باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

الخميس ( ب(
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مصطفى الشناوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادةالمستشارين / أحمد عبد القوى أيوب رضا القاضى
عاطف خليل أحمد مصطفى ( نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حازم عبد الرؤوف
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
فى الجلسة العلنية المعقودة بمقرالمحكمة بمدينة القاهرة
فى يوم الخميس 16 من شعبان سنة 1425 هـ الموافق 30 منسبتمبر سنة 2004 م

أصدرت الحكم الآتى :

فى الطعن المقيد فى جدول النيابةبرقم 32750 لسنة 2003 وبجدول المحكمة برقم 32750 لسنة 73 قضائية

المرفـــوع من
نبيل بريك أحمد محكوم عليه

ضــــــــــــــــــــــــ ـد

النيابةالعامة

خالد على دياب وأحمد يوسف محمد محمود و شريف نادى حسين
ومحمد محمد عبداللطيف مدعيين بالحقوق المدنية

الوقـــــــــــائع

أقام المدعون بالحقوق المدنية دعواهم بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح أطلسا ( قيدت بجدولها بأرقام 3171 لسنة 2002 , 9984 لسنة 2001 , 11656 لسنة 2001 , 2506 لسنة 2001 ) ضد الطاعن .
بوصف أنه فى يوم 21 من اكتوبر سنة 1999 بدائرة مركز أطلسا محافظة الفيوم حرروا لهتوكيلات لاتخاذ اجراءات قانونية فى الدعوى رقم 24248 لسنة 1999 جنح مدينة نصر وقداحتفظ المدعون بالحقوق المدنية لنفسهم بحق الاقرار بالصلح والابراء ثم قاموا بالغاءالتوكيلات ورغم هذا قام المتهم بموجب هذه التوكيلات بالاقرار بالصلح والتنازلمتجاوزا حدود الوكاله وهو ما يعد خيانة أمانة .
وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانونالعقوبات والزامه بأن يؤدى لكل منهم جنيه واحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا فى 21 من يوليو سنة 2002 بعد أن ضمت الدعاوىليصدر فيهم حكما واحدا

أولا فى الدعوى رقم 3171 لسنة 2002 ببراءة المتهم مما اسند اليه ورفض الدعوى المدنية .

ثانيا فى الدعاوى أرقام 9984 لسنة 2001 و 11656 لسنة 2001 , 2506 لسنة 2001 جنح أطلسا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغلوكفالة ثلاثمائة جنية لوقف التنفيذ عن التهم جميعا للارتباط والزامه بأن يؤدى لكلمن شريف نادى حسن , أحمد يوسف محمد محمود , خالد على دياب مبلغ جنيه واحد على سبيلالتعويض المؤقت .

استأنف المحكوم عليه – وقيد استئنافه برقم 20749 لسنة 2002 ومحكمة الفيوم بهيئة استئنافية قضت حضوريا فى 25 من يناير سنة 2003 بقبول الاستئنافشكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الاستاذ / محمد رياض حواسالمحامى بصفته وكيلا عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 23 من فبراير سنة 2003 وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعا عليها منه . والمحكمة نظرتالطعن معقودة فى هيئة مشورة وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ماهو مبين بالمحضر


المحــكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاهالسيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا .

من حيث أن الطعن قداستوفى الشكل المقرر فى القانون .

ومن حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكمالمطعون فيه أنه إذ أدانه بجريمة خيانة الأمانة وإلزامه بالتعويض المدنى المؤقت قدشابه الخطأ فى تطبيق القانون وقصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال ذلك أن أن الحكمالابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اعتنق صورة للواقع بفرض صحتها لا تشكلجريمة خيانة الأمانة إذ أن تجاوز حدود الوكالة فى حد ذاته غير مؤثم مما يعيب الحكمالمطعون فيه بما يستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابةبالحكم المطعون فيه قد خلص إلى توافر أركان جريمة خيانة الأمانة فى حق الطاعن فيمامؤداه أن الطاعن تجاوز حدود الوكالة المرسومة له بإقراره الصلح عن موكليه فى الجنحةرقم 24248 لسنة 1999 مدينة نصر رغم أن التوكيلات الصادرة له من المدعيين بالحقالمدنى لا تخوله ذلك . لما كان ذلك , وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنالقانون فى مادة خيانة الأمانة لا يعاقب على الاخلال بتنفيذ عقد الائتمان فى ذاته .
وإنما يعاقب على العبث بملكية الشئ المسلم بمقتضاه وأن المناط فى وقوع تلك الجريمةهو ثبوت أن الجانى قد اختلس الشئ الذى سلم له ولم يستعمله فى الأمر المعين الذىأراداه المجنى عليه بالتسليم

ولما كانت الالتزامات التى يرتبها عقد الوكالة علىعاتق الوكيل هى تنفيذ الوكالة فى حدودها المرسومة ( المادة 703 من القانون المدنى( وبذل العناية الواجبة فى تنفيذ الوكالة ( المادة 704 من القانون المدنى ) وتقديمحساب عنها إلى الموكل ( المادة 705 من القانون المدنى ) ورد ما للموكل فى يده .

والالتزام الأخير هو الذى تقوم به خيانة الأمانة ذلك أن الوكيل يرتكب هذه الجريمةإذا اعتدى على ملكية الأشياء التى سلمت له بصفته وكيلا لكى يستعملها فى مصلحة موكلهولحسابه أو كى يسلمها للموكل فيما بعد ويعنى ذلك أن فعله يجب أن يتخذ صورةالاستيلاء على الشئ الذى اؤتمن عليه لحساب موكله أما إذا أخل بالتزام آخر تولد عنالوكالة ولم يكن متضمنا هذا الاستيلاء فهو لا يرتكب خيانة الأمانة كما لو تقاعسعن القيام بالعمل الذى كلف به ولو كان دافعه إلى ذلك الاضرار بموكله أو لم يبذلفيه القدر من العناية الذى تطلبه أو لم يقدم الحساب إلى موكله أو جاوز نطاقوكالته .

لما كان ذلك . وكانت الواقعة على الصورة التى اعتنقها الحكم المطعون فيهلم تتضمن أن الطاعن تسلم أموالا ما بمقتضى عقود الوكالة التى أبرمها مع المدعينبالحقوق المدنية ثم عبث بملكيتها وأن ما وقع منه هو تجاوز لحدود وكالته مما ينهاربه الركن المادى لجريمة التبديد وتظل العلاقة حقيقة العلاقة بين الطاعن والمطعون ضدهم علاقة مدنية بحتة فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة خيانة الأمانةيكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه والحكم ببراءة الطاعن مما اسند اليه .
لما كان ذلك وكان الأصل فى دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنيةوإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوىالجنائية .
وكان الحق المدعى به ناشئا مباشرة من ضرر وقع للمدعى من الجريمة فإذا لميكن الضرر الذى لحق به ناشئا عنها سقطت تلك الاباحة وسقط معه اختصاص المحكمةالجنائية بنظر الدعوى المدنية ولما كان الحكم بالبراءة بنى على أن الواقعةالمرفوع بها الدعوى الجنائية هى منازعة مدنية بحتة تدور حول خروج الوكيل عن الحدودالمرسومة للوكالة .

وقد ألبست ثوب جريمة التبديد على غير أساس من القانون أو سند منالواقع فإن القضاء بالبراءة لهذا السبب يلزم عنه الحكم بعدم الاختصاص بنظر الدعوىالمدنية .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا , وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما اسند إليه وبعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية وإلزام المطعون ضدهم المصاريف المدنية .

أمين السر نائب رئيس المحكمة


المصدر

http://www.egypt-man.net/wordpress/?...#ixzz46Ax005CP