نص الحكم
------------------
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 5 ابريل سنة 1980م
برئاسة السيد المستشار/ أحمد ممدوح عطية رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : على أحمد كامل وأبو بكر محمد عطية وكمال سلامة عبد الله ود.فتحى عبد الصبور ومحمود حسن حسين ومحمد على راغب بليغ. أعضاء
وحضور السيد المستشار/ محمد كمال محفوظ المفوض
وحضور السيد/ سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى طلب التفسير رقم 4 لسنة 1 قضائية
"الإجراءات"
بتاريخ 29 من مارس سنة 1979 أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة يطلبان فيها تفسير قانون المعاشات المختلط والاتفاقية اليونانية للاستثمارات الأجنبية السارية على الاستثمارات السابقة على ابرامها.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً أبدت فيها الرأى بعدم قبول الطلب.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها، وقررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم.
"المحكمة"
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
حيث إن الوقائع- على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعيين كانا قد أقاما الدعوى رقم 1309 لسنة 1977 مدنى كلى جنوب القاهرة يطلبان فيها الحكم بسريان شروط وأوضاع قانون المحاماه دون أى تحفظ مرده التفرقة بين المحامى الأهلى والمختلط، بحيث تعامل المدعية الأولى عند ترملها معاملة أرملة المحامى الأهلى.
وبتاريخ 29/5/1978 قضت المحكمة برفض الدعوى استنادا إلى أن النزاع يدور حول تفسير ما جاء بقانون المحاماة بالنسبة للمعاش وما إذا كانت أرملة المحامى المختلط تستفيد منه وهو ما تختص به المحكمة العليا وفقا للقرار بقانون رقم 81 لسنة 1969. استأنف المدعيان هذا الحكم بالاستئناف رقم 3345 سنة 95، وفى 28/2/1979 حكمت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائى لذات الأسباب التى بنى عليها. وإذ رأى المدعيان أن هذين الحكمين يخالفان التفسير السليم الذى سبق أن أقره الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 3518 سنة 93ق بتاريخ10/2/1977، فقد أقاما الدعوى الماثلة بطلب تفسير قانون المعاشات المختلط والاتفاقية اليونانية للاستثمارات الأجنبية السارية على الاستثمارات السابقة على ابرامها بحيث تستحق أرملة المحامى المختلط معاشا مساويا لأرملة المحامى الوطنى مع إيضاح أنه فى خصوصية تفسير الاتفاقية اليونانية يعتبر الحكم غير منه للنزاع بل يليه تحكيم دولى.
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا الصادر بالقرار بقانون رقم 81 لسنة 1969- الذى رفعت الدعوى فى ظله- تنص على أن"تختص المحكمة العليا بتفسير النصوص القانونية التى تستدعى ذلك بسبب طبيعتها أو أهميتها ضمانا لوحدة التطبيق القضائى وذلك بناء على طلب وزير العدل.." كما تنص المادة 14 من قانون الاجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1970 على أنه "يجب أن يتضمن الطلب المقدم من وزير العدل النص القانونى المطلوب تفسيره وتقدم مع الطلبات مذكرة توضح فيها الأسانيد والمبرارات التى تستدعى التفسير..." ومؤدى ذلك أن المشرع قد ناط بوزير العدل وحده تقديم طلبات تفسير النصوص القانونية إلى المحكمة العليا إذا ما توافرت الأسانيد والمبرارات التى تقتضى تفسير النص.
لما كان ذلك وكان طلب التفسير الماثل قد قدم إلى المحكمة من غير وزير العدل وذلك بالمخالفة لأحكام المادتين سالفتى الذكر فإنه يكون غير مقبول.
وحيث إن الطلب الوارد بمذكرة المدعيين المقدمة أثناء تحضير الدعوى "بالتصدى إلى التنازع والحكم باختصاص المحاكم المدنية" قد أبدى بغير الطريق القانونى وعلى سبيل الاحتياط كطلب عارض فى دعوى التفسير التى تغاير فى أساسها دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص فإنه يكون كذلك غير مقبول.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب.