نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر برقم 40 مكرر "ب"، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 101 لسنة 2015، في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وتنص المادة الأولى من القرار على التالي:

"مع عد الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طبع أو نشر أو أذاع، أو روج بأية وسيلة، أسئلة أو أجوبة امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة، العامة أو الخاصة، وكان ذلك أثناء عقد لجان الامتحانات، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، سواء تمت الجريمة داخل لجان الامتحان أو خارجها".

و"يعاقب بذات العقوبة كل من ساهم بأية وسيلة في ارتكاب تلك الجرائم، وفي جيمع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة".

يعمل بهذا القرار اعتبارًا من اليوم، بعد نشره في الجريدة الرسمية أمس الخميس.