دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 66

الموضوع: (الواجب الأول)

العرض المتطور

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    2

    افتراضي

    الوقائع:
    1_قيام عاملة النظافه باختلاس اوراق من مكتب الدكتورة
    2_ قيام طالبه بأعطاء رشوة لاحد عاملات النظافة واخذ اوراق من مكتب الدكتورة
    الاسانيد:
    لكي يتحقق وجود رشوة لابد من توفر شروط الرشوة وهي موظف عام ومختص في وظيفته وتعتبر العامله من الموظفين الحكمين والاختصاص حقيقي
    التطبيق:
    تقع جريمة الرشوة وتحاسب العامله عليها لانها من الموظفين الحكمين وتعاقب الطالبة لانها قامت بأعطاء الرشوة لعامله
    الرقم التسلسلي
    52


  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    2

    افتراضي

    الاسانيــد القانونيـــه

    هناك شرط مسبق في جريمة الرشوة وهو ان تكون من موظف عام ومختص
    والموظفين الذي بنطبق عليهم نظام جريمة الرشوه هم
    1- موظفين عمومين {الحقيقي}
    2- الموظفين الحكمين
    تشمل هذه الطائفة اشخاصا ليسوا موظفين عمومين وفقا للقانون الادراي ولكن نظام مكافحة الرشوة قد اضافهم لمفهوم الموظف العام في جريمة الرشوة
    وتشمل هذه الطائفة
    1- العاملين بصفه مؤقتة لدى الدولة أو أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العام
    2-الشركات التي تدير المرفق العام بطريق الالتزام
    3-العاملين بشركات المساهمة
    4-العاملين بالشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها بنصيب
    5-الشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول الأعمال المصرفيه
    بتطبيق هذه الاسانيد القانونيه على هذه الواقعه
    نرى ان العامله {شيلوي}تسال عن جريمة الرشوة
    وذلك لانها تعتبر من الموظفين الحكمين فهي من العاملين في الشركات التي تدير المرفق العام بطريق الالتزام وايضا صدر منها نشاط وهو اختلاس الورقه .


    هــوازن الحــربي

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    1

    افتراضي

    الأسانيد القانونية:
    تثير هذه القضية الشرط المسبق لجريمة الرشوة:1)الفاعل موظف عام2)مختص


    1)موظف عام : هناك طائفتين من الموظفين العموميين /الموظفين العموميين الحقيقيين والموظفين العموميين الحكميين
    فطائفة الموظفين الحكمين:هم اشخاص ليسوا موظفين عموميين ولكن نظام مكافحة الرشوة اضافهم لمفهوم الموظف العام
    وهذه الطائفة تشمل عدة أنواع منها:
    الشركات التي تدير المرفق العام بطريق الالتزام
    فعاملة النظافة تعتبر موظفة عامة لأنها تابعة لشركة النظافة التي تدير نظافة الجامعة

    2)الاختصاص:لم يتوافر شرط الاختصاص لعاملة النظافة في هذه الجريمة وانما يقتصر دورها على نظافة الجامعة فليس لها اي اختصاص بتصحيح الاوراق والامتحانات.

    الحل:
    بتطبيق الاسانيد القانونية على وقائع الجريمة يتضح ان هذه الجريمة ليست جريمة رشوة لعدم اختصاص العاملة بذلك.



    الرقم التسلسلي:47

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1

    افتراضي

    الأسانيد القانونية
    الشرط المفترض في جريمة الرشوة أن تصدر من موظف عام ومختص ,والموظف العام قد يكون من طائفة الموظف العام الحكمي التي تشمل العاملين في الشركات التي تدير المرفق العام بطريق الألتزام. أما الأختصاص فيكون الموظف مختصا حقيقا بعدة حالات من بينها:معيار الصلة وهي الحالة التي يكون الموظف فيها مختصا في اذا كان زميله في العمل هو المختص الحقيقي بالعمل المطلوب لان ذلك يخلق علاقة وظيفية بين الموظف والخدمة المطلوبة .
    وتتكون جريمة الرشوة من ركنين :مادي ومعنوي
    والركن المادي يتكون من نشاط يتمثل في صورة من الصور الآتيه:طلب او اخذ او قبول من الموظف العام ,معنى ذلك ان جريمة الرشوة تقع بمجرد قبول الموظف للعرض وحتى قبل الاخذ او قبل ان يقوم باداء الخدمة المطلوبة بل ان الرشوة تقع حتى ولو كان الموظف عازما على عدم اداء الخدمة المطلوبة.
    التطبيق
    استنادا الى الأسانيد لقانونية السابقة تسال شيلوى عن جريمة رشوة لأنها موظف عام حكمي و مختص اختصاصا حقيقيا بمعيار الصلة , كما انه تحقق الركن المادي للجريمة بقبولها المبلغ وقيامها باختلاس الورقة.
    غنيمة القريني
    الرقم التسلسلي: 65

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    2

    Icon17

    السلام عليكم

    الأسانيد :

    - الرشوة / اتجار الموظف العام باعمال وظيفته

    - الشرط المسبق لجريمة الرشوة هو أن يكون
    الفاعل أ/ موظف عام

    * القانون الجنائي وسع من مفهوم الموظف العام كالتالي :
    1: موظف عام حقيقي
    2: موظف عام حكمي ( ومن طوائفه العاملين بصفة مؤقته لدى الدولة أو احد
    اجهزتها الحكومية )

    ب/ مختص
    الاختصاص قد يكون أ / اختصاص حقيقي .
    ب / الزعم بالاختصاص .
    ج / الاعتقاد الخاطئ بالاختصاص .

    والقضيه المطروحة تعرض صورة من صور الاختصاص الحقيقي وهي ( معيار الصلة )

    هل تسأل شيلوي
    عن جريمة رشوة ؟ اذكري سندك القانوني


    بما ان شيلوي تندرج تحت إحدى طوائف الموظف العام الحكمي فهي تحقق الشق الاول من الشرط المسبق لجريمة الرشوة
    والشق الثاني يتحقق في معيار الصلة من الاختصاص الحقيقي
    اذن تسال عن جريمة الرشوة وتعاقب

    إيمان المعطش
    الرقم التسلسلي : 30

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1

    Icon21 الواجب الأول

    بسم الله الرحمن الرحيم




    الأسانيد القانونية:
    لكي يسأل الشخص عن جريمة الرشوة لابد من وافر العناصر الآتية:

    1/ شروط مسبقة 2/ أركان جريمة الرشوة

    والشروط المسبقة هي:

    أن يكون موظفاً عاماً ومختصاً

    الموظف العام:
    هناك مفهوم ضيق للموظف العام يحدده القانون الإداري وهو :
    كل من يعين في خدمة مرفق عام يدار بالإدارة المباشرة.

    طوائف الموظفين العموميين الذين ينطبق عليهم النظام:
    1/ الموظف العام الحقيقي: وهو الموظف العام وفقاً للقانون الإداري
    2/ الموظف العام الحكمي: وهم الأشخاص الذين لسوا موظفين عموميين طبقاً للقانون الإداري

    ولكن نظام مكافحة الرشوة في المملكة أضافهم لمفهوم الموظف العام في تجريمه للرشوة وهم:

    1/العاملين بصفه مؤقتة لدى الدولة أو أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة
    2/الشركات التي تدير المرفق العام بطريق الالتزام
    3/العاملين بشركات المساهمة
    4/العاملين بالشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها بنصيب
    5/الشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول الأعمال المصرفيه



    التطبيق:

    (شيلوي) عاملة نظافة بجامعة الملك سعود بمبنى كلية الأنظمة قبلت مبلغ من المال مقابل أن سرق ورقة امتحان الطالبة (علا) تسأل عن جريمة الرشوة وفقاً للنظام السعودي لمكافحة الرشوة؛ لأنها تعتبر من الموظفيين العموميين الحكميين لأنها تعمل لدى إحدى الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة وهي(جامعة الملك سعود حيث أنها تعتبر من الهيئات العامة)سواء كانت شيلوي معينة بصفة دائمة أو مؤقتة.



    والحمد لله رب العالمين



    ياسمين المفلح (82)


    التعديل الأخير تم بواسطة ياسمين المفلح ; 11-02-2008 الساعة 10:18 PM

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    9

    3 8 حل الواجب الأول

    الأستاذة / شيماء ... أسعد الله مساءك بكل خير
    أرسلت شركة نظافة العاملة( شيلوي) لكي تقوم بأعمال النظافة في جامعة الملك سعود وفقا

    لعقد أبرمته الشركة مع الجامعة على أن تتولى بواسطة مستخدميها أعمال النظافة، عرضت الطالبة (علا)

    عليها مبلغ من النقود لكي تسرق ورقة أسئلة من على مكتب الأستاذة وهي تقوم بأعمال النظافة ، وافقت

    العاملة على ذلك وقامت باختلاس الورقة ولكن تم القبض عليها وتقديمها إلى المحاكمة، هل تسأل شيلوي

    عن جريمة رشوة ؟ اذكري سندك القانوني
    الأسانيد القانونية :

    1/ الرشوة : هي اتجار الموظف العام بواجبات وظيفته

    2/ شروط توافر جريمة الرشوة :

    أ- موظف عام

    الموظف العام ينقسم إلى موظف عام حقيقي ، موظف عام حكمي
    الموظف العام الحكمي هو : و تشمل هذه الطائفة أشخاصاً ليسوا موظفين عموميين وفقاً للقانون الإداري و لكن نظام مكافحة الرشوة قد أضافهم لمفهوم الموظف العام في تجريمه للرشوة .
    أحد طوائف الموظف العام الحكمي : العاملين بصفة مؤقتة لدى الدولة أو أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة ، تشمل هذه الطائفة كل من يعمل لدى الدولة مهما كانت طبيعة الرابطة التي تربطها بها سواءً أكانت تعاقدية أم غيرها و سواءً أكان من يعمل لدى الدولة سعودياً أو أجنبياً ، و سواءً أكان مثبتاً في وظيفة معينة أم أنه يؤديها بشكل دائم أو مؤقت .

    ب - الاختصاص

    لا تقع جريمة الرشوة إلا إذا كان الفاعل موظف عام مختص أي كانت الخدمة المطلوبة في مقابل الرشوة تقع في مجال اختصاصه الوظيفي .
    و أحد عناصر الاختصاص هو معيار الصلة : يكون الموظف مختصاً في مفهوم جريمة إذا كان زميله في العمل هو المختص الحقيقي بالعمل المطلوب لأن ذلك يخلق علاقة وظيفية بين الموظف و الخدمة المطلوبة .

    الحل :
    حسب الأسانيد القانونية السابقة :

    1/ تعتبر ( شيلوي) موظف عام حكمي وفقا لتعريف الموظف العام الحكمي السابق ذكره ، و بالتالي انطبق عليها الشرط الأول من شروط جريمة الرشوة .

    2/ تعتبر ( شيلوي) مختصة بحسب معيار الصلة رغم أن هذا العمل لا يقع في نطاق اختصاصها الوظيفي .

    إذاُ ستحاسب على جريمة الرشوة نظراً لانطباق الشروط عليها .


    والله الموفق ... (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطئنا ))

    رنا عبدالعزيز العيسى

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    4

    Icon17

    بسم الله الرحمن الرحيم



    الأسانيد القانونية:
    جريمة الرشوة هي اتجار الموظف العام بأعمال وظيفته.

    هناك شروط مسبقة لتحقق جريمة الرشوة وهي:
    أن يكون الفاعل 1|موظف عام 2|ومختص

    • والموظف العام:
    مفهوم الموظف العام يشمل الموظف العام الحقيقي (وهو الموظف العام وفقا للقانون الإداري)
    + الموظف العام الحكمي

    وهي الفئات التي حددها نظام مكافحة الرشوة 1412 هـ طبقا للمادة الثامنة منه
    ومن هذه الفئات:
    كل من يعمل لدى الشركات والمؤسسات الفردية التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو صيانتها

    • شرط الإختصاص :
    لايكفي لقيام جريمة الرشوة أن يكون المرتشي موظف عام وإنما يشترط أن يكون مختصا سواء كان
    *اختصاصا حقيقيا بالعمل المطلوب تحقيقه وقد يكون الاختصاص الحقيقي : كلي أو جزئي أو رأي استشاري أو صلة وظيفية.
    *أو يزعم أنه مختص
    *أويعتقد بالإختصاص خطأً
    وقد نص نظام مكافحة الرشوة على هذه الشروط في المادتين الأولى والثانية منه





    التطبيق:
    لا تسأل شيلوي عن جريمة الرشوة لعدم توافر كل الشروط المسبقة لتحقق جريمة الرشوة,فقد تحقق في هذه القضية الشرط الأول لتحقق جريمة الرشوة فهي موظفة عامة حكمية ,ولكن هذا لايكفي لقيام جريمة الرشوة ,وإنما هناك شرط اخر وهو الإختصاص لم يتوفر في هذه القضية فشيلوي ليست مختصة اختصاصا حقيقيا ولم تزعم بالإختصاص.
    فهي ليست المسؤولة عن أوراق الأستاذة سواء كان اختصاصا كليا أو جزئيا وكذلك ليس هناك صلة وظيفية بين وظيفة شيلوي ووظيفة الاستاذة .
    فشيلوي مكلفة بأعمال التنظيف فقط .
    فلا تسأل عن جريمة رشوة بل تسأل عن جريمة سرقة.

    وبس

    منيرة السبيعي
    41

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    1

    Icon1

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الاسانيد القانونيه :
    تعريف جريمة الرشوه: هي اتجار الموظف العام بوظيفته.
    الشرط المسبق لجريمة الرشوه :
    1/ ان يكون موظف عام .

    2/ ان يكون مختص .

    وينقسم الموظف العام الذي ينطبق عليه نظام الرشوه هم كالتالي :
    _موظف عام حقيقي:
    وهو الموظف العام وفقا للقانون الاداري
    _موظف عام حكمي ويشمل :
    العمل بصفه مؤقته لدى الدوله ، الشركات التي تدير المرفق العام بطريق الالتزام ،العاملين بالشركات التي تساهم الدوله في رأس مالها ، العاملين في شركات المساهمه ، الشركات الفرديه التي تزاول الاعمال المصرفيه


    وبالنسبه للاختصاص فإنه ينقسم الى :
    الاختصاص الحقيقي ، الزعم بالإختصاص ، الاعتقاد الخاطئ بالإختصاص.


    التطبيق :

    وفقا للاسانيد القاونيه و بتطبيق الشرط المسبق الاول لجريمة الرشوه:
    فإن العامله (شيليوي) تندرج تحت الموظف العام الحكمي العاملين بصفه مؤقته لدى الدوله .
    وبتطبيق الشرط المسبق الثاني (مختص):
    فإن العامله لم تقم بعمل يقع تحت اختصاصها .


    الحل:
    بحسب الاسانيد القانونيه السابقه وتطبيقها ارى ان العامله لم ترتكب جريمة رشوه ، وانما ارتكبت جريمه من وصف اخر .


    المهى الخضير (29)


  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1

    افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم

    *الوقائع القانونية:
    -التزمت شركة نظافة بعقد مع جامعة الملك سعود،فأرسلت شلوي للعمل فيها.
    -عرضت عليها طالبة مبلغ مقابل أخذ ورقة من مكتب الدكتورة خلال تنظيفها المكتب.
    -وافقت،تمت عملية السرقة،تم القبض عليها.
    *الأسانيد القانونية:
    -الرشوة هي:إتجار الموظف بأعمال وظيفته.
    -الشرط المسبق للرشوة هو:1)موظف عام. 2)الإختصاص.
    -الموظف العام:1)حقيقي. 2)حكمي:هم الأشخاص الذين أضافهم نظام مكافحة تحريم الرشوة لمفهوم الموظف العام في تجريمه للرشوة..ومن فروعها الشركات التي تتفق مع المرفق العام عن طريق الإلتزام.
    -الإختصاص:الذي تم عن طريق معيار الصلة.
    -الركن المادي:قامت بقبول المبلغ وتقاضت فائدة مقابل إخلالها بضوابط العمل.
    -الركن المعنوي:يتمثل بالقصد الجنائي وهو العلم والإرادة.
    *التطبيق:
    بتطبيق الأسانيد القانونية نستنتج أن:
    العاملة هي موظف عام حكمي وهي مختصة بمعيار الصلة لأن هناك ارتباط وظيفي بين الأستاذة و العاملة،وأركان جريمة الرشوة توافرت..نستنتج من هذا أن شروط جريمة الرشوة توافرت في العاملة..فهي تعاقب على جريمة رشوة.
    ------------------------------------------------------
    بارعة العجو
    الرقم التسلسلي(25)

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. حل الواجب الشيك
    بواسطة دندونه في المنتدى الواجبات والتكليفات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-14-2009, 07:37 PM
  2. | حل قضية الواجب |
    بواسطة Lamya في المنتدى الواجبات والتكليفات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-14-2009, 02:06 PM
  3. حل الواجب
    بواسطة طالبة العلم في المنتدى الواجبات والتكليفات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-14-2009, 11:55 AM
  4. حل الواجب ..
    بواسطة system في المنتدى الواجبات والتكليفات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-14-2009, 07:38 AM
  5. نظام المرور في المملكة - الجزء الأول
    بواسطة امل في المنتدى القوانين الجديدة بالمملكة
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 11-08-2008, 01:19 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •