لذا فانه يحق لك مبدئيا اقامة دعوى تعويض ضد جهة الادارة طبقا للنص القائل "بأنه لكل شخص، يعتبر نفسه متضررا من تصرفات الإدارة أو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، الحق في اللجوء إلى محاكم النظام الإداري للحصول على التعويض (هذا ما ينص عليه القانون رقم 01-98 المؤرخ في 30 ماي ، 1998 المتعلق بصلاحيات مجلس الدولة و سيره) وذلك مع الأخذ فى الاعتبار باغفال اللجنة متعمدة للفقرة رقم 2 من المادة رقم 166 من القانون الأساسى العام للوظيف العمومى.