اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د.شيماء عطاالله مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم

لا ترتكب العاملة في هذا الفرض جريمة الرشوة وذلك لافتقارها لشرط الموظف العام أو من في حكمه ، ذلك أنها ترتبط بتعاقد مع الشركة التي توظفها وليس مع الجامعة

د.شيماء

من بعد إذنك يا دكتورة مرة آسفة على التأخير بس السبب أعطال تقنية وفنية في النت وفي الموقع وإنشاء الله تحسب لي مشاركة
على الرغم من أنها جت متأخرة والإجابة غير صحيحة بعد!

الأسانيد القانونية :
Œ جريمة الرشوة هي :- اتجار الموظف بأعمال وظيفته نظير تحقيق مصلحة خاصة به.
 و لكي تقع جريمة الرشوة يجب أن يتوافر الشرط المسبق لها وهو أن يكون الفاعل موظف عام مختص
التطبيق :
فعاملة النظافة هي موظف عام حكمي فهي تدخل في طائفة الموظفون العاملون في الشركات التي تقوم بالتزام في المرافق العامة و لو رأينا الشق الآخر من الشرط بأنها يجب أن تكون مختصة فعاملة النظافة مختصة بالنظافة فقط ولا أرى بأنها مختصة بنقل الأوراق أو الاهتمام بها ولكن من واجب العاملة بأن تراعي واجبات مهنتها بأن لا تقوم بأمر يخل ذلك فهي تستغل دخولها للمكتب بهدف تنظيفه لأغراض أخرى فكان لها دور في أخذ ورقة الامتحان من المكتب فهي مختصة وفقا لمعيار الصلة فلولا دخولها المكتب لتنظيفه لما حدثت الجريمة....
فتبعا لذلك أقول بأن جريمة الرشوة تقع وتُسأل العاملة عن جريمة رشوة...! لأن العاملة لو لم تكن موظفة في مكتب الدكتورة لما وقعت جريمة الرشوة..


الإسم : فوزية بنت عبدالله بن دريس
الرقم التسلسلي : 53