بسم الله الرحمن الرحيم
مسودة
بأسباب ومنطوق الحكم فى الدعوى رقم 1414 لسنة 2001 مدنى كلى جنوب القاهرة
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الاوراق والمداولة
حيث تخلص وجيز واقعات الدعوى فى ان المدعى اقامها بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 31/1/2000 واعلنت وفق صحيح القانون طلب فى ختامها الحكم له بتسليم كامل العقار رقم 44 شارع امير الجيش شياخة البقالة قسم السيدة زينب محافظة القاهرة للطالب مع الزام المعلن اليهم بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة 0
وقال شرحا لدعواه ان الطالب يمتلك مع باقى الورثة كامل الارض سالفة الاشارة اليها بموجب محضر تسليم الصادر من الاشغال العمومية مدينة القاهرة المدن والمبانى الاميرية رقم السجل 246 والمؤرخ 6/12/1922 والبالغ مسطحة 39, 24 م2 والموضحة الحدود والمعالم وفوجئ بتاريخ 14/1/2001 بمندوبين من جهاز تصفية الحراسات بقياس العقار المذكور وبالاستفسار قالوا انها مفروض عليها الحراسة طبقا لحكم القيم رقم 27 لسنة 7 ق الصادر بجلسة 3/4/1999 ومؤيد استا نافيا بالنقض رقم 19 ق عليا بجلسة 22/1/2000 وذلك الحكم ضد /احمد محمد ابراهيم وشهرته عطا والذى ادعى شفاهتا ان العقار المذكور ضمن ممتلكاته ولما كانت الحالة هكذا يحق للطالب اللجوء للقضاء وذلك لانة لاتشملة الحراسة الا الاموال التى فى ملك الخاضع فعلا فى تاريخ فرضها مما حدا به لاقامة هذه الدعوى 0
وقدم سندا لدعواه حافظة مستندات طالعتها المحكمة وتبين انها صور ضوئية من كشف رسمى مستخرج من الضرائب العقارية ثابت بها فى الكشف الاخير عن المدة من 1991 الى 2000 ان العقار رقم 44 ش امير الجيش شياخة البقالة قسم السيدة زينب مكلف باسم حامد صالح وهو مكون من دوران بالارضى وشهادات سلبية 0
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات وحضر نائب الدولة وقدم حافظتى مستندات طويت الاولى على صورة ضوئية من حكم محكمة القيم فى الدعوى رقم 27/27 ق والثابت فيها ان الحكم صدر بمصادرة اموال المدعى علية لصالح الشعب ومن ضمن هذه الاموال قيمة ارض وبناء العقار 42 شارع امير الجيوش بالسيدة زينب وهو مكون من طابق ارضى واخر مسحور واربع طوابق متكررة والحكم الصادر من محكمة القيم العليا رقم 27 لسنة 19 ق والذى ايد حكم المصادرة وصورة محضر استلام وطويت الثانية على حكم محكمة للاسترشاد كما قدم مذكرة بدفاعه انتهى فيها الى الحكم بالنسبة للمدعى علية الثالث بصفته بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة له وبالنسبة للمدعى عليهما الاخريين اصليا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى واختصاص محكمة القيم بنظرها واحتياطيا عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمة القانون وعلى سبيل الاحتياط الكلى رفض الدعوى مع الزام المدعى بالمصاريف وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم 0
وحيث انة عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا فانة من المقرر ان نص المادة 34 من 195 لسنة 1980 والمضافة بالقانون 154 لسنة 1981 تختص محكمة القيم دون غيرها بما ياتى
اولا : الفصل فى جميع الدعاوى التى يقيمها المدعى العام الاشتراكى طبقا للمادة 16 من هذا القانون 0
ثانيا : كافة اختصاصات المحكمة المنصوص عليها فى القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتامين سلامة الشعب والمقررة بالقانون المذكور
ثالثا : الفصل فى الاوامر التظلمات التى ترفع طبقا لاحكام هذا القانون
رابعا : الفصل فى الحالات المشار اليها فى الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم ى53 لسنة 1972 بتصفية الحراسات
خامسا : الفصل فى التظلمات من الاجراءات التى تتخذ وفقا للمادة 74 من الدستور
وحيث ان نص المادة 22 /7 من القانون 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتامين سلامة الشعب تقضى بانة وللمدعى العام بعد صدور الحكم بفرض الحراسة وخلال المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة ان يطلب من المحكمة الحكم برفع الحراسة او بان تصادر لصالح الشعب كل او بعض الاموال التى الت الى الشخص المفروض علية الحراسة بسبب من الاسباب المنصوص عليها فى المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون
وحيث ان البين من الاوراق ان المدعى العام الاشتراكى تقدم بطلب لمصادرة اموال المفروض علية الحراسة وصدر الحكم بالمصادرة الا ان الحكم الذى تضمن المصادرة لم يتضمن الارض والمبانى الثابتين بصحيفة الدعوى اذ ان الحكم تضمن مصادرة العقار رقم 42 والسابق وصفة من الحافظة المقدمة من نائب الدولة بصدر هذا الحكم اما صحيفة الدعوى الماثلة وماتضمنتة حافظة المستندات المقدمة من المدعى فان رقم العقار الوارد بهم هو 44 والمختلف وصفة عن العقار سالف الذكر كما هو مبين الوصف بصدر هذا الحكم ومن ثم فان العقار رقم 44 خلت الاوراق مما يفيد انة خاضع للحراسة و يكون الدفع المبدى من نائب الدولة لم يصادف صحيح الواقع والقانون متعينا رفضه وهو ما تقضى به المحكمة وفقا لما سيرد بمنطوق الحكم 0
وحيث انة عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمة القانون وحيث انه من المقرر قانونا وفقا للمادة الاولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 والتى تقضى بأنه (ينشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الاشخاص الاعتيادية العامة لجنة او اكثر للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والادارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الافراد والاشخاص الاعتبارية الخاصة 0
وحيث ان نص المادة الرابعة من ذات القانون تقضى بأنه(عدا المنازعات التى تكون وزارة الدفاع والانتاج الحربى او اى من أجهزتهما طرفا فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التى تفردها القوانين بأنظمة خاصة او توجب فضها او تسويتها او نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية او ادارية او يتفق على فضها عن طريق هيئات تحكيم تتولى اللجان المنصوص عليها فى المادة الاولى من هذا القانون التوفيق بين اطراف المنازعات التى تخضع لاحكامه 0
وحيث ان نص المادة الحادية عشر تقضى بأنه (عدا المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالاوامر على العرائض والطلبات الخاصة باوامر الاداء وطلبات الغاء القرارات الادارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداء الى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لاحكام هذا القانون الا بعد تقديم طلب التوفيق الى اللجنة المختص وفوات الميعاد المقرر لاصدار التوصية او الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقا لحكم المادة السابقة
وحيث انه لما كان ذلك كذلك وكان المدعى وهو ( احد الافراد ) اقام دعواه ضد المدعى عليه بصفته ( ويمثل الوزارة ) طالبا الحكم له بالطلبات سالفه الذكر وكانت الدعوى خلت من الاستثنائات الواردة بنصى المادتين الرابعة والحادية عشر من القانون سالف الذكر الامر الذى كان يتعين على المدعى وقد اقام دعواه بتاريخ لاحق على تاريخ سريان القانون رقم 7 لسنة 2000 ان يلجأ الى اللجنة المنصوص عليها فى المادة الاولى من هذا القانون ولما كانت الاوراق خلت مما يفيد ذلك الامر الذى يضحى معه اقامه هذه الدعوى لم تصادف صحيح الواقع والقانون مما تقضى معه المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون وفقا لما سيرد بمنطوق هذا الحكم
وحيث انة عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المدعى لخسرانه الدعوى عملا بنص المادة 184 /1 من قانون المرافعات والمادة 178 من قانون المحاماة
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :
اولا : برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا 0
ثانيا : بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمة القانون والزمت المدعى المصاريف وعشرة جنيهات مقابل اتعاب المحاماة 0