وحيث انه لما كان الدفع بالاختصاص النوعي او القيمي تتعرض له المحكمة من تلقاء نفسها عملا بما تقضي به المادة 109 مرافعات وكان نص المادة 37/1 مرافعات ( يراعي في تقدير قيمة الدعوى ما يأتي : الدعاوى التي يرفع في تقدير قيمتها الي قيمة العقار يكون تقدير هذه القيمة باعتبار ثلاثمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه إذا كان العقار مبنيا ويجري نص المادة 42/1 مرافعات تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيا في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنية ويكون حكمها انتهائيا ) .
لما كان ذلك وكان البين من كشف الضريبة العقارية ان الضريبة سنوية قدرها خمسة وعشرون جنيها وستمائة وستة وخمسين مليما وان العقار مكون من أربعة شقق وبذلك فان جملة الضريبة السنوية مقسوما علي عدد الشقق مضروبا في ثلاثمائة سيكون الناتج أقل من خمسة آلاف ويكون معه الاختصاص القيمى منعقدا للمحكمة الجزئية .
ومن ثم تقضي المحكمة بعدم اختصاصها قيميا بنظر النزاع وأحالتها للمحكمة " شبرا الجزئية " للاختصاص عملا بالمادتين 110 , 113 مرافعات .
وحيث انه عن المصاريف فالمحكمة ترجئ الفصل لحين صدور حكم منه للخصومة .
" فلهذه الأسبـــــاب "
حكمت المحكمــــة : -
- 5 -
تابع الحكم رقم 6681 /98 مدني : -
بعدم اختصاصها قيميا بنظر النزاع وأحالتها لمحكمة شبرا الجزئية وحددت لنظر الدعوى جلسة 28/8/1999 وعلي قلم الكتاب إعلان المدعي عليهم الأول والثاني والثالث مسجل مصحوب بعلم الوصول .
أمين الســـر رئيس المحكمـــة