من المقرر أن عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة وإن أمكن اعتباره خطأ مستقلاً بذاته في جرائم القتل الخطأ ، إلا أن هذا مشروط بأن تكون هذه المخالفة هى بذاتها سببه بحيث لا يتصور وقوعه لولاها ، وكانت رابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها طالما كانت تتفق والسير العادى للأمور ، كما أنه من المقرر أن خطأ المجنى عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني وكان كافياً بذاته لإحداث النتيجة .

جلسة 28-2-2005 رقم الطعن 6505 سنة المكتب الفني 56 رقم القاعدة 24

لما كان الحكم المطعون فيه أنشأ لنفسه أسباباً جديدة بين واقعة الدعوى وأدلتها فيما مجمله أن الطاعن حال قيادته سيارته إذ به يفقد السيطرة عليها واتجه للاتجاه المعاكس مما أدى إلى اصطدامه بمقدمة السيارة قيادة المجنى عليه مما أدى إلى تهشمها وإصابة المجنى عليه بإصابات أودت بحياته كل ذلك مرده قيادة السيارة بسرعة كبيرة بدلالة أن المعاينة أسفرت عن وجود آثار للفرامل طولها خمسة عشر متراً . لما كان ذلك، وكان الخطأ في الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم، فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة القتل الخطأ أن يبين فضلاً عن مؤدى الأدلة التي اعتمد عليها في ثبوت الواقعة، عنصر الخطأ المرتكب وأن يورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل صحيح ثابت في الأوراق، كما أن من المقرر أن السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمة القتل الخطأ ليست لها حدود ثابتة، وإنما هى التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه فيتسبب عن هذا التجاوز وقوع الحادث، وأنه وإن كان تقدير سرعة السيارة في ظروف معينة، وهل تعد عنصراً من عناصر الخطأ أو لا تعد مسألة موضوعية يرجع الفصل فيها لمحكمة الموضوع وحدها بغير معقب عليها، إلا أن شرط ذلك أن يكون تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق .

جلسة 28 - 10 - 2004 رقم الطعن 20058 سنة المكتب الفني 55 رقم القاعدة 108