الباب الثالث
الأحكام والقرارات
مادة (38)
أحكام المحكمة

تصدر أحكام المحكمة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

مادة (39)
حجز القضية

1- تقرر المحكمة حجز القضية للحكم بعد إقفال باب المرافعة.
2- تفصل المحكمة من تلقاء نفسها في جميع المسائل الفرعية.

مادة (40)
قطعية القرارات

أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن.

مادة (41)
إلزامية القرارات

1- أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.
2- إذا قررت المحكمة أن النص موضوع المراجعة مشوب كلياً أو جزئياً بعيب عدم الدستورية توضح ذلك بقرار معلل يرسم حدود عدم الدستورية، والنص الذي تقرر عدم دستوريته يعتبر في حدود قرار المحكمة محظور التطبيق.
3- إذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جزائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص محظورة التطبيق، ويقوم رئيس المحكمة بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء المقتضى القانوني اللازم.

مادة (42)
مسودة الحكم

تودع مسودة الحكم في ملف الدعوى عند النطق به مشتملة على منطوقه وأسبابه وموقعه من هيئة
المحكمة.


مادة (43)
الفصل في المنازعات

1- تفصل المحكمة دون غيرها في كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها طبقاً لقانون التنفيذ بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها.
2- لا يترتب على رفع المنازعة وقف التنفيذ ما لم تأمر المحكمة بذلك حتى الفصل فيها.

مادة (44)
تطبيق أحكام قانون أصول المحاكمات

تسري على الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة (فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون) القواعد المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، بما لا يتعارض وطبيعة تلك الأحكام
والقرارات.