الباب السادس
أحكام ختامية
مادة (51)
إحالة الدعاوى

جميع الدعاوى والطلبات القائمة أمام المحكمة العليا والتي تدخل بمقتضى أحكام هذا القانون في اختصاص المحكمة تحال بحالتها إلى هذه المحكمة فور تشكيلها وبغير رسوم.

مادة (52)
إصدار اللوائح الداخلية

يصدر رئيس المحكمة اللوائح الداخلية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بعد إقرارها من الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة.

مادة (53)
نشر القرارات

تنتشر قرارات المحكمة ونظامها الداخلي واللوائح الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون في الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدورها.

مادة (54)
الإلغاء

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (55)
التنفيذ والنفاذ والنشر

على الجهات المختصة كافة – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



صدر في مدينة رام الله بتاريخ :17/2/2006م
الموافق: 19/ محرم / 1427هـ

محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية