دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 11 إلى 14 من 14

الموضوع: حل واجب الاجراءات الجزائية (1)

  1. #11
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    14

    افتراضي

    [align=center]بسم الله الرحمن الرحيم[/align]


    جواهـر آل سعـود

    حل الجزء الثاني من الواجب :


    السؤال الأول : من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ أولوية تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على أحكام النظام، وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة
    كما نعلم جميعاً أن المملكة العربية السعودية هي دولة إسلامية دستورها كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة و السلام , و عليه فقد نصت المادة الأولى من دستور المملكة العربية
    السعودية _ النظام الأساسي للحكم _ الصادر في 27/8/1412 هـ , رقم أ/90 : " المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة؛ دينها الاسلام ودستورها
    كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولغتها هي اللغة العربية. وعاصمتها مدينة الرياض" .
    و قال الله عز وجل في كتابه الكريم :
    1. (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ويَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ومَن يُطِعِ اللَّهَ ورَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا) صدق الله العظيم.
    2. (وإذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ واحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وقِثَّائِهَا وفُومِهَا وعَدَسِهَا وبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بَالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا
    مِصْرًا فَإنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ والْمَسْكَنَةُ وبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ).
    و عليه بناءً على الموجب النظامي الصادر بدستور المملكة العربية السعودية و الذي هو أعلى الأنظمة في السلم التشريعي ولا يجـوز لما هو أدنى منه أن يخالفه من قانون أو لائحة أو قرار
    إداري , و بناءً على نصوص القرآن المنزلة من الله عز وجل فما أدل من وجوب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية و تقديمها على بقية الأنظمة , و كل ما خالف الشريعة الإسلامية يعتبر باطلاً ,
    و لا يبنى الباطل على باطل , فكان لِزاماً على النص على ذلك في نظام الإجراءات الجزائية الذي نص على هذا المبدأ في مادته الأولى بقوله :
    " تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية و ما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع كتاب الله و السنة و تتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام " .

    السؤال الثاني : من المبادئ التي تحكم الإجراءاتالجزائية مبدأ تطبيق النظام بأثر فوري على الدعاوى التي لم يتم الفصل فيها عند صدورالنظام الجديد، وضحي ذلك مع ذكر سندك
    لقد اعتنق نظام الإجراءات الجزائية العديد من المبادئ و كان من ضمنها مبدأ فورية تطبيق نظامه أي أن النظام يطبق بشكل فوري على كل الدعاوي التي لم يتم الفصل فيها عند صدوره أو الإجراءات
    التي لم تتم بعد أي لم تنتهي عند نفاذه فـهو يسري عليها بأثر فوري , و لقد سار نظام الإجراءات الجزائية السعودي باعتناقه لهذا المبدأ على نهج الأنظمة المقارنة و لقد نص في مادته 1\2 :
    " تسري أحكام هذا النظام على القضايا الجزائية التي لم يتم الفصل فيها و الإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه " .
    لكن ينبغي لنا أن نوضح أن هذا النظام كان له الطابع الخاص الذي يميزه عن الأنظمة الجنائية المقارنة الموضوعية التي اعتنقت مبدأ عدم سريان القانون بأثر رجعي إلا في حالة الأصلح للمتهم في حين
    أن نظام الإجراءات الجزائية لم يأخذ بهذا المبدأ .
    بمعنى آخر , في التشريعات الجنائية الموضوعية عندما يرتكب شخص جريمة فإنه يعاقب عليها بأثر فوري وفق النظام المُطبق حين ارتكاب الجريمة , أي أن القوانين السابقة لارتكاب الجريمة
    الحالية لا تسري عليها و لا يُعمل بها إلا في حالة الأصلح للمتهم .
    و على سبيل المثال لا الحصر : إذا قام شخص بفعل الرشوة في عام 2009 فإنه يطبق عليه القانون الجنائي المجرم لأفعال الرشوة المعمول به في عام 2009 و لا يطبق عليه القانون القديم
    الصادر في عام 2000 الذي تم نسخه .و على العكس من ذلك فإن نظام الإجراءات الجزائية يسري على الأفعال السابقة لصدوره بشرط أن تكون الإجراءات لم تتم بعد أي لم يتم الانتهاء منها عند
    نفاذه و كذلك الدعاوي التي لم يفصل فيها بعد عند نفاذه , فيسري على مرحلة جمع الاستدلالات , التحقيق الابتدائي و المحاكمة في تلك الحالات فقط أمـا إذا كانت الإجراءات تم الانتهاء منها قبل صدوره
    أو الدعاوي تم البت فيها قبل صدوره فـ لا مجال للعمل به على تلك المراحل .
    على سبيل المثال لا الحصر : إجراءات تتبع متهمين معينيين بتهمة حيازة المخدرات أو صدور النظام الجديد الذي ينص على معاقبة الارهابيين في محكمة معينة ولم تتم الاجراءات بعد نفاذ هذا النظام فإنهم يحاكمون
    في تلك المحكمة حتى و إن كانت أفعالهم صادرة قبل النظام ما دام لم يتم القبض و عليهم و مراحل الاجراءات الجزائية لم تنتهي بعد , و كذلك المتهمين بحيازة المخدرات يسري النظام عليهم ما دام لم تتنتهي
    الاجراءات بعد . ولعل السبب يعود إلى أن نظام الإجراءات الجزائية لا يسعى إلى تنظيم مركز قانوني جديد و معين للمتهم بل يسعى إلى تنظيم الاجرءات لتحقيق المصلحة . فلا مجال للمقارنة بين ما هو أصلح

    للمتهم و ما هو أسوأ في مجال الاجراءات الجزائية .

    السؤال الثالث : من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ حمايةالحرية الفردية والكرامة الإنسانية وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة
    قرر نظام الإجراءات الجزائية ضمانة هامة و هي حماية الحرية الفردية و الكرامة الإنسانية لكل إنسان مواطناً أكان أم مقيماً , و قد نص على ذلك في إحدى مواده بقوله :
    " لا يجوز القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها في النظام , ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة ,
    ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنوياً , كما يحظر تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة " .
    كما أنه كفل حماية تلك الحقوق باعتبارها من حقوق الانسان المنصوص عليها في دستور المملكة العربية السعودية :
    " تحمي الدول حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية " .
    أما بالنسبة إلى السند الذي نستد عليه من الشريعة الإسلامية :
    الدليل من القرآن على الحرية الفردية و الكرامة الإنسانية :
    1. " يا آيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم " .
    2. " ولقد كرمنا بني آدم " .
    3. " وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً " .
    الدليل من السنة :
    وأوّل كرامة كانت للإنسان هي خلقه بأحسن صورة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
    1. " عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه , فإن الله خلق آدم على صورته " .
    ثمّ هدى الله الإنسان وعلمه وأدبه بالآداب والأخلاق الحسنة ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة لنا في هذا الدعاء .
    2. " قال أبو هريرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق " .

    السؤال الرابع : من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأالأصل في الإنسان البراءة وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلاميوالأنظمة
    المقــصود بــهذا المبدأ مو ما يسمى باصطلاحه ( قرينة البراءة ) أي أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته , فلا تنسب جريمة و لا فعل إلى شخص إلا بعد إثبات إدانته بارتكاب الفعل المجرم غير المشروع .
    و لقد اعتنق نظام الاجراءات الجزائية هذا المبدأ في المادة الثالثة منه :
    " لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا بناء على أمر محظور و معاقب عليه شرعاً أو نظاماً و بعد ثبوت إدانته بناءً على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقاً للوجه الشرعي " .
    و نلاحظ من نص تلك المادة أنه نبه إلى أمرين في غاية الأهمية و أكد عليهما :
    1. مبدأ شرعية الجريمة و العقوبة , أي لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص نظامي أو موجب شرعي .
    2. يجب أن تثبت الإدانة بعد صدور الحكم النهائي بموجب دعوى جرت وفقاً للوجه الشرعي أي دعوى عادلة منصفة .
    أما بالنسبة للسند الشرعي :
    وشريعة الاسلام تحجز المؤمنين عن ركوب متن الشطط والغلو في التأثيم والتجريم، فالله تعالى يعلم عباده " إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة"
    ولقد ورد " ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن وجدتم للمسلم مخرجاً فخلوا سبيله، فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة"
    وفي الحديث: " ادرأوا الحدود بالشبهات"
    وروي عن عمر " لأن أعطل الحدود في الشبهات خير من أن أقيمها في الشبهات"
    ودرء الحدود بالشبهات مما يؤكد أن قاعدة الاسلام هي أن الأصل هو براءة المتهم، وأن إدانته تحتاج إلى إثبات قوي لأنها خلاف الأصل، ولذلك تنهار التهمة لأدنى شبهة. وقرر الأصوليون قاعدة (البراءة
    الأصلية) إعمالاً لاستصحاب الحال، فالأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يغيره والأصل في الانسان البراءة. ومهما قيل في تأصيل (الاستصحاب) وما إذا كان مصدراً شرعياً أو مجرد حجة، وأنه حجة دفع
    لا حجة إثبات كما قرر الأحناف لأنه حجة بقاء ما كان على ما كان ودفع ما يخالفه حتى يقوم دليل على المخالفة وأن الحجة في الحقيقة هي ما ثبت بها الحكم السابق لأن الاستصحاب هو استبقاء دلالة هذه الحجة
    على الحكم المستند إليها فإن (البراءة الأصلية) تبقى قاعدة لها أهميتها سواء استندت إلى مصدر شرعي أو كانت مجرد حجة، وسواء أكانت الحجة حجة إثبات أو لمجرد الدفع. هذا وإن درء الحدود بالشبهات قد يأتي
    نتيجة تحقيق القاضي لظروف المتهم الفردية، وقد يأتي نتيجة تحققه من وجود ظروف اضطرارية طارئة عامة، ذلك أن من الأصول الشرعية أن الضرورات تبيح المحظورات " وقد فصّل لكم ما حرّم عليكم إلا ما

    اضطررتم إليه"
    وقد أعفى عمر من الحد غلاماً عند قوم من مزينة اتهم بالسرقة تأسيساً على أن المعروف عن قومه إنهم يجيعون غلمانهم حتى إن أحدهم لو أكل ميتة لحلت له وأغرم المزني (وهو المجني عليه المسروق منه) غرامة
    توجعه. كما روي أن عمر اعتبر المجاعة في عام الرمادة شبهة تردأ حدّ السرقة بوجه عام عن أي متهم باقتراف الجريمة. وهكذا يتضح تأكيد شريعة الاسلام لبراءة الانسان التي هي الأصل، وتحديد الشروط

    والضوابط اللازمة للإدانة والعقوبة بالحد. ولا مانع بالطبع من العقاب بالتعزيز إذا رأى القاضي وجود الشبهة التي تدرأ الحد ما دامت الجرمية قد وقعت في ذاتها بصورة ما، وإن اختلف تكييفها وتحديد العقوبة
    المناسبة لها.

    المصدر : د. محمد فتحي عثمان http://www.balagh.com/mosoa/qanon/mb0ovkjk.htm

    السؤال الخامس :من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ الحق في الدفاع وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة
    من المبادئ المسلم بها في نظام الإجراءات الجزائية هو حق الدفاع الذي تبناه النظام و اعتنقه , و لقد نص عليه في المادة الرابعة بقوله :
    " يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق و المحاكمة ".
    و عليه نلاحظ أنه قرر هذا الحق ولم يوجبه , أي أنه لم يجعل أمر الاستعانة بـوكيل أو محامِ للدفاع عنه واجباً عليه ولا حتى في الجرائم الخطيرة التي توجب الحدود أو القصاص , بل اكتفى بتقرير
    هذا الحق لمن أراد اللجوء إلى من يدافع عنه كفالة لحقه في الدفاع . إلا أن هذا الأمر لدى البعض موجب للاستعانة بمحامي و لكي يفرض على الدولة تعيين محامِ للجرائم الخطيرة الموجبة للقصاص أو
    الحدود كعقوبة لها إذا لم يكن بمقدور المتهم دفع تكاليف المحامي .
    إلا أننا نرى العكس من ذلك , و نتفق مع ما ذهب إليه المنظم في المملكة العربية السعودية إذ أن الفرد لا يجب عليه الاستعانة بمحامِ أو وكيل للدفاع عنه نيابة بل يستطيع أن يقوم بمواجه المدعي
    و الدفاع عن نفسه أمام قاضي الموضوع دون اللجوء إلى توكيل محامِ ينوب عنه في هذا الأمر , إضافة إلى أن هناك ما يسمى بالـ ( اليمين الحاسمة ) التي يتم توجهيها إلى أحد الأطراف ليحسم بها
    القضية .
    أما السند الفقهي في هذا الحق :
    القرآن الكريم :
    1." لقد أرسلنا رُسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط" .
    2. "إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولاتكن للخائنين خصيماً" .

    السؤال السادس : من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ حق المتهم في قاضيه الطبيعي وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمه
    يقصد بهذا المبدأ أن نظام الإجراءات الجزائية راعى توفير ضمانة مهمة للمتهم و هي حقه في المحاكمة العادلة التي لن تكون متوفرة إلا في حقه في قاضيه الطبيعي و المقصود بالقاضي الطبيعي هو
    كل قاضٍ ينتمي إلى السلطة القضائية متمتعاً بضمانة الاستقلال , الأمر الذي يساهم في توفير المحاكمة العادلة كـ ضمانة للمتهم .
    و قد نصت المادة السادسة من نظام الإجراءات الجزائية على :
    " تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقاً للوجه الشرعي و طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام " .
    و قد قرر النظام الأساسي للحكم الحق في اللجوء للمحكمة في المادة 47 كحق مكفول بالنساوي للمواطنين و المقيمين في المملكة دون فرق :
    " حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين و المقيمين في المملكة و يبين الإجراءات اللازمة لذلك ".
    و هذا هو الأصل أن يتم التقاضي في المحاكم و قد جاء نص المادة 49 موضحاً لذلك :
    " مع مراعاة ما ورد في المادة 53 من النظام تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات و الجرائم " .
    و يشكل اللجوء إلى القضاء ضمانة مهمةً جداً نظراً لما يتمتع به القضاء من ضمانة الاستقلال التي تتيح لهم العمل بحرية و أريحية و لا سلطان فوق قضائهم إلى الشريعة الإسلامية و قد نص على ذلك
    دستور المملكة _ النظام الأساسي للحكم _ في المادة 46 :
    " القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية " .
    و تأكيداً لهذا الاستقلال و دعماً له نص دستور المملكة العربية السعودية على إنشاء مجلس مستقل يختص بالإشراف على القضاة بقوله في المادة 52 :
    " يتم تعيين القضاة و إنهاء خدمتهم بأمر ملكي بناءً على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء وفقاً لما يبينه النظام".
    أما عن اختصاص القضاء فنجد المادة 51 من النظام الأساسي تنص على :
    " يبين النظام تكوين المجلس الأعلى للقضاء و اختصاصاته كما يبين ترتيب المحاكم و اختصاصاتها " .
    أما السند الفقهي فهو :
    من القرآن الكريم :
    1. " يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسهم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا
    فإن الله كان بما تعملون خبيراً" .
    2. " يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنّكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى " .

    السؤال السابع : من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ الفصل بين سلطة التحقيق والاتهام والمحاكمة وضحي ذلك مع بيان سندك في الفقه الإسلامي والنظامي.
    أخذ المبدأ السعودي بهذا المبدأ من الناحية النظرية و لقد نص عليه في نظام الإجراءات الجزائية إلا أنه من الناحية العملية لم يأخذ به متأثر بالقضاء بالفقه الإسلامي , و للتوضيح
    فقد نصت المادة 14 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي على أنه :
    " تتولى هيئة التحقيق و الإدعاء العام التحقيق و الإدعاء العام طبقاً لنظامها و لائحته ".
    وبناءً على ذلك تختص هيئة التحقيق و الإدعاء العام بالتحقيق و الإدعاء العام و الاتهام , و تختص المحاكم بالحكم في الموضوع .
    غير أن المنظم السعودي لم يأخذ و لم يتبنى مبدأ " عينية الدعوى" , و المقصود بهذا المبدأ هو أن المحكمة لا تنظر إلا في الوقائع المرفوعة إليها من المدعي العام , و لا تنظر في غير الأشخاص
    المحال بهم إليها من قبل المدعي , بل نصت نفس المادة السابقة على :
    " للمحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى بها من المدعي العام مما لا يحتاج إلى تحقيق " .
    فإذا وجدت المحكمة أن المتهم محال أمامها عن السرقة التعزيرية و اتضح لها أنه قام بالاعتداء على المجني عليه ضرباً فلها أن تحاكمه على السرقة التعزيرية و الضرب معاً .
    أما التشريعات الوضعية المقارنة التي أخذت بالمبدأ سالف الذكر , فالمحكمة مقيدة بالوقائع المحددة في قرار الاتهام المرفوع لها من المدعي العام الذي قام بالتحقيق و بناءً عليه فليس للمحكمة أن
    تتصدى لوقائع لم تكن محالة إليها من قبل هيئة التحقيق و الإدعاء العام _ النيابة العامة _ على خلاف المملكة التي للمحكمة فيها أن تتصدى لوقائع لم تكن محالة إليها من قبل النيابة العامة إذا كانت
    تلك الوقائع مما لا تحتاج إلى تحقيق فيها .
    و التشريعات المقارنة مخالفة للمملكة , حيث أنها تأخذ و تطبق مبدأ عينية و شخصية الدعوى الجنائية بحيث يمتنع على المحكمة أن تنظر في وقائع أو تحكم على أشخاص لم يتم إحالتهم أمامها من جانب سلطة
    الإدعاء و ذلك احتراماً لمبدأ الفصل بين سلطة الإدعاء وسلطة المحاكمة .
    حيث أن سلطة الإدعاء خصم في الدعوى و هي المختصة بالتحقيق في الدعوى و الإدعاء فيها أما المحكمة فهي ليست خصماً بل مجرد حكماً يختص بـ الحكم بالدعوى دون عمل الإدعاء فيها .
    فمن المقرر أنه لا يجوز أن يكون القاضي خصماً و حكما في الدعوى في نفس الوقت أي يتهم و يحاكم في نفس الوقت . غير أن المنظم السعودي قد آثر أن يخالف هذه القاعدة و أن يسمح للمحكمة أن تتهم
    و تحكم تأثراً بالقضاء في الشريعة الإسلامية الذي لم يكن يعرف الفصل بين من يدعي و بين من يحكم .
    و السند الفقهي على ذلك :
    لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم حاكم الدولة وقاضيها الأول، وقد أمره الله تعالى بذلك بقوله تعالى
    1. " وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك " .
    2. " إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيمًا " .
    وكان صلى الله عليه وسلم يرسل نوابًا عنه إلى الأماكن البعيدة يتولون القضاء، فقد أرسل معاذ بن جبل -رضي الله عنه- إلى اليمن، وَعتَّاب بن أسيد -رضي الله عنه- إلى مكة، وكان قبل أن يرسل القضاة \\
    يتولاهم بالنصيحة والموعظة، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم علياً بن أبي طالب -رضي الله عنه- ذات مرة، فقال: (يا علي، إذا جلس إليك الخصمان، فلا تَقْضِ بينهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من
    الأول، فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء)
    ومن عظمة الإسلام أنه أباح للقاضي أن يشفع عند أحد المتخاصمين للآخر، فقد ورد أن كعب بن مالك طلب دينًا له كان عند أبي حدرَدٍ، وكانا في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه
    وسلم وهو في بيته، فنادى الرسول صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك، فقال كعب: لبيك يا رسول الله. فأشار إليه بيده أن ضع الشطر من دينك (أي اترك نصف دينك لأخيك). قال كعب: قد فعلت يا
    رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي حدرد: (قم فاقضه) [متفق عليه].

    المصدر : http://www.alokab.info/forums/index.php?showtopic=40359

    السؤال الثامن : من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ حق المتهم في الطعن وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة
    المقصود بالطعن و هو تمكين المتهم أو من ينوب عنه في الاعتراض على الحكم الصادر بالإدانة , و قد اعتنق نظام الإجراءات الجزائية ذلك و نص عليه بين نصوص مواده :
    " تكون الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها من المحكوم عليه أو من المدعي العام" .
    أما السند الفقهي :
    لم أجد .

  2. #12
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    14

    افتراضي

    حــل الجـزء الثالث من الواجب :

    السؤال الأول : ما المقصود بالإجراءات الجزائية وما المقصود بالدعوى الجزائية ؟
    الإجراءات الجزائية : هي ذلك الفرع الرابع من العلوم الجنائية الذي يتناول بالبحث المراحل المختلفة التي تمر بها التهمة الجنائية منذ لحظة ارتكابها
    و حتى تنفيذ العقوبة على مرتكبيها .
    و هي تمر بالمراحل التالية : ( مرحلة التحريات و جمع الاستدلالات , مرحلة التحقيق الابتدائي , مرحلة المحاكمة )
    الدعوى الجزائية : هي الطريق أي الوسيلة التي يلجأ إليها صاحب الحق في الدعوى _ المجني عليه _ لاقتضاء حقه عن طريق رفعها إلى القضاء و مباشرتها
    إلى حين صدور حكم فيها .
    و ترفعها هيئة التحقيق و الادعاء العام بعد تحريكها أي بدء التحقيق فيها , ثم تحيلها الى المحكمة و تقوم بماشرتها عن طريق الحضور و المرافعة و ابداء الطلبات
    و الدفوع . و قد يرفعها الشخص المجني عليه بنفسه و قد يوكل أحدا نيابة عنه كالمحامي .
    و هي تمر بالمراحل التالية : ( مرحلة التحقيق الابتدائي , مرجلة المحاكمة ) .

    السؤال الثاني : ما هي مراحل الدعوى الجزائية ؟ وما هي الجهة القائمة علىكل مرحلة؟
    1. مرحلة التحقيق الابتدائي : المحقق هو الذي يقوم بالتحقيق الابتدائي و يستدعي المته إذا لم يكن مقبوض عليه .
    2. مرحلة المحاكمة : هي المرحلة التي تلي انتهاء المحقق من تحقيقه و اعداد قرار الاتهام الذي يحتوي على ( اسم المتهم , نوع التهمة , مواد الاتهام , و الأدلة
    المقدمة ضده من الشهود أم غيرهم ) . و يقوم المحقق بإحالة الدعوى إلى المحكمة في حالة الإجراءات الجزائية .
    أما الدعوى الجزائية فالذي يتولى إحالة الدعوى الجزائية إلى المحكمة هو هيئة التحقيق و الإدعاء العام .
    و تمر الدعوى الجزائية بعدة اجراءات - مراحل- :
    1. تحريكها : و هي البدء في التحقيق في الجريمة و التي تقوم بها هيئة التحقيق و الادعاء العام .
    2. رفعها : أي إحالتها إلى المحكمة من قبل هيئة التحقيق و الادعاء العام .
    3. مباشرتها : متابعة الدعوى الجزائية أمام المحكمة و ذلك بالحضور و المرافعة أي بتقديم الطلبات و الدفوع و السلطة المختصة بها هي هيئة التحقيق و الادعاء العام .

    السؤال الثالث : ماالفارق بين الضبط الجنائي والضبط الإداري؟ :
    الضبط الاداري : اجراءات مراقبة الاماكن و الدوريات التي يقوم بها رجال الشرطة لمنع وقوع الجريمة أي إجراء وقائي .
    الضبط الجنائي : الاجراءات التي تتم بعد وقوع الجريمة أي لاحقة على وقوع الجريمة لمعرفة مرتكبي الجرائم , جمع الأدلة و تقديمهم للمحاكمة .

    السؤال الرابع : -من هم رجال الضبط الجنائي؟
    هم الأشخاص الذين يقوم بالبحث عن مرتكبي الجرائم و ذبطهم و جنع المعلومات و الأدلة اللازمة لتحقيق وتوجيه الاتهام .
    وهم كما حددتهم المادة 26 من نظام الاجراءات الجزائية :
    1. أعضاء هيئة التحقيق و الادعاء العام في مجال اختتصاصهم .
    2. مديري الشرطة و معاونيهم في المناطق و المحافظات و المراكز .
    3. ضباط الأمن العام , ضباط المباحث العامة , ضباط الجوازات , ضباط الاستخبارات , ضباط الدفاع المدني , مديري السجون و الضباط فيها , ضباط حرس الحدود
    , ضباط قوات الأمن الخاصة , ضباط الحرس الوطني و ضباط القوات المسلحة كلِ بحسب المهام الموكولة إليه في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم .
    4. محافظي المحافظات و رؤساء المراكز .
    5. رؤساء المراكب السعودية الجوية و البحرية في الجرائم التي ترتكب عليها .
    6. رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر في حدود اختصاصهم .
    7. الموظفون و الأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي بموجب أنظمة خاصة .
    8. الجهات و اللجان و الأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق بحسب ما تقتضي به الأنظمة .

    السؤال الخامس : ما هي اختصاصات رجال الضبط الجنائي؟
    وفقاً للمادتين 27-28 من نظام الاجراءات الجزائية السعودي , فإن رجال الضبط الجنائي يقومون بـ :
    1. قبول البلاغات و الشكاوي التي ترد إليهم بشأن الجرائم كل بحسب اختصاصه و أن يقوم بفحصها .
    2. تحرير محضر مكتوب , و على رجال الضبط الجنائي جمع المعلومات المتعلقة بالجرائم في محضر موقع عليهم منهم و تسجيل ملخصها في سجل خاص
    معد لهذا الغرض .
    3. إبلاغ هيئة التحقيق و الإدعاء العام بما يردهم من بلاغات و الشكاوي بعد جمع المعلومات المتعلقة بها و فحصها .
    4. الانتقال و المعاينة حيث يجب على رجل الضبط الجنائي أن ينتقل إلى مسرح الجريمة _ مكان الحادث _ للمحافظة عليه , و المحافظة على الأدلة
    وضبط كل ما يتعلق بالجريمة ) و القيام بالاجراءات اليقتضيها الحال . و عليه أن يثبت كل تلك الاجراءات في محضر خاص .
    5. الاستماع إلى أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية و مرتكبيها و أن يسألوا من نسبت إليهم ارتكاب الجريمة و إثبات ذلك في محضر خاص .
    6. الاستعانة بأهل الخبرة إن كان له مقتضى , و طلب رأيهم كتابة . و من أمثلة أهل الخبرة الممكن الاستعانة بهم هو الطبيب .

    السؤال السادس : من هم الخصوم في الدعوى الجزائية؟
    الخصوم في الدعوى الجزائيبة :
    1. هيئة التحقيق و الادعاء العام من جهة .
    2. المتهم من ناحية أخرى .
    وقد ينضم المجني عليه إلى هيئة التحقيق و الادعاء العام كحصم في الجرائم ذات الحق الخاص فيصبح خصما في الدعوى الجزائية ضد المتهم .

    السؤال السابع : تكلمي عن أحكام الشكوى كقيد على حرية هيئة التحقيق والادعاء العام في تحريك ورفع الدعوى الجزائية!
    * الأصل : حرية هييئة التحقيق و الادعاء العام في تحريك الدعوى الجزائية و إقامتها أي رفعها نيابة عن المجتمع لكن ترد على هذه الحرية قيد و هو الشكوى
    * المقدمة من المجني عليه أو وارثه من بعده أو النائبة .
    * الاستنثناء : الشكوى المقدمة من المجني عليه أو وارثه من بعده أو النائب .
    * الشكوى : هي إفصاح المجني عليه أو من له الصفة عن رغبته في إقامة الدعوى الجزائية صد المتهم .
    * شكل الشكوى : الشكوى قد تكون شفوية أو كتابية فلا يهم كيفية تقديمها لكن المهم ممن تقدم ! أي المجني عليه او من له الصفة و الحق في تقديمها .
    * إلى من تقدم الشكوى : تقدم إلى رجال السلطات العامة أي إلى رجال الضبطية الجنائية أو المحقق أو المحكمة .
    * ممن تقدم الشكوى : تقدم الشكوى من شخص من له الصفة في تقديمها و هو إما المجني عليه أو وارثه من بعده إلا أنه لا يشترط أن يتم تقديمها منهم
    شخصياً فقد تقدم ممن ينوبهم و هو الوكيل . إلا أنه يجب التنبه إلى عدم وجود التعارض بين مصلحة من له الصفة في تقديمها و بين مصلحة النائب , فإذا
    ظهر لنا التعارض فلابد للوكيل _ النائب _ أن يمتنع عن الاستمرار في المرافعة أي مباشرة الدعوى الجزائية أمام المحكمة و يقوم نائب آخر بذلك بدلاً
    منه و ذلك كما نصت عليه المادة 19 من نظام الاجراءات الجزائية السعودي :
    " إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده و بين مصلحة نائبه فيمنع النائب من الاستمرار في المرافعة و يقام نائب آخر " .
    * من هو النائب : قد يكون النائب هو ولي الأمر الطبيعي أي الأب و إن على , و قد يكون الوصي المعين من قبل المحكمة للصغير الذي لا ولي أمر له
    أو قد يكون للقيم للمجنون أو السفيه , كما قد يكون مقدم الشكوى وكيلاً عن المجني عليه أو وارثه .
    و على الرغم من أن نظام الاجراءات الجزائية السعودي لم ينص على حدود الوكالة هل يجب أن تكون عامة أو خاصة , لكنه نظراً للطابع الشخصي لتقديم
    الشكوى و هي تحريك الدعوى و رفعها يجب أن تكون الوكالة خاصة . و هذا ما تتجه إليه التشريعات المقارنة .
    فـ لا يكفي أن يكون لمقدم الشكوى توكيل عام لرفع القضايا بشكل عام .
    * مجال الشكوى : تسري الشكوى في مجال الجرائم ذات الحق الخاص أما الجرائم التي تتعلق بالحق الخاص فلا مجال للشكوى فيها كما هو الحال في جرائم
    الارهاب و المخدرات .
    * النتائج المترتبة على تعليق الدعوى على الشكوى : يترتب على تعليق الدعوى على الشكوى , أن تكون الدعوى معلقة في رفعها , إقامتها و تحريكها على
    تقديم الشكوى من قبل من له الصفة في ذلك .
    أي لا يجوز ممارسة التحقيق فيها أو رفعها من قبل هيئة التحقيق و الادعاء العام إلا في حالة أن رأت هيئة التحقيق و الادعاء العام أن هناك مصلحة عامة .
    ولقد نصت المادة 28 من نظام الاجراءات الجزائية السعودي على :
    " لا يجوز أقامة الدعوى الجزائية أو إجراءات التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناء على شكوى من المجني عليه أو من ينوب عنه أو
    وراثه من بعده إلى الجهة المختصة إلا إذا رأت هيئة التحقيق و الإدعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى و التحقيق في هذه الجرائم " .
    * الأثر المترتب على تقديم الشكوى : يترتب على تقديم الشكوى من قبل المحتي عليه أو من وراثه من بعده :
    1. أمام سلطة التحقيق أن تقوم تلك السلطة بالتحقيق .
    2. يجوز تقديمها مباشرة للمحاكمة دون المرور بمرحلة التحقيق و يترتب عليها رفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة .
    و عندما يرفع المجني عليه الدعوى أمام المحكمة في جرائم الحق الخاص فإن له الحق في مباشرة الدعوى الجزائية أي أنه يصبح خصماً في الدعوى و يقدم الدليل
    ويناقش المتهم و يقدم الطلبات التي من شأنها أن تثبت التهمة .
    * أحكام _ شروط _ الشكوى :
    1. أن يكون مقدم الشكوى بالغ عاقل . كما نصت المادة 18|3 من اللائحة التنفيذية لنظام الاجراءات الجزائية السعودية .
    2. تقبل الشكوى في أي حال كانت شفوية أم تحريرية أي كتابة .
    3. إذا تعدد المجني عليهم في واقعة جنائية واحدة فإن شكوى احدهم كافية لإقامة الدعوى الجزائية .
    4. الجرائم الواجب فيها الحق الخاص للأفراد أي الضرر يقتصر فيها على المجني عليه وحدة دون أن يتجاوزه إلى الاخلال بالنظام العام مثل السب و القذف في مكان
    غير علني .

    السؤال الثامن : ماهي جرائم الشكوى؟
    هي الجرائم التي تتعلق بالحق الخاص أي أن ضررها مقتصر على الفرد المجني عليه دون أن يتجاوزه إلى المجتمع أي دون الاخلال بالنظام العام و الآداب مثل السب و القذف
    في مكان غير علني , و السرقة بين الاصول و الفروع و ذلك ما نصت عليه المادة 18|1 من اللائحة التنفيذية لنظام الاجراءات الجزائية السعودي .

    السؤال التاسع : ماذا يترتب على رفع الدعوى في جريمة من جرائم الشكوى دون تقديمها من صاحب الحق فيها؟
    لا ينظر في الشكوى و تعد الشكوى باطلة لأنها قدمت من غير صفة , أي قدمها شخص ليس له الصفة في رفعها فلا تقبل منه .

    السؤال العاشر : ما هي النتائج المترتبة على وجود قيد الشكوى؟
    ترتب على تعليق الدعوى على الشكوى , أن تكون الدعوى معلقة في رفعها , إقامتها و تحريكها على تقديم الشكوى من قبل من له الصفة في ذلك .
    أي لا يجوز ممارسة التحقيق فيها أو رفعها من قبل هيئة التحقيق و الادعاء العام إلا في حالة أن رأت هيئة التحقيق و الادعاء العام أن هناك مصلحة عامة .
    ولقد نصت المادة 28 من نظام الاجراءات الجزائية السعودي على :
    " لا يجوز أقامة الدعوى الجزائية أو إجراءات التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناء على شكوى من المجني عليه أو من ينوب عنه أو
    وراثه من بعده إلى الجهة المختصة إلا إذا رأت هيئة التحقيق و الإدعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى و التحقيق في هذه الجرائم " .

    السؤال الحادي عشر : ما هي شروط حجية الأمر المقضي به؟
    الحكم الصادر من المحكمة لا يصبح نهائي و لا يحوز حجية الأمر المقضي فيه إلا إذا توافرت وحدة الدعوى .
    و عندئذ يحوز الحجية أمام المحاكم الجنائية و المدنية ولا يجوز رفعه أمام محاكم أخرى أو إعادة نظرها مرة أخرى بعد أن أصبح نهائي .

    السؤال الثاني عشر : ما المقصود بوحدة الواقعة في مفهوم الحكمالنهائي؟
    الواقعة هي سبب الدعوى الجزائية _ الجريمة التي وقعت _ فلا يجوز إعادة محاكمة المتهم نفسه عن الواقعة التي سبق و أن حوكم عنها و لا يكفي في ذلك تغيير
    وصف الجريمة عن الواقعة , كان يكون قد حوكم عن سرقة تعزيرية و يتم تغييرها إلى خيانة أمانة ما دام أن النشاط واحد و هو استيلاء المتهم على منقول معين
    لشخص معين .
    و وحدة واقعة الجريمة شرط أساسي لقبول الدفع بسابقة الفصل في الموضوع , و المعول عليه في تحديد المقصود بالواقعة في هذا المفهوم هو الواقعة المادية أي
    الركم المادي للجريمة .
    فإذا حوكم شخص عن جريمة معينة فلا يجوز إعادة محاكمته عن نفس الجريمة أي عن الواقعة ذاتها و إن اختلف الركن المعنوي فيها حتى ولو كان الحكم الأول قد
    أخطأ في تطبيق القانون . فإذا صدر حكم بات ضد المتهم عن القتل الخطأ فإنه لا يجوز إعادة محاكمته عن القتل العمد من الواقعة ذاتها , إذا ما اختلف الركن
    المعنوي لا يحول دون وحدة الواقعة و بالتالي لا يجوز إعادة محاكمة المتهم مرة أخرى .
    لذا فإن الفصل بسابقة الفصل في موضوع الدعوى لا يلقى قبولا اذا كانت التهمتين الموجهتين الى المتهم تتمثلان في جنحة القيادة تحت تأثير و نخدر و حيازته للمخدرات
    أو تعاطي المخدرات , لأن كل منهما نشاط مستقل بذاته , وبناء عليه إذا صدر حكم على احدى التهمتين فإن ذلك لا يحول دون محاكمته عن التهمة الأخرى .
    ولكن قد يثور تساؤ ل في مدى دخول تفاقم النتيجة إلى مفهوم وحدة الواقعة في الجريمة , فقد تتفاقم نتيجة الجريمة و تحدث نتيجة أشد عن تلك التي سبق و أن حوكم
    عليها , مثل لو حوكم عن الضرب البسيط ثم حدثت عاهى مستديمة للمجني عليه .
    و نفس التساؤل في مدى جواز إعادة محاكمة المتهم عن نفس الدعوى في حالة تفاقم النتيجة و جواز إقامة دعوى جديدة ؟ يثور في عدة فرضيات أخرى عند حدوث
    نتائج أشدعن تلك التي حوكم و عوقب عليها و كانت علاقة السببية قائمة , كان يكون قد حوكم على الشروع في القتل ثم توفى المجني عليه فهل يجوز اعادة محاكمته على
    القتل العمد ؟
    فـ قيل اذا صدر حكم من محكمة اولى درجة و لازال طريق الاستئناف مفتوحاً فإنه يجوز تعديل التهمة بإضافة النتيجة يتم تداركه امام محكمة الاستئناف و ذلك لان
    للمحكمة أن تغير في الوصف القانوني للواقعة المسندة للمتهم و لها تعديل التهمة حسبما تراه وفقا لما يثبت لها من التحقيق و المرافعةفي الجلسة .

    السؤال الثالث عشر : تكلمي عن وحدة الواقعة في الجرائم المتتابعةوالجرائم المستمرة؟

    * وحدة الواقعة في الجرائم المستمرة :
    كمثال على الجرائم المستمرة هي تهمة حيازة المخدرات بقصد الاتجار , فلو تم القبض على المتهم و حكم و أدين بتهمة حيازة المخدرات بقصد الاتجار بها بعد أن داهم رجال
    الشرطة المنزل و ضبطوا كمية من المواد المخدرة فإن هذا الحكم يحوز الحجية . و لا تجوز إعادة محاكمة المتهم مرة أخرى بنفس التهمة إذا عثر رجال الشرطة على كمية أخرى
    من المواد المخدرة كان يخفيها المتهم في مكان ما كان من الممكن أن يكشفوها إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك إلا في وقت لاحق لعملية الضبط الأولى مع انها كانت موجودة منذ
    البداية .
    غير أنه إذا صدر حكم نهائي بالادانة فإت حالة الاستمرار تنقطع من الوجهة القانونية فالحكم الصادر عندئذ لا يحوز الحجية إلا عن الافعال السابقة لصيرورته نهائيا . فإذا
    استمرت حيازة المتهم للمخدرات التي لم تكشف عند عملية الضبط الاولى و بعد صدور الحكم النهائي , فتجوز محاكمته عندئذ عن تهمة حيازة المخدرات بقصد الاتجار بها بالنسبة
    للكمية التي اكتشف بعد ان اصبح الحكم نهائي بات في مواجهته .

    * وحدة الواقعة في الجرائم المتتابعة :
    عند ارتكاب المتهم جريمة ممتابعة و المقصود بها هي تلك الجريمة التي تتكون من أكثر من فعل و لكنها تشكل جريمة واحدة بسبب وحدة المتهم و المجني عليه و وحدة الحق المعتدى
    عليه بالاضافة إلى وحدة المشروع الاجرامي .
    فإذا حوكم المتهم عن بعض الافعال فلا يجوز عندئذ اعادة محاكمته عن الافعال الاخرى .
    مثال : لو اتهم شخص انه قام ببناء عمارة بدون ترخيص و ذلك بأنه قام ببناء دور مخالف ثم بنى دور آخر مخالف بعد فترة انقطاع فإنه اذا صدر حكم عليه بالادانة عن بناء الدور
    الأول بعد بنائه الدور الثاني فلا تجوز اعادة محاكمته عن الدور الثاني ما دام انه بني قبل صدور الحكم النهائي , و السبب في ذلك ان مجموع الافعال التي قام بها المتهم تشكل جريمة
    واحدة تنظمها خطة واحدة في فرض واحد وهي من نوع الجريمة الواحدة و ان تعددت الافعال التي يكفي الفعال الواحد فيها لان يشكل جريمة على استقلال .
    أي أن الحكم يحوز حجية الامر المقضي ويصبح نهائي بات فلا يجوز اعادة المحاكمة مرة أخرى و تقضي المحكمة بعدم جواز النظر بالدعوى لسابقة الفصل فيها .

    السؤال الرابع عشر : ماهو تأثير وفاة المتهم على التدابيرالعينية؟
    لا تؤثر وفاة المتهم على التدابير العينية مثل المصادرة فالمحكمة لها أن تحكم بمصادرة الاشياء المضبوطة اذا كانت حيازتها تشكل جريمة و ذلك على الرغم من وفاة المتهم و انقضاء الدعوى
    العمومية في مواجتهه .
    إلا أنه يجب التفرقة بين المصادرة الوجوبية و الجوازية , حيث أن المصادرة الجوازية تكون بمثابة عقوبة تكميلية و ليست من التدابير العينية فهي ذات طابع عقابي لانها ترد على الاشياء
    التي استخدمت في ارتكاب الجريمة , أو التي من الممكن استخدامها في ارتكاب الجريمة و الاشياء المتحصلة من الجريمة و التي لا تشكل حيازتها في حد ذاتها جريمة و نظراً لان المصادرة
    الجوزابة ذات طابع عقابي فلا يجوز للمحكمة ان تأمر بها في حالة وفاة المتهم .

    السؤال الخامس عشر : تكلمي عن عفو ولي الأمر كسبب لانقضاء الدعوى الجزائية.
    العفو الشامل : و هو عفو ولي الأمر و الذي يتمثل في العفو عن الجريمة و محو الصفة التجريمية عن فعل معين و اعتباره فعل مباح و ذلك بالنسبة للآثار المترتبة عليه في المستقبل .
    الرأي الأول : العفو الشامل هو الذي يمحي عن الفعل صفة التجريم بالنسبة للافعال التي يمحددها القانون و التي وقعت بالفعل من شخص أو عدة أشخاص في فترة زمنية معينة .
    الرأي الثاني : العفو الشامل يرد على الدعوى الجزائية و يعبر فيها المجتمع عن تنازله عن هذا الحق في الدعوى دون المساس بتجريم الفعل نفسه و يستند هذا الرأي إلى حجة مؤداها
    أن الاثر المترتب على العفو الشامل هو عدم قبول الدعوى الجزائية اذا صدر العفو قبل اقامتها او تحكم المحكمة بانقضاء الدعوى الجزائية اذا صدر العفو بعد اقامة الدعوى و بالتالي
    لا يصدر حكم في الدعوى و بالتالي لا يصدر حكم بالبراءة .
    و على الرغم من النتيجة التي وصل اليها اصحاب الرأي الثاني تخالف ما ذهب اليه اصحاب الرأي الأول في رفع التجريم عن الفعل نفسه , إلا أنهما يتفقان في أن العفو الشامل يترتب
    عليه عدم قيام المسؤولية الجزائية دون الاخلال بالمسؤولية المدنية بحيث قد توجب المسؤولية التقصيرية و نحوها .
    سند العفو الشامل : يستند العفو الشامل إلى الفقه الاسلامي الذي يقر سلطة ولي الأمرفي العفو في مجال الجرائم التعزيرية التي تشكل حقا عاما , اما الحدود فهي حق الله عز وجل
    و من ثم ليس لولي الامر ان يصدر عفوا عنها .
    الآثار المترتبة على العفو الشامل :
    1. انقضاء الدعوى الجزائية اذا صدر العفو قبل صدور الحكم النهائي .
    2. اعتبار الحكم الصادر بالادانة كأن لم يكن و مؤدى ذلك رفع الحكم الصادر بالادانة من صحيفة الحالة الجزائية اذ لا يعد الحكم الصادر بالادانة سابقة في العود .
    3. عدم التأثير على الدعوى المدنية , فيجوز الرجوع على المتهم بالتعويض امام القضاء المدني . كما ان القضاء الجزائي يصبح غير مختص بنظر الدعوى المدنية ما دام ان الفعل لا يشكل
    حريمة و الدعوى المدنية تابعة للدعوى الجزائية .

    الفرق بين العفو الشامل و العفو الخاص :
    1. العفو الشامل ينصرف إلى الصفة التجريمة للفعل نفسه بينما العفو الخاص يقتصر على الالتزام بتنفيذ العقوبة , و بينما تسقط جميع العقوبات في حالة العفو الشامل اذا جاء بعد الحكم
    النهائي فإن العفو الخاص لا يترتب عليه سقوط التدابير العينية كالمصادرة .
    2. العفو الشامل يصدر في أي وقت سواء قبل أو بعد اقامة الدعوى , أو اثناء تنفيذ العقوبة . بينما العفو الخاص لا يكون الا بعد صدور حكم بالعقوبة .

  3. #13
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    14

    افتراضي

    جواهر آل سعود

    تكلمي عن الاستيقاف وطبيعته النظامية والسلطة القائمة به وحالاته وميزي بينه وبين القبض؟
    الاستيقاف هو اجراء يقوم به رجال السلطات العامة في سبيل التحري عن الجرائم و كشف مرتكبيها و يصوغه اشتباه الظروف .

    أما الاستيقاف بالنسبة للأجانب فإنه اجراء يهدف إلى التأكد من احترام أنظمة الأجانب في البلاد .
    يعتبر الاستيقاف اجراء إداري إذا قام به مأمور الضبط في إطار عمله ، أما إذا قام رجل الشرطة بهذا الاستيقاف أثناء قيامه بالتحريات عند ارتكاب جريمة ما فإنه يقوم بذلك بصفته رجل الضبط الجنائي وليس رجل ضبط إداري .
    التفرقة بين الاستيقاف والقبض :
    1. القائم بالاجراء : يجوز لرجل السلطة العامة أن يقوم بالاستيقاف أما القبض فهو اجراء يدخل في صلاحيات مأموري الضبط القضائي فقط دون غيرهم.
    2. طبيعة الاجراء : الاستيقاف هو اجراء اداري لا يجوز أن ينطوي الاستيقاف على تقييد للحرية الفردية ، أما القبض فإنه حرمان صريح من الحرية الفردية كونه
    اجراء من اجراءات التحقيق في الدعوى الجزائية .
    3. مبررات الاجراء : ليس من الضروري للقيام بالاستيقاف توافر اتهام في جريمة معينة بينما يلزم ذلك بالنسبة للقبض .


    تكلمي عن مفهوم التلبس وبيني خصائصه؟
    عرفت المادة 30 حالة التلبس بأنه : " تكون الجريمة متلبساً بـها حال ارتكابـها ، أو عقب ارتكابـها بوقت قريب وتعد الجريمة متلبساً بـها إذا تبع المجني عليه شخصاً أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات ، أو أسلحة أو أمتعة ، أو أدوات ، أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها ، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك "
    تتميز حالة التلبس بأنها :
    1. التلبس حالة عينية : تلحق حالة التلبس بوقائع الجريمة وليس على شخص المتهم وبناء عليه تتوافر حالة التلبس ولو لم يعرف الفاعل الذي ارتكب الجريمة .
    2. التلبس حالة ظاهرية : تستند إلى المظاهر الخارجية أي يكفي أن يدل ظاهر الحال على وقوع الجريمة وإن ثبت بعد ذلك أن ظن مأمور الضبط في محله وأن الفعل ليس جريمة .


    اشرحي بالتفصيل صور التلبس مع ضرب الأمثلة ؟
    أورد نظام الإجراءات الجزائية صور التلبس على سبيل الحصر ، مما يترتب عليه عدم جواز التوسع فيها بطريق القياس أو المقاربة . وهي :
    1. التلبس الحقيقي : إذا ارتكبت الجريمة في حضور مأمور الضبط أي أن يشاهد مأمور الضبط بنفسه الجريمة وهي تقع ، والمقصود بالمشاهدة هي النظر أو السمع أو الشم أو التذوق .
    مثال : إذا كان الثابت في الحكم المطعون فيه أن الضابط قد اشتم رائحة الحشيش تنبعث من مقهى المتهم فدخل وما أن استدار المتهم وعرف شخصية الضابط حتى ألقى لفافة من يده على الأرض تبين أنها تحوي حشيشًا فإن الحكم قد استدل من ذلك على قيام حالة التلبس التي تجيز القبض والتفتيش متى كان قد طبق النظام تطبيقًا صحيحًا .
    2. التلبس الاعتباري : إذا حضر مأمور الضبط إلى محل ارتكاب الجريمة عقب ارتكابها بوقت قصير وكانت آثارها ونتائجها لازالت قاطعة بقرب وقوعها . أي لا يشاهد مأمور الضبط الجنائي الجريمة وهي تقع ولكن يشاهد آثارها التي تدل على وقوعها من برهة بسيطة .
    مثال : إذا شاهد مأمور الضبط المتهم بعد ارتكابه للجريمة ببرهة يسيرة حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراق أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه ارتكب الجريمة بوصفه فاعلاً أو شريكًا ، أو وجدت به علامات أو آثار تدل على ذلك فإن الجريمة تكون في حالة تلبس .

    ما هي النتائج النظامية المترتبة على حالة التلبس؟
    1. تتوافر حالة التلبس إذا شاهد مأمور الضبط الجريمة ولم يشاهد مرتكبها .
    2. تتوافر حالة التلبس في مواجهة جميع المتهمين في الجريمة سواء كانوا فاعلين أم شركاء .
    3. عند صدور إذن بتفتيش متهم معين في جريمة معينة وقام هذا المتهم بالارشاد عمن أعطاه المخدر مثلاً فإن حالة التلبس تعد قائمة في حق من أرشد عنه ويصح عندها تفتيش هذا الشخص بناء على حالة التلبس وليس بناء على إذن التفتيش الذي لم يصدر في حقه أصلاً .


    تكلمي عن شروط حالة التلبس الصحيح؟
    1. مشاهدة رجل الشرطة للجريمة بنفسه ، فلا تتوافر حالة التلبس إلا إذا شاهد مأمور الضبط الجريمة بنفسه أي بأية حاسة من حواسه ولا يكفي في ذلك مشاهدة شخص قام بتبليغ مأمور الضبط فحضر هذا الأخير ولم يتمكن من مشاهدتها بنفسه .
    2. مشروعية المشاهدة ، فلا تكون حالة التلبس صحيحة من الوجهة النظامية إذا شاهد مأمور الضبط الجريمة بطريقة غير مشروعة . ومن صور الوسائل غير المشروعة تلصص رجل الشرطة على المتهم في مكان خاص يسكن فيه لكي يشاهده وهو يرتكب الجريمة أو دخوله مسكنه بدون أمر بذلك من هيئة التحقيق والادعاء العام وشاهد الجريمة . فإنه لا يعتد بحالة التلبس ولا يصح الاستناد إلى مشاهدة رجل الشرطة للجريمة كدليل لإثبات وقوعها من المتهم ، كما أنه لايصح الاستناد إلى ماتم ضبطه أمام المحكمة كوسيلة لإثبات الجريمة وإدانة المتهم لأن الدليل هنا يعتبر باطل .

  4. #14
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    8

    افتراضي

    1-من هم مأمورو الضبط الجنائي وما هياختصاصاتهم:
    1-
    اعضاء هيئة التحقيقوالادعاء العام في مجال التحقيق والادعاء العامفي مجالاختصاصهم
    2-
    مديري الشرطة ومعاوينهم فيالمناطق والمحافظات والمراكز
    3-
    ضباط الامنالعام وضباط المباحث العامه ضباط الجوازات وضباط الاستخبارات وضباطالدفاع المدنيومديريالسجون والضباط فيها وضباط حرس الحدود وضباطقوات الامن الخاصه وضباط الحرسالوطني وضباط القواتالمسلحه . كل بحسب المهام الموكوله اليه في الجرائم التي تقعضمن اختصاص كلمنهم .
    4-
    محافظي المحافظاتورؤساءالمراكز
    5-
    رؤساءالمراكب السعودية البحرية والجوية في الجرائم التيتقع علىمتنها
    6-
    رؤساءمراكزهيئةالامر بالمعروفوالنهي عن المنكر في حدوداختصاصهم
    7-
    الموظفين والاشخاص الذينخولوا صلاحيات الضبط الجنائي بموجب انظمةخاصه
    8-
    الجهاتواللجانوالاشخاص الذين يكلفون بالتحقيق بحسب ماتقضي بهالانظمة

    الاختصاصات التي يعملون في دائرتها هي ::
    1-
    قبولالبلاغات والشكاوى التي ترد اليهم في جميع الجرائم كل بحسب اختصاصه وانيقوموابفحصها
    2-
    تحرير محضرمكتوب : علىرجال الضبطالجنائي ان يقوموا بتجميع المعلومات المتعلقه بالجرائم في محضر موقع منهم وتسجيلملخصهاوتاريخها في سجليعدلذلك .
    3-
    ابلاغ هيئة التحقيقوالادعاء العام بذلكفورا
    4-
    الانتقالوالمعاينه : يجبان ينتقل رجالالضبط الجنائي الى محلالحادث والمحافظه عليه وضبط كلمايتعلق بالجريمةوالمحافظة على ادلتها والقيام بالاجراءات التي يقتضيها الحالوعليهاان تثبت هذهالاجراءاتبالمحضر الخاصبذلك
    5-
    الاستماع الى اقوال منلديهم معلومات عنالوقائعالجنائيةومرتكيبيها وانيسالوا من نسب اليه ارتكابها ويثبتوا ذلكفي محاضرهم
    6-
    الاستعانه باهل الخبره : لرجال الضبط الجنائي ان يستعينوا باهل الخبرهمن اطباءوغيرهم ويطلبواارائهمكتابة.


    ماهي السلطة المختصة بتحريك ورفع الدعوىالجزائية ؟
    هيئة التحقيق والادعاء العام هي السلطة المختصة برفع الدعوىالجزائية فتحيل القضية الى المحكمةفتعتبر عندئذ مرفوعه وهي ايضا السلطه المختصهبتحريكها
    وايضا يحق للمجني عليه او ورثتهاومن ينوب عنه حق رفع الدعوىالجزائية في جميع القضايا التى يتعلق بها حق خاص
    من هم الخصوم في الدعوىالجزائية؟
    هناك خصمان في الدعوى الجزائية هيئةالتحقيق والادعاء العام من ناحية والمتهم من الناحية الثانية وقد ينضم المجنى عليهالى هيئة التحقيق ولادعاء العام في جرائم الحق الخاص

    -تكلمي عن الشكوى كقيد على تحريك الدعوى الجزائية منناحية مفهومها ومجالهاوأثرها !

    مفهوم الشكوى :
    هو افصاح المجنيعليه او من له صفة عن رغبته في اقامة الدعوى الجزائيةضد المتهم .

    تسريالشكوى فيمجال الجرائمالتي يتعلق بها حق خاص , اما الجرائم التي تشكل حق عام فانه لامجالفيها للشكوى كما هو الحالفي جرائم الارهاب والمخدرات مثلا .

    يترتب على تقديمالشكوى من المجني عليه او وارثه اما سلطة هيئة التحقيق والادعاء العامهي ان تقومتلك السلطةبالتحقيق ويجوز تقديمها مباشرة للمحكمة دون المرور بمرحلة التحقيق , فيهذه الحالة يترتب عليهارفع الدعوى الجزائية امام المحكمة .
    احكام الشكوى هي :
    -
    أن يكون مقدمالشكوى بالغ عاقل وعلى هذا نصت الماده 18 من اللائحةالتنفيذية .
    -
    تقبل الشكوى بأيحالكانت سواء كانت شفاهةأو كتابية .
    -
    اذا تعدد المجني عليهم فيواقعه جنائية واحده فإن شكوى احدهم كافيةلإقامة الدعوى الجزائيةالعامة .
    -
    الجرائم الواجب فيها حقخاص للافراد أي ان الضرر فيها يقتصر على المجنيعليه ولم يتجاوزه الى الاخلال بالنظام العام , مثل :
    1-
    السب والقذف في مكان غيرعلني .
    2-
    السرقةوالاختلاس من اصول المجني عليه او فروعه طبقا لنص الماده 18 من اللائحةالتنفيذية .

    تكلمي عن وحدة الواقعة مع بيانحكمالجريمةالمستمرة والجريمة المتتابعة والجرائم المرتبطة في مفهوم الحكم النهائيكسبلانقضاءالدعوى الجزائية
    وحدةالواقعة
    هي شرط أسآسي لـ قبول الدفعو المقصود بهاهي الواقعة المادية أي الركن الماديللجريمة . فإذا حُكم المتهم عن جريمة معينه فإنه لايجوز محاكمته عنالواقعة ذاتها. فإذا حوكم المتهم عن جريمة معينة فإنه لا يجوزإعادةمحاكمتهعن الواقعةذاتها
    حكم الجريمة المستمرة: في حالة الجريمة المستمرة مثل حيازةالمخدرات, فاذاحوكم المتهم وادين عن تهمة حيازة مخدرات فان هذا الحكم يحوزالحجية ولا تجوز اعادة محاكمتهوادانته مره اخرى عن تهمة حيازة المخدرات بقصدالاتجار
    حكم الجريمة المتتابعة: هي أي الجرائم التي تتكون من اكثرمن فعل ولكنها تشكلجريمة واحدة بسبب وحدة المتهم ووحدة المجني عليه ووحدة الحقالمعتدى عليهبالاضافة الى وحدة المشروع الاجرامي فإذا حوكم المتهم عنبعض الافعال عنئذ لاتجوز اعادة محاكمته عن الافعالالاخرى
    تكلمي عن وفاة المتهم كسبب لانقضاء الدعوى الجزائيةمعبينان أثرذلك على الدعوى المدنية التدابير العينية والمصادرة !
    يقضي مبدأ شخصیة المسؤولیة أن الدعوى الجزائیة لا تتحرك أوتُرفع إلاعلى مرتكبالجریمة فإذا توفي فإنه من الطبیعي أن تنقضي ومنھا ینقضي حقالمجتمع في اقتضاءالعقاب من المتھم.
    وبناء عليه فإن سلطة التحقیق یتعین علیھا ان تصدرأمرابأن لاوجه لاقامة الدعوى لوفاة المتھم إذا حدثت الوفاة في أثناءالتحقیق.
    أما إذاحدثت في أثناء المحاكمة فانه يصبح على المحكمة أن تقضيبانقضاءالدعوى لوفاة المتھم وفي حالة وفاة المتھم بعد صدور الحكملا یجوز تنفیذ العقوباتفيحقه
    أما الغرامة التي صدر بھا حكم نھائي ثم توفى المحكوم علیھقبلتنفیذھافإن التركة تتحملها باعتبارھا من الدیون التيكانت على المورث عندوفاتهوتنفذفي حدود تلك التركة.ولكن لا یلتزم الورثةبدفعھا من أموالهمالخاصة
    أثر وفاة المتهم على الدعوىالمدنية: لا تنقضي الدعوى المدنیة لوفاةالمتھم إذا كانت مرفوعة أمام القضاءالجزائي بالتبعیة للدعوى الجزائیة وتستمر المحكمة الجزائیةفي نظرھا حتى ولو كانذلك أمام محكمة التمییز.
    -تكلمي عن الاستيقاف وطبيعته النظامية والسلطةالقائمة به وحالاته وميزي بينهوبينالقبض ! الاستيقافهواجراء يقوم به رجالالسلطات العامه في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيهاويصوغهاشتباهالظروف .
    الطبيعهالنظامية للاستيقاف :
    يعتبرالاستيقاف اجراء اداري اذا قام به مأمورالضبط في ايطار عمله عندما يتجول في الشارع ضمن دورية , إذا قابل شخص في موقف يثيرالريبه , عندئذ له ان يطلب من هذا الشخص ابراز بطاققته المدنية وسببوجوده في هذاالمكان اذالزم الامر , في حال ما اذا قام رجل الشرطة بهذا الاستيقاف اثناءقيامهللتحريات عن ارتكابجريمة معينه فإنه يقوم بذلك بوصفه رجل الضبط القضائي وليسرجلالضبطالاداري .
    السلطةالقائمة به :رجال السلطات العامه ( ولايلزم توافر صفةالضبطيهالقضائية في القائمبه فالاستيقاف له طبيعه ادارية )
    حالاته :
    1-
    تخلي الشخص عمّا في حيازتهوانكاره لملكيتهعندما رأىرجل السلطه العامه
    2-
    استيقافالدوريه الليليه لأشخاص سائرين على الاقدام في الليلانحرفواعن خط سيرهم العاديبمجرد رؤية افراد الدورية وظهروا امامهم بمظهرالريبه
    التمييزبينه وبينالقبض :
    -
    من ناحيةالقائمبالاجراء : يجوزلرجل السلطة العام هان يقوم بالاستيقاف , أما القبض فهو اجراءيدخلفي صلاحيات مأموريالضبط القضائي دون غيرهم .
    -
    من ناحية طبيعه الاجراء : الاستيقاف لايجوز ان ينطوي على تقييد للحريةالفردية , أما القبض فهو حرمان صريح للحرية الفردية , فالاستيقاف اجراء اداري , أماالقبض فهو اجراء من اجراءات التحقيق في الدعوىالجزائية .
    -
    يتميز الاستيقافعنالضبط من ناحية مبرراتالاجراء , فليس من الضرور في القيام بالاستيقاف توافراتهامبجريمة معينة , بينمايلزم ذلك في القبض .

    تكلمي عن مفهوم التلبس وبيني خصائصه
    هو أن تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها بوقتقصير مع وجود اثار تدل عليها
    خصائص حالة التلبس:
    1-
    حالة عينية : اي تلحقبوقائع الجريمة وليس على شخص المتهم
    2-
    حالة ظاهرية : اي تستند الى المظاهرالخارجية , أي يكفي أن يدل ظاهر الحال على وقوعها وان ثبت بعد ذلك أن ظن مأمورالضبط لم بكن في محله وأن الفعل ليس جريمة

    اشرحي صورالتلبس مع الأمثلة ؟
    -
    أذا ارتكبتفي حضور مأمور الضبط , تتوافر هذه الحالة عندما يشاهدمأمور الضبط الجريمة بنفسه وهي تقع , ولا نقصدبالمشاهده المشاهده العينيه , فقدتكون بأي حاسه من حواس رجل الضبط ( الشم – اللمسالتذوق )
    ومثال هذهالحالة : كأن يرى مأمور الضبط ببصرهالمتهم وهو يقوم بطعن المجني عليه ويهرب بعد ذلك .
    -
    اذا حضر مأمورالضبط الى محل ارتكابها عقب الارتكاب بوقت قصير وكانت اثارها ونتائجهالازالت قاطعهبقربوقوعها .
    مثالذلك : كأنيحضر مأمور الضبط الى مسرح الجريمة بعد ساعه من وقوعها , ولكناثارالجريمة تدل علىوقوعها كأن يكون المجني عليه ملقى على الارض وتسيل منهالدماء .
    -
    ماهي النتائج النظاميةالمترتبة على حالة التلبس؟
    يترتب على توافر حالة التلبس الصحيح هان يصبحالقبضعلى المتهم وتفتيشهوتفتيش منزله جائز وصحيح من الوجهه النظاميه وذلك علىالوجهالتالي :
    1-
    القبضوالتفتيشدون أمر بذلك :
    تجيز حالةالتلبس لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم استناداالىنظام الاجراءاتالجزائية وتفتيشه وتفتيش منزله
    -
    حق الفرد العادي في القبض على المتهم :
    للفرد العادي انيقبض المتهم عند توافر حالة التلبس وذلك لتسليمه لأقربمركزشرطة
    تكلمي عن شروط حالة التلبسالصحيح !
    مشاهدة رجل الشرطة للجريمة بنفسهفلا يكفيفي ذلك أن يشاهد الجريمة شخص قام بتبليغمأمور الضبط بالجريمة فحضرهذاالأخير ولم يتمكن من مشاهدتهابنفسه\مشروعية المشاهدةومن صور الوسائل غير المشروعة تلصص رجلالشرطة على المتهم في مكان خاص يسكنه لكييشاهده وهو يرتكبالجريمة

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12

المواضيع المتشابهه

  1. أسئلة موجهة للطالبات بخصوص الاجراءات الجزائية
    بواسطة د.شيماء عطاالله في المنتدى أسئلة الطالبات
    مشاركات: 142
    آخر مشاركة: 06-19-2009, 05:09 PM
  2. أرجو الحصول على نسخة من قانون الاجراءات الجزائية البحريني
    بواسطة المطروشي في المنتدى قوانين البحرين
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 03-25-2009, 01:33 PM
  3. للاهمية قانون الاجراءات الجزائية القطري
    بواسطة المطروشي في المنتدى قوانين قطر
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 03-24-2009, 09:01 PM
  4. قانون الاجراءات الجزائية الجزائري كاملا
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين سوريا
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 03-05-2009, 04:25 AM
  5. حل واجب جريمة الشيك
    بواسطة N-h-h في المنتدى الواجبات والتكليفات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-14-2009, 11:42 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •