في حكم إنساني جديد لمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ترسى مبادئ العدل الاجتماعى، ودعائم القانون ومنح الحماية الدستورية في حق العلاج المجانى للفقراء وغير القادرين خاصة الأطفال المصابين بأورام سرطانية بالمخ ومرض التصلبات المتعددة.

حيث أصدرت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة ثمانيةأحكام بإلغاء قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى السلبى فيما تضمنه من الامتناع عن صرف تكاليف الانتقال لثمانية أطفال ومرافقيهم بواقع خمسين جنيهًا عن كل جلسة غسيل كلوى من منزل كل منهم.

والأطفال الثمانية هم: محمد رياض أطفال قرية سيدى غازى كفر الدوار أحمد محمد إبراهيم ابتدائية أبو حمص وحسام سعيد علوانى ابتدائية قرية الجنبيهى حوش عيسى ومسعودة عوض خميس ابتدائية عزبة بسنتواى المحمودية وهاجر بدر صبحى الابتدائية قرية الأمل شمال التحرير أبو المطامير وأسماء فتحى جمعة قرية السعيدية الابتدائية المحمودية وعماد صبحى فؤاد الابتدائية إدكو وناصر حامد صبرى الابتدائية الرحمانية.

وقالت المحكمة في الأحكام الثمانية الأولى: إنه طبقا للقانون رقم 99 لسنة 1992 في شأن التأمين الصحى على الطلاب فإن الهيئة العامة للتأمين الصحى ملتزمة - بحكم القانون - بتقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية لطلاب المدارس في حالتى المرض والحوادث أيا كانت المرحلة التعليمية وحددها تحديدا في أطفال رياض الأطفال ومراحل التعليم الأساسى

وألزم الدولة بأن يكون نظام التأمين على الطلاب إلزاميا في جميع المراحل التعليمية المذكورة وإلزمها كذلك بتقديم الرعاية الصحية بنوعيها الخدمات الصحية الوقائية والخدمات العلاجية والتأهيلية بكافة صورها وعلى قمتها صرف الأدوية اللازمة للعلاج ويكون علاج الطالب ورعايته طبيا طول مدة انتفاعه إلى أن يشفى أو تستقر حالته.

وأضافت المحكمة: أن التضامن الاجتماعى والعدالة الاجتماعية يمثلان ركنا جوهريا للمقومات الأساسية التي يقوم عليها أي نظام ديمقراطى وذكرت المحكمة أن الأطفال الثمانية مصابون بالفشل الكلوى ويستحقون مصاريف الانتقال بالوسائل الخاصة من محل إقامتهم بالبحيرة إلى مكان العلاج بمستشفى الأطفال بالإسكندرية.

على الحكمين وليس الإشكال فيهما وأن الإشكالين شيدا على أسانيد لا تعدو أن تكون من قبيل أوجه طعن وتعقيب على الحكمين المستشكلين في تنفيذهما، فإن هذا من شأنه أن يهوى بالإشكالين في حمأة الانعدام على نحو يجعلهما والعدم سواء.