من المقرر أن استظهار القصد الجنائي في جريمتى القذف والسب علناً من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها مادام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج وكان القانون لا يتطلب في جريمة القذف قصداً خاصاً بل يكتفى بتوافر القصد العام الذى يتحقق متى نشر القاذف الأمور المتضمنة للقذف وهو عالم أنها لو كانت صادقة لأوجبت عقاب المقذوف أو احتقاره وهذا العلم مفترض إذا كانت العبارات موضوع القذف كما هو الحال في الدعوى شائنة بذاتها ومقتعة ومتى تحقق القصد الجنائي في جرائم القذف والسب فلا محل للخوض في مسألة النية أو صحة وقائع القذف إلا في صورة ما يكون الطعن موجهاً إلى موظف أو من في حكمه، ففى هذه الصورة إذا أفلح المتهم في إقناع المحكمة بسلامة نيته في الطعن بأن كان يبغى به الدفاع عن مصلحة عامة ، واستطاع مع ذلك أن يثبت حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه ، فلا عقاب عليه برغم ثبوت سوء القصد ، أما إذا تبين أن قصده من الطعن إنما هو مجرد التشهير والتجريح فالعقاب واجب ولو كان في استطاعته أن يثبت حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يفلح في إقناع المحكمة بسلامة نيته في الطعن ولم يستطع التدليل على حقيقة الوقائع التى أسندها إلى المجنى عليه ، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل .

نقض جلسة 10/10/2012 طعن رقم 84686 سنة الطعن 75 سنة المكتب الفني 63


لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن بتوافر موجبات المادة 60 من قانون العقوبات واطرحه في قوله " وحيث إنه عن تمسك المتهمين باستعمال الحق كسبب لإباحة القذف والسب والذى من تطبيقاته الطعن في أعمال الموظف وحق النقد ..... وكان الثابت من أوراق الدعوى أن المتهمين إنما قصدا من نشر الصورة التشهير بالمجنى عليه بما لها من دلالة ذاتيه وما كشف عنه العنوان المنشور قرينها من أنه ..... باعتبارها من العبارات التى في غاية الإقزاع ومن أثر تلك الصورة أن تصور في خيال القارئ أقدح المكاره وأزرى الصفات , فإن ذلك تشهير صريح لا يقبل فيه القول بحسن نية المتهمين , خاصة ولم يثبت أياً من المتهمين أن ..... أفقد المنصب هيبته أو تدنى بدور ..... أو جعل منه مطية للحاكم , سواء كان بالتحقيقات أو بجلسات المحاكمة , ولا يصح القول بأن المتهمين استهدفا بذلك القذف ..... إذ كان عليهما الالتزام بحدود ذلك الحق وأن تتوافر لديهما حسن النية التى انتفت لديهما تماماً حسبما بينت المحكمة فيما سلف . لما كان ذلك , وكان قضاء محكمة النقض قد استقر على أن كنه حسن النية في جريمة قذف الموظفين العموميين هو أن يكون الطعن عليهم صادراً عن اعتقاد بصحة وقائع القذف ولخدمة المصلحة العامة لا عن قصد التشهير والتجريح شفاء لضغائن أو دوافع شخصية ولا يقبل من موجه الطعن في هذه الحال إثبات صحة الوقائع التى أسندها إلى الموظف بل يجب إدانته حتى ولو كان يستطيع إثبات ما قذف به , كما أنه من المقرر أن النقد المباح هو إبداء الرأى في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته , فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه , وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص استخلاصاً سائغاً من الأدلة التى أوردها ثبوت جريمتى القذف والإخلال بواجب الإشراف على النشر في حق الطاعن وأنه كان سيئ القصد والمحكوم عليه الأخر حين نشرا صورة المجنى عليه مقرونه بعبارة شائنه من شأنها لو صحت احتقاره عند أهل وطنه فإن ما يثيره الطاعن من مجادلة في العناصر التى كونت المحكمة منها عقيدتها لا يكون له محل .

نقض جلسة 17/3/2012 طعن رقم 835 سنة الطعن 79 سنة المكتب الفني 63


لما من المقرر إن المراد بالسب في أصل اللغة العربية الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو باستعمال المعاريض التى تومىء إليه ، وهو المعنى الملحوظ في اصطلاح القانون الذى اعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص نفسه أو يخدش سمعته عند غيره ، وكان الأصل أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أوالقذف هو بما يطمئن إليه القاضى في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ، ما دام أنه لم يخطئ في التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ولا يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها ، وكانت محكمة الموضوع قد اطمأنت في فهم سائغ لواقعة الدعوى إلى أن العبارة التى وجهها الطاعن إلى المدعى بالحق المدنى تنطوى على معنى السب في الظروف والملابسات التى استظهرتها في حكمها ، وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره ، فلا وجه لما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص .

نقض جلسة 25/ 2/ 2012 طعن رقم 3418 سنة الطعن 79

لما كان الحكم المطعون فيه والذي أنشأ لنفسه أسباباً مستقلة قد حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن قد وجه للمدعي بالحقوق المدنية إنذارًا تضمن عبارات اعتبرها الحكم ماسة به ، وكان من المقرر أن العلانية في جريمة القذف لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين : أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس دون تمييز ، وثانيهما انتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب وأنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة القذف أن يبين الحكم عناصر العلانية وطريقة توافرها في واقعة الدعوى حتى يتسنى لمحكمة النقض القيام بوظيفتها في مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح ، وكان ما حصله الحكم المطعون فيه في صدد بيانه لواقعة الدعوى وفحوى الإنذار الذي وجهه الطاعن إلى المدعي بالحقوق المدنية لا يتوافر به عنصر العلانية وذلك لما هو مقرر من أنه لا يكفي لتوافر العلانية أن تكون عبارات القذف قد تضمنها إنذار تداولته أيدي موظفين بحكم عملهم ، بل يجب أن يكون الجاني قد قصد إلى إذاعة ما أسنده إلى المجني عليه ، وكان الحكم قد أغفل بيان مقصد الطاعن من فعله مما يعيبه بالقصور .

لما كان الطاعن أثار دفاعاً أمام المحكمة الاستئنافية بأن ما نسب للمطعون ضده كان من مقتضيات حق الدفاع وفقاً لما تقضي به المادة 309 من قانون العقوبات ، وكان هذا الدفاع في جريمة القذف يعد دفاعاً جوهرياً لما يترتب على ثبوت أو عدم ثبوت صحته من تغير وجه الرأي في الدعوى ، لأن القاذف يعفي من العقاب إذا رأت محكمة الموضوع أن عبارات السب أو القذف التي وجهت منه لخصمه مما يستلزمه الدفاع عن الحق مثار النزاع ، ولذلك يجب أن يبين الحكم سياق القول الذي اشتمل على العبارات ومدى اتصالها بالنزاع المطروح والقدر الذي تقتضيه مدافعة الخصم عن حقه ، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه إلى الدفع وهو دفاع جوهري فإنه يكون معيباً بالقصور في البيان فضلاً عما ينطوي عليه من إخلال بحق الدفاع .

نقض جلسة 4/4/2007 طعن رقم 28123 سنة الطعن 67 سنة المكتب الفني 58

لما كان الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه خلص إلى إدانة الطاعن في قوله :- " ولما كان ذلك ، وكانت العبارة محل الدعوى التي صدرت من المتهم الأول للمدعي بالحق المدني أنه يزور ، وكانت تلك العبارة في حد ذاتها تعد سباً وخدشاً لشرف واعتبار المدعي بالحق المدني فضلاً عن أن المحكمة تطمئن إلى علم المتهم الأول وإدراكه لمعناها ومؤداها الأمر الذي يتعين معه معاقبة المتهم وفقاً لمنطوق الحكم " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يكفي لتوافر ركن العلانية في جريمتي القذف والسب أن تكون عبارات القذف قد تضمنتها شكوى تداولت بين أيدي الموظفين بحكم عملهم بل يجب أن يكون الجاني قد قصد إلى إذاعة ما أسنده إلى المجني عليه . وإذ كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه لم يستظهر الدليل على أن الطاعن قصد إذاعة ما أسنده إلى المطعون ضده في تحقيقات النيابة العامة في المحضر رقم .... لسنة .... إداري قسم .... ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى .

نقض جلسة 11/2/2007 طعن رقم 18756 سنة الطعن 67 سنة المكتب الفني 58

المصدر

http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassatio...All_Cases.aspx