بسم الله الرحمن الرحيم

العامله ( شيلوي ) تسال عن جريمه الرشوة وذلك لانها انطبقت عليها شروط الجريمه وهي :

ان تقع من موظف عام ومختص

والموظف العام له قسمين :

- موظف عام حقيقي
-موظف عام حكمي

والعامله تندرج تحت طائفه الموظفين العموميين الحكميين
لان نظام مكافحة الرشوة قد اضافهم لمفهوم الموظف العام في جريمة الرشوة
( العاملين بصفه مؤقتة لدى الدولة أو أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية عن طريق الالتزام ).


ومعنى ذلك ان جريمه الرشوة تقع بمجرد قبول الموظف للعرض وحتى قبل حصوله للفائده ( الاخذ ) كما تقع بمجرد القبول وحتى قبل ان يقوم الموظف باداء الخدمه المطلوبه منه , بل ان الرشوة تقع حتى ولو كان الموظف عازما على عدم اداء الخدمه المطلوبه,
لان صياغه
النظام السعودي للركن المادي في جريمه الرشوة بتجريمه بمجرد ( الطلب او الاخذ او القبول ) فهي فى راي المشرع اتجار الموظف باعمال وظيفته ويتحقق ذلك من مجرد الطلب او الاخذ او القبول .

لان جريمه الرشوة من جرائم النشاط اي الخطر وليست الضرر .





ساره الخثلان