من المقرر أن رابطة السببية كركن في جريمة القتل الخطأ تقتضي أن يكون الخطأ متصلاً بالقتل اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير هذا الخطأ، ومن المتعين على الحكم إثبات قيامها استناداً إلى دليل فني لكونها من الأمور الفنية البحتة، وعليه أن يستظهر في مدوناته ماهية الإصابات وعلاقتها بالوفاة لأنه من البيانات الجوهرية وإلا كان معيباً بالقصور، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعنين استناداً إلى أن الحيوان الهائج الذي تسبب في وفاة المجني عليها مملوك لهما، دون أن يبين الحكم كيفية وقوع الحادث والحالة التي كان عليها الحيوان الهائج أثناء وجوده داخل السلخانة قبل ذبحه، وكيف انفلت من القطيع أثناء إنزاله، وأوجه الحيطة والحذر التي قصر الطاعنان في اتخاذها نحو المحافظة على ذلك الحيوان ومنع أذاه عن الغير، وبالجملة ما هو نوع الخطأ الذي يصح أن ينسب إلى الطاعنين بالذات ويجعلهما مسئولين ويورد الدليل على كل ذلك مردوداً إلى أصل ثابت في الأوراق، كما لم يبين الحكم موقف المجني عليها ومسلكها أثناء وقوع الحادث وأثر ذلك كله على قيام رابطة السببية كما أغفل بيان إصابات المجني عليها وكيف أنها أدت إلى وفاتها من واقع تقرير فني باعتبار أن ذلك من الأمور الفنية البحتة، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

جلسة 24-4-2000 رقم الطعن 19392 سنة المكتب الفني 51 رقم القاعدة 81

تعديل المحكمة وصف التهمة من ضرب أفضى إلى موت إلى قتل خطأ ينطوي على نسبة الإهمال إلى الطاعن, وهو عنصر جديد لم يرد في أمر الإحالة ويتميز عن ركن العمد الذي أقيمت على أساسه الدعوى الجنائية, وكان هذا التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة ليست مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن في أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراء بغير تعديل في التهمة عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية وإنما هو تعديل في التهمة نفسها يشتمل على إسناد واقعة جديدة إلى المتهم لم تكن واردة في أمر الإحالة وهي واقعة القتل الخطأ مما كان يتعين معه على المحكمة أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك التعديل, وهي إذ لم تفعل فإن حكمها يكون مشوبا بالبطلان واجب النقض.

جلسة 8-4-1999 رقم الطعن 8354 سنة المكتب الفني 50 رقم القاعدة 1