شروط اقامة المبانى و المنشات على الاراضى الزراعية فى الحالات الاستثنائية وفقا لقانون الزراعه

نشرت الوقائع المصرية فى عددها رقم 92 تابع، قرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 1836 لسنة 2011، بشأن شروط وإجراءات الترخيص بإقامة المبانى والمنشآت فى الحالات المستثناة على الأراضى الزراعية فى الوادى والدلتا والأراضى الجديدة المستصلحة والمنزوعة وما فى حكمها.

ونص القرار على المقصود بالأراضى الزراعية فى تطبيق أحكام هذا القرار الأراضى المنزوعة بالفعل وما عليها من منافع (كالأجران والحظائر وغيرها) سواء كانت داخل الزمام أو خارجة وأيا كانت طريقة ريها أو صرفها أو ضريبة المفروض عليها، سواء كانت مدرجة فى بطاقة حيازة زراعية أو غير مدرجة.

ويحظر القرار إقامة أية مبان أو منشآت بالأراضى الزراعية خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أو المناطق، التى ليس لها مخطط إستراتيجى عام معتمد.

يشترط موافقة وزارة الزراعة على جميع حالات البناء المستثناة على الأراضى الزراعية خارج الأحواز العمرانية المعتمدة للقرى والمدن وما فى حكمها من الأراضى البور القابلة للزراعة والأراضى الصحراوية.

كما يشترط للموافقة على إقامة مشروعات ذات نفع عام التى تقيمها الحكومة والمنصوص عليها فى قانون الزراعة أو الموافقة على اتخاذ إجراءات نزع الملكية لإقامة هذه المشروعات أن يرد طلب إقامتها أو الموافقة عليها من الوزير أو المحافظ المختص برسم وزير الزراعة واستصلاح الأراضى مرفقًا به عدد من المستندات.

وتضمن القرار المشروعات، التى تخدم الإنتاج الزراعى التى يجوز الترخيص بها وفقًا لحكم الفقرة (د) من المادة 152 من قانون الزراعة رقم 116 لسنة 1983 والفقرة (أ) من المادة (2) من قانون إصدار البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.

المصدر
http://www.egypt-man.net/wordpress/?p=7177