بينما تنتظر جميع القوى السياسية اصدار قانون الانتخابات الرئاسية، تباينت آراء القانونيين حول نص المادة السابعة حسبما نشرت فى مسودة القانون أخيرا والتى تنص على أنه يجوز لذى الشأن الطعن فى قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها، خلال مدة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ اخطاره بها، وتختص المحكمة الادارية العليا بالفصل فى هذه الطعون بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن.

ويرى الدكتور محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق والفقيه الدستوري، انه من المفترض طبقا للإعلان العالمى لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، تعميم سيادة القانون وعمومية حق التقاضى وعدم تحصين أى قرار إدارى أو إجراء من رقابة القضاء، وذلك لتطبيق الشريعة القانونية والدستورية فى الدولة القانونية والديمقراطية. وأضاف أن مصر منضمة لهذه الاتفاقيات الدولية، ومصدقة عليها، وهى جزء من القانون الداخلي، فضلا عن ذلك، أنه منذ دستور 71 حتى دستور 2014 الأخير، يوجد بند ينص على حظر تحصين أى قرار إدارى أو إجراء تنفيذى لرقابة القضاء، تطبيقا للمبادئ السابق ذكرها، وبناء على ذلك فان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بالرغم من تشكيلها القضائى تتولى إدارة الانتخابات، وأن ما يصدر عن اللجنة من قرارات أو إجراءات هى قرارات إدارية تخضع للرقابة القضائية.

وقال رئيس مجلس الدولة الأسبق والفقيه الدستوري، إنه مهما يكن نوع الطعن المقدم سواء على شروط الترشيح أو النتيجة أو ما يتعلق بإجراءات التصويت، فلابد أن تخضع كل هذه الأمور لشرط أن يتقدم بها المرشح فقط، وأن يكون فى المواعيد المحددة.
ومن جانبه، اكد المستشار مجدى الجارحى نائب رئيس مجلس الدولة أن نص المادة السابعة من قانون الانتخابات الرئاسية يتفق مع المادة 97 من الدستور الجديد، والتى حظرت تحصين أى قرار أو عمل إدارى من رقابة القضاء. وعلق الجارحى على نوعية الطعون - قائلا: إنه طبقا لمشروع القانون هناك حالتان للطعن، حالة قبول او رفض المرشحين بعد فتح باب الترشيح والتظلم والطعن يكون خلال 7 أيام.

بينما ذكر الدكتور نبيل حلمى أستاذ القانون الدولى بجامعة الزقازيق الاسبق أنه لا شك أن هذا القانون إذا صدر فإنه يعطى درجة أخرى للطعن فى القرارات، وذلك لكى يضمن أن معظم القرارات قد صدرت وفقا للقانون والدستور، خاصة أن المواعيد قصيرة الى حد ما لكى تقوم اللجنة بإصدار قرارها بهذا التظلم والطعن.

ويعتمد حلمى أن 10 أيام مدة قصيرة للغاية لفحص الطعون التى قد تستدعى فحص أوراق ومستندات، لذلك طالب بأن تكون المدة أكثر من 10 ايام.

وأوضح أن الطعن يكون بالتظلم بطلب الى المحكمة الإدارية العليا، ويكون من المرشح نفسه، أو من يكون وكيلا عنه أو أى شخص له مصلحة بهذا الطعن.

وقال الدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون الدولى ورئيس جامعة بنى سويف السابق، ان المادة السابعة تلغى المادة 28 التى تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ولذلك يكون للمرشحين المتنافسين الحق فى الطعن، وهذا يعنى أن قرارات اللجنة لم تعد نهائية، ويجوز الطعن فيها، وبمواعيد محددة، حتى يمكن بعد الفصل فى هذه الطعون إعلان النتيجة.

المصدر
الأهرام