- تشكل حرية التجمع السلمي حقا من حقوق الإنسان الأساسية التي قررها الإعلان العالمي لحقوق الانسان، كما أكدها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

- نتفق مع الرأي الذي يحظر تنظيم مظاهرات داخل المؤسسات العقابية.

- لا تسمح بعض التشريعات المقارنة – مثل القانون المغربي – بتنظيم المظاهرات بالطرق العمومية إلا للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والهيئات والجمعيات المصرح بها بصفة قانونية والتي قدمت لهذا الغرض التصريح المنصوص عليه قانوناً.

- تكفل التشريعات المقارنة الحق في التظاهر السلمي بشرط توافر شروط معينة.

- يختلف الحق في التظاهر عن حرية التجمع أو الاجتماع حيث يخضع الحق في التظاهر للقيود بينما الأصل أن حرية الاجتماع مكفولة حيث الفرض فيها عدم وجود اضطراب أو احتمال اضطراب للأمن العام على خلاف الوضع في المظاهرات. كما يختلف الحق في التظاهر عن المسيرات والتجمهر.

- رفضت المحكمة الإدارية العليا في باريس اعتبار تجمع عدد من الأشخاص مشكلا لتجمهر معاقب عليه، واعتبرته مظاهرة لأنه تم ترتيبه بشكل مسبق كما كان له هدف يتعلق بالحريات العامة. أما التجمهر فهو تجمع لبعض الأشخاص في الطريق العام أو الأماكن العامة يعرض الأمن والنظام العام للخطر.

- يشترط قانون تنظيم التظاهر في مصر سبق الحصول على إذن وذلك للسماح للأفراد بممارسة حقهم في التظاهر.

- تتجه بعض التشريعات إلى تحديد أماكن تسيير المظاهرات والاجتماعات العامة وذلك بهدف الحفاظ على النظام العام.

- يسمح قانون تنظيم التظاهر المصري في بعض الحالات بالخروج على شرط الاخطار السابق على المظاهرة وذلك في حالة ما إذا قام المحافظ المختص بتحديد أماكن معينة يمكن للمتظاهرين التظاهر فيها.

- تعاقب بعض التشريعات على تنظيم مظاهرة بدون إخطار سابق يقدم للجهات المختصة قانونا.

- حدد قانون تنظيم التظاهر المصري حدود مكانية يتعين على المتظاهرين عدم الوقوف فيها، ويرجع ذلك إلى أهمية هذه الأماكن بما تحتويه من مستندات تخص الدولة.

- يتعين إقامة التوازن بين حرية الطلاب داخل الحرم الجامعي في ممارسة الأنشطة الطلابية والتعبير عن أرائهم والحفاظ على النظام العام وحسن سير النظام داخل الجامعة كمرفق عام.

- لرجل الشرطة – وفقاً للقانون الإنجليزي للأمن العام – أن يصدر أمراً بحظر المسيرة لمدة ثلاثة أشهر، إذا تبين له أن فرض شروط معينة على المسيرة لا يكفي للحيلولة دون إحداث اضطراب بالأمن العام.

- لرجل الضبط القضائي – وفقا للقانون الفرنسي – سلطة تحديد خط سير المظاهرة، وبصفة خاصة إذا كان خط سير المظاهرة المحدد من قبل المنظمين لها يترتب عليه إخلال بالأمن والنظام العام.

- يلتزم وزير الداخلية أو من ينيبه وفقا للقانون المصري بشأن تنظيم التظاهر الصادر في سنة 2013 بأن يخطر الجهات المعنية بمطالب المتظاهرين قبل بدء المظاهرات.

- تختص قوات الأمن بتأمين المظاهرات من حيت الحفاظ على سلامة المشاركين فيها وكذلك تأمين الممتلكات العامة والخاصة من أعمال التخريب التي قد تحدث أثناء المظاهرات.

- يسمح القانون الفرنسي بوضع كاميرات فيديو للحماية la vidéoprotection في الشوارع والأماكن العامة. ونظراً لما تمثله المظاهرات وحالات الشغب من خطورة على الأمن العام وعلى سلامة الأفراد وصيانة المال العام والخاص، فإن المادة 252-6 قد نصت على أنه من حق ممثل الدولة في المحافظات أو مدير الأمن في العاصمة أن يأمر بتسليم الأشخاص المشار إليهم في المادة 251-2 تصريحاً مؤقتاً بوضع كاميرات الفيديو بدون سبق الحصول على موافقة من اللجنة الخاصة بكاميرات الحماية.

المؤلف : دكتورة / شيماء عبدالغني عطاالله