أحكام محكمة النقض في التفتيش الإداري:

* لم يتطلب قانون الجمارك بالنسبة إلى تفتيش الأشخاص داخل الدائرة الجمركية وفى حدود نطاق الرقابة الجمركية توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية بأنه يكفى أن تقوم لدى الموظف المنوط به المراقبة والتفتيش في تلك المناطق حالة تنم عن شبهة في توافر التهريب الجمركي فيها في الحدود المعرف بها في القانون حتى يثبت له حق الكشف عنها ـ كما أن الشبهة المقصودة في هذا المقام هي حالة ذهنية تقوم بنفس المنوط بهم تنفيذ القوانين الجمركية يصح معها في العقل القول بقيام مظنة التهريب من شخص موجود في حدود دائرة المراقبة الجمركية، وتقدير ذلك منوط بالقائم بالتفتيش تحت إشراف محكمة الموضوع.
(نقض 18/2/1974 مج س25 ص151)

* جرى قضاء محكمة النقض على أن تفتيش الأمتعة والأشخاص الذين يدخلون إلى الدائرة الجمركية أو يخرجون منها أو يمرون بها هو ضرب من الكشف عن أفعال التهريب، استهدف به الشارع صالح الخزانة ويجريه موظفو الجمارك الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبطية القضائية في أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم لمجرد قيام مظنة التهريب فيمن يوجدون بمنطقة المراقبة، دون أن يتطلب الشارع توافر قيود القبض والتفتيش في إحدى الحالات المقررة له في نطاق الفهم القانوني للمبادئ المقررة في هذا القانون.
(نقض 16/11/1978 مجموعة المكتب الفني س29 ق785)

* من المقرر أن ما تجريه سلطات الجمارك من معاينة البضائع وأمتعة المسافرين هو نوع من التفتيش الإداري الذي يخرج عن نطاق التفتيش بمعناه الصحيح الذي عناه الشارع في المادة 41 سالفة البيان، وكان قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1936 قد قصر حق إجراء هذا النوع الخاص من التفتيش على موظفي الجمارك، فإن مفاد ذلك أن يبقى سائر مأموري الضبط القضائي فيما يجرونه من قبض وتفتيش داخل الدائرة الجمركية، خاضعين للأحكام العامة المقررة في هذا الشأن في الدستور وقانون الإجراءات الجنائية.
(نقض 3/4/1985 مجموعة المكتب الفني س36 ص524)

* متى كان الحكم قد أثبت أن التفتيش الذي وقع على الطاعن إنما تم في نطاق الدائرة الجمركية وبعد ظهور أمارات أثارت الشبهة لدى مأمور الجمارك ومساعده مما دعاه إلى الاعتقاد أن الطاعن يحاول تهريب بضاعة بطريقة غير مشروعة فقام الثاني بتفتيشه ذاتياً تحت إشراف الأول وهو من رجال الضبطية القضائية، فإنه يكون على صواب فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان التفتيش.
(نقض 18/2/1974 مج س25 ص151)

* يكفى أن يقوم لدى الموظف المنوط بالمراقبة والتفتيش في المناطق الجمركية حالة تنم عن شبهة توافر التهريب الجمركي فيها ـ في الحدود المعرف بها في القانون ـ حتى يثبت له حق الكشف عنها، فإذا هو عثر أثناء التفتيش الذي يجريه على دليل يكشف عن جريمة غير جمركية معاقب عليها في القانون العام، فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم في تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أي مخالفة.
(نقض 23/5/1976 مج س27 ص519)

* المادة 23 من القانون رقم 363 لسنة 1956 ـ بشأن تنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول ـ تنص على أن "يكون لموظفي الجمارك وغيرهم من الموظفين اللذين يعينهم وزير المالية والاقتصاد بقرار منه صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. وفى سبيل ذلك يجوز لهم ولسائر مأموري الضبط القضائي في أي وقت وبدون إجراءات مسبقة معاينة المعامل والمصانع والمحال المرخص بها وتفتيشها. كما يجوز لهم ولسائر مأموري الضبط القضائي في حالة الاشتباه تفتيش أي معمل أو مصنع أو مسكن أو محل أو غير ذلك لضبط أي عملية تجرى خفية من العمليات المنصوص عليها في المادتين 5 و 6، ولا يجوز القيام بالتفتيش المشار إليه في الفقرة السابقة إلا بأمر مكتوب من رئيس مكتب الإنتاج المختص ومعاونة مندوب على الأقل من موظفي المحافظة أو المديرية أو المركز أو نقطة البوليس حسب الأحوال وللموظفين المذكورين في جميع الحالات أخذ العينات الأزمة لإجراء التحاليل والمقارنات والمراجعات وتقدير حالة الاشتباه في هذا الخصوص شأنه شأن تقدير الدلائل الكافية التي تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر وتفتيشه طبقاً للمادتين (34، 46) من قانون الإجراءات الجنائية ـ ويكون بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديرا خاضعا لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع التي لها القول الفصل في توافر حالة الاشتباه وقيام المبرر للتفتيش أو عدم توافرها ما دام لاستنتاجها وجه يسوغه.
(نقض 23/11/1975 مج س26 ص740)

* لما كانت المادة الثانية عشرة من القانون رقم 25 لسنة 1966 قد حددت أعضاء الضبط القضائي العسكري ومن بينهم ضباط المخابرات الحربية في دائرة اختصاصهم، وكانت المادة العشرون من القانون المذكور قد نصت على أن لأعضاء الضبط القضائي العسكري كل في دائرة اختصاصه تفتيش الداخلين أو الخارجين من مناطق الأعمال العسكرية، فإن مؤدى ذلك أن تفتيش الداخلين أو الخارجين ـ عسكريين كانوا أم مدنيين ـ من مناطق الأعمال العسكرية بمعرفة ضباط المخابرات الحربية هو أمر جائز قانوناً، ولم يتطلب الشارع بالنسبة للأشخاص توافر قيود الضبط والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو اشتراط وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبررة له في نطاق الفهم القانوني للمبادئ المقررة في القانون المذكور، بل أنه يكفى أن يكون الشخص داخلا أو خارجا من مناطق الأعمال العسكرية حتى يثبت لضباط المخابرات الحربية المختص حق تفتيشه، فإذا هو عثر أثناء التفتيش الذي يجريه على دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها في القانون العام، فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم في تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أي مخالفة.
(نقض 23/12/1981 مج س32 ص1192)

* لئن كان لمأمور الضبطية القضائية دخول المحال العامة المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح في الأوقات التي تباشر فيها تلك المحال نشاطها عادة، إلا أن هذه المحال تأخذ حكم المساكن في الأوقات التي لا يباح فيها للجمهور أن يدخلها، وليس في عبارة المادة الثالثة من القانون رقم 74 لسنة 1933 من النص على أن لمأمور الضبطية القضائية الحق في تفتيش مصانع الدخان في أي وقت ـ خروج على هذه القاعدة ـ إذ قصد الشارع بها أن يكون له حق الدخول للتفتيش الإداري ليلا أو نهارا طالما كان المصنع مدارا، والعبرة في ذلك بالواقع بصرف النظر عن فتح الأبواب أو إغلاقها وذلك بأن الشارع إذ أجاز لمأموري الضبط دخول المحال العامة المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ اللوائح والقوانين، إنما أباح لهم الاستطلاع بالقدر الذي يحقق الغرض المقصود من بسط هذه الرقابة، ولا يتعداه بالإجازة إلى غيره، فلا يتناول من حيث المكان ما كان منها سكنا، ولا يشمل من حيث الزمان إلا أوقات العمل دون الأوقات التي تغلق فيها ولا من حيث الغرض إلا بالقدر الذي يمكنه من التحقق من تنفيذ تلك القوانين واللوائح دون التعرض للأشياء والأماكن الأخرى التي تخرج عن هذا النطاق، وعلة الإجازة أن المحال في الوقت الذي تكون فيه مفتوحة للجمهور لا يعقل أن تغلق في وجه مأمور الضبط المكلف بتنفيذ القوانين لمحض كونه كذلك وليس من آحاد الناس. ومتى كان الثابت من مدونات الحكم أن تفتيش المصنع حصل في يوم الراحة الأسبوعية للعمال وفى غيبة صاحبه ومديره المسئول وبغير إذنهما، ومن ثم يكون هذا الإجراء قد تم في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، ولا يصححه حضور معاون نيابة من تلقاء نفسه أثناء التفتيش، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فيما ذهب إليه من صحة إجراءات التفتيش غير سديد في القانون.
(الطعن 9/2/1970 مج س 21 ص 260)

* من حق ضابط مباحث التموين وعلي ما نصت عليه المادة 17 من المرسوم بقانون 163 سنة 1950 دخول المحال التجارية والمصنع والمخازن وغيرها من الأماكن المخصصة لصنع أو بيع أو لتخزين المواد التموينية لمراقبة تنفيذ أحكام المرسومين بقانون رقمي 95 لسنة 1945 و 193 سنة 1950. فإذا ما تبين له ارتكاب الطاعن جريمة تموينية بعدم الإعلان عن أسعار السلع وتخزين كمية من الفلفل الأسود الأمر المحظور بالقرار رقم 7 لسنة 1965، كان له التفتي شعن تلك المواد داخل المحل للتحقق من وقوع هذه الجرائم، فإذا ظهر أثناء هذا التفتيش الصحيح وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى، جاز له وهو من مأموري الضبط القضائي أن بضبطها مادامت أنها ظهرت عرضاً أثناء التفتيش ودون سمي منه يستهدف البحث عهنا.
(نقض 27/12/1971 مج س 22 ص 838)

* من المقرر أن لرجال السلطة العامة في دوائر اختصاصهم دخول المحال العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ اللوائح والقوانين. وهو إجراء إداري أكدته المادة 41 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة بيد أنه مقيد بالغرض سالف البيان ولا يجاوزه إلى التعرض لحرية الأشخاص أو استكشاف الأشياء المغلقة غير الظاهرة ما لم يدرك مأمور الضبط القضائي بحسه قبل التعرض له لكنه ما فيها مما يجعل أمر حيازتها أو إحرازها جريمة تبيح التفتيش فيكون التفتيش في هذه الحالة قائماً على حالة التلبس لا على حق ارتياد المحال العامة والإشراف على تنفيذ اللوائح والقوانين.
(نقض 15/5/1977 مج س 28 ص 591)

* مادام الحكم قد أثبت أن المتهم قد أعد من منزله غرفتين للعب القمار وضع فيهما الموائد وصف حولها الكراسي، ويغشي الناس هذا المنزل للعب دون تميز بينهم بحيث أن من تردد تارة قد لا يتردد أخرى، وأنه يعطي اللاعبين فيشاً ويتقاضى عن اللعب نقوداً ـ فإن هذا الذي أثبته الحكم يجعل من منزله محلاً عاماً يغشاه الجمهور بلا تفريق للعب القمار مما يبيح لرجال البوليس الدخول فيه بغير إذن من النيابة.
(نقض 17/3/1953 مج س 4 ص619)
(ونقض 1/3/1981 مج س 32 ق 30)

* تفتيش الضابط للأشخاص المغادرين للبلاد بحثاً عن الأسلحة والذخائر والمفرقعات تأميناً لسلامة الطائرات وركابها من حوادث الإرهاب يعتبر إجراء إدارياً وقائيا، وليس من أعمال التحقيق، يجوز التعويل على ما يسفر عنه هذا التفتيش من أدلة كاشفة لجريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام.
(جلسة 2/10/1986 الطعن رقم 727 لسنة 56)

* قبول المتهم ركوب الطائرة يفيد رضائه مقدماً بالنظام الذي وضعته الموانئ الجوية من ضرورة تفتيشهم وقائياً صوناً لها ولركابها من حوادث الإرهاب والاختطاف، ويصح ما يسفر عنه ذلك التفتيش من ضبط الجرائم.
(جلسة 30/4/1986 الطعن رقم 343 لسنة 56)