دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 10 من 14

الموضوع: حل واجب الاجراءات الجزائية (1)

العرض المتطور

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    المشاركات
    3

    افتراضي

    [align=center]
    بسم الله الرحمن الرحيم
    [/align]

    الاسم : هويدا البراهيم
    الرقم التسلسلي: 13

    [align=center]
    إجابات الجزء الأول
    [/align]

    1- ما المقصود بالإجراءات الجزائية وما الفارق بينها وبين الدعوىالجزائية؟
    الإجراءات الجنائية هو ذلك الفرع من العلوم الجنائية الذي يتناول بالبحث المراحل المختلفة التي تمر بها التهمة الجنائية منذ لحظة ارتكاب الجريمة وحتى تنفيذ العقوبة.
    أما الدعوى الجزائية فهي السلطة التي خولها القانون لصاحب الحق لحماية حقه أو مصالحه المشروعة عن طريق القضاء.
    والفرق بينهما أن للإجراءات الجزائية 3مراحل وهي: مرحلة التحريات ومرحلة التحقيق الابتدائي ومرحلة المحاكمة بينما تمر الدعوى الجزائية بمرحلتين وهي مرحلة التحقيق الابتدائي ومرحلة المحاكمة.

    2- إلى أي نظام يقترب نظام الإجراءات الجزائية السعودي من غيره من الأنظمة المعمول بهافي التشريعات المقارنة؟
    ينتمي نظام الإجراءات الجزائية السعودي إلى النظام المختلط فهناك شرطة وهناك هيئة التحقيق والإدعاء عام ولا يسمح بالتعذيب، وهنا ضمانات وحقوق للمتهم وأيضا حقوق للمجني عليه: فله الحق أن يقدم إثبات ضد المتهم كما له الحق أن يرفع الدعوى مباشرة وذلك في الحدود، كما له الحق في أن يتنازل عن بعض الجرائم مثل جرائم القصاص. وهذا ما يميز النظام السعودي.
    3- ما هي خصائص النظام الاتهامي؟
    - ينظم إجراءات الدعوى الجنائية على غرار الدعوى المدنية.
    - لا توجد شرطة ولا نيابة تحقق.
    - المجني عليه هو الذي يذهب إلى القاضي مباشرة ويرفع الدعوى ويطالب بحقه ويقدم الأدلة والشهود.
    - القاضي دوره محايد (ليس له دور إيجابي) يصدر الحكم فقط دون أن يتدخل في إحضار الشهود أو جمع الأدلة.

    4- ما هي خصائص النظام التنقيبي؟
    - يوجد فيه شرطة ونيابة تحقق وتجمع الأدلة وترفع الدعوى وتقدم الأوراق.
    - القاضي دوره إيجابي يبحث عن الحقيقة حتى لو قام بتعذيب المتهم لحمله على الاعتراف.
    - يتميز هذا النظام بأنه يبحث عن الحقيقة ويحاول الوصول إليها وأنه لا يترك المجني عليه منفردا.

    5- ما هي خصائص النظامالمختلط؟
    في هذا النظام يوجد شرطة كما يوجد ضمانات للمتهم فلا يسمح بتعذيب المتهم، ومن حق المتهم أن يدافع عن نفسه، وتقسم الدعوى الجزائية فيه على مرحلتين:
    1-مرحلة التحقيق: ويكون سري يمكن القبض على المتهم وتفتيشه وتفتيش مسكنه.
    2- مرحلة المحاكمة: وتكون علنية ودور القاضي محايد ويعطي المتهم الحق في الدفاع عن نفسه.

    6- انقدي النظامالاتهامي!
    أنه يتعامل مع الدعوى الجزائية مثل الدعوى المدنية، مع الاختلاف الكبير بينهم سواء في الإجراءات أو في حقيقة أن الدعوى الجزائية تختص بالجرائم التي تؤثر على المجتمع ككل (وهي أخطر بطبيعتها) بينما الدعوى المدنية تتعلق بحقوق الأفراد الخاصة.
    كما أن هذا النظام يجعل المجني عليه هو المسؤول عن كل الأمور من رفع القضية وتقديم الأدلة التي قد يكون جاهل في طريقة جمعها وحتى تقديم الشهود وفي هذا تكليف وصعوبة قد تؤدي إلى ضياع حقه.

    7- انقدي النظامالتنقيبي؟
    أبرز ما يعيب هذا النظام أنه يسمح بتعذيب المتهم لحمله على الاعتراف وهذا ينافي قاعدة المتهم بريء حتى تثبت إدانته فإذا كان بريء لماذا تعذبه لأمر لم يقم به!! وقد يؤدي هذا التعذيب أن يعترف المتهم بجريمة لم يقم بها لمجرد الخلاص من هذا التعذيب.

    8- كيف يطبقالنظام الإجرائي من حيث الزمان، وهل يخضع لقاعدة النظام الأصلحللمتهم؟
    يطبق النظام الإجرائي بأثر فوري على الدعاوى التي لم يفصل فيها عند صدوره أي يسري على جميع الإجراءات الجزائية التي لم تنتهي أي على مرحلة جمع الأدلة ومرحلة التحقيق ومرحل المحاكمة مادام أن الدعوى الجزائية لم تنتهي. بالتالي قاعدة القانون الأصلح للمتهم لا تسري على نظام الإجراءات الجزائية ذلك أن الأنظمة الإجرائية لا مجال فيها للمقارنة بين ما هو أصلح وما هو أسوء. فالفرض أن النظام الإجرائي يهدف إلى تنظيم الإجراءات لتحقيق المصلحة العامة وليس لتنظيم مركز قانوني معين للمتهم.



  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    14

    افتراضي

    حــل الجـزء الثالث من الواجب :

    السؤال الأول : ما المقصود بالإجراءات الجزائية وما المقصود بالدعوى الجزائية ؟
    الإجراءات الجزائية : هي ذلك الفرع الرابع من العلوم الجنائية الذي يتناول بالبحث المراحل المختلفة التي تمر بها التهمة الجنائية منذ لحظة ارتكابها
    و حتى تنفيذ العقوبة على مرتكبيها .
    و هي تمر بالمراحل التالية : ( مرحلة التحريات و جمع الاستدلالات , مرحلة التحقيق الابتدائي , مرحلة المحاكمة )
    الدعوى الجزائية : هي الطريق أي الوسيلة التي يلجأ إليها صاحب الحق في الدعوى _ المجني عليه _ لاقتضاء حقه عن طريق رفعها إلى القضاء و مباشرتها
    إلى حين صدور حكم فيها .
    و ترفعها هيئة التحقيق و الادعاء العام بعد تحريكها أي بدء التحقيق فيها , ثم تحيلها الى المحكمة و تقوم بماشرتها عن طريق الحضور و المرافعة و ابداء الطلبات
    و الدفوع . و قد يرفعها الشخص المجني عليه بنفسه و قد يوكل أحدا نيابة عنه كالمحامي .
    و هي تمر بالمراحل التالية : ( مرحلة التحقيق الابتدائي , مرجلة المحاكمة ) .

    السؤال الثاني : ما هي مراحل الدعوى الجزائية ؟ وما هي الجهة القائمة علىكل مرحلة؟
    1. مرحلة التحقيق الابتدائي : المحقق هو الذي يقوم بالتحقيق الابتدائي و يستدعي المته إذا لم يكن مقبوض عليه .
    2. مرحلة المحاكمة : هي المرحلة التي تلي انتهاء المحقق من تحقيقه و اعداد قرار الاتهام الذي يحتوي على ( اسم المتهم , نوع التهمة , مواد الاتهام , و الأدلة
    المقدمة ضده من الشهود أم غيرهم ) . و يقوم المحقق بإحالة الدعوى إلى المحكمة في حالة الإجراءات الجزائية .
    أما الدعوى الجزائية فالذي يتولى إحالة الدعوى الجزائية إلى المحكمة هو هيئة التحقيق و الإدعاء العام .
    و تمر الدعوى الجزائية بعدة اجراءات - مراحل- :
    1. تحريكها : و هي البدء في التحقيق في الجريمة و التي تقوم بها هيئة التحقيق و الادعاء العام .
    2. رفعها : أي إحالتها إلى المحكمة من قبل هيئة التحقيق و الادعاء العام .
    3. مباشرتها : متابعة الدعوى الجزائية أمام المحكمة و ذلك بالحضور و المرافعة أي بتقديم الطلبات و الدفوع و السلطة المختصة بها هي هيئة التحقيق و الادعاء العام .

    السؤال الثالث : ماالفارق بين الضبط الجنائي والضبط الإداري؟ :
    الضبط الاداري : اجراءات مراقبة الاماكن و الدوريات التي يقوم بها رجال الشرطة لمنع وقوع الجريمة أي إجراء وقائي .
    الضبط الجنائي : الاجراءات التي تتم بعد وقوع الجريمة أي لاحقة على وقوع الجريمة لمعرفة مرتكبي الجرائم , جمع الأدلة و تقديمهم للمحاكمة .

    السؤال الرابع : -من هم رجال الضبط الجنائي؟
    هم الأشخاص الذين يقوم بالبحث عن مرتكبي الجرائم و ذبطهم و جنع المعلومات و الأدلة اللازمة لتحقيق وتوجيه الاتهام .
    وهم كما حددتهم المادة 26 من نظام الاجراءات الجزائية :
    1. أعضاء هيئة التحقيق و الادعاء العام في مجال اختتصاصهم .
    2. مديري الشرطة و معاونيهم في المناطق و المحافظات و المراكز .
    3. ضباط الأمن العام , ضباط المباحث العامة , ضباط الجوازات , ضباط الاستخبارات , ضباط الدفاع المدني , مديري السجون و الضباط فيها , ضباط حرس الحدود
    , ضباط قوات الأمن الخاصة , ضباط الحرس الوطني و ضباط القوات المسلحة كلِ بحسب المهام الموكولة إليه في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم .
    4. محافظي المحافظات و رؤساء المراكز .
    5. رؤساء المراكب السعودية الجوية و البحرية في الجرائم التي ترتكب عليها .
    6. رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر في حدود اختصاصهم .
    7. الموظفون و الأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي بموجب أنظمة خاصة .
    8. الجهات و اللجان و الأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق بحسب ما تقتضي به الأنظمة .

    السؤال الخامس : ما هي اختصاصات رجال الضبط الجنائي؟
    وفقاً للمادتين 27-28 من نظام الاجراءات الجزائية السعودي , فإن رجال الضبط الجنائي يقومون بـ :
    1. قبول البلاغات و الشكاوي التي ترد إليهم بشأن الجرائم كل بحسب اختصاصه و أن يقوم بفحصها .
    2. تحرير محضر مكتوب , و على رجال الضبط الجنائي جمع المعلومات المتعلقة بالجرائم في محضر موقع عليهم منهم و تسجيل ملخصها في سجل خاص
    معد لهذا الغرض .
    3. إبلاغ هيئة التحقيق و الإدعاء العام بما يردهم من بلاغات و الشكاوي بعد جمع المعلومات المتعلقة بها و فحصها .
    4. الانتقال و المعاينة حيث يجب على رجل الضبط الجنائي أن ينتقل إلى مسرح الجريمة _ مكان الحادث _ للمحافظة عليه , و المحافظة على الأدلة
    وضبط كل ما يتعلق بالجريمة ) و القيام بالاجراءات اليقتضيها الحال . و عليه أن يثبت كل تلك الاجراءات في محضر خاص .
    5. الاستماع إلى أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية و مرتكبيها و أن يسألوا من نسبت إليهم ارتكاب الجريمة و إثبات ذلك في محضر خاص .
    6. الاستعانة بأهل الخبرة إن كان له مقتضى , و طلب رأيهم كتابة . و من أمثلة أهل الخبرة الممكن الاستعانة بهم هو الطبيب .

    السؤال السادس : من هم الخصوم في الدعوى الجزائية؟
    الخصوم في الدعوى الجزائيبة :
    1. هيئة التحقيق و الادعاء العام من جهة .
    2. المتهم من ناحية أخرى .
    وقد ينضم المجني عليه إلى هيئة التحقيق و الادعاء العام كحصم في الجرائم ذات الحق الخاص فيصبح خصما في الدعوى الجزائية ضد المتهم .

    السؤال السابع : تكلمي عن أحكام الشكوى كقيد على حرية هيئة التحقيق والادعاء العام في تحريك ورفع الدعوى الجزائية!
    * الأصل : حرية هييئة التحقيق و الادعاء العام في تحريك الدعوى الجزائية و إقامتها أي رفعها نيابة عن المجتمع لكن ترد على هذه الحرية قيد و هو الشكوى
    * المقدمة من المجني عليه أو وارثه من بعده أو النائبة .
    * الاستنثناء : الشكوى المقدمة من المجني عليه أو وارثه من بعده أو النائب .
    * الشكوى : هي إفصاح المجني عليه أو من له الصفة عن رغبته في إقامة الدعوى الجزائية صد المتهم .
    * شكل الشكوى : الشكوى قد تكون شفوية أو كتابية فلا يهم كيفية تقديمها لكن المهم ممن تقدم ! أي المجني عليه او من له الصفة و الحق في تقديمها .
    * إلى من تقدم الشكوى : تقدم إلى رجال السلطات العامة أي إلى رجال الضبطية الجنائية أو المحقق أو المحكمة .
    * ممن تقدم الشكوى : تقدم الشكوى من شخص من له الصفة في تقديمها و هو إما المجني عليه أو وارثه من بعده إلا أنه لا يشترط أن يتم تقديمها منهم
    شخصياً فقد تقدم ممن ينوبهم و هو الوكيل . إلا أنه يجب التنبه إلى عدم وجود التعارض بين مصلحة من له الصفة في تقديمها و بين مصلحة النائب , فإذا
    ظهر لنا التعارض فلابد للوكيل _ النائب _ أن يمتنع عن الاستمرار في المرافعة أي مباشرة الدعوى الجزائية أمام المحكمة و يقوم نائب آخر بذلك بدلاً
    منه و ذلك كما نصت عليه المادة 19 من نظام الاجراءات الجزائية السعودي :
    " إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده و بين مصلحة نائبه فيمنع النائب من الاستمرار في المرافعة و يقام نائب آخر " .
    * من هو النائب : قد يكون النائب هو ولي الأمر الطبيعي أي الأب و إن على , و قد يكون الوصي المعين من قبل المحكمة للصغير الذي لا ولي أمر له
    أو قد يكون للقيم للمجنون أو السفيه , كما قد يكون مقدم الشكوى وكيلاً عن المجني عليه أو وارثه .
    و على الرغم من أن نظام الاجراءات الجزائية السعودي لم ينص على حدود الوكالة هل يجب أن تكون عامة أو خاصة , لكنه نظراً للطابع الشخصي لتقديم
    الشكوى و هي تحريك الدعوى و رفعها يجب أن تكون الوكالة خاصة . و هذا ما تتجه إليه التشريعات المقارنة .
    فـ لا يكفي أن يكون لمقدم الشكوى توكيل عام لرفع القضايا بشكل عام .
    * مجال الشكوى : تسري الشكوى في مجال الجرائم ذات الحق الخاص أما الجرائم التي تتعلق بالحق الخاص فلا مجال للشكوى فيها كما هو الحال في جرائم
    الارهاب و المخدرات .
    * النتائج المترتبة على تعليق الدعوى على الشكوى : يترتب على تعليق الدعوى على الشكوى , أن تكون الدعوى معلقة في رفعها , إقامتها و تحريكها على
    تقديم الشكوى من قبل من له الصفة في ذلك .
    أي لا يجوز ممارسة التحقيق فيها أو رفعها من قبل هيئة التحقيق و الادعاء العام إلا في حالة أن رأت هيئة التحقيق و الادعاء العام أن هناك مصلحة عامة .
    ولقد نصت المادة 28 من نظام الاجراءات الجزائية السعودي على :
    " لا يجوز أقامة الدعوى الجزائية أو إجراءات التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناء على شكوى من المجني عليه أو من ينوب عنه أو
    وراثه من بعده إلى الجهة المختصة إلا إذا رأت هيئة التحقيق و الإدعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى و التحقيق في هذه الجرائم " .
    * الأثر المترتب على تقديم الشكوى : يترتب على تقديم الشكوى من قبل المحتي عليه أو من وراثه من بعده :
    1. أمام سلطة التحقيق أن تقوم تلك السلطة بالتحقيق .
    2. يجوز تقديمها مباشرة للمحاكمة دون المرور بمرحلة التحقيق و يترتب عليها رفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة .
    و عندما يرفع المجني عليه الدعوى أمام المحكمة في جرائم الحق الخاص فإن له الحق في مباشرة الدعوى الجزائية أي أنه يصبح خصماً في الدعوى و يقدم الدليل
    ويناقش المتهم و يقدم الطلبات التي من شأنها أن تثبت التهمة .
    * أحكام _ شروط _ الشكوى :
    1. أن يكون مقدم الشكوى بالغ عاقل . كما نصت المادة 18|3 من اللائحة التنفيذية لنظام الاجراءات الجزائية السعودية .
    2. تقبل الشكوى في أي حال كانت شفوية أم تحريرية أي كتابة .
    3. إذا تعدد المجني عليهم في واقعة جنائية واحدة فإن شكوى احدهم كافية لإقامة الدعوى الجزائية .
    4. الجرائم الواجب فيها الحق الخاص للأفراد أي الضرر يقتصر فيها على المجني عليه وحدة دون أن يتجاوزه إلى الاخلال بالنظام العام مثل السب و القذف في مكان
    غير علني .

    السؤال الثامن : ماهي جرائم الشكوى؟
    هي الجرائم التي تتعلق بالحق الخاص أي أن ضررها مقتصر على الفرد المجني عليه دون أن يتجاوزه إلى المجتمع أي دون الاخلال بالنظام العام و الآداب مثل السب و القذف
    في مكان غير علني , و السرقة بين الاصول و الفروع و ذلك ما نصت عليه المادة 18|1 من اللائحة التنفيذية لنظام الاجراءات الجزائية السعودي .

    السؤال التاسع : ماذا يترتب على رفع الدعوى في جريمة من جرائم الشكوى دون تقديمها من صاحب الحق فيها؟
    لا ينظر في الشكوى و تعد الشكوى باطلة لأنها قدمت من غير صفة , أي قدمها شخص ليس له الصفة في رفعها فلا تقبل منه .

    السؤال العاشر : ما هي النتائج المترتبة على وجود قيد الشكوى؟
    ترتب على تعليق الدعوى على الشكوى , أن تكون الدعوى معلقة في رفعها , إقامتها و تحريكها على تقديم الشكوى من قبل من له الصفة في ذلك .
    أي لا يجوز ممارسة التحقيق فيها أو رفعها من قبل هيئة التحقيق و الادعاء العام إلا في حالة أن رأت هيئة التحقيق و الادعاء العام أن هناك مصلحة عامة .
    ولقد نصت المادة 28 من نظام الاجراءات الجزائية السعودي على :
    " لا يجوز أقامة الدعوى الجزائية أو إجراءات التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناء على شكوى من المجني عليه أو من ينوب عنه أو
    وراثه من بعده إلى الجهة المختصة إلا إذا رأت هيئة التحقيق و الإدعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى و التحقيق في هذه الجرائم " .

    السؤال الحادي عشر : ما هي شروط حجية الأمر المقضي به؟
    الحكم الصادر من المحكمة لا يصبح نهائي و لا يحوز حجية الأمر المقضي فيه إلا إذا توافرت وحدة الدعوى .
    و عندئذ يحوز الحجية أمام المحاكم الجنائية و المدنية ولا يجوز رفعه أمام محاكم أخرى أو إعادة نظرها مرة أخرى بعد أن أصبح نهائي .

    السؤال الثاني عشر : ما المقصود بوحدة الواقعة في مفهوم الحكمالنهائي؟
    الواقعة هي سبب الدعوى الجزائية _ الجريمة التي وقعت _ فلا يجوز إعادة محاكمة المتهم نفسه عن الواقعة التي سبق و أن حوكم عنها و لا يكفي في ذلك تغيير
    وصف الجريمة عن الواقعة , كان يكون قد حوكم عن سرقة تعزيرية و يتم تغييرها إلى خيانة أمانة ما دام أن النشاط واحد و هو استيلاء المتهم على منقول معين
    لشخص معين .
    و وحدة واقعة الجريمة شرط أساسي لقبول الدفع بسابقة الفصل في الموضوع , و المعول عليه في تحديد المقصود بالواقعة في هذا المفهوم هو الواقعة المادية أي
    الركم المادي للجريمة .
    فإذا حوكم شخص عن جريمة معينة فلا يجوز إعادة محاكمته عن نفس الجريمة أي عن الواقعة ذاتها و إن اختلف الركن المعنوي فيها حتى ولو كان الحكم الأول قد
    أخطأ في تطبيق القانون . فإذا صدر حكم بات ضد المتهم عن القتل الخطأ فإنه لا يجوز إعادة محاكمته عن القتل العمد من الواقعة ذاتها , إذا ما اختلف الركن
    المعنوي لا يحول دون وحدة الواقعة و بالتالي لا يجوز إعادة محاكمة المتهم مرة أخرى .
    لذا فإن الفصل بسابقة الفصل في موضوع الدعوى لا يلقى قبولا اذا كانت التهمتين الموجهتين الى المتهم تتمثلان في جنحة القيادة تحت تأثير و نخدر و حيازته للمخدرات
    أو تعاطي المخدرات , لأن كل منهما نشاط مستقل بذاته , وبناء عليه إذا صدر حكم على احدى التهمتين فإن ذلك لا يحول دون محاكمته عن التهمة الأخرى .
    ولكن قد يثور تساؤ ل في مدى دخول تفاقم النتيجة إلى مفهوم وحدة الواقعة في الجريمة , فقد تتفاقم نتيجة الجريمة و تحدث نتيجة أشد عن تلك التي سبق و أن حوكم
    عليها , مثل لو حوكم عن الضرب البسيط ثم حدثت عاهى مستديمة للمجني عليه .
    و نفس التساؤل في مدى جواز إعادة محاكمة المتهم عن نفس الدعوى في حالة تفاقم النتيجة و جواز إقامة دعوى جديدة ؟ يثور في عدة فرضيات أخرى عند حدوث
    نتائج أشدعن تلك التي حوكم و عوقب عليها و كانت علاقة السببية قائمة , كان يكون قد حوكم على الشروع في القتل ثم توفى المجني عليه فهل يجوز اعادة محاكمته على
    القتل العمد ؟
    فـ قيل اذا صدر حكم من محكمة اولى درجة و لازال طريق الاستئناف مفتوحاً فإنه يجوز تعديل التهمة بإضافة النتيجة يتم تداركه امام محكمة الاستئناف و ذلك لان
    للمحكمة أن تغير في الوصف القانوني للواقعة المسندة للمتهم و لها تعديل التهمة حسبما تراه وفقا لما يثبت لها من التحقيق و المرافعةفي الجلسة .

    السؤال الثالث عشر : تكلمي عن وحدة الواقعة في الجرائم المتتابعةوالجرائم المستمرة؟

    * وحدة الواقعة في الجرائم المستمرة :
    كمثال على الجرائم المستمرة هي تهمة حيازة المخدرات بقصد الاتجار , فلو تم القبض على المتهم و حكم و أدين بتهمة حيازة المخدرات بقصد الاتجار بها بعد أن داهم رجال
    الشرطة المنزل و ضبطوا كمية من المواد المخدرة فإن هذا الحكم يحوز الحجية . و لا تجوز إعادة محاكمة المتهم مرة أخرى بنفس التهمة إذا عثر رجال الشرطة على كمية أخرى
    من المواد المخدرة كان يخفيها المتهم في مكان ما كان من الممكن أن يكشفوها إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك إلا في وقت لاحق لعملية الضبط الأولى مع انها كانت موجودة منذ
    البداية .
    غير أنه إذا صدر حكم نهائي بالادانة فإت حالة الاستمرار تنقطع من الوجهة القانونية فالحكم الصادر عندئذ لا يحوز الحجية إلا عن الافعال السابقة لصيرورته نهائيا . فإذا
    استمرت حيازة المتهم للمخدرات التي لم تكشف عند عملية الضبط الاولى و بعد صدور الحكم النهائي , فتجوز محاكمته عندئذ عن تهمة حيازة المخدرات بقصد الاتجار بها بالنسبة
    للكمية التي اكتشف بعد ان اصبح الحكم نهائي بات في مواجهته .

    * وحدة الواقعة في الجرائم المتتابعة :
    عند ارتكاب المتهم جريمة ممتابعة و المقصود بها هي تلك الجريمة التي تتكون من أكثر من فعل و لكنها تشكل جريمة واحدة بسبب وحدة المتهم و المجني عليه و وحدة الحق المعتدى
    عليه بالاضافة إلى وحدة المشروع الاجرامي .
    فإذا حوكم المتهم عن بعض الافعال فلا يجوز عندئذ اعادة محاكمته عن الافعال الاخرى .
    مثال : لو اتهم شخص انه قام ببناء عمارة بدون ترخيص و ذلك بأنه قام ببناء دور مخالف ثم بنى دور آخر مخالف بعد فترة انقطاع فإنه اذا صدر حكم عليه بالادانة عن بناء الدور
    الأول بعد بنائه الدور الثاني فلا تجوز اعادة محاكمته عن الدور الثاني ما دام انه بني قبل صدور الحكم النهائي , و السبب في ذلك ان مجموع الافعال التي قام بها المتهم تشكل جريمة
    واحدة تنظمها خطة واحدة في فرض واحد وهي من نوع الجريمة الواحدة و ان تعددت الافعال التي يكفي الفعال الواحد فيها لان يشكل جريمة على استقلال .
    أي أن الحكم يحوز حجية الامر المقضي ويصبح نهائي بات فلا يجوز اعادة المحاكمة مرة أخرى و تقضي المحكمة بعدم جواز النظر بالدعوى لسابقة الفصل فيها .

    السؤال الرابع عشر : ماهو تأثير وفاة المتهم على التدابيرالعينية؟
    لا تؤثر وفاة المتهم على التدابير العينية مثل المصادرة فالمحكمة لها أن تحكم بمصادرة الاشياء المضبوطة اذا كانت حيازتها تشكل جريمة و ذلك على الرغم من وفاة المتهم و انقضاء الدعوى
    العمومية في مواجتهه .
    إلا أنه يجب التفرقة بين المصادرة الوجوبية و الجوازية , حيث أن المصادرة الجوازية تكون بمثابة عقوبة تكميلية و ليست من التدابير العينية فهي ذات طابع عقابي لانها ترد على الاشياء
    التي استخدمت في ارتكاب الجريمة , أو التي من الممكن استخدامها في ارتكاب الجريمة و الاشياء المتحصلة من الجريمة و التي لا تشكل حيازتها في حد ذاتها جريمة و نظراً لان المصادرة
    الجوزابة ذات طابع عقابي فلا يجوز للمحكمة ان تأمر بها في حالة وفاة المتهم .

    السؤال الخامس عشر : تكلمي عن عفو ولي الأمر كسبب لانقضاء الدعوى الجزائية.
    العفو الشامل : و هو عفو ولي الأمر و الذي يتمثل في العفو عن الجريمة و محو الصفة التجريمية عن فعل معين و اعتباره فعل مباح و ذلك بالنسبة للآثار المترتبة عليه في المستقبل .
    الرأي الأول : العفو الشامل هو الذي يمحي عن الفعل صفة التجريم بالنسبة للافعال التي يمحددها القانون و التي وقعت بالفعل من شخص أو عدة أشخاص في فترة زمنية معينة .
    الرأي الثاني : العفو الشامل يرد على الدعوى الجزائية و يعبر فيها المجتمع عن تنازله عن هذا الحق في الدعوى دون المساس بتجريم الفعل نفسه و يستند هذا الرأي إلى حجة مؤداها
    أن الاثر المترتب على العفو الشامل هو عدم قبول الدعوى الجزائية اذا صدر العفو قبل اقامتها او تحكم المحكمة بانقضاء الدعوى الجزائية اذا صدر العفو بعد اقامة الدعوى و بالتالي
    لا يصدر حكم في الدعوى و بالتالي لا يصدر حكم بالبراءة .
    و على الرغم من النتيجة التي وصل اليها اصحاب الرأي الثاني تخالف ما ذهب اليه اصحاب الرأي الأول في رفع التجريم عن الفعل نفسه , إلا أنهما يتفقان في أن العفو الشامل يترتب
    عليه عدم قيام المسؤولية الجزائية دون الاخلال بالمسؤولية المدنية بحيث قد توجب المسؤولية التقصيرية و نحوها .
    سند العفو الشامل : يستند العفو الشامل إلى الفقه الاسلامي الذي يقر سلطة ولي الأمرفي العفو في مجال الجرائم التعزيرية التي تشكل حقا عاما , اما الحدود فهي حق الله عز وجل
    و من ثم ليس لولي الامر ان يصدر عفوا عنها .
    الآثار المترتبة على العفو الشامل :
    1. انقضاء الدعوى الجزائية اذا صدر العفو قبل صدور الحكم النهائي .
    2. اعتبار الحكم الصادر بالادانة كأن لم يكن و مؤدى ذلك رفع الحكم الصادر بالادانة من صحيفة الحالة الجزائية اذ لا يعد الحكم الصادر بالادانة سابقة في العود .
    3. عدم التأثير على الدعوى المدنية , فيجوز الرجوع على المتهم بالتعويض امام القضاء المدني . كما ان القضاء الجزائي يصبح غير مختص بنظر الدعوى المدنية ما دام ان الفعل لا يشكل
    حريمة و الدعوى المدنية تابعة للدعوى الجزائية .

    الفرق بين العفو الشامل و العفو الخاص :
    1. العفو الشامل ينصرف إلى الصفة التجريمة للفعل نفسه بينما العفو الخاص يقتصر على الالتزام بتنفيذ العقوبة , و بينما تسقط جميع العقوبات في حالة العفو الشامل اذا جاء بعد الحكم
    النهائي فإن العفو الخاص لا يترتب عليه سقوط التدابير العينية كالمصادرة .
    2. العفو الشامل يصدر في أي وقت سواء قبل أو بعد اقامة الدعوى , أو اثناء تنفيذ العقوبة . بينما العفو الخاص لا يكون الا بعد صدور حكم بالعقوبة .

المواضيع المتشابهه

  1. أسئلة موجهة للطالبات بخصوص الاجراءات الجزائية
    بواسطة د.شيماء عطاالله في المنتدى أسئلة الطالبات
    مشاركات: 142
    آخر مشاركة: 06-19-2009, 05:09 PM
  2. أرجو الحصول على نسخة من قانون الاجراءات الجزائية البحريني
    بواسطة المطروشي في المنتدى قوانين البحرين
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 03-25-2009, 01:33 PM
  3. للاهمية قانون الاجراءات الجزائية القطري
    بواسطة المطروشي في المنتدى قوانين قطر
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 03-24-2009, 09:01 PM
  4. قانون الاجراءات الجزائية الجزائري كاملا
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين سوريا
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 03-05-2009, 04:25 AM
  5. حل واجب جريمة الشيك
    بواسطة N-h-h في المنتدى الواجبات والتكليفات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-14-2009, 11:42 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •