بسم الله الرحمن الرحيم
*المشكلة :
قيام عاملة النظافة (شيلوي) باختلاس ورقة الأسئلة من على مكتب الدكتورة وهي تقوم بأعمال النظافة مقابل مبلغ من النقود قدمته لها الطالبة (علا) لكي تقوم بما قامت به .
*الأسانيد القانونية:
1- جريمة الرشوة عبارة عن اتجار الموظف بأعمال الوظيفة أو الخدمة التي يعهد إليه القيام بها لصالح العام لتحقيق مصلحة خاصة له .
2- لجريمة الرشوة ثلاثة أركان : صفة المرتشي والركن المادي والركن المعنوي .والمرتشي يجب أن يتوفر فيه شرطين وهما : أن بكون موظف عام مختص بالعمل أو يزعم أو يعتقد دلك .
3- الموظف العام الحكمي : هو من ليس موظفا عاما وفقا للقانون الإداري ولكن نظام مكافحة الرشوة قد أضافه لمفهوم الموظف العام في تجريمه الرشوة .
*الحل :
من الواضح أن عاملة النظافة (شيلوي) تدخل في نطاق الموظف العام الحكمي لأنها تعمل في شركة تدير مرفق عام بطريق الالتزام وهي شركة النظافة .العاملة هنا موظفة عامة حكمية ولكنها غير مختصة فبما قامت به . فلا يكفي لقيام جريمة الرشوة كون المرتشي موظفا عاما حكميا بل لابد أن يكون مختصا فيما قام به أو يزعم أو يعتقد أنه مختص . بمعنى أنه ليس من عملها إخراج أو إدراج الأوراق إنما عملها يقتصر فقط على التنظيف . وبناء عليه لا تقع هنا جريمة رشوة وإنما تقع جريمة سرقة تسأل عنها كل من العاملة والطالبة لاشتراكهما فيها .
الرقم التسلسلي : 46