قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "القاعدة أنه في حالة ندب العامل أو إعارته لجهة أخرى داخل النظام الإداري للدولة

فإن الجهة المنتدب أو المعار إليها ينعقد لها الاختصاص بتأديبه عما يقع عنه من مخالفات أثناء فترة إعارته أو ندبه -

أساس ذلك : - أنها أقدر من غيرها على تقدير خطورة الذنب الإداري في إطار النظام التأديبي الذي يخضع له سائر العاملين المدنيين بالدولة -

يستثنى من ذلك حالات الترخيص بالعمل لدى جهة خاصة أو شخص من أشخاص القانون الخاص فإن الاختصاص بالتأديب في هذه الحالة ينعقد لجهة عمله الأصلية -

أساس ذلك : - خضوع العامل لنظم التأديب المنصوص عليها في نظم العاملين المدنيين بالدولة على نحو لا يسمح بخضوعه لأي نظام خاصة -

إذا كان العامل مرخصا له بالعمل في إحدى الجهات الخاصة الخاضعة لقانون العمل فإن هذه الجهات لا تملك سلطة تأديبه عما يقع عنه من مخالفات الأثر المترتب علي ذلك :

- بقاء الاختصاص بتأديب العامل للسلطة المختصة بجهة عمله الأصلية - سريان ذلك القاعدة بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة و أيضا على العاملين بالقطاع العام .

الطعن رقم 1511 - لسنــة 26 - تاريخ الجلسة 11 03 1986 .