القضيه الثانيه:

الاسانيد القانونيه:

تثير هذه القضيه جريمه الرشوه وهي اتجار الموظف العام باعمال وظيفته وتقع جريمه الرشوه بشرط مسبق وهو ان يكون موظف عام والشرط الثاني ان يكون الموظف مختص فالموظف العام ينقسم الى الموظف الحقيقي والموظف الحكمي ومن احدفروعه العاملين بصفه مؤقته لدى الدوله اما الاختصاص فينقسم الى الاختصاص الحقيقي (ومن احد فروعه معيار الصله )والاعتقاد الخاطى بالاختصاص والزعم بالاختصاص .


الحل:

استنادا الى الاسانيد القانونية فإن العامله تسأل عن جريمه الرشوه لانها تعمل لدى الدوله بصفه مؤقته فالعمل ينتهي بأنتهاء العقد وكذلك وجود معيار الصله (من فروع الاختصاص الحقيقي) وهو ان يكون هناك شخص مختص (الدكتوره) وشخص ااخر غير مختص (العامله) فتقع الرشوه لوجود الصله بينهم.


مروى غزولي (35)