دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 2 من 7 الأولىالأولى 1234 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 66

الموضوع: (الواجب الأول)

  1. #11
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    2

    افتراضي

    الاسانيد القانونية:

    1- لا تقع جريمة الرشوة الا من موظف عام حقيقي او حكمي.
    2- ان يكون مختص ( اختصاص جزئي – كلي رأي استشاري – معيار الصلة )


    الحل : بناء على ما سبق:
    فإن جريمة الرشوه تقع وتعتبر شيلوي مسؤولة عن جريمة الرشوة لأنها موظفه عامة حكمية لدى الدولة ولوجود معيار الصلة فيما قامت به فكونها مسؤولة عن النظافة وتستطيع الوصول الى ورق الاختبارات بذلك تكون قادره على تأدية الخمة المطلوبة ...

    نورة حمد الحسيني..
    (60)


  2. #12
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    1

    افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم



    إجابتي على القضية:

    أولاً: الأسانيد القانونية:
    تثير هذه القضية جريمة الرشوة التي تعرف بأنها : "اتجار الموظف العام بأعمال وظيفته" ، ويشترط لوقوعها أن تقع من موظف عام مختص، سواء أكان موظف عام حقيقي كما عرفه القانون الإداري: "كل من يعين في خدمة مرفق عام يدار بالإدارة المباشرة"، أو موظف عام حكمي، وقد اعتبر نظام مكافحة الرشوة أن العاملين بصفة مؤقتة لدى الدولة أو أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة من ضمن طائفة الموظفين العموميين الحكميين .. وسواء أكان مختص اختصاصاً حقيقياً أو زعماً أو اعتقد خطأ بالاختصاص ، ويكون الاختصاص حقيقياً في أربع حالات: الاختصاص الكلي والجزئي والرأي الاستشاري ومعيار الصلة.
    ولجريمة الرشوة ركنين: مادي ومعنوي، الركن المادي كما وضحه النظام السعودي هو عبارة عن نشاط يتمثل في "طلب أو أخذ أو قبول من موظف عام"، ولابد من وجود محل للنشاط وهو الفائدة التي يحصل عليها الموظف أو يقبل بها، كما يستوجب أن يكون الغرض منه هو أداء عمل من أعمال وظيفته أو امتناع أو مخالفة أعمال وظيفته.


    ثانياً: التطبيق:
    بتطبيق الأسانيد القانونية على وقائع القضية، يتبين لنا توافر الشرط المفترض لجريمة الرشوة، فعاملة النظافة تعتبر موظفة عامة حكمية تعمل بصفة مؤقتة لدى الدولة، كما أن تصرفها يدخل ضمن الاختصاص الحقيقي وفقاً لمعيار الصلة.. وبذلك تقع جريمة الرشوة بركنيها المادي والمعنوي.. صورة النشاط: قبول رشوة، محل النشاط: مبلغ من النقود من الطالبة، الغرض من النشاط: مخالفة لأعمال وظيفتها بجلب ورقة الأسئلة للطالبة من مكتب الأستاذة.. ومن ذلك نستنتج أن العاملة تعاقب على جريمتها..



    دمتم بخير..
    الطالبة: روان مختـــار
    رقم التحضير: 27

  3. #13
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    4

    افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم





    جريمة الرشوة هي اتجار الموظف بأعمال الوظيفة أو الخدمة التي يعهد إليه القيام بها لصالح العام لتحقيق مصلحة
    خاصة

    و يجب أن يتوفر في هذه الجريمه شرطين وهما :
    أن بكون موظف عام ./ مختص بالعمل أو يزعم ذلك

    وبناء على ذلك فان عامله النظافه تعتبر مسؤله عن جريمه الرشوه
    لأنها تتبع لشركة النظافة , و التي هي متعاقدة بالالتزام مع الجامعه
    ( موظف حكمي ) وهي مختصة عن طريق معيار الصلة







  4. #14
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    11

    Icon82

    بسم الله الرحمن الرحيم

    العامله ( شيلوي ) تسال عن جريمه الرشوة وذلك لانها انطبقت عليها شروط الجريمه وهي :

    ان تقع من موظف عام ومختص

    والموظف العام له قسمين :

    - موظف عام حقيقي
    -موظف عام حكمي

    والعامله تندرج تحت طائفه الموظفين العموميين الحكميين
    لان نظام مكافحة الرشوة قد اضافهم لمفهوم الموظف العام في جريمة الرشوة
    ( العاملين بصفه مؤقتة لدى الدولة أو أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية عن طريق الالتزام ).


    ومعنى ذلك ان جريمه الرشوة تقع بمجرد قبول الموظف للعرض وحتى قبل حصوله للفائده ( الاخذ ) كما تقع بمجرد القبول وحتى قبل ان يقوم الموظف باداء الخدمه المطلوبه منه , بل ان الرشوة تقع حتى ولو كان الموظف عازما على عدم اداء الخدمه المطلوبه,
    لان صياغه
    النظام السعودي للركن المادي في جريمه الرشوة بتجريمه بمجرد ( الطلب او الاخذ او القبول ) فهي فى راي المشرع اتجار الموظف باعمال وظيفته ويتحقق ذلك من مجرد الطلب او الاخذ او القبول .

    لان جريمه الرشوة من جرائم النشاط اي الخطر وليست الضرر .





    ساره الخثلان


















  5. #15
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    5

    افتراضي

    (بسم الله الرحمن الرحيم)





    حل القضية الاولى:

    أولآ:نعرف جريمة الرشوه بأنها:إتجار الموظف العام بأعمال وظيفته لتحقيق مصلحه خاصه له.

    *الأسانيد القانونية:
    1/جريمة الرشوه تتطلب شرطين مسبقين لها وهما:
    أ:أن يكون موظف عام وهذا الشرط ينطبق على هذه الموظفه.
    ب:مختص.
    2/الموظفه توافرت فيها حاله من حالات الإختصاص(الإعتقاد الخاطئ بالإختصاص)

    *التطبيق:
    تطبيقآ للأسانيد القانونية نجد أن هذه الموظفه تسأل عن جريمة الرشوه وتعاقب عليها نظرآ لأنها موظفه عامه وإعتقدت خطأ أنها مختصه إذآ توافرت في هذه الموظفه الشروط المسبقه لجريمة الرشوه.
    وتعاقب الطالبه على جريمة الرشوه بإعتبارها راشيه.


    ***************************

    حل القضيه الثانيه:

    *الأسانيد القانونية:
    1/أن من الشروط الواجب توافرها في جريمة الرشوه أن يكون موظف عام ومختص.والموظفين العموميين ينقسمون إلى حقيقيين وحكميين والعاملة( شيلوي) تصنف من ضمن الموظفين العموميين الحكميين ويطبق عليها نظام مكافحة الرشوه.

    2/ينطبق على العامله (شيلوي )شرط الإختصاص الحقيقي ومن صوره(معيار الصله).

    *التطبيق:
    وفقآ للأسانيد القانونية فإن العامله( شيلوي ) تعاقب لأنها من الموظفين العموميين الحكميين ولأنها متعاقدة مع الجامعة عن طريق الإلتزام وأيضآ مختصه وفقآ لمعيار الصله .
    وتسأل الطالبه (علا )أيضآ لأنها شريكه في جريمة الرشوة.


    نجلاء الماضي
    الرقم التسلسلي:54




    وبالله التوفيق

  6. #16
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    Riyadh
    المشاركات
    13

    Icon1

    بسم الله الرحمن الرحيم
    حل القضية
    سأتناول هذه القضية من ثلاثة أبعاد رئيسية تتمحور حولها ، وهي:
    أولاً: الأسانـــــيد القـانـونيـة
    تثير هذه القضية الشرط المسبق لجريمة الرشوة ، والذي يشترط به أن تقع جريمة الرشوة من موظف عام ومختصاً بالوقت ذاته ، وقد يكون الموظف العام حقيقي او حكمي ، ومايهمنا في هذه القضية هم العاملين بصفه مؤقتة لدى الدولة أو أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة
    وقد اعتبرهم نظام مكافحة الرشوة من ضمن طائفة الموظفين العموميين الحكميين .. وسواء أكان مختص اختصاصاً حقيقياً أو زعماً أو اعتقد خطأ بالاختصاص ، ومن صور الاختصاص الحقيقي (معيار الصلة) وهو الذي توافر لدينا في هذه الجريمة ..
    ولأي جريمة يجب توافر ركنين: مادي ومعنوي، الركن المادي لجريمة الرشوة على الأخص كما وضحه النظام السعودي هو عبارة عن نشاط يتمثل في "طلب أو أخذ أو قبول من موظف عام"، والذي يكون الغرض منه هو أداء عمل من أعمال وظيفته أو امتناع أو مخالفة أعمال وظيفته.
    ثانياًَ: الوقـائـــــع القـانـونيـة
    - عرض الطالبة (علا) على العاملة (شيلوي) مبلغ من النقود كشرط مسبق لجريمة رشوة ..
    - موافقة العاملة وقيامها باختلاس الورقة من مكتب الدكتورة ..
    - القبض عللى العاملة وتقديمها إلى المحاكمة ..
    ثالثاً: التـطـبـيـق
    اذن طبقا لتوافر معيار الصلة فإن جريمة الرشوة تقع وتسأل عنها كلاً من العاملة والطالبة حتى في حالة عدم تحقق النتيجة المرجوة من الرشوة ( أي انه حتى في حالة عدم وقوع جريمة الرشوة كامله فإنها تسأل عن هذه الجريمة تبعاً لتوافر القصد الجنائي )




    اسم الطالـبة : ولاء بنت سعد الكثيري ، الرقم التسلسلي : (36)
    التعديل الأخير تم بواسطة violet ; 11-02-2008 الساعة 06:51 PM

  7. #17
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    6

    افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الاسانيد القانونيه :-
    تثير هذه القضيه جريمة الرشوه
    فالرشوة هي اتجار الموظف العام بأعمال وظيفته لتحقيق مصلحه خاصه
    ويشترط في جريمة الرشوة ان يكون موظف عام ويكون مختص وبغيرهم لاتقع جريمه الرشوة
    فقد يكون الموظف عام حقيقي وموظف حكمي فاللموظف الحكمي اكثر من صورة ولكن الذي يثار في قضيتنا هنا
    هو العامل بصفه مؤقتة لدى الدولة أو أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة سواء كان سعوديا او اجنبيا
    والاختصاص الذي تثيره هذه القضيه هو الاختصاص الحقيقي ( معيار الصله )


    السؤال :- هل تسأل شيلوي عن جريمة رشوة ؟
    الحل:-طبقا لهذه الاسانيد التي امامنا فان شيلوي تسال عن جريمه رشوة وذلك باعتبارها موظفه حكميه ومختصه بمعيار الصله


    نهى السعيد
    الرقم التسلسلي :- 33

  8. #18
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1

    افتراضي

    الأسانيد القانونية
    الشرط المفترض في جريمة الرشوة أن تصدر من موظف عام ومختص ,والموظف العام قد يكون من طائفة الموظف العام الحكمي التي تشمل العاملين في الشركات التي تدير المرفق العام بطريق الألتزام. أما الأختصاص فيكون الموظف مختصا حقيقا بعدة حالات من بينها:معيار الصلة وهي الحالة التي يكون الموظف فيها مختصا في اذا كان زميله في العمل هو المختص الحقيقي بالعمل المطلوب لان ذلك يخلق علاقة وظيفية بين الموظف والخدمة المطلوبة .
    وتتكون جريمة الرشوة من ركنين :مادي ومعنوي
    والركن المادي يتكون من نشاط يتمثل في صورة من الصور الآتيه:طلب او اخذ او قبول من الموظف العام ,معنى ذلك ان جريمة الرشوة تقع بمجرد قبول الموظف للعرض وحتى قبل الاخذ او قبل ان يقوم باداء الخدمة المطلوبة بل ان الرشوة تقع حتى ولو كان الموظف عازما على عدم اداء الخدمة المطلوبة.
    التطبيق
    استنادا الى الأسانيد لقانونية السابقة تسال شيلوى عن جريمة رشوة لأنها موظف عام حكمي و مختص اختصاصا حقيقيا بمعيار الصلة , كما انه تحقق الركن المادي للجريمة بقبولها المبلغ وقيامها باختلاس الورقة.
    غنيمة القريني
    الرقم التسلسلي: 65

  9. #19
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    الدولة
    الرياض _ السعودية
    المشاركات
    107

    افتراضي

    * الوقائع:
    1- شلوى تعتبر موظفه عامه حسب القد المبرم
    2- عرض عليها رشوه من الطالبه على وقبلت ذلك
    3- سرقة ورقة الأسئله من مكتب إحدى الإستاذات.
    * الأسانيد:
    تعرف جريمة الرشوة: بأنهااتجار الموظف بأعمال وظيفته لتحقيق مصلحه خاصه به.
    ولها شروط مسبقه ، أن يكون موظف عام وأن يكون مختص
    * التطبيق:
    بتطبيق الوقائع على الأسانيد، تسأل العالمله شلوى على جريمة الرشوه..

    هاجر المانع _ الرقم التسلسلي 34

  10. #20
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    4

    افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم


    الأسانيد القانونيه :
    القضيه تدور حول جريمة الرشوه
    وهي ( اتجار الموظف العام باعمال وظيفته )
    ولكي تقع لابد من توافر شرطين وهما :
    أ\ ان يكون موظف عام

    والموظف العام وفقاً للقانون الاداري هو كل من يعين في خدمة مرفق عام يدار بالإدارة المباشرة
    وهناك موظف عام حكمي وهم اشخاص ليس عمومين وفقا للقانون الاداري ولكن نظام مكافحة الرشوه اضافهم في جريمة الرشوه وهم

    1- العاملين بصفه مؤقتة لدى الدولة أو أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة
    2- الشركات التي تدير المرفق العام بطريق الالتزام
    4- العاملين بالشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها بنصيب
    5- الشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول الأعمال المصرفية

    ب\ مختص
    و الاختصاص اما ان يكون *اختصاص حقيقي (كلي - جزئي - رأي استشاري - معيار الصله )
    * الزعم بالاختصاص
    * الاعتقاد الخاطئ بالاختصاص



    التطبيق :
    تعتبر العامله (شيلوي ) من الموظف العام الحكمي لأنها تابعه للشركه التي تدير الجامعه بطريق الالتزام ... ولكنها غير مختصه أي لاتنطبق عليها اي حاله من حالات الاختصاص التي تسأل حينها عن جريمة الرشوه
    فأخد الورقه واخراجها ليس من اختصاصها لانها مختصه فقط بأعمال النظافه وهذا ليس له صله بما قامت به ,, بل تعتبر هذه الحاله سرقه ... لذلك لاتسأل عن جريمة الرشوه



    الرقم التسلسلي : 68

صفحة 2 من 7 الأولىالأولى 1234 ... الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. حل الواجب الشيك
    بواسطة دندونه في المنتدى الواجبات والتكليفات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-14-2009, 07:37 PM
  2. | حل قضية الواجب |
    بواسطة Lamya في المنتدى الواجبات والتكليفات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-14-2009, 02:06 PM
  3. حل الواجب
    بواسطة طالبة العلم في المنتدى الواجبات والتكليفات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-14-2009, 11:55 AM
  4. حل الواجب ..
    بواسطة system في المنتدى الواجبات والتكليفات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-14-2009, 07:38 AM
  5. نظام المرور في المملكة - الجزء الأول
    بواسطة امل في المنتدى القوانين الجديدة بالمملكة
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 11-08-2008, 01:19 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •