دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 1 من 7 123 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 66

الموضوع: (الواجب الأول)

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    المشاركات
    1,356

    Icon84 (الواجب الأول)

    أرسلت شركة نظافة العاملة( شيلوي) لكي تقوم بأعمال النظافة في جامعة الملك سعود وفقا

    لعقد أبرمته الشركة مع الجامعة على أن تتولى بواسطة مستخدميها أعمال النظافة، عرضت الطالبة (علا)

    عليها مبلغ من النقود لكي تسرق ورقة أسئلة من على مكتب الأستاذة وهي تقوم بأعمال النظافة ، وافقت

    العاملة على ذلك وقامت باختلاس الورقة ولكن تم القبض عليها وتقديمها إلى المحاكمة، هل تسأل شيلوي

    عن جريمة رشوة ؟ اذكري سندك القانوني

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    3

    افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم
    1-الأسانيد القانونية:
    تعريف جريمة الرشوة:اتجار الموظف بأعمال وظيفته.
    2-الشرط المسبق في جريمة الرشوة ينقسم الى:أ-وقوع جريمة الرشوة من موظف عام
    ب-شرط الإختصاص
    2-بتطبيق الأسانيد القانونية:
    تندرج(شيلوي)تحت فئة الموظف العام الحكمي وهم:العاملين لدى الدولة بصفة مؤقتةأو أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنويةفنظام مكافحة الرشوة توسع في مغهوم الموظف العام ليشمل هذه الطائفة.
    ومن ناحية الإختصاص فجريمة الرشوة تقع اكفاءا باإعتقاد الخاطىء بالإختصاص من موظف غير مختص

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    3

    Icon62

    أرسلت شركة نظافة العاملة( شيلوي) لكي تقوم بأعمال النظافة في جامعة الملك سعود وفقا



    لعقد أبرمته الشركة مع الجامعة على أن تتولى بواسطة مستخدميها أعمال النظافة، عرضت الطالبة (علا)



    عليها مبلغ من النقود لكي تسرق ورقة أسئلة من على مكتب الأستاذة وهي تقوم بأعمال النظافة ، وافقت



    العاملة على ذلك وقامت باختلاس الورقة ولكن تم القبض عليها وتقديمها إلى المحاكمة، هل تسأل شيلوي



    عن جريمة رشوة ؟ اذكري سندك القانوني


    الاسانيد القانونية :-


    تثير هذهـ القضيه مسأله مهمه وهي ~ جريمه الرشوهـ ~

    التي يتلخص مفهومها في الآتي ..
    اتجار الموظف بأعمال وظيفته ابتغاء مصلحة خاصه ..
    اشترطنا لتحقق الرشوهـ ان يكون موظف عام و مختص
    وقد يكون الموظف العام حقيقي- او حكمي ويشمل عدة صور
    ولكن مايهمنا في هذه المسأله هي
    العاملين بصفه مؤقتة لدى الدولة أو أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة
    ومن ناحية الاختصاص ايضا عدة صور مايهمنا في هذه القضيه هو [ الاختصاص الحقيقي ]
    وبالاخص احد صورهـ [ معيار الصله ] الذي ينص على
    [ يكون الموظف مختصا في مفهوم جريمة الرشوة إذا كان زميله في العمل هو المختص الحقيقي بالعمل المطلوب لأن ذلك يخلق علاقة وظيفية بين الموظف والخدمة المطلوبة. وتقع الرشوة حتى ولو رفض زميله أن يؤدي العمل المطلوب ..|..




    الحل:
    وفقا للاسانيد القانونيه تسأل شيلوي عن جريمة الرشوة لكونها تندرج من طائفة الموظفين الحكميين وايضا
    كونها مختصة بالرجوع لمعيار الصله




    غادهـ الزومان
    73




  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    5

    افتراضي



    القضيه الثانيه:

    الاسانيد القانونيه:

    تثير هذه القضيه جريمه الرشوه وهي اتجار الموظف العام باعمال وظيفته وتقع جريمه الرشوه بشرط مسبق وهو ان يكون موظف عام والشرط الثاني ان يكون الموظف مختص فالموظف العام ينقسم الى الموظف الحقيقي والموظف الحكمي ومن احدفروعه العاملين بصفه مؤقته لدى الدوله اما الاختصاص فينقسم الى الاختصاص الحقيقي (ومن احد فروعه معيار الصله )والاعتقاد الخاطى بالاختصاص والزعم بالاختصاص .


    الحل:

    استنادا الى الاسانيد القانونية فإن العامله تسأل عن جريمه الرشوه لانها تعمل لدى الدوله بصفه مؤقته فالعمل ينتهي بأنتهاء العقد وكذلك وجود معيار الصله (من فروع الاختصاص الحقيقي) وهو ان يكون هناك شخص مختص (الدكتوره) وشخص ااخر غير مختص (العامله) فتقع الرشوه لوجود الصله بينهم.


    مروى غزولي (35)

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    2

    افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم
    *المشكلة :
    قيام عاملة النظافة (شيلوي) باختلاس ورقة الأسئلة من على مكتب الدكتورة وهي تقوم بأعمال النظافة مقابل مبلغ من النقود قدمته لها الطالبة (علا) لكي تقوم بما قامت به .
    *الأسانيد القانونية:
    1- جريمة الرشوة عبارة عن اتجار الموظف بأعمال الوظيفة أو الخدمة التي يعهد إليه القيام بها لصالح العام لتحقيق مصلحة خاصة له .
    2- لجريمة الرشوة ثلاثة أركان : صفة المرتشي والركن المادي والركن المعنوي .والمرتشي يجب أن يتوفر فيه شرطين وهما : أن بكون موظف عام مختص بالعمل أو يزعم أو يعتقد دلك .
    3- الموظف العام الحكمي : هو من ليس موظفا عاما وفقا للقانون الإداري ولكن نظام مكافحة الرشوة قد أضافه لمفهوم الموظف العام في تجريمه الرشوة .
    *الحل :
    من الواضح أن عاملة النظافة (شيلوي) تدخل في نطاق الموظف العام الحكمي لأنها تعمل في شركة تدير مرفق عام بطريق الالتزام وهي شركة النظافة .العاملة هنا موظفة عامة حكمية ولكنها غير مختصة فبما قامت به . فلا يكفي لقيام جريمة الرشوة كون المرتشي موظفا عاما حكميا بل لابد أن يكون مختصا فيما قام به أو يزعم أو يعتقد أنه مختص . بمعنى أنه ليس من عملها إخراج أو إدراج الأوراق إنما عملها يقتصر فقط على التنظيف . وبناء عليه لا تقع هنا جريمة رشوة وإنما تقع جريمة سرقة تسأل عنها كل من العاملة والطالبة لاشتراكهما فيها .
    الرقم التسلسلي : 46

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    5

    افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم


    نوره ناصر الخثلان
    (5)

    *الاسانيد القانونيه:-

    لاتقع جريمة الرشوه الا من :- 1- موظف عام.
    2- مختص.

    والموظف العام وفقآ للقانون الاداري : كل من يعين في خدمة مرفق عام يدار بالاداره المباشره. وقد يكون الموظف العام حقيقي أو حكمي >> أي الاشخاص الذين ليسوا موظفين عمومين وفقآ للقانون الاداري ولكن نظام مكافحة الرشوه قد أضافهم لمفهوم الموظف العام ومثال ذالك :العاملين بصفه موقته لدى الدوله أو أحد الأجهزه ذات الشخصيه المعنويه العامه. وهذا ماتثيره هذه القضيه.

    أما الاختصاص >>أي أن الموظف يكون مختص بااعمال وظيفته . والاختصاص ينقسم الى:-
    1- حقيقي >>كلي –جزئي – الراي الاستشاري – الصله وهذا ماتثيره هذه القضيه.
    2- الزعم بالاختصاص.
    3- الاعتقاد الخاطى بالاختصاص.
    *التطبيق:-

    وفقآ للاسانيد القانونيه تعاقب العامله (شيلوي) لانها تعتبر من الموظفين العمومين الحكمين و تعتبر مختصه باأعمال وظيفتها اعتبارآ لمعيار الصله.
    وكذالك تعاقب الطالبه (علا) لأشتراكها بجريمة الرشوه.

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    2

    افتراضي

    الوقائع:
    1_قيام عاملة النظافه باختلاس اوراق من مكتب الدكتورة
    2_ قيام طالبه بأعطاء رشوة لاحد عاملات النظافة واخذ اوراق من مكتب الدكتورة
    الاسانيد:
    لكي يتحقق وجود رشوة لابد من توفر شروط الرشوة وهي موظف عام ومختص في وظيفته وتعتبر العامله من الموظفين الحكمين والاختصاص حقيقي
    التطبيق:
    تقع جريمة الرشوة وتحاسب العامله عليها لانها من الموظفين الحكمين وتعاقب الطالبة لانها قامت بأعطاء الرشوة لعامله
    الرقم التسلسلي
    52


  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    2

    افتراضي

    الاسانيــد القانونيـــه

    هناك شرط مسبق في جريمة الرشوة وهو ان تكون من موظف عام ومختص
    والموظفين الذي بنطبق عليهم نظام جريمة الرشوه هم
    1- موظفين عمومين {الحقيقي}
    2- الموظفين الحكمين
    تشمل هذه الطائفة اشخاصا ليسوا موظفين عمومين وفقا للقانون الادراي ولكن نظام مكافحة الرشوة قد اضافهم لمفهوم الموظف العام في جريمة الرشوة
    وتشمل هذه الطائفة
    1- العاملين بصفه مؤقتة لدى الدولة أو أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العام
    2-الشركات التي تدير المرفق العام بطريق الالتزام
    3-العاملين بشركات المساهمة
    4-العاملين بالشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها بنصيب
    5-الشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول الأعمال المصرفيه
    بتطبيق هذه الاسانيد القانونيه على هذه الواقعه
    نرى ان العامله {شيلوي}تسال عن جريمة الرشوة
    وذلك لانها تعتبر من الموظفين الحكمين فهي من العاملين في الشركات التي تدير المرفق العام بطريق الالتزام وايضا صدر منها نشاط وهو اختلاس الورقه .


    هــوازن الحــربي

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    3

    افتراضي

    الأسانيد القانونية :
    الشرط المسبق لجريمة الرشوة : أن تقع من قبل موظف عام مختص .
    الموظف العام قد يكون حقيقي ( التعيين _ مرفق عام _ إدارة مباشرة ) أو قد يكون حكمي .
    هناك خمس حالات للموظف الحكمي :
    1_العاملين بصفة مؤقتة لدى الدولة أو أحد أجهزتها المعنوية .
    2_الشركات التي تدير المرفق العام بطريق الالتزام .
    3_العاملين بالشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها بنصيب .
    4_العاملين بشركات المساهمة .
    5_الشركات أو الم}سسات الفردية التي تزاول الأعمال المصرفية .
    أما بالنسبة لشرط الاختصاص , فإما أن يكون اختصاص حقيقي ( كلي أو جزئي أو أن يكون رأي استشاري أو علاقة صلة ) , أوأنه يزعم بالاختصاص , أو أن يعتقد خطأ بالاختصاص .

    التطبيق :
    تقع جريمة الرشوة كاملة , باعتبار أن شيلوي موظفة عامة حكمية , و التي تندرج في الفرض الثاني .
    لأنها تتبع لشركة النظافة , و التي هي متعاقدة مع الجمعة عن طريق الالتزام .
    أما بالنسبة للاختصاص , فهي مختصة عن طريق معيار الصلة .

    القرقم التسلسلي : 87

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    1

    افتراضي

    الأسانيد القانونية:
    تثير هذه القضية الشرط المسبق لجريمة الرشوة:1)الفاعل موظف عام2)مختص


    1)موظف عام : هناك طائفتين من الموظفين العموميين /الموظفين العموميين الحقيقيين والموظفين العموميين الحكميين
    فطائفة الموظفين الحكمين:هم اشخاص ليسوا موظفين عموميين ولكن نظام مكافحة الرشوة اضافهم لمفهوم الموظف العام
    وهذه الطائفة تشمل عدة أنواع منها:
    الشركات التي تدير المرفق العام بطريق الالتزام
    فعاملة النظافة تعتبر موظفة عامة لأنها تابعة لشركة النظافة التي تدير نظافة الجامعة

    2)الاختصاص:لم يتوافر شرط الاختصاص لعاملة النظافة في هذه الجريمة وانما يقتصر دورها على نظافة الجامعة فليس لها اي اختصاص بتصحيح الاوراق والامتحانات.

    الحل:
    بتطبيق الاسانيد القانونية على وقائع الجريمة يتضح ان هذه الجريمة ليست جريمة رشوة لعدم اختصاص العاملة بذلك.



    الرقم التسلسلي:47

صفحة 1 من 7 123 ... الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. حل الواجب الشيك
    بواسطة دندونه في المنتدى الواجبات والتكليفات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-14-2009, 07:37 PM
  2. | حل قضية الواجب |
    بواسطة Lamya في المنتدى الواجبات والتكليفات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-14-2009, 02:06 PM
  3. حل الواجب
    بواسطة طالبة العلم في المنتدى الواجبات والتكليفات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-14-2009, 11:55 AM
  4. حل الواجب ..
    بواسطة system في المنتدى الواجبات والتكليفات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-14-2009, 07:38 AM
  5. نظام المرور في المملكة - الجزء الأول
    بواسطة امل في المنتدى القوانين الجديدة بالمملكة
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 11-08-2008, 01:19 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •