة طبقا لنص المادة 321 عقوبات الحبس مع الشغل لمدة سنة ونصف أو الغرامة 20جنيهوهى أشد من عقوبة جنحة دخول المنزل المرتبطة بها.

  2. #2

    افتراضي

    القصد الجنائى

    [align=justify]
    قذف( زيد)( بكر) بحجر قاصدا اصابته, ولكن الرمية أخطأته وأصابت (عمرو)الذى تصادف مروره بجوار(بكر).
    حدد مسئولية (زيد)عما حدث.................
    [/align]

    أولا:الواقعات



    تلخص القضية بايجاز.



    ثانيا:الأسانيد القانونية




    [align=justify]
    1. القصد الجنائى فى جريمة الضرب أو الجرح يتوافر قانونا متى ارتكب الجانى الفعل عن ارادة وعلم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته, ولا يلزم التحدث عنه صراحة فى الحكم,بل يكفى أن يكون مفهوما من عبارته لأن جريمة الضرب لا تتطلب توافر قصد ججنائى خاص, بل يكفى لتقدير القصد الجنائى فيها تعمد الضرب.
    2. الراجح أن الخطأ فى توجيه الفعل يبقى القصد الجنائى قائما, لأن القصد لا يتطلب غير توقع النتيجة وارادتهما, والنتيجة هى الاعتداء على الحق مجردا عن موضوعه, وقد توقع الجانى النتيجة وارادتها, فتوافر لديه كل ماهو متطلب لقيام القصد الجنائى.
    3. الغلط فى شخص المجنى عليه أى فى محل النتيجة من السلوك الاجرامى لا تأثير له على توافر القصد الجنائى.
    [/align]



    ثالثا:التطبيق



    [align=justify]
    من خلال الواقعات يتضح أن مسئولية (زيد) هى عن مسئوليته عن فعل تعمد ارتكابه,لأن الخطأ فى شخص المجنى عليه لا يغير من قصده ولا يغير من ماهية الفعل الجنائى الذى ارتكبه تحقيقا لهذا القصد.
    ولما كان ذلك وكان (زيد)قد تعمد اصابة (بكر) ولكن الرمية بالحجر أخطأته فأصابت (عمرو),فان النتيجة الاجرامية من سلوك(زيد) تكون قد تحققت, ويكون القصد الجنائى قد توافر فى حقه,ويتعين عقابه عن هذه الجريمة.
    [/align]

    التعديل الأخير تم بواسطة هيثم الفقى ; 11-05-2008 الساعة 12:35 PM

  3. #3

    افتراضي من أحكام محكمة النقض بخصوص أنواع القصد الجنائى وعلاقة السببية:


    [align=justify]
    "استخلاص المحكمة نية القتل من ظروف الدعوى وملابساتها ومن حداثة سن المجنى عليها ومرضها وهزلها,ومن ضربها بشدة بحذاء خشبى قبقاب ضربات متوالية فى مواقع قاتلة من جسمها الضئيل واستمرار المتهمة فى الضرب الى أن حضرت الشاهدة وانتزعت المجنى عليها منها هو استخلاص سائغ وسليم يكفى فى توافر نية القتل"
    (نقض جنائى – جلسة 7/5/1957- مجموعة المكتب الفنى- السنة 8 ص483)

    "استعمال المتهم سلاحا ناريا قاتلا ورغبته فى استعادة زوجته بالقوة لا يلزم عنه حتما أن المتهم عند اطلاق النار كان قاصدا قتل المجنى عليه ليس مجرد اصابته"
    (نقض جنائى-جلسة25/11/1957-المرجع السابق-السنة29-ص926)

    "ليس فى سبق استعمال الحبل مشجبا للثياب ما ينفى قيام النية على اعداده للقتل"
    (نقض جنائى- جلسة13/3/1987 – المرجع السابق – السنة29 –ص275)

    "من المقرر أن الخطأ فى شخص المجنى عليه لا يغير من قصد المتهم ولا من ماهية الفعل الجنائى الذى ارتكبه تحقيقا لهذا القصد"
    (نقض جنائى-جلسة 6/12/1970-المرجع السابق –السنة21-ص1157)
    [/align]

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    2

    افتراضي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    مشكورييييييييييييييييييييييييين وجزاكم الله كل خير

  5. #5

    افتراضي

    شكرا لمرورك أخ / حبيب الرحمن
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    May 2009
    المشاركات
    1

    افتراضي ل\

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    شكرا علي المشاركة .....لك أجمل تحية

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    2

    افتراضي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    مشكورين جدا جدا
    الرجاء اريد وقائق قضية قتل سوزان تميم
    للتدريب على القضايا وذلك لتشعب الوقائع تنازع قوانين وجنسية ومبدا الاقليمية
    ضروري جدا جدا جدا جدا

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    11

    افتراضي

    السلامعليكم و رحمة الله و بركاتــــه
    شكـرا جزيلا على المعلومات المفيدة
    تحيتــي

  9. #9

    افتراضي

    عاشت ايدك استاذي العزيز اني طالبه قانون مرحله اولى واني من العراق حبيت اعرف شنو الاشياءاو االاقسام او البحوث اللي ممكن انه اطالعها بحيث الالمام يكون كبير وشاكره جهودك اتمنى الجواب باسسرع وقت ممكن

  10. #10

    افتراضي

    نرحب بالعضوة / القانون مستقبلى بالمنتدى ونتمنى من الله وأن تجد غايتها من العلم القانونى بالمنتدى وسنكون دوما فى خدمتها بحيث يكون المامها كبير بجميع النواحى القانونية التى يدرسها طلبة القانون بالفرقة الأولى من كليات الحقوق.
    وفيما يلى حصر بالمواد التى يجب وأن تطالعها وتفهمها وتستوعبها من خلال الأقسام التالية بالمنتدى:
    تاريخ القانون

    القانون الدولى

    حقوق الانسان

    القانون المدنى

    القانون الجنائى


    الاقتصاد والمالية العامة من الصفحة 13 بالقسم


    القانون الدستورى


    الموضوعات المتعلقة فقط بالقانون الدستورى بهذا القسم


    القواميس القانونية
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. اغرب القضايا
    بواسطة محمد محيى الدين في المنتدى كتب وتعليقات
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 12-10-2011, 08:30 AM
  2. نماذج للامتحانات والإجابة عنها
    بواسطة د.شيماء عطاالله في المنتدى نماذج الامتحان ونماذج الإجابة
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 08-24-2009, 03:01 PM
  3. تمسك الدفاع بسماع شاهد وعدم اجابة المحكمة له
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى أحكام المحاكم الجنائية المصرية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-19-2009, 11:59 PM
  4. الرد بخصوص اجابة الاختبار الفصلي الاول
    بواسطة د.شيماء عطاالله في المنتدى نماذج الامتحان ونماذج الإجابة
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 11-26-2008, 06:39 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •