دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 3 من 7 الأولىالأولى 12345 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 30 من 66

الموضوع: (الواجب الأول)

  1. #21
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1

    افتراضي

    أرسلت شركة نظافة العاملة( شيلوي) لكي تقوم بأعمال النظافة في جامعة الملك سعود وفقا


    لعقد أبرمته الشركة مع الجامعة على أن تتولى بواسطة مستخدميها أعمال النظافة، عرضت الطالبة (علا)

    عليها مبلغ من النقود لكي تسرق ورقة أسئلة من على مكتب الأستاذة وهي تقوم بأعمال النظافة ، وافقت

    العاملة على ذلك وقامت باختلاس الورقة ولكن تم القبض عليها وتقديمها إلى المحاكمة، هل تسأل شيلوي


    عن جريمة رشوة ؟ اذكري سندك القانوني

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الاسانيد القانونيه:
    تثير هذه القضيه جريمة الرشوة وهي اتجار الموظف العام بأعمال وظيفته , وهناك شرط مسبق لجريمة الرشوة :
    1- موظف عام .
    2- مختص .
    والموظف العام إما أن يكون حقيقي أو حكمي , والحكمي هم الأشخاص الذين ليسو موظفين عموميين وفقا للقانون الاداري ولكن نظام مكافحة الرشوة قد اضافهم لمفهوم الموظف العام في تجريمه للرشوة .
    ومن طائفة الموظف العام الحكمي الشركات التي تدير المرفق العام بطريق الالتزام .

    الحل :
    عاملة النظافة تعد موظف عام حكمي وهي مختصة اختصاص حقيقي وفقا لمعيار الصلة وبهذا توافر الشرط المسبق لجريمة الرشوة وركنها المادي المتمثل في النشاط وصورته قبول الرشوة والفائدة مبلغ من النقود والغرض من ذلك هو أخذ ورقة الاسئلة و أيضا توافر ركنها المعنوي .
    فتسأل العاملة عن جريمة الرشوة .

    لمى البابطين..
    الرقم التسلسلي 41


  2. #22
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1

    افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الأسانيد القانونية لقضية الرشوة
    1_يشترط ان تكون من موظف عام
    2_انت يكون مختص
    وجريمة الرشوة تنطبق على الموظف العام الحقيقي والحكمي وهم العاملين تحت اداره الدوله بصفه مؤقته
    الحل
    جريمه الرشوه لاتقع لان العامله هنا عامله نظافه وغير مختصه بالأوراق والطالبه على علم بذلك اي ان العامله لم تدعي الاختصاص فأنا أرى ان جريمه الرشوه لا تقع وهذا لعدم توفر اركانها ولاكنها تعتبر سرقه






    رهف القحطاني
    الرقم التسلسلي78

  3. #23
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    8

    افتراضي

    الاسانيد القانونية :
    جريمة الرشوة تقع من موظف عام - مختص .
    الاختصاص قد يكون اختصاص حقيقي (كلي - جزئي - رأي استشاري -معيار صله )

    او زعم بالاختصاص

    او الاعتقاد الخاطئ بالاختصاص .


    الحل :

    رأيي انها لا تقع هنا جريمة رشوة لعدم وجود اي نوع من انواع الاختصاص .



    لطيفة العبدالقادر
    تسلسلي : 63

  4. #24

    افتراضي

    هل تسأل (شيلوي) عن جريمة رشوة ؟

    نعم تسأل عن جريمة رشوة .
    الأسانيد القانونية :
    جريمة الرشوة هي : أتجار الموظف العام بأعمال وضيفته تحقيقا لمصلحة خاصة به.
    ولم يعرف النظام السعودي للتجرم الرشوة تعريفا خاص بالموظف العام فنلجأ للتعريف القانون الإداري :
    كل من يعين لخدمة مرفق عام يدار بالا دارة المباشرة .
    والموظف العام في نظام مكافحة الرشوة يشمل نوعين من الموظفين :
    1-موظف عام حقيقي .
    2-موظف عام حكمي .
    وهو يشمل أشخاص ليسوا موظفين عموميين وفقا للقانون الإداري لكن نظام مكافحة الرشوة السعودي أضافهم لمفهموم الموظف العام .
    وهم خمسة طوائف .
    من ضمنها : موظفو الشركات التي تدير المرافق العامة بطرق الالتزام .
    وهي مثال على شركة النظافة التي تعمل لديها (شيلوي)
    حيث تطبق عليها عقوبة ارتكاب جريمة رشوة باعتبارها موضف عام حكمي .


  5. #25
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    2

    Icon17

    السلام عليكم

    الأسانيد :

    - الرشوة / اتجار الموظف العام باعمال وظيفته

    - الشرط المسبق لجريمة الرشوة هو أن يكون
    الفاعل أ/ موظف عام

    * القانون الجنائي وسع من مفهوم الموظف العام كالتالي :
    1: موظف عام حقيقي
    2: موظف عام حكمي ( ومن طوائفه العاملين بصفة مؤقته لدى الدولة أو احد
    اجهزتها الحكومية )

    ب/ مختص
    الاختصاص قد يكون أ / اختصاص حقيقي .
    ب / الزعم بالاختصاص .
    ج / الاعتقاد الخاطئ بالاختصاص .

    والقضيه المطروحة تعرض صورة من صور الاختصاص الحقيقي وهي ( معيار الصلة )

    هل تسأل شيلوي
    عن جريمة رشوة ؟ اذكري سندك القانوني


    بما ان شيلوي تندرج تحت إحدى طوائف الموظف العام الحكمي فهي تحقق الشق الاول من الشرط المسبق لجريمة الرشوة
    والشق الثاني يتحقق في معيار الصلة من الاختصاص الحقيقي
    اذن تسال عن جريمة الرشوة وتعاقب

    إيمان المعطش
    الرقم التسلسلي : 30

  6. #26
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    3

    افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الرقم التسلسلي:6

    السند القانوني
    تثير هذه القضيه جريمة الرشوه
    وهي اتجار الموظف العام باعمال وظيفته وقد توافر الشرط المفترض في الجريمه (الفاعل موظف عام مختص )والموظف قد يكون حقيقي او حكمي (وتشمل هذه الطائفه اشخاص ليسوا موظفين عمومين ولكن نظام الرشوه قد اضافهم لمفهوم الموظف العام في تجريم الرشوة)
    وتشمل هذه الطائفه:الشركات التي تدير المرفق العام بطريق الالتزام

    التطبيق
    نعم تسأل العامله عن جريمة الرشوه لانها من طائفة الموظف الحكمي ومختصه اختصاص حقيقي
    وتوافر الركن المادي لجريمة الرشوه الذي تمثل في النشاط وصورته قبول الرشوه
    وذلك راجع لصياغة النظام السعودي للركن المادي الذي يقوم بتجريم مجرد الطلب او الاخذ او القبول .

  7. #27
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1

    Icon21 الواجب الأول

    بسم الله الرحمن الرحيم




    الأسانيد القانونية:
    لكي يسأل الشخص عن جريمة الرشوة لابد من وافر العناصر الآتية:

    1/ شروط مسبقة 2/ أركان جريمة الرشوة

    والشروط المسبقة هي:

    أن يكون موظفاً عاماً ومختصاً

    الموظف العام:
    هناك مفهوم ضيق للموظف العام يحدده القانون الإداري وهو :
    كل من يعين في خدمة مرفق عام يدار بالإدارة المباشرة.

    طوائف الموظفين العموميين الذين ينطبق عليهم النظام:
    1/ الموظف العام الحقيقي: وهو الموظف العام وفقاً للقانون الإداري
    2/ الموظف العام الحكمي: وهم الأشخاص الذين لسوا موظفين عموميين طبقاً للقانون الإداري

    ولكن نظام مكافحة الرشوة في المملكة أضافهم لمفهوم الموظف العام في تجريمه للرشوة وهم:

    1/العاملين بصفه مؤقتة لدى الدولة أو أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة
    2/الشركات التي تدير المرفق العام بطريق الالتزام
    3/العاملين بشركات المساهمة
    4/العاملين بالشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها بنصيب
    5/الشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول الأعمال المصرفيه



    التطبيق:

    (شيلوي) عاملة نظافة بجامعة الملك سعود بمبنى كلية الأنظمة قبلت مبلغ من المال مقابل أن سرق ورقة امتحان الطالبة (علا) تسأل عن جريمة الرشوة وفقاً للنظام السعودي لمكافحة الرشوة؛ لأنها تعتبر من الموظفيين العموميين الحكميين لأنها تعمل لدى إحدى الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة وهي(جامعة الملك سعود حيث أنها تعتبر من الهيئات العامة)سواء كانت شيلوي معينة بصفة دائمة أو مؤقتة.



    والحمد لله رب العالمين



    ياسمين المفلح (82)


    التعديل الأخير تم بواسطة ياسمين المفلح ; 11-02-2008 الساعة 10:18 PM

  8. #28
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    9

    3 8 حل الواجب الأول

    الأستاذة / شيماء ... أسعد الله مساءك بكل خير
    أرسلت شركة نظافة العاملة( شيلوي) لكي تقوم بأعمال النظافة في جامعة الملك سعود وفقا

    لعقد أبرمته الشركة مع الجامعة على أن تتولى بواسطة مستخدميها أعمال النظافة، عرضت الطالبة (علا)

    عليها مبلغ من النقود لكي تسرق ورقة أسئلة من على مكتب الأستاذة وهي تقوم بأعمال النظافة ، وافقت

    العاملة على ذلك وقامت باختلاس الورقة ولكن تم القبض عليها وتقديمها إلى المحاكمة، هل تسأل شيلوي

    عن جريمة رشوة ؟ اذكري سندك القانوني
    الأسانيد القانونية :

    1/ الرشوة : هي اتجار الموظف العام بواجبات وظيفته

    2/ شروط توافر جريمة الرشوة :

    أ- موظف عام

    الموظف العام ينقسم إلى موظف عام حقيقي ، موظف عام حكمي
    الموظف العام الحكمي هو : و تشمل هذه الطائفة أشخاصاً ليسوا موظفين عموميين وفقاً للقانون الإداري و لكن نظام مكافحة الرشوة قد أضافهم لمفهوم الموظف العام في تجريمه للرشوة .
    أحد طوائف الموظف العام الحكمي : العاملين بصفة مؤقتة لدى الدولة أو أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة ، تشمل هذه الطائفة كل من يعمل لدى الدولة مهما كانت طبيعة الرابطة التي تربطها بها سواءً أكانت تعاقدية أم غيرها و سواءً أكان من يعمل لدى الدولة سعودياً أو أجنبياً ، و سواءً أكان مثبتاً في وظيفة معينة أم أنه يؤديها بشكل دائم أو مؤقت .

    ب - الاختصاص

    لا تقع جريمة الرشوة إلا إذا كان الفاعل موظف عام مختص أي كانت الخدمة المطلوبة في مقابل الرشوة تقع في مجال اختصاصه الوظيفي .
    و أحد عناصر الاختصاص هو معيار الصلة : يكون الموظف مختصاً في مفهوم جريمة إذا كان زميله في العمل هو المختص الحقيقي بالعمل المطلوب لأن ذلك يخلق علاقة وظيفية بين الموظف و الخدمة المطلوبة .

    الحل :
    حسب الأسانيد القانونية السابقة :

    1/ تعتبر ( شيلوي) موظف عام حكمي وفقا لتعريف الموظف العام الحكمي السابق ذكره ، و بالتالي انطبق عليها الشرط الأول من شروط جريمة الرشوة .

    2/ تعتبر ( شيلوي) مختصة بحسب معيار الصلة رغم أن هذا العمل لا يقع في نطاق اختصاصها الوظيفي .

    إذاُ ستحاسب على جريمة الرشوة نظراً لانطباق الشروط عليها .


    والله الموفق ... (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطئنا ))

    رنا عبدالعزيز العيسى

  9. #29
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    1

    Icon1

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الاسانيد القانونيه :
    تعريف جريمة الرشوه: هي اتجار الموظف العام بوظيفته.
    الشرط المسبق لجريمة الرشوه :
    1/ ان يكون موظف عام .

    2/ ان يكون مختص .

    وينقسم الموظف العام الذي ينطبق عليه نظام الرشوه هم كالتالي :
    _موظف عام حقيقي:
    وهو الموظف العام وفقا للقانون الاداري
    _موظف عام حكمي ويشمل :
    العمل بصفه مؤقته لدى الدوله ، الشركات التي تدير المرفق العام بطريق الالتزام ،العاملين بالشركات التي تساهم الدوله في رأس مالها ، العاملين في شركات المساهمه ، الشركات الفرديه التي تزاول الاعمال المصرفيه


    وبالنسبه للاختصاص فإنه ينقسم الى :
    الاختصاص الحقيقي ، الزعم بالإختصاص ، الاعتقاد الخاطئ بالإختصاص.


    التطبيق :

    وفقا للاسانيد القاونيه و بتطبيق الشرط المسبق الاول لجريمة الرشوه:
    فإن العامله (شيليوي) تندرج تحت الموظف العام الحكمي العاملين بصفه مؤقته لدى الدوله .
    وبتطبيق الشرط المسبق الثاني (مختص):
    فإن العامله لم تقم بعمل يقع تحت اختصاصها .


    الحل:
    بحسب الاسانيد القانونيه السابقه وتطبيقها ارى ان العامله لم ترتكب جريمة رشوه ، وانما ارتكبت جريمه من وصف اخر .


    المهى الخضير (29)


  10. #30
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    4

    Icon17

    بسم الله الرحمن الرحيم



    الأسانيد القانونية:
    جريمة الرشوة هي اتجار الموظف العام بأعمال وظيفته.

    هناك شروط مسبقة لتحقق جريمة الرشوة وهي:
    أن يكون الفاعل 1|موظف عام 2|ومختص

    • والموظف العام:
    مفهوم الموظف العام يشمل الموظف العام الحقيقي (وهو الموظف العام وفقا للقانون الإداري)
    + الموظف العام الحكمي

    وهي الفئات التي حددها نظام مكافحة الرشوة 1412 هـ طبقا للمادة الثامنة منه
    ومن هذه الفئات:
    كل من يعمل لدى الشركات والمؤسسات الفردية التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو صيانتها

    • شرط الإختصاص :
    لايكفي لقيام جريمة الرشوة أن يكون المرتشي موظف عام وإنما يشترط أن يكون مختصا سواء كان
    *اختصاصا حقيقيا بالعمل المطلوب تحقيقه وقد يكون الاختصاص الحقيقي : كلي أو جزئي أو رأي استشاري أو صلة وظيفية.
    *أو يزعم أنه مختص
    *أويعتقد بالإختصاص خطأً
    وقد نص نظام مكافحة الرشوة على هذه الشروط في المادتين الأولى والثانية منه





    التطبيق:
    لا تسأل شيلوي عن جريمة الرشوة لعدم توافر كل الشروط المسبقة لتحقق جريمة الرشوة,فقد تحقق في هذه القضية الشرط الأول لتحقق جريمة الرشوة فهي موظفة عامة حكمية ,ولكن هذا لايكفي لقيام جريمة الرشوة ,وإنما هناك شرط اخر وهو الإختصاص لم يتوفر في هذه القضية فشيلوي ليست مختصة اختصاصا حقيقيا ولم تزعم بالإختصاص.
    فهي ليست المسؤولة عن أوراق الأستاذة سواء كان اختصاصا كليا أو جزئيا وكذلك ليس هناك صلة وظيفية بين وظيفة شيلوي ووظيفة الاستاذة .
    فشيلوي مكلفة بأعمال التنظيف فقط .
    فلا تسأل عن جريمة رشوة بل تسأل عن جريمة سرقة.

    وبس

    منيرة السبيعي
    41

صفحة 3 من 7 الأولىالأولى 12345 ... الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. حل الواجب الشيك
    بواسطة دندونه في المنتدى الواجبات والتكليفات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-14-2009, 07:37 PM
  2. | حل قضية الواجب |
    بواسطة Lamya في المنتدى الواجبات والتكليفات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-14-2009, 02:06 PM
  3. حل الواجب
    بواسطة طالبة العلم في المنتدى الواجبات والتكليفات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-14-2009, 11:55 AM
  4. حل الواجب ..
    بواسطة system في المنتدى الواجبات والتكليفات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-14-2009, 07:38 AM
  5. نظام المرور في المملكة - الجزء الأول
    بواسطة امل في المنتدى القوانين الجديدة بالمملكة
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 11-08-2008, 01:19 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •