إذ كان البين من مطالعة الأوراق أن المطعون ضده عن نفسه وبصفته قد تمسك أمام محكمتى الموضوع بعدم جواز حضور الطاعن لفقده أهلية التقاضى لصدور حكم غيابى ضده في الجناية رقم ... لسنة 2007 كلى السويس بالسجن لمدة خمس سنوات بتاريخ 18/3/2009 أثناء تداول الدعويين محل الحكم المطعون فيه أمام محكمة أول درجة وقبل صدور أحكام فيها وقدم المستندات الدالة على ذلك ومن بينها صورة الحكم الصادر في الجناية المشار إليها بجلسة 18/3/2009 وما يفيد بأن ذلك الحكم ما زال سارياً وإذ اجتزأ الحكم المطعون فيه رده على هذا الدفاع بأنه يُعد من الدفوع الشكلية التى يجب التمسك بها قبل التحدث في الموضوع حال كونه دفاعا يتعلق بالنظام العام بما لا يجوز مخالفته أو الإعراض عنه وتلتزم المحكمة بإعمال قواعده وتقضى به من تلقاء نفسها ولو لم يطلبه الخصوم متى توافرت عناصر الفصل فيه من الوقائع والأوراق المطروحة عليها . وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك رغم تحصيله أن الطاعن صدر ضده حكم غيابي بعقوبة جناية . بما مؤداه حتماً وبقوة القانون عدم أهليته للتقاضى أمام المحاكم سواء بصفته مدعياً أو مدعى عليه دون الحارس الذى يمثله قانوناً ويستتبع ذلك بطلان إجراءات الخصومة والحكم الصادر فيها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

(الطعن رقم 10550 لسنة 83 جلسة 2015/11/08) 8-11-2015



إذ كان البين من مطالعة الأوراق أن المطعون ضده عن نفسه وبصفته قد تمسك أمام محكمتى الموضوع بعدم جواز حضور الطاعن لفقده أهلية التقاضى لصدور حكم غيابى ضده في الجناية رقم ... لسنة 2007 كلى السويس بالسجن لمدة خمس سنوات بتاريخ 18/3/2009 أثناء تداول الدعويين محل الحكم المطعون فيه أمام محكمة أول درجة وقبل صدور أحكام فيها وقدم المستندات الدالة على ذلك ومن بينها صورة الحكم الصادر في الجناية المشار إليها بجلسة 18/3/2009 وما يفيد بأن ذلك الحكم ما زال سارياً وإذ اجتزأ الحكم المطعون فيه رده على هذا الدفاع بأنه يُعد من الدفوع الشكلية التى يجب التمسك بها قبل التحدث في الموضوع حال كونه دفاعا يتعلق بالنظام العام بما لا يجوز مخالفته أو الإعراض عنه وتلتزم المحكمة بإعمال قواعده وتقضى به من تلقاء نفسها ولو لم يطلبه الخصوم متى توافرت عناصر الفصل فيه من الوقائع والأوراق المطروحة عليها . وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك رغم تحصيله أن الطاعن صدر ضده حكم غيابي بعقوبة جناية . بما مؤداه حتماً وبقوة القانون عدم أهليته للتقاضى أمام المحاكم سواء بصفته مدعياً أو مدعى عليه دون الحارس الذى يمثله قانوناً ويستتبع ذلك بطلان إجراءات الخصومة والحكم الصادر فيها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه . (الطعن رقم 11391 لسنة 83 جلسة 2015/11/08) 8-11-2015




إذ كان البين من مطالعة الأوراق أن المطعون ضده عن نفسه وبصفته قد تمسك أمام محكمتى الموضوع بعدم جواز حضور الطاعن لفقده أهلية التقاضى لصدور حكم غيابى ضده في الجناية رقم ... لسنة 2007 كلى السويس بالسجن لمدة خمس سنوات بتاريخ 18/3/2009 أثناء تداول الدعويين محل الحكم المطعون فيه أمام محكمة أول درجة وقبل صدور أحكام فيها وقدم المستندات الدالة على ذلك ومن بينها صورة الحكم الصادر في الجناية المشار إليها بجلسة 18/3/2009 وما يفيد بأن ذلك الحكم ما زال سارياً وإذ اجتزأ الحكم المطعون فيه رده على هذا الدفاع بأنه يُعد من الدفوع الشكلية التى يجب التمسك بها قبل التحدث في الموضوع حال كونه دفاعا يتعلق بالنظام العام بما لا يجوز مخالفته أو الإعراض عنه وتلتزم المحكمة بإعمال قواعده وتقضى به من تلقاء نفسها ولو لم يطلبه الخصوم متى توافرت عناصر الفصل فيه من الوقائع والأوراق المطروحة عليها . وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك رغم تحصيله أن الطاعن صدر ضده حكم غيابي بعقوبة جناية . بما مؤداه حتماً وبقوة القانون عدم أهليته للتقاضى أمام المحاكم سواء بصفته مدعياً أو مدعى عليه دون الحارس الذى يمثله قانوناً ويستتبع ذلك بطلان إجراءات الخصومة والحكم الصادر فيها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه . (الطعن رقم 11513 لسنة 83 جلسة 2015/11/08) 8-11-2015




" اختلاف الدفع بعدم القبول المنصوص عليه بالمادة 115 مرافعات عن الدفوع المتعلقة بشكل الإجراءات " . إذ كان مؤدى النص في المادة 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها يدل على أن المشرع فرض على المدعى اتخاذ إجراء معين هو اللجوء إلى لجنة فض المنازعات المختصة قبل إقامة الدعوى ابتداءً بشأن المنازعات التي تكون الوزارات أو الأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها ، وكان هذا الإجراء الذى أوجبه القانون وحتى تقبل الدعوى لا صلة له بالصفة أو المصلحة فيها ولا يتعلق بالحق في رفعها وبالتالي فإنه يخرج من نطاق الدفع بعدم القبول الموضوعى المنصوص عليه في المادة 115من قانون المرافعات ويندرج ضمن الدفوع الشكلية . (الطعن رقم 7593 لسنة 74 جلسة 2014/04/28) 28-4-2014



" الدفع بعدم القبول لعدم إتخاذ إجراءات نظام السجل العينى من الدفوع الشكلية " المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة 32 من القرار بقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى يدل على أن المشرع فرض على المدعى اتخاذه إجراءً معيناً هو قيد صحيفة دعوى صحة التعاقد - أو إبطال وفسخ التصرف - الوارد على حق من الحقوق العينيه العقارية في الجهات التى يسرى عليها نظام السجل العينى في السجل المعد لذلك به ، وأن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل وفقاً لهذه الطلبات ، وكذلك تقديم شهادة إلى المحكمة دالة على حصول التأشير في السجل العينى بمضمون هذه الطلبات ، ولما كان هذا الإجراء الذى أوجبه القانون وحتى تقبل الدعوى لا صلة له بالصفة أو المصلحة فيها ولا يتعلق بالحق في رفعها وبالتالى فإنه يخرج من نطاق الدفع بعدم القبول الموضوعى المنصوص عليه في المادة 115 من قانون المرافعات ، ويندرج ضمن الدفوع الشكلية . (الطعن رقم 15503 لسنة 78 جلسة 2012/04/08) 8-4-2012



" لجان الطعن الضريبى : ولاية محكمة الموضوع في نظر الطعن علي قراراتها " . إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها قصرت طعنها أمام لجنة الطعن الضريبى على عدم خضوعها لضريبة الدمغة النوعية لإعفائها منها عملاً بالقانون رقم 15 لسنة 1976 بشأن البحث عن البترول واستغلاله استناداً إلى ما جاء بالنماذج التى أرسلتها لها وما تم من إجراءات ربط الضريبة دون أن يتضمن طعنها ما اعترى تلك الإجراءات من بطلان مسقطه بذلك حقها في هذا الخصوص بما لازمه ألاّ تعرض محكمة أول درجة لما شاب إجراءات ربط الضريبة لأن الساقط لا يعود ، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه من الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنهما يكونان قد خالفا القانون ، وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه ...... ، ولما تقدم ، وكان قضاء الحكم المستأنف ببطلان إجراءات ربط ضريبة الدمغة النوعية قد خالف ذلك النظر فإنه يتعين إلغاؤه ، وكان هذا القضاء هو في حقيقته قضاء في دفع يتعلق ببطلان الإجراءات أمامها ومن ثم يعد من الدفوع الشكلية التى لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها بنظر موضوع الدعوى ، إذ لم تقل كلمتها فيه فإنه يتعين إعادة الأوراق إليها للفصل في موضوع الطعن . (الطعن رقم 2343 لسنة 65 جلسة 2008/01/22 س 59 ص 107 ) 22-1-2008 59 107